📌 #ذم_الطــــــــلاق_بــدون_ســــــــبب
وذم.الذواقـــين.والذواقـــات.tt
فضيــــلةالشيـــــخ.أ.د:
محمـد بن عمــر بازمــــول حفظه الله
|[#الســــــؤال]| :
لماذا لا يجوز للمرآة أن تطلب طلاق زوجها بغير بأس، و يجوز للرجل أن يطلقها إن شاء و لو بغير بأس؟
|[#الجــــــــــواب]| :
الذي يظهر أن الرجل لا يجوز أن يضارر المرأة بطلاقها دونما بأس ، ويدل على ذلك ما يلي:
= أنه لا ضرر و لا ضرار.
= أن الرجل مرغب في الصبر على زوجه، و أن لا يفرك مؤمن مؤمنه إذا سخط منها خلقاً رضي منها آخر.
= أن الأصل أن طلاق المرأة يحبه الشيطان، فلا ينبغي للمسلم أن يتبع الشيطان فيما يحبه.
= أن هذا الفعل لا يرضاه المسلم على بناته وأخواته وخالاته وعماته، فكيف يرضاه على نساء المسلمين، والأصل أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه!
= ولأن النساء شقائق الرجال، فكما لا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق زوجها من غير ما بأس، فكذا لا يجوز للرجل أن يطلقها من غير ما بأس.
ويؤكد ما سبق أنه جاء ذم الطلاق بدون سبب، وذم الذواقين والذواقات؛
ففي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 335): "بَابٌ فِيمَنْ يُكْثِرُ الطَّلَاقَ وَسَبَبِ الطَّلَاقِ.
7761 - عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تُطَلَّقُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنْ رِيبَةٍ، إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ، وَلَا الذَّوَّاقَاتِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ وَأَحَدُ أَسَانِيدِ الْبَزَّارِ فِيهِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُ.
7762 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ، وَلَا الذَّوَّاقَاتِ ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ إِسْنَادِهِ حَسَنٌ"اهـ.
وهذا يدل على تحسين الحديث والله اعلم.
والله الموفق.
#المصدر: صفحة الشيخ على الفيسبوك⤵
———————
وذم.الذواقـــين.والذواقـــات.tt
فضيــــلةالشيـــــخ.أ.د:
محمـد بن عمــر بازمــــول حفظه الله
|[#الســــــؤال]| :
لماذا لا يجوز للمرآة أن تطلب طلاق زوجها بغير بأس، و يجوز للرجل أن يطلقها إن شاء و لو بغير بأس؟
|[#الجــــــــــواب]| :
الذي يظهر أن الرجل لا يجوز أن يضارر المرأة بطلاقها دونما بأس ، ويدل على ذلك ما يلي:
= أنه لا ضرر و لا ضرار.
= أن الرجل مرغب في الصبر على زوجه، و أن لا يفرك مؤمن مؤمنه إذا سخط منها خلقاً رضي منها آخر.
= أن الأصل أن طلاق المرأة يحبه الشيطان، فلا ينبغي للمسلم أن يتبع الشيطان فيما يحبه.
= أن هذا الفعل لا يرضاه المسلم على بناته وأخواته وخالاته وعماته، فكيف يرضاه على نساء المسلمين، والأصل أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه!
= ولأن النساء شقائق الرجال، فكما لا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق زوجها من غير ما بأس، فكذا لا يجوز للرجل أن يطلقها من غير ما بأس.
ويؤكد ما سبق أنه جاء ذم الطلاق بدون سبب، وذم الذواقين والذواقات؛
ففي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 335): "بَابٌ فِيمَنْ يُكْثِرُ الطَّلَاقَ وَسَبَبِ الطَّلَاقِ.
7761 - عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تُطَلَّقُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنْ رِيبَةٍ، إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ، وَلَا الذَّوَّاقَاتِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ وَأَحَدُ أَسَانِيدِ الْبَزَّارِ فِيهِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُ.
7762 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ، وَلَا الذَّوَّاقَاتِ ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ إِسْنَادِهِ حَسَنٌ"اهـ.
وهذا يدل على تحسين الحديث والله اعلم.
والله الموفق.
#المصدر: صفحة الشيخ على الفيسبوك⤵
———————