أنا رجل أحب الإسلام والإيمان وأبر بوالدي وأجمع المال، وأرسله إليه يتصرف فيه كيف يشاء، ولكن والدي تزوج بامرأة زانية، وقد عقد لوالدي عليها وهي حامل من طريق الزنا، وقبل ذلك لها ولدين عن طريق الزنا أيضاً، فهل عقد والدي عليها صحيح أم غير صحيح، وماذا أعمل معه؟
أولاً، عليك أن تنصح والدك بالأسلوب الحسن وأن تحذره مما حرم الله عليه، وأن توصي من لهم تأثير عليه من أقاربك وجيرانك أن ينصحوه، وأما العقد على المرأة الزانية وهي حبلى فهذا عقد باطل، ولا يجوز أن يعقد عليها وهي حامل بل يجب انتظارها حتى تستبرئ بحيضة مع التوبة لا بد أن تتوب من عملها السيء، وإلا فلا يجوز نكاحها لقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فينبغي للمؤمن أن يحذر هذا العمل السيء وألا يقدم على نكاح من عرفت بالزنا إلا بعد إعلان توبتها والعلم بذلك فلا بأس بعد ذلك، بعد وضعها الحمل إن كانت حاملاً أو بعد استبرائها بحيضة أو أكثر إن كانت غير حامل، بعد العلم بتوبتها ورجوعها إلى الله وندمها على ما وقع منها من الشر، هذا هو الواجب وإذا كان الوالد تزوجها وهي حبلى فنكاحها باطل، وعليك أن ترفع الأمر إلى المحكمة حتى تنظر في الأمر، وحتى تعاقب من تولى العقد عليها وهي حبلى، وحتى تعامل أباك بما يستحق، والله المستعان. يقول في بقية سؤاله سماحة الشيخ أنا قلت لوالدي طلقها وأنا أزوجك خيراً منها، وقلت لوالدي علي الطلاق إن لم تطلق زوجتك، فقال لن أطلقها، فكيف اعمل بيمين الطلاق؟ هذا تراجع فيه المحكمة من جهة من قال أبوك ومن جهة النصيحة لأبيك ومن جهة طلاقها ومن جهة تجديد العقد معها إذا كانت تائبة، هذا شيء يتعلق بالمحكمة لكن من جهة طلاقك أنت فيه نظر فإن كنت قصدت بهذا حث الوالد على طلاقها ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثه على طلاقها والعزم عليه وإلا فلم توجب إيقاع الطلاق عليها، فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق مع حث الوالد على الفراق فإنه يقع عليها طلقة بذلك وتراجعها في الحال بإشهاد شخصين مسلمين من العدول ويكفي ذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين فإن الطلقة هذه تعتبر رجعية ولك أن تراجعها في الحال إذا كنت أردت إيقاع الطلاق والله المستعان.
أولاً، عليك أن تنصح والدك بالأسلوب الحسن وأن تحذره مما حرم الله عليه، وأن توصي من لهم تأثير عليه من أقاربك وجيرانك أن ينصحوه، وأما العقد على المرأة الزانية وهي حبلى فهذا عقد باطل، ولا يجوز أن يعقد عليها وهي حامل بل يجب انتظارها حتى تستبرئ بحيضة مع التوبة لا بد أن تتوب من عملها السيء، وإلا فلا يجوز نكاحها لقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فينبغي للمؤمن أن يحذر هذا العمل السيء وألا يقدم على نكاح من عرفت بالزنا إلا بعد إعلان توبتها والعلم بذلك فلا بأس بعد ذلك، بعد وضعها الحمل إن كانت حاملاً أو بعد استبرائها بحيضة أو أكثر إن كانت غير حامل، بعد العلم بتوبتها ورجوعها إلى الله وندمها على ما وقع منها من الشر، هذا هو الواجب وإذا كان الوالد تزوجها وهي حبلى فنكاحها باطل، وعليك أن ترفع الأمر إلى المحكمة حتى تنظر في الأمر، وحتى تعاقب من تولى العقد عليها وهي حبلى، وحتى تعامل أباك بما يستحق، والله المستعان. يقول في بقية سؤاله سماحة الشيخ أنا قلت لوالدي طلقها وأنا أزوجك خيراً منها، وقلت لوالدي علي الطلاق إن لم تطلق زوجتك، فقال لن أطلقها، فكيف اعمل بيمين الطلاق؟ هذا تراجع فيه المحكمة من جهة من قال أبوك ومن جهة النصيحة لأبيك ومن جهة طلاقها ومن جهة تجديد العقد معها إذا كانت تائبة، هذا شيء يتعلق بالمحكمة لكن من جهة طلاقك أنت فيه نظر فإن كنت قصدت بهذا حث الوالد على طلاقها ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثه على طلاقها والعزم عليه وإلا فلم توجب إيقاع الطلاق عليها، فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق مع حث الوالد على الفراق فإنه يقع عليها طلقة بذلك وتراجعها في الحال بإشهاد شخصين مسلمين من العدول ويكفي ذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين فإن الطلقة هذه تعتبر رجعية ولك أن تراجعها في الحال إذا كنت أردت إيقاع الطلاق والله المستعان.