س - هل يجوز للمرأة المطلقة وقد تزوجت من رجل آخر أن تكشف وجهها لوالد زوجها الأول؟
ج- يجوز لها ذلك لكونه من محارمها، ولو كان ابنة قد طلقها أو مات عنها، وهكذا بنو زوجها من غيرها وبنو بنيه وإن نزلوا كلهم محارم لها. وإن كان أبوهم قد طلقها أو مات عنها سواء كانوا جميعاً من النسب أو الرضاع لقول الله - عز وجل - " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " الآية.
وقوله - سبحانه - في بيان المحرمات " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " الآية.
وقوله من أصلابكم يخرج الأدعياء، وكان بعض العرب في الجاهلية يتبنى بعض الأولاد فأخرجهم الله بهذا القيد وأبطل التبني في الإسلام. أما الرضاع فحكمه حكم النسب لقوله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق على صحته.
الشيخ ابن باز
ج- يجوز لها ذلك لكونه من محارمها، ولو كان ابنة قد طلقها أو مات عنها، وهكذا بنو زوجها من غيرها وبنو بنيه وإن نزلوا كلهم محارم لها. وإن كان أبوهم قد طلقها أو مات عنها سواء كانوا جميعاً من النسب أو الرضاع لقول الله - عز وجل - " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " الآية.
وقوله - سبحانه - في بيان المحرمات " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " الآية.
وقوله من أصلابكم يخرج الأدعياء، وكان بعض العرب في الجاهلية يتبنى بعض الأولاد فأخرجهم الله بهذا القيد وأبطل التبني في الإسلام. أما الرضاع فحكمه حكم النسب لقوله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق على صحته.
الشيخ ابن باز