السؤال:
إذا كان على العريس دَيْنٌ ماليٌّ مُطالَبٌ به فهل تجب عليه الوليمةُ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمعلوم أنَّ الوليمة واجبةٌ، فلا بُدَّ له ـ أي: العريس ـ مِن وليمةٍ بعد الدخول، لأمرِ النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ رضي الله عنه بذلك(١).
وهذه الوليمةُ ينبغي أن تكون ثلاثةَ أيَّامٍ عَقِب الدخول كما هو منقولٌ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم(٢)، وأن لا يقتصر في الدعوة إلى الوليمة على الأغنياء دون الفقراء، المُهِمُّ أن يكونوا مسلمين مُتَّقين لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ»(٣)، وأن يُولِمَ بشاةٍ أو أَكْثَرَ إن وَجَدَ في ذلك سَعَةً، وأمَّا إن تَعَذَّر عليه ذلك فلا يُشْتَرَطُ في الوليمة أن تكون باللحم إذ تجوز بدونه، ومَن كان عليه دَيْنٌ فعليه أن يَتَرَجَّى صاحِبَه أن يُمْهِله صيانةً لعِرْضِهِ مِن القَدْح فيه والوقوعِ في المحرَّمات، فإن تَزوَّج وعليه دَيْنٌ فزواجُه صحيحٌ لا غُبارَ عليه، ووَجَبَ رَدُّ الدَّين الذي عليه والقضاءُ بالأحسن إن أمكن.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢ مِن المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموفق ﻟ: ٢١ يناير ٢٠٠٧م
(١) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب قولِ الرجلِ لأخيه: انْظُرْ أيَّ زوجتَيَّ شئتَ حتَّى أَنْزِلَ لك عنها (٥٠٧٢)، ومسلمٌ في «النكاح» (١/ ٦٤٤) رقم: (١٤٢٧)، وأبو داود في «النكاح» باب قلَّة المهر (٢١٠٩)، والترمذيُّ في «النكاح» باب ما جاء في الوليمة (١٠٩٤)، والنسائيُّ في «النكاح» باب التزويج على نواةٍ مِن ذهبٍ (٣٣٥١)، وابن ماجه في «النكاح» باب الوليمة (١٩٠٧)، مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(٢) عن أنسٍ رضي الله عنه قال: «أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ». أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب اتِّخاذ السراري ومَن أَعْتَقَ جاريتَه ثمَّ تزوَّجها (٥٠٨٥)، وباب البناء في السفر (٥١٥٩).
(٣) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابُ مَن يؤمر أن يُجالِس (٤٨٣٢)، والترمذيُّ في «الزهد» بابُ ما جاء في صحبة المؤمن (٢٣٩٥)، وأحمد في «مسنده» (١١٣٣٧)، والحاكم في «مستدركه» (٧١٦٩)، مِن حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه البغويُّ في «شرح السُّنَّة» (٦/ ٤٦٨)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٣٤١).
_ الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
إذا كان على العريس دَيْنٌ ماليٌّ مُطالَبٌ به فهل تجب عليه الوليمةُ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمعلوم أنَّ الوليمة واجبةٌ، فلا بُدَّ له ـ أي: العريس ـ مِن وليمةٍ بعد الدخول، لأمرِ النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ رضي الله عنه بذلك(١).
وهذه الوليمةُ ينبغي أن تكون ثلاثةَ أيَّامٍ عَقِب الدخول كما هو منقولٌ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم(٢)، وأن لا يقتصر في الدعوة إلى الوليمة على الأغنياء دون الفقراء، المُهِمُّ أن يكونوا مسلمين مُتَّقين لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ»(٣)، وأن يُولِمَ بشاةٍ أو أَكْثَرَ إن وَجَدَ في ذلك سَعَةً، وأمَّا إن تَعَذَّر عليه ذلك فلا يُشْتَرَطُ في الوليمة أن تكون باللحم إذ تجوز بدونه، ومَن كان عليه دَيْنٌ فعليه أن يَتَرَجَّى صاحِبَه أن يُمْهِله صيانةً لعِرْضِهِ مِن القَدْح فيه والوقوعِ في المحرَّمات، فإن تَزوَّج وعليه دَيْنٌ فزواجُه صحيحٌ لا غُبارَ عليه، ووَجَبَ رَدُّ الدَّين الذي عليه والقضاءُ بالأحسن إن أمكن.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢ مِن المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموفق ﻟ: ٢١ يناير ٢٠٠٧م
(١) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب قولِ الرجلِ لأخيه: انْظُرْ أيَّ زوجتَيَّ شئتَ حتَّى أَنْزِلَ لك عنها (٥٠٧٢)، ومسلمٌ في «النكاح» (١/ ٦٤٤) رقم: (١٤٢٧)، وأبو داود في «النكاح» باب قلَّة المهر (٢١٠٩)، والترمذيُّ في «النكاح» باب ما جاء في الوليمة (١٠٩٤)، والنسائيُّ في «النكاح» باب التزويج على نواةٍ مِن ذهبٍ (٣٣٥١)، وابن ماجه في «النكاح» باب الوليمة (١٩٠٧)، مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(٢) عن أنسٍ رضي الله عنه قال: «أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ». أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب اتِّخاذ السراري ومَن أَعْتَقَ جاريتَه ثمَّ تزوَّجها (٥٠٨٥)، وباب البناء في السفر (٥١٥٩).
(٣) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابُ مَن يؤمر أن يُجالِس (٤٨٣٢)، والترمذيُّ في «الزهد» بابُ ما جاء في صحبة المؤمن (٢٣٩٥)، وأحمد في «مسنده» (١١٣٣٧)، والحاكم في «مستدركه» (٧١٦٩)، مِن حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه البغويُّ في «شرح السُّنَّة» (٦/ ٤٦٨)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٣٤١).
_ الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله