السؤال:
يسأل سائلٌ من أمريكا، يقولُ: ما هي الطَّريقة الشَّرعية في عقد القِران؟ ومتى يُدفع المهر في الشَّرع؟ وحكم المقدَّم والمؤخَّر؟
الجواب:
الطَّريقة الشَّرعية في القِران: أنْ يكون الزَّوج موجودًا ووليِّ الزَّوجة وشاهدان.
أقول: الزَّوج ووليّ الزَّوجة مع وجود الشُّهود في ذلك، فيتقدَّم طبعًا يسبق ذلك خِطبة المرأة، وإذا ما تمَّ ذلك، تمَّت الموافقة فيكون الزَّوج ووليِّ الزَّوجةِ والشَّاهدان فيحضرون جميعًا، فيقول وليِّ الزَّوجة للزَّوج: نعم، زوَّجتك فلانة الَّتي هو وليُّها.
ويقولُ الآخر: قَبِلت، ويُكتفى باللَّفظ؛ فإنْ تصافحا أو عقد أحدهما على الآخر، فلا حرج في ذلك، أعني في التَّتميم؛ وهو عقدٌ.
ولذلك سُمِّي عقدُ قِران، كالعقود الأخرى، وبعض العقود فيها مصافحة، وبعضها ليس فيها مصافحة، فإن تصافحا لا حرج، وإن لم يتصافحا لا حرج عليها، فيُعقد القِران بينهما ويشهد الشُّهود بذلك، ويُسمَّى: المهر، – الصَّداق - الَّذي يُسمى في الشَّرع الصَّداق، ويسمَّى: نِحلة، ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، فيسمَّى الصَّداق، يُسمَّى ـ يعني: يُقال كذا وكذا ـ، يُدفع إمَّا في وقته على ما يتَّفقان عليه؛ إمَّا يُدفع عند العقد، أو بعد مُضيِّ انتهاء العقد يدفع له مباشرةً، فلا بدَّ من إيتاءها، يعني: إمَّا في نفس المجلس، أو بعد المجلس بيسير، يعني: بوقتٍ يسير، بزمنٍ يسيرٍ، ما هو بأشهر، لأنَّ هذا حقٌ لها بما أنَّهُ عقد عليها، وتمَّ العقد فصار حقًّا لها، لا بدَّ أن يُعْطيَها إيَّاه، لقول الله تَعَالَى آمرًا: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، أنْ تُعطى الزَّوجة حقَّها من الصَّداق.
أمَّا حكم المقدَّم والمؤخَّر: فإذا كان ثمَّةَ اتِّفاق فلا حرج عليه أنْ يكون هذا من الصَّداق، صداقٌ مقدمٌ، وجزءٌ منه يُؤخَّر، فهذا إذا تمَّ الاتِّفاق عليه فهو شرطٌ جائزٌ، يعني: لا حرجَ فيه. نعم.
يسأل سائلٌ من أمريكا، يقولُ: ما هي الطَّريقة الشَّرعية في عقد القِران؟ ومتى يُدفع المهر في الشَّرع؟ وحكم المقدَّم والمؤخَّر؟
الجواب:
الطَّريقة الشَّرعية في القِران: أنْ يكون الزَّوج موجودًا ووليِّ الزَّوجة وشاهدان.
أقول: الزَّوج ووليّ الزَّوجة مع وجود الشُّهود في ذلك، فيتقدَّم طبعًا يسبق ذلك خِطبة المرأة، وإذا ما تمَّ ذلك، تمَّت الموافقة فيكون الزَّوج ووليِّ الزَّوجةِ والشَّاهدان فيحضرون جميعًا، فيقول وليِّ الزَّوجة للزَّوج: نعم، زوَّجتك فلانة الَّتي هو وليُّها.
ويقولُ الآخر: قَبِلت، ويُكتفى باللَّفظ؛ فإنْ تصافحا أو عقد أحدهما على الآخر، فلا حرج في ذلك، أعني في التَّتميم؛ وهو عقدٌ.
ولذلك سُمِّي عقدُ قِران، كالعقود الأخرى، وبعض العقود فيها مصافحة، وبعضها ليس فيها مصافحة، فإن تصافحا لا حرج، وإن لم يتصافحا لا حرج عليها، فيُعقد القِران بينهما ويشهد الشُّهود بذلك، ويُسمَّى: المهر، – الصَّداق - الَّذي يُسمى في الشَّرع الصَّداق، ويسمَّى: نِحلة، ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، فيسمَّى الصَّداق، يُسمَّى ـ يعني: يُقال كذا وكذا ـ، يُدفع إمَّا في وقته على ما يتَّفقان عليه؛ إمَّا يُدفع عند العقد، أو بعد مُضيِّ انتهاء العقد يدفع له مباشرةً، فلا بدَّ من إيتاءها، يعني: إمَّا في نفس المجلس، أو بعد المجلس بيسير، يعني: بوقتٍ يسير، بزمنٍ يسيرٍ، ما هو بأشهر، لأنَّ هذا حقٌ لها بما أنَّهُ عقد عليها، وتمَّ العقد فصار حقًّا لها، لا بدَّ أن يُعْطيَها إيَّاه، لقول الله تَعَالَى آمرًا: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، أنْ تُعطى الزَّوجة حقَّها من الصَّداق.
أمَّا حكم المقدَّم والمؤخَّر: فإذا كان ثمَّةَ اتِّفاق فلا حرج عليه أنْ يكون هذا من الصَّداق، صداقٌ مقدمٌ، وجزءٌ منه يُؤخَّر، فهذا إذا تمَّ الاتِّفاق عليه فهو شرطٌ جائزٌ، يعني: لا حرجَ فيه. نعم.