الإيلاء هو الحلف ، مصدر آلى يؤلي إيلاء ، والألية اليمين ، يقال : آلى من امرأته إيلاء : إذا حلف أن لا يجامعها ،
ومن ثم عرفه الفقهاء بأنه : حلف زوج يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر .
ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن الإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط خمسة :
الأول : أن يكون من زوج يمكنه الوطء .
الثاني : أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر ،
الثالث : أن يحلف على ترك الوطء في القبل .
الرابع : أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر .
الخامس : أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها .
فإذا توافرت هذه الشروط ؛ صار مؤليا ، يلزمه حكم الإيلاء ، وإن اختل واحد منها ؛ لم يكن مؤليا .
ودليل الإيلاء قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أي : للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلة أربعة أشهر ، فإن وطئوا زوجاتهم وكفَّروا عن أيمانهم ؛ فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم ، وإن مضت هذه المدة وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم ؛ فإنهم يوقفون ويؤمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم ، فإن أبوا ؛ أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة .
وهذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء ، وفي هذا التشريع الحكيم العادل إزالة للضرر عن المرأة وإزاحة للظلم عنها .
والإيلاء محرم في الإسلام ؛ لأنه يمين على ترك واجب .
وينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه ، سواء كان مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا ، وسواء كان بالغا أو مميزا ويطالب بعد البلوغ ، ومن الغضبان والمريض الذي يرجى برؤه ؛ لعموم الآية الكريمة ، وحتى من الزوجة التي لم يدخل بها ؛ لعموم الآية .
ولا ينعقد الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه ؛ لعدم تصورهما لما يقولان ؛ فالقصد معدوم منهما .
ولا ينعقد الإيلاء من زوج عاجز عن الوطء عجزا حسيا كالمجبوب والمشلول؛ لأن الامتناع عن الوطء في حقهما ليس بسبب اليمين .
فإذا قال لزوجته: والله لا أطؤك أبدا ، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر ، أو غيَّاه بشيء لا يتوقع حصوله قبل أربعة أشهر ؛ كنزول عيسى وخروج الدجال ؛ فهو مول في كل هذه الصور ، وكذا لو غيَّاه بفعلها محرما أو تركها واجبا ؛ كقوله : والله لا أطؤك حتى تتركي الصلاة ، أو تشربي الخمر ؛ فهو مول ؛ لأنه علقه بممنوع شرعا أشبه الممنوع حسا .
وفي كل هذه الأحوال تضرب مدة الإيلاء ؛ لقوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وفي الصحيح عن ابن عمر ؛ قال : " إذا مضى أربعة أشهر ممن حلف على مدة تزيد عليها ؛ فهو مول ، يوقف حتى يطلق ، ولا يقع به الطلاق حتى يطلق " وذكره البخاري عن بضعة عشر صحابيا ، وقال سليمان بن يسار : " أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كلهم يوقفون المولي " وهو مذهب جماهير العلماء ؛ كما أنه ظاهر الآية الكريمة .
فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه - ولا تحتسب منها أيام عذرها - ، فإذا مضت :
- فإن حصل منه وطء لزوجته ؛ فقد فاء ؛ لأن الفيئة هي الجماع ، وقد أتى به ، قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه أن الفيء الجماع " ، وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه ، وبذلك تحصل المرأة على حقها منه .
- وأما إن أبى أن يطأ من آلى منها بعد مضي المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك منه ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أي : إن لم يفئ ، بل عزم وحقق إيقاع الطلاق ؛ وقع ، فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلق ؛ فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ ؛ لأنه يقوم مقام المؤلي عند امتناعه ، والطلاق تدخله النيابة .
وقد ألحق الفقهاء بالمؤلي في هذه الأحكام من ترك وطء زوجته إضرارا بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور ، وكذا ألحقوا بالمؤلي من ظاهر من زوجته ولم يكفر واستمر على ذلك أكثر من أربعة أشهر ؛ لأن كلا من هذين تارك لوطء زوجته إضرارا بها ، فأشبها المؤلي ، والله تعالى أعلم .
قالوا : وإن انقضت مدة الإيلاء ، وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع أمر الزوج أن يفيء بلسانه ، فيقول : متى قدرت ؛ جامعتك ؛ لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها ، واعتذاره يدل على ترك الإضرار ، ثم متى قدر ؛ وطئ أو طلق ؛ لزوال عجزه الذي أخر من أجله .
الرابط:ttp://www.alfawzan.ws/alfawzan/bookstree/tabid/91/Default.aspx?View=Page&NodeID=4945&PageID=178&Sect ionID=1&MarkIndex=0&0#%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9% 84%d8%a7%d8%a1(%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8 7
ومن ثم عرفه الفقهاء بأنه : حلف زوج يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر .
ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن الإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط خمسة :
الأول : أن يكون من زوج يمكنه الوطء .
الثاني : أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر ،
الثالث : أن يحلف على ترك الوطء في القبل .
الرابع : أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر .
الخامس : أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها .
فإذا توافرت هذه الشروط ؛ صار مؤليا ، يلزمه حكم الإيلاء ، وإن اختل واحد منها ؛ لم يكن مؤليا .
ودليل الإيلاء قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أي : للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلة أربعة أشهر ، فإن وطئوا زوجاتهم وكفَّروا عن أيمانهم ؛ فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم ، وإن مضت هذه المدة وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم ؛ فإنهم يوقفون ويؤمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم ، فإن أبوا ؛ أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة .
وهذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء ، وفي هذا التشريع الحكيم العادل إزالة للضرر عن المرأة وإزاحة للظلم عنها .
والإيلاء محرم في الإسلام ؛ لأنه يمين على ترك واجب .
وينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه ، سواء كان مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا ، وسواء كان بالغا أو مميزا ويطالب بعد البلوغ ، ومن الغضبان والمريض الذي يرجى برؤه ؛ لعموم الآية الكريمة ، وحتى من الزوجة التي لم يدخل بها ؛ لعموم الآية .
ولا ينعقد الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه ؛ لعدم تصورهما لما يقولان ؛ فالقصد معدوم منهما .
ولا ينعقد الإيلاء من زوج عاجز عن الوطء عجزا حسيا كالمجبوب والمشلول؛ لأن الامتناع عن الوطء في حقهما ليس بسبب اليمين .
فإذا قال لزوجته: والله لا أطؤك أبدا ، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر ، أو غيَّاه بشيء لا يتوقع حصوله قبل أربعة أشهر ؛ كنزول عيسى وخروج الدجال ؛ فهو مول في كل هذه الصور ، وكذا لو غيَّاه بفعلها محرما أو تركها واجبا ؛ كقوله : والله لا أطؤك حتى تتركي الصلاة ، أو تشربي الخمر ؛ فهو مول ؛ لأنه علقه بممنوع شرعا أشبه الممنوع حسا .
وفي كل هذه الأحوال تضرب مدة الإيلاء ؛ لقوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وفي الصحيح عن ابن عمر ؛ قال : " إذا مضى أربعة أشهر ممن حلف على مدة تزيد عليها ؛ فهو مول ، يوقف حتى يطلق ، ولا يقع به الطلاق حتى يطلق " وذكره البخاري عن بضعة عشر صحابيا ، وقال سليمان بن يسار : " أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كلهم يوقفون المولي " وهو مذهب جماهير العلماء ؛ كما أنه ظاهر الآية الكريمة .
فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه - ولا تحتسب منها أيام عذرها - ، فإذا مضت :
- فإن حصل منه وطء لزوجته ؛ فقد فاء ؛ لأن الفيئة هي الجماع ، وقد أتى به ، قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه أن الفيء الجماع " ، وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه ، وبذلك تحصل المرأة على حقها منه .
- وأما إن أبى أن يطأ من آلى منها بعد مضي المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك منه ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أي : إن لم يفئ ، بل عزم وحقق إيقاع الطلاق ؛ وقع ، فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلق ؛ فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ ؛ لأنه يقوم مقام المؤلي عند امتناعه ، والطلاق تدخله النيابة .
وقد ألحق الفقهاء بالمؤلي في هذه الأحكام من ترك وطء زوجته إضرارا بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور ، وكذا ألحقوا بالمؤلي من ظاهر من زوجته ولم يكفر واستمر على ذلك أكثر من أربعة أشهر ؛ لأن كلا من هذين تارك لوطء زوجته إضرارا بها ، فأشبها المؤلي ، والله تعالى أعلم .
قالوا : وإن انقضت مدة الإيلاء ، وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع أمر الزوج أن يفيء بلسانه ، فيقول : متى قدرت ؛ جامعتك ؛ لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها ، واعتذاره يدل على ترك الإضرار ، ثم متى قدر ؛ وطئ أو طلق ؛ لزوال عجزه الذي أخر من أجله .
الرابط:ttp://www.alfawzan.ws/alfawzan/bookstree/tabid/91/Default.aspx?View=Page&NodeID=4945&PageID=178&Sect ionID=1&MarkIndex=0&0#%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9% 84%d8%a7%d8%a1(%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8 7