بسم الله الرحمن الرحيم .
منذ حوالي سنتين تقريبا أخبرني أحد الإخوة عن أخت تزوجت برجل من خارج مدينتها واشترطت عليه شروط خرجت بها عن المألوف والمعروف فعجبت لهذه الشروط وهذا الشطط .
والأدهى والامر أن هذه الأخت من طلبة العلم وتعسفت وشرطت شروط صعبة مثلا ألا يتزوج عليها ولايخرجها من مدينتها وغيرها من الشروط الله عليم بها وهذا الأخير قبل بالشروط .
فقلت هل الامر توقف عند هذين الزوجين فقط ام تعد الأمر فوجدته أن كثير من المتزوجين يعانون من هذه الشروط التي وقفت حائلا بين المسير ..
فصرت أبحث عمن كتب في هذا الموضوع فلم أجد أحدا من الكاتبين من قتل هذه المسألة بحثا سوى بحث أصدرته مجلة [ البحوث الفقهية المعاصرة] عنوانه [حكم ماإذا اشترطت الزوجة على زوجها ألا يسكنها مع والديه ] .
البحث لم يكن محصورا فقط حول مسألة ألا يسكنها مع والده بل ألق الضوء على الشروط في عقد النكاح التي تكون من الزوجة وأهلها وتكون من الزوج أيضا .
قدم الباحث مقدمة جيدة بين فيها مالشروط عقد النكاح من سلبيات تعود إلى الطرفين حين يطرأطارىء يحول بين الشرط وبين الوفاء به وذلك حال التعاضه مع مجريات الزمان والحال فيكون صعب الوفاء به ويكون في حال ميسور الوفاء به وهذا في النادر والغالب جدا .
_مثلا تشترط الزوجة على الزوج ألا يسافر بها من موطنها فتلجئه أحواله الحياته وظروف سيره فينتقل من مكان إلى أخر فلا يفي بشرطه .
مثال أخر تشترط عليه سكنا خاص بها فتتغير أحواله وضروف معيشته فيضطر إلى حل أخر ربما لأيرضى الزوجة فيكون عدم الوفاء بالشرط سبيل سلما للقطيعة و الإنفصال بعدما كان الشرط هو الرابط بين الطرفين .
قال الباحث [ لعل الزواج أقوم وأبقى إذا خلا من الشروط لأن مايسهل على النفس سوف تقبله ومالا فلا يدوم أما إذا وقع الشرط فقد أصبحى الوفاء به لازما مادام أنه لايحل حراما ولايحرم حلالا ].
وللأئمة إزاء عقود النكاح أراء .
1:الإمام مالك يكرهها وقال [ أشرت على قاض من عبدان أن ينهى الناس أن يتزوجوا على الشروط وفي المذهب من أجاز الشروط المطلقة عملا بقوله _صلى الله عليه وسلم_ أحق الشروط أن توفوا بها مااستحللتم بها الفروج ..
لكن المعروفر في المذهب أنها لاتلزم وإنما يستحب الوفاء بها ] مقدمات ابن رشد مع المدونة [2/51_59_60].
وفي المذهب الشافعي يبطل الشرط إذا خالف مقتضى العقد ولا يبطل العقد كما لو اشتررط ألا ينقلها من بلدها وألا يتزوج علها . أنظر المجموع شرح المهذب للنووي [16/65].
أما في المذهب الحنبلي : أن الشروط في الزواج على ثلاثة أقسام .
الأول : ماكان لمصلحة الزوجة كما لو اشترط لها ألايخرجها من بلدها أو لايتزوج عليها فهذا مما يلزمه الوفاء به .
الثاني : الشروط المنافية لمقتضى العقد كما لو اشترط لايعطيها مهرا ولا ينفق عليها فهذه الشروط غير صحيحة لمنافاتها مقتضى العقد فيبطل ويصح العقد .
الثالث : الشروط الباطلة في ذاتهامثل توقيت الزواج كحال زواج المتعة . المغني مع الشرح الكبير [8/448_451].
فمما سبق يتبين ان الفقهاء علي فريقين .
الاول : ببطلان شروط الزوجة ذات الفائدة لها مثل شرطها عدم الزواج عليها ومن هؤلا ء الأئمة مالك و الشافعي واستدلوا على ذلك بقوله _صلى الله عليه وسلم _ [كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن مائة شرط ].
وقوله [ المسلمون على شروطهمإلاشرطا حرم حلالا أو حل حراما ].
الفريق الثاني :جواز الشروط .
ووجه استدلال الفريق الأول منم النصوص أن الزوجة إذا اشترطة شرط ألا يتزوج عليها فقد حرمت حق الزوج وهو أن له الحق في التعداد وبمجرد اشتراطها هذا الشرط في حق الزوج لزمه الوفاء به .
فنقول بناء على النصوص التي تقدم سردها أن شرطها باطل و العقد صحيح لعدم وجود المانع منه و عليها في مقابل ذلك أن تتقي الله .
والله أعلم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين .
منذ حوالي سنتين تقريبا أخبرني أحد الإخوة عن أخت تزوجت برجل من خارج مدينتها واشترطت عليه شروط خرجت بها عن المألوف والمعروف فعجبت لهذه الشروط وهذا الشطط .
والأدهى والامر أن هذه الأخت من طلبة العلم وتعسفت وشرطت شروط صعبة مثلا ألا يتزوج عليها ولايخرجها من مدينتها وغيرها من الشروط الله عليم بها وهذا الأخير قبل بالشروط .
فقلت هل الامر توقف عند هذين الزوجين فقط ام تعد الأمر فوجدته أن كثير من المتزوجين يعانون من هذه الشروط التي وقفت حائلا بين المسير ..
فصرت أبحث عمن كتب في هذا الموضوع فلم أجد أحدا من الكاتبين من قتل هذه المسألة بحثا سوى بحث أصدرته مجلة [ البحوث الفقهية المعاصرة] عنوانه [حكم ماإذا اشترطت الزوجة على زوجها ألا يسكنها مع والديه ] .
البحث لم يكن محصورا فقط حول مسألة ألا يسكنها مع والده بل ألق الضوء على الشروط في عقد النكاح التي تكون من الزوجة وأهلها وتكون من الزوج أيضا .
قدم الباحث مقدمة جيدة بين فيها مالشروط عقد النكاح من سلبيات تعود إلى الطرفين حين يطرأطارىء يحول بين الشرط وبين الوفاء به وذلك حال التعاضه مع مجريات الزمان والحال فيكون صعب الوفاء به ويكون في حال ميسور الوفاء به وهذا في النادر والغالب جدا .
_مثلا تشترط الزوجة على الزوج ألا يسافر بها من موطنها فتلجئه أحواله الحياته وظروف سيره فينتقل من مكان إلى أخر فلا يفي بشرطه .
مثال أخر تشترط عليه سكنا خاص بها فتتغير أحواله وضروف معيشته فيضطر إلى حل أخر ربما لأيرضى الزوجة فيكون عدم الوفاء بالشرط سبيل سلما للقطيعة و الإنفصال بعدما كان الشرط هو الرابط بين الطرفين .
قال الباحث [ لعل الزواج أقوم وأبقى إذا خلا من الشروط لأن مايسهل على النفس سوف تقبله ومالا فلا يدوم أما إذا وقع الشرط فقد أصبحى الوفاء به لازما مادام أنه لايحل حراما ولايحرم حلالا ].
وللأئمة إزاء عقود النكاح أراء .
1:الإمام مالك يكرهها وقال [ أشرت على قاض من عبدان أن ينهى الناس أن يتزوجوا على الشروط وفي المذهب من أجاز الشروط المطلقة عملا بقوله _صلى الله عليه وسلم_ أحق الشروط أن توفوا بها مااستحللتم بها الفروج ..
لكن المعروفر في المذهب أنها لاتلزم وإنما يستحب الوفاء بها ] مقدمات ابن رشد مع المدونة [2/51_59_60].
وفي المذهب الشافعي يبطل الشرط إذا خالف مقتضى العقد ولا يبطل العقد كما لو اشتررط ألا ينقلها من بلدها وألا يتزوج علها . أنظر المجموع شرح المهذب للنووي [16/65].
أما في المذهب الحنبلي : أن الشروط في الزواج على ثلاثة أقسام .
الأول : ماكان لمصلحة الزوجة كما لو اشترط لها ألايخرجها من بلدها أو لايتزوج عليها فهذا مما يلزمه الوفاء به .
الثاني : الشروط المنافية لمقتضى العقد كما لو اشترط لايعطيها مهرا ولا ينفق عليها فهذه الشروط غير صحيحة لمنافاتها مقتضى العقد فيبطل ويصح العقد .
الثالث : الشروط الباطلة في ذاتهامثل توقيت الزواج كحال زواج المتعة . المغني مع الشرح الكبير [8/448_451].
فمما سبق يتبين ان الفقهاء علي فريقين .
الاول : ببطلان شروط الزوجة ذات الفائدة لها مثل شرطها عدم الزواج عليها ومن هؤلا ء الأئمة مالك و الشافعي واستدلوا على ذلك بقوله _صلى الله عليه وسلم _ [كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن مائة شرط ].
وقوله [ المسلمون على شروطهمإلاشرطا حرم حلالا أو حل حراما ].
الفريق الثاني :جواز الشروط .
ووجه استدلال الفريق الأول منم النصوص أن الزوجة إذا اشترطة شرط ألا يتزوج عليها فقد حرمت حق الزوج وهو أن له الحق في التعداد وبمجرد اشتراطها هذا الشرط في حق الزوج لزمه الوفاء به .
فنقول بناء على النصوص التي تقدم سردها أن شرطها باطل و العقد صحيح لعدم وجود المانع منه و عليها في مقابل ذلك أن تتقي الله .
والله أعلم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين .
تعليق