باب في نفقة الزوجة
النفقات جمع نفقة ، وهي لغة : الدراهم ونحوها من الأموال ، وشرعا : كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها .
وأول ما يجب على الإنسان النفقة على زوجته ، . فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها .
قال تعالى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وقال تعالى : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وأبو داود .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ويدخل في وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ جميع الحقوق التي للمرأة وعليها ، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ، ويجعلونه معدودا ، ويتكرر " انتهى .
ويعتبر الحاكم تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارا وإعسارا أو يسار أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما :
فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسرة تحت الموسر في محلهما ، ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك البلد ، ومن الفرش والأثاث كذلك ما يليق بمثلها في ذلك البلد . ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرش والأثاث ما يليق بمثلها في البلد . ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الأعلى - وهو نفقة الموسرين - والحد الأدنى - وهو نفقة الفقيرين - بحسب العرف والعادة ؛ لأن ذلك هو اللائق بحالهما .
وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون ومن ماء للشرب والطهارة والنظافة .
وما ذكر هو ما إذا كانت الزوجة في عصمته ، أما إذا طلقها وصارت في العدة : فإن كان طلاقا رجعيا ؛ فإنها تجب نفقتها عليه ما دامت في العدة كالزوجة ؛ لأنها زوجة ؛ بدليل قوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
وأما المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى ؛ فلا نفقة لها ولا سكنى ؛ لما في " الصحيحين " من حديث فاطمة بنت قيس : طلقها زوجها ألبتة ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا نفقة لك ولا سكنى .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، بل الموافقة لكتاب الله ، وهي مقتضى القياس ، ومذهب فقهاء الحديث " انتهى .
إلا أن تكون المطلقة البائن حاملا ؛ فلها النفقة ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وقوله تعالى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ولقوله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس : لا نفقة لك ؛ إلا أن تكوني حاملا ولأن الحَمْل ولدٌ للمُطَلِّق ، فلزمه الإنفاق عليه ، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه .
قال الموفق وغيره : " وهذا بإجماع أهل العلم ، لكن اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل " .
ويتفرع على القولين أحكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية .
وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة :
- منها : إذا حبست عنه ؛ سقطت نفقتها ؛ لفوات تمكنه من الاستمتاع بها ، والنفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع .
- ومنها : إذا نشزت عنه ؛ فإنها تسقط نفقتها ، والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها له ، كما لو امتنعت من فراشه ، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بها ، أو خرجت من منزله بغير إذنه ؛ فلا نفقة لها في هذه الأحوال ؛ لأنها تعتبر ناشزا ، لا يتمكن من الاستمتاع بها والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع .
- ومنها : لو سافرت لحاجتها ؛ فإنها تسقط نفقتها ، لأنها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته ، فسقطت نفقتها .
والمرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج ؛ لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة ، ولا سبب لوجوب النفقة عليها ، فتكون نفقتها على نفسها ، أو على من يمونها إذا كانت فقيرة .
وإن كانت المتوفى عنها حاملا ؛ وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة ، وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر .
وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة أو اتفقا على تعجيلها أو على تأخيرها مدة طويلة أو قليلة جاز ذلك ؛ لأن الحق لهما ، وإن اختلفا ؛ وجب دفع نفقه كل يوم من أوله جاهزة ، وإن اتفقا على دفعها حبا ؛ جاز ذلك ؛ لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة ، فلا يلزمها قبوله إلا برضاها .
وتجب لها الكسوة كل عام من أوله ، فيعطيها كسوة السنة ، ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة ، أو كان حاضرا ولم ينفق عليها ؛ لزمته نفقة ما مضى ؛ لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار ، فلم يسقط بمضي الزمان .
ويبدأ وقت وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين تسليم نفسها له ، فإن أعسر بالنفقة ؛ فلها فسخ نكاحها منه ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا : في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، قال : يفرق بينهما رواه الدارقطني ، ولقوله تعالى : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بمعروف .
وإن غاب زوج موسر ، ولم يدع لامرأته نفقة ، وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها عليه ، فلها الفسخ بإذن الحاكم ، فإن قدرت على ماله ؛ أخذت قدر كفايتها ؛ لما في " الصحيحين " ، أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لما ذكرت له أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها .
ومن هذا وغيره ندرك كمال هذه الشريعة ، وإعطاءها كل ذي حق حقه ، شأنها في كل تشريعاتها الحكيمة ؛ فقبَّح الله قوما يعدلون عنها إلى غيرها من القوانين الكفرية ، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ .
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...81%d9%87%d8%a7
النفقات جمع نفقة ، وهي لغة : الدراهم ونحوها من الأموال ، وشرعا : كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها .
وأول ما يجب على الإنسان النفقة على زوجته ، . فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها .
قال تعالى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وقال تعالى : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وأبو داود .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ويدخل في وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ جميع الحقوق التي للمرأة وعليها ، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ، ويجعلونه معدودا ، ويتكرر " انتهى .
ويعتبر الحاكم تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارا وإعسارا أو يسار أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما :
فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسرة تحت الموسر في محلهما ، ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك البلد ، ومن الفرش والأثاث كذلك ما يليق بمثلها في ذلك البلد . ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرش والأثاث ما يليق بمثلها في البلد . ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الأعلى - وهو نفقة الموسرين - والحد الأدنى - وهو نفقة الفقيرين - بحسب العرف والعادة ؛ لأن ذلك هو اللائق بحالهما .
وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون ومن ماء للشرب والطهارة والنظافة .
وما ذكر هو ما إذا كانت الزوجة في عصمته ، أما إذا طلقها وصارت في العدة : فإن كان طلاقا رجعيا ؛ فإنها تجب نفقتها عليه ما دامت في العدة كالزوجة ؛ لأنها زوجة ؛ بدليل قوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
وأما المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى ؛ فلا نفقة لها ولا سكنى ؛ لما في " الصحيحين " من حديث فاطمة بنت قيس : طلقها زوجها ألبتة ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا نفقة لك ولا سكنى .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، بل الموافقة لكتاب الله ، وهي مقتضى القياس ، ومذهب فقهاء الحديث " انتهى .
إلا أن تكون المطلقة البائن حاملا ؛ فلها النفقة ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وقوله تعالى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ولقوله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس : لا نفقة لك ؛ إلا أن تكوني حاملا ولأن الحَمْل ولدٌ للمُطَلِّق ، فلزمه الإنفاق عليه ، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه .
قال الموفق وغيره : " وهذا بإجماع أهل العلم ، لكن اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل " .
ويتفرع على القولين أحكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية .
وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة :
- منها : إذا حبست عنه ؛ سقطت نفقتها ؛ لفوات تمكنه من الاستمتاع بها ، والنفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع .
- ومنها : إذا نشزت عنه ؛ فإنها تسقط نفقتها ، والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها له ، كما لو امتنعت من فراشه ، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بها ، أو خرجت من منزله بغير إذنه ؛ فلا نفقة لها في هذه الأحوال ؛ لأنها تعتبر ناشزا ، لا يتمكن من الاستمتاع بها والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع .
- ومنها : لو سافرت لحاجتها ؛ فإنها تسقط نفقتها ، لأنها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته ، فسقطت نفقتها .
والمرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج ؛ لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة ، ولا سبب لوجوب النفقة عليها ، فتكون نفقتها على نفسها ، أو على من يمونها إذا كانت فقيرة .
وإن كانت المتوفى عنها حاملا ؛ وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة ، وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر .
وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة أو اتفقا على تعجيلها أو على تأخيرها مدة طويلة أو قليلة جاز ذلك ؛ لأن الحق لهما ، وإن اختلفا ؛ وجب دفع نفقه كل يوم من أوله جاهزة ، وإن اتفقا على دفعها حبا ؛ جاز ذلك ؛ لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة ، فلا يلزمها قبوله إلا برضاها .
وتجب لها الكسوة كل عام من أوله ، فيعطيها كسوة السنة ، ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة ، أو كان حاضرا ولم ينفق عليها ؛ لزمته نفقة ما مضى ؛ لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار ، فلم يسقط بمضي الزمان .
ويبدأ وقت وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين تسليم نفسها له ، فإن أعسر بالنفقة ؛ فلها فسخ نكاحها منه ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا : في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، قال : يفرق بينهما رواه الدارقطني ، ولقوله تعالى : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بمعروف .
وإن غاب زوج موسر ، ولم يدع لامرأته نفقة ، وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها عليه ، فلها الفسخ بإذن الحاكم ، فإن قدرت على ماله ؛ أخذت قدر كفايتها ؛ لما في " الصحيحين " ، أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لما ذكرت له أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها .
ومن هذا وغيره ندرك كمال هذه الشريعة ، وإعطاءها كل ذي حق حقه ، شأنها في كل تشريعاتها الحكيمة ؛ فقبَّح الله قوما يعدلون عنها إلى غيرها من القوانين الكفرية ، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ .
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...81%d9%87%d8%a7