السؤال:
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع فهد الضبعان من مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية، يقول في هذا السؤال: ما حكم تزويج البنت وهي لا تعلم، وهل يتطلب منّا أن نأخذ مشورتها نرجو إفادة مأجورين؟
الجواب:
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. تزويج البنت وهي لا تعلم محرم، ولا يصح العقد إلا أن تجيزه بعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر»، قالوا: يا رسول، وكيف إذنها، أي البكر، قال: «أن تسكت»، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج النبت البكر حتى تستأذن، وهذا الحديث عام يشمل الأب وغيره، بل قد ثبت في صحيح مسلم النص على الأب وعلى البكر، وأنه يجب على أبيها أن يستأذن منها، وهذا هو القول الراجح: أنه لا يجوز أن تزوج البكر ولو كان وليها أباها حتى تستأذن، و إذا استؤذنت فإنه يجب أن تخبر بالزوج على وجه تقع به المعرفة، ولا يكفي أن يقال: إنه قد خطبك رجل فهل نزوجك؟ بل لا بد أن يبين الأمر ويقال: خطبك فلان بن فلان، وظيفته كذا وعمله كذا، ويبين لها من دينه وخلقه ما تحصل به المعرفة، اللهم إذا علم أبوها أنها ستوفض أمرها إليه فحينئذ أن يقول: أنك خطبت وأننا نريد أن نزوجك، فالمهم أنه لا يجوز لأحد أن يزوج امرأة بدون علمها وإذنها سواء أكانت بكراً أم ثيباً، وسواء كان الولي أباها أم غيره، هذا ما دلت عليه السنة وهو دليل أثري، ويدل عليه أيضاً النظر والقياس: فإن المرأة ستكون مع الزوج مدى الحياة إذا لم يحصل فراق من قبل، والزوج شريكها في حياتها فكيف تزوج بدون أذنها وبدون علمها، أو تزوج وهي كارهة، وإذا كان الأب ومن دونه من الأولياء لا يملك أن يبيع من مالها ما يساوي فلساً إلا برضاها، فكيف يمكن أن يقال: إنه يزوجها من شخص لا تريده، أو من شخص قبل أن تستأذن في تزوجيها إياه، وإذا كان الأب ومن دونه من الأولياء لا يملك أن يؤجر شيئاً من عقارتها إلا بإذنها، فيكف يزوجها ويجعل الزوج يستبيح منافعها التي أباحاها الله له بدون علمها، أو بعلمها مع إكراهها، إن من تأمل مصادر الشريعة ومواردها يعلم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا، أي لا تأتي بإجبار البنت، أو بعبارة أخرى لا تأتي بإجبار المرأة على أن تزوج من شخص لا تريده، و تمنع إجبار المرأة على بيع شيء من مالها أو تأجير شيء من عقارها، وأنني بهذه المناسبة أنصح أخواني أولياء النساء من محظورين عظيمين في التزويج، احداهما: أجبار المرأة على أن تزوج بمن لا تريد، فإن هذا كما سمعتم محرم شرعاً، والنكاح لا يصح اللهم إلا أن تجيزه بعد، والمحظور الثاني: منع المرأة من تزوجيها كفأً ارتضيته، فإن بعض الأولياء يتحكم في مولياته من النساء ولا يزوجها إلا من يريده هو لا من تريده هي، فتجده تخطب منه موليته ابنته أو أخته أو أي امرأة له عليها ولاية ثم يمانع ولا يزوج، بل ولا يرجع إلى المرأة في مشورتها في ذلك، يرد الخاطب وهي لا تعلم، وما أكثر شكاية النساء من مثل هؤلاء الأولياء الذين تخطب منهم بناتهم أو أخواتهم أو من لهم عليهنّ لهن ولاية ثم لا يزوجهن مع أن الخاطب كفأً في دينه وخلقه، وهؤلاء ارتكبوا محظورين، المحظور الأول: عصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير »، أو قال: عريض. والمحظور الثاني: ظلم المرأة بمنعها من الزواج أو من هو أهل لتزويجها، فإن المرأة عندها من الغريزة وحب النكاح مثل ما عند الرجل، ولا أدري عن هذا الولي لو أن أحداً منعه من الزواج مع شدة رغبته فيه هل يرى أنه ظالم له أو يرى أن ذلك من حقه؟ فالجواب: سيرى أنه ظالم له وأنه لا يحق له، بل ولا يحل له أن يمنعه من الزواج مع شدة رغبته فيه لمجرد هوى شخصي، فكيف لا يرضي ذلك لنفسه ثم يرضاه لهؤلاء النساء اللاتي جعله الله ولي عليهنّ، فليحذر أولئك الأولياء من هذا المحظور العظيم، معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلم هؤلاء النساء القاصرات. نعم. لو فرض أن المرأة اختارت من ليس كفأً في دينه، فلوليها أن يمنعها في هذه الحال وأن يرد الخاطب؛ لأن المرأة قاصرة وقد تختار شخصاً غير مرضي في دينه ويحصل بعد ذلك من المفاسد ما يحصل، ومن أجل هذا جعل الشارع المرأة لا تزوج نفسها بل لا بد من ولي يزوجها؛ لأنها قاصرة. المهم أنني أحذر من أولئك الأولياء الذين يمنعون من تزويج من ولاهم الله عليهن بمن هو كفء لهنّ في دينه وخلقه، لما في ذلك من المحظورين الذين أشرنا إليهما، ولقد حدثت أن امرأة حضرها الموت وكان وليها يمنع من تزويجها ويرد كل من طلبها، وكان عندها نساء حين حضرها الموت فقالت لهنّ: أخبرن أبي أنه مني في حرج؛ لأنه منعني من أن أتزوج بمن هو أهل للتزويج وماتت بعد ذلك، وهذا أمر عظيم يجب على الإنسان أن يتنبه له، وأن يخشى الله عز وجل فيمن ولاه الله عليهنّ من النساء. نعم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
الصوتية في الأسفل
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع فهد الضبعان من مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية، يقول في هذا السؤال: ما حكم تزويج البنت وهي لا تعلم، وهل يتطلب منّا أن نأخذ مشورتها نرجو إفادة مأجورين؟
الجواب:
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. تزويج البنت وهي لا تعلم محرم، ولا يصح العقد إلا أن تجيزه بعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر»، قالوا: يا رسول، وكيف إذنها، أي البكر، قال: «أن تسكت»، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج النبت البكر حتى تستأذن، وهذا الحديث عام يشمل الأب وغيره، بل قد ثبت في صحيح مسلم النص على الأب وعلى البكر، وأنه يجب على أبيها أن يستأذن منها، وهذا هو القول الراجح: أنه لا يجوز أن تزوج البكر ولو كان وليها أباها حتى تستأذن، و إذا استؤذنت فإنه يجب أن تخبر بالزوج على وجه تقع به المعرفة، ولا يكفي أن يقال: إنه قد خطبك رجل فهل نزوجك؟ بل لا بد أن يبين الأمر ويقال: خطبك فلان بن فلان، وظيفته كذا وعمله كذا، ويبين لها من دينه وخلقه ما تحصل به المعرفة، اللهم إذا علم أبوها أنها ستوفض أمرها إليه فحينئذ أن يقول: أنك خطبت وأننا نريد أن نزوجك، فالمهم أنه لا يجوز لأحد أن يزوج امرأة بدون علمها وإذنها سواء أكانت بكراً أم ثيباً، وسواء كان الولي أباها أم غيره، هذا ما دلت عليه السنة وهو دليل أثري، ويدل عليه أيضاً النظر والقياس: فإن المرأة ستكون مع الزوج مدى الحياة إذا لم يحصل فراق من قبل، والزوج شريكها في حياتها فكيف تزوج بدون أذنها وبدون علمها، أو تزوج وهي كارهة، وإذا كان الأب ومن دونه من الأولياء لا يملك أن يبيع من مالها ما يساوي فلساً إلا برضاها، فكيف يمكن أن يقال: إنه يزوجها من شخص لا تريده، أو من شخص قبل أن تستأذن في تزوجيها إياه، وإذا كان الأب ومن دونه من الأولياء لا يملك أن يؤجر شيئاً من عقارتها إلا بإذنها، فيكف يزوجها ويجعل الزوج يستبيح منافعها التي أباحاها الله له بدون علمها، أو بعلمها مع إكراهها، إن من تأمل مصادر الشريعة ومواردها يعلم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا، أي لا تأتي بإجبار البنت، أو بعبارة أخرى لا تأتي بإجبار المرأة على أن تزوج من شخص لا تريده، و تمنع إجبار المرأة على بيع شيء من مالها أو تأجير شيء من عقارها، وأنني بهذه المناسبة أنصح أخواني أولياء النساء من محظورين عظيمين في التزويج، احداهما: أجبار المرأة على أن تزوج بمن لا تريد، فإن هذا كما سمعتم محرم شرعاً، والنكاح لا يصح اللهم إلا أن تجيزه بعد، والمحظور الثاني: منع المرأة من تزوجيها كفأً ارتضيته، فإن بعض الأولياء يتحكم في مولياته من النساء ولا يزوجها إلا من يريده هو لا من تريده هي، فتجده تخطب منه موليته ابنته أو أخته أو أي امرأة له عليها ولاية ثم يمانع ولا يزوج، بل ولا يرجع إلى المرأة في مشورتها في ذلك، يرد الخاطب وهي لا تعلم، وما أكثر شكاية النساء من مثل هؤلاء الأولياء الذين تخطب منهم بناتهم أو أخواتهم أو من لهم عليهنّ لهن ولاية ثم لا يزوجهن مع أن الخاطب كفأً في دينه وخلقه، وهؤلاء ارتكبوا محظورين، المحظور الأول: عصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير »، أو قال: عريض. والمحظور الثاني: ظلم المرأة بمنعها من الزواج أو من هو أهل لتزويجها، فإن المرأة عندها من الغريزة وحب النكاح مثل ما عند الرجل، ولا أدري عن هذا الولي لو أن أحداً منعه من الزواج مع شدة رغبته فيه هل يرى أنه ظالم له أو يرى أن ذلك من حقه؟ فالجواب: سيرى أنه ظالم له وأنه لا يحق له، بل ولا يحل له أن يمنعه من الزواج مع شدة رغبته فيه لمجرد هوى شخصي، فكيف لا يرضي ذلك لنفسه ثم يرضاه لهؤلاء النساء اللاتي جعله الله ولي عليهنّ، فليحذر أولئك الأولياء من هذا المحظور العظيم، معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلم هؤلاء النساء القاصرات. نعم. لو فرض أن المرأة اختارت من ليس كفأً في دينه، فلوليها أن يمنعها في هذه الحال وأن يرد الخاطب؛ لأن المرأة قاصرة وقد تختار شخصاً غير مرضي في دينه ويحصل بعد ذلك من المفاسد ما يحصل، ومن أجل هذا جعل الشارع المرأة لا تزوج نفسها بل لا بد من ولي يزوجها؛ لأنها قاصرة. المهم أنني أحذر من أولئك الأولياء الذين يمنعون من تزويج من ولاهم الله عليهن بمن هو كفء لهنّ في دينه وخلقه، لما في ذلك من المحظورين الذين أشرنا إليهما، ولقد حدثت أن امرأة حضرها الموت وكان وليها يمنع من تزويجها ويرد كل من طلبها، وكان عندها نساء حين حضرها الموت فقالت لهنّ: أخبرن أبي أنه مني في حرج؛ لأنه منعني من أن أتزوج بمن هو أهل للتزويج وماتت بعد ذلك، وهذا أمر عظيم يجب على الإنسان أن يتنبه له، وأن يخشى الله عز وجل فيمن ولاه الله عليهنّ من النساء. نعم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
الصوتية في الأسفل