محاسن تعدد الزوجات
تأليف
أبي أسامة
عادل بن محمد السياغي
دار الحديث بدماج
للعلم أن الموضوع هنا مختصر وهو أوسع مما هنا وقد قدم للطبع
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:
فهذه عبارة عن نبذة يسيرة في مسألة تعدد الزوجات وحكمها في الإسلام جمعتها استجابةً لطلب أخينا الفاضل محمد بن صالح الجومري حفظه الله
فلما رأيت أن الأمر يستدعي ذلك لاسيما وقد كثر في زماننا هذا من يزهد في هذا الأمر و من ينكره أو يشنع عليه كل ذلك إما لجهل الناس بدينهم أو خوفاً مما قد يحصل عند بعض ضعاف الأنفس أو أغتراراً ببعض الدعايات والترويجات الكاذبة,التي يبثها أعداء الإسلام ليضعفوا بها قوة المسلمين وينشروا بينهم الرذيلة , فقمت مستعيناً بالله في جمعها أسأل من الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه .
حكم تعدد الزوجات
لقد شرع الله تعالى ـ وهو العليم الحكيم ـ تعدد الزوجات لحكم ومصالح ظاهرة جلية لمن نور الله بصيرته وهدى قلبه للحق وقبوله:
قال تعالى : ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:3]
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم اثنتين، وإن شاء ثلاثا, وإن شاء أربعا، قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره.
وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على إباحة الجمع بين أربع وأجمعوا - أيضا - على تحريم ما زاد على ذلك، وقد شذ عنهم في جواز الزيادة على ذلك من لا يعتد بخلافه، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله خصه بخصائص، منها جواز الجمع بين تسع نسوة، لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها،
قال الشافعي: وقد دَلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله , أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة .
ومن تأمل حال من أنكر التعدد، كالنصارى وأشباههم علم من واقع الكثير منهم أنهم وقعوا فيما حرم الله من الزنا، واتخذوا الخدينات الكثيرات، فاعتاضوا الحرام عن الحلال، والخبيث عن الطيب، وشابهوا من قال الله عز وجل فيهم:﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وقد فسر قوله تعالى: في إباحة الجمع بين أربع من النساء فأقل، دون ما زاد عن ذلك، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يحفظ أن أحدا منهم أنكر الجمع بين أربع أو نكح أكثر من أربع، وهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله، كما أنهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه، ولما سيأتي أيضا وفي ذلك كفاية ومقنع لطالب الحق،.
والتعدد ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وحسب, بل كان التعدد في شرائع الأنبياء السابقين , فمثاله أن يعقوب عليه السلام قد تزوج من امرأتين وجمع بين أختين ,
وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان قد تزوج: من امرأتين وهما هاجر وسارة وذكر العهد القديم أن نبي الله داود تزوج من سبعين امرأة أو تسع وتسعين على حد قول العهد القديم ، وسليمان قد تزوج من مائة امرأة، وغير ذلك مما يبين لك أن كلَّ نبيٍّ من الأنبياء يطبق ما شرع الله له من الأحكام ، وأن تعدد الزوجات ليس خاصّاً بهذه الأمة ،
وأما منع النصارى من هذا التعدد فيمكن أن يكون لسببين :
الأول : أنه من شرع الله ، وهذا واجب التطبيق قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني : أنَّهم ابتدعوه من عند أنفسهم تشديداً عليها كما فعلوا في الرهبانية التي ابتدعوها ولم تكن قد كتبت عليهم لكن أرادوا منها أن يرضوا الله عز وجل بها .
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (ج 3 / ص 114):
ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها ، هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلُّ العُقَلاء :
منها - أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض ، وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأُمة ، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب . ومنها - أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددا ًمن النساء في أقطار الدنيا ، وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة . فلو قصر الرجل على واحدة ، لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج ، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق ، والانحطاط إلى درجة البهائهم في عدم الصيانة ، والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق! فسبحان الحكيم الخبير! ﴿كتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴾
ومنها - أن الإناث كلهن مستعدات للزواج ، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزاوج لفقرهم . فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء . لأن المرأة لا عائق لها ،. فلو قصر الواحد على الواحدة ، لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج . فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة وتفشي الرزيلة ، والانحطاط الخلقي ، وضياع القيم الإنسانية ، كما هو واضح .
وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام ، من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة ، لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سَخطت الأخرى . فهو بين سخطتين دائماً - وأن هذا ليس من الحكمة . فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل . لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة . فهو أمر عادي ليس له كبير شأن ، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه الإسلام - كلا شيء ، لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى ا.هـ.
ومن الحكم والمصالح :
- تكثير الجنس البشري الموحد لله تعالى لإعمار الأرض والاستخلاف فيها.
- ومنها أن الرجل قد يتزوج امرأة صالحة غير أنها عقيم، فلو لم يشرع الله التزوج بثانية لكان بين أحد الأمرين الأمَرَّين: إما أن يطلقها وهو لا يريد ذلك. وإما أن يمسكها من غير أن يكون له عقب تقر به عينه في الدنيا وينتفع به في الآخرة ،إلى غير ذلك من الحكم والمصالح التي هي نتيجة حتمية لتشريعات العليم الحكيم. وأنبه هنا إلى أن الله تعالى لما أباح للرجل التعدد لم يلقِ له الحبل على الغارب وإنما ضبط ذلك بضوابط تكفل للجميع حقه وتوقف كل متعد عند حده. وتلك سنة العليم الحكيم في تشريعاته.
ولعل هذه الحكم -وغيرها كثير- كافية لتبرير جواز التعدد، ولإقناع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونحن بدورنا نتساءل بالله عليكم أيهما أظلم للمرأة وأكثر اعتداء على حقوقها ؟؟!! أهم أولئك الذين يدعونها إلى شرع الله تعالى بما فيه من عدل وصيانة وعفة وحكم ومصالح في شؤونها عامة وفي هذا الشأن خاصة، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها.
أم أولئك الذين يتاجرون بها وبعرضها، ويدعونها إلى الرذيلة ويمنعونها من الفضيلة، ويحسنون لها القبيح ويقبحون لها الحسن، حتى يوقعوها في فخ العهر والفجور، فيمنعوها من الزواج من رجل معدد. ويقبحون ذلك، ويبيحون لها الزنا، ويحسنونه، فتحرم من الالتحاق بركب الزوجية والعيش في كنفها والاستمتاع ببرد ظلها، واجتناء طيب ثمرتها، فتدفع بدافع الغريزة مع عدم الورع إلى الزنا والفجور.
ثم إن حبلت لا تجد من يرعاها ويخفف من معاناتها، وإن جاءت بولد جاءت به يتيماً منذ ولادته، فتعنى تربيته لوحدها والنفقة عليه وحضانته، ويعيش الولد كذلك يعاني من تبعات ذلك اليتم فاقداً عز الأبوة، وشرف الانتساب الشرعي. فأيهما أظلم؟؟!! لعل الجواب واضح.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله في من ينكر التعدد :قال رحمه الله : أن هذا الكلام لا يصدر من شخص يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعداد وأجمع المسلمون على حله فكيف يجوز لمسلم أن يعيب ما نص الكتاب العزيز على حله بقوله تعالى " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا الآية .
فقد شرع الله لعباده في هذه الآية أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل وهذا الجاهل يزعم أنه داء خطير ومرض عضال مشتت للأسرة ومقض للمضاجع يجب أن يحارب ويزعم أن الراغب فيه مشبه للحيوان وهذا كلام شنيع يقتضي التنقص لكل من جمع بين زوجتين فأكثر وعلى رأسهم سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين تسع من النساء ونفع الله بهن الأمة وحملن إليها علوما نافعة وأخلاقا كريمة وآدابا صالحة
وكذلك النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام فقد جمعا بين عدد كثير من النساء بإذن الله وتشريعه وجمع كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان .
وفي تعدد النساء مع تحري العدل مصالح كثيرة وفوائد جمة :
- منها عفة الرجل وإعفافه عددا من النساء .
- ومنها كفايته لهن وقيامه بمصالحهن .
- ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتها وكثرة من يعبد الله .
- ومنها مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم الأمم يوم القيامة .
إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي يعرفها من يعظم الشريعة وينظر في محاسنها وحكمها وأسرارها وشدة حاجة العباد إليها بعين الرضا والمحبة والتعظيم والبصيرة .
أما الجاهل الذي ينظر إلى الشريعة بمنظار أسود وينظر إلى الغرب والشرق بكل عينيه معظما مستحسنا كل ما جاء منهما فمثل هذا بعيد عن معرفة محاسن الشريعة وحكمها وفوائدها ورعايتها لمصالح العباد رجالا ونساء .
وقد كان التعدد معروفا في الأمم الماضية ذوات الحضارة وفي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام فجاء الإسلام وحدد من ذلك وقصر المسلمين على أربع وأباح للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك لحكم وأسرار ومصالح اقتضت تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالزيادة على أربع وقد قصره الله على تسع كما في سورة الأحزاب .ا.هـ
وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية ومن رعايتها لمصالح المجتمع وعلاج مشاكله . ولولا ضيق المجال وخوف الإطالة لنقلت لك أيها القارئ شيئا من كلامهم لتزداد علما وبصيرة . وقد تنبه بعض أعداء الإسلام لهذا الأمر واعترفوا بحسن ما جاءت به الشريعة في هذه المسألة رغم عداوتهم لها إقرارا بالحق واضطرارا للاعتراف به . وأنا أنقل لك بعض ما اطلعت عليه من ذلك وإن كان في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام علماء الإسلام ما يشفي ويغني عن كلام كتاب أعداء الإسلام ولكن بعض الناس قد ينتفع من كلامهم أكثر مما ينتفع من كلام علماء الإسلام بل أكثر مما ينتفع من الآيات والأحاديث وما ذاك إلا لما قد وقع في قلبه من تعظيم الغرب وما جاء عنه فلذلك رأيت أن أذكر هنا بعض ما اطلعت عليه من كلام كتاب وكاتبات الغرب .:
ففي جريدة ( لندن ثروت )مقالاً:
( لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء ودل الباحثون عن أسباب ذلك وإذ كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحبا وماذا عسى يفيدهن بشيء حزني ووجعي وتفجعي وإن شاركني فيه الناس جميعا إذ لا فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرجسة ).
* وهذا العالم ( توس ): فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للشفاء وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدة وبهذه الوساطة يزول البلاء لا محالة وتصبح بناتنا ربات بيوت فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبى على الاكتفاء بامرأة واحدة فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة .
أي ظن وخرص يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير شرعيين أصبحوا كلا وعالة وعارا في المجتمع الإنساني فلو كان تعدد الزوجات مباحا لما حاق بأولئك الأولاد وبأمهاتهم ما هم فيه من العذاب والهوان ولسلم عرضهن وعرض أولادهن فإن مزاحمة المرأة للرجل ستحل بنا الدمار ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليها وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين ) .
وقالت: كاتبة أخرى أنها قالت ( لأن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة حيث الخادمة والرقيق تنعمان بأرغد عيش ويعاملان كما يعامل أولاد البيت ولا تمس الأعراض بسوء .
نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال فما بالنا لا نسعى وراءها بجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها . ا.هـ .
وقال غيره قال غوستاف لوبون: إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه ويزيد الأسر ارتباطا ويمنح المرأة احتراما وسعادة لا تجدهما في أوربا ) .
ويقول برنارد شو الكاتب : إن أوربا ستضطر إلى الرجوع إلى الإسلام قبل نهاية القرن العشرين شاءت أم أبت )
قلت : ومع هذه الإعترافات كلها فقد أصروا إلا أن يرضوا لأنفسهم بالرذيلة ويصيرون كالحمير لا حرمة لمال أحدٍ أو عرضه من الآخر فأصبحوا يمنعون التعدد ويبيحون الزنا ويرغبون في إباحة ارتباط المرأة أو الرجل بأكثر من واحدٍ وكل هذا محاربة للإسلام الذي احل التعدد في الزواج وحرم غيره مما قد يفضي إلى ما حرم الله .
ونتيجة ذلك الإصرار ظهر بينهم من الأمراض ما قد يعجزون عن علاجها إلا ما دلت عليه الشريعة من الصيانة والعفاف
الحكمة من تعدد الزوجات
وقد ساق العلماء السالف ذكرهم شيئاً من هذه الحكم ونذكر بعضها زيادة وتكراراً رجاء النفع :
فقلت الحكمة من إباحة التعدد :
1- التعدد سبب لتكثير الأمة ،
وكثرت الأمة لها فائدتان عظيمتان :
الأولى : امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعملاً بسنته وطاعة لأمره وتحقيقاً لرغبته في تكثير أمته حيث قال :( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة )وفي رواية: مكاثرٌ بكم الأنبياء .[أخرجه أحمد من حديث أنس ومن حديث معقل بن يسار عند أبي داود بإسنادٍ صحيح)
ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج .
قال المناوي في فيض القدير :مكاثر بكم الأمم أي اغالبهم بكم كثرة , ولا تكونوا كرهبانية النصارى الذين يترهبون في الدويرات ولا يتزوجوا .ا.هـ
وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة ,
الثاني : معلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ، وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد - لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي - ودع عنك أقاويل الذين يزعمون أن تكثير البشرية خطر على موارد الأرض وأنها لا تكفيهم فإن الله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق العباد وجعل في الأرض ما يغنيهم وزيادة وما يحصل من النقص فهو من ظلم الإدارات والحكومات والأفراد وسوء التدبير ، وانظر إلى الصين مثلاً : أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ، وتعتبر من أقوى دول العالم بل ويُحسب لها ألف حساب ، كما أنها من الدول الصناعية الكبرى . فمن ذا الذي يفكر بغزو الصين ويجرؤ على ذلك يا ترى ؟ ولماذا ؟
2- تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع :
أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن تجد لها زوجاً يقوم على مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك . وأما الضرر العائد على المجتمع فمعلوم أن هذه المرأة التي ستجلس بلا زوج ، قد تنحرف عن الجادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ، فتقع في مستنقع الزنا والدعارة - نسأل الله السلامة - مما يؤدي إلى انتشار الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإيدز وغيره من الأمراض المستعصية المعدية التي لا يوجد لها علاج ، وتتفكك الأسر ، ويولد أولاد مجهولين الهوية ، لا يَعرفون من أبوهم ؟ فلا يجدون يداً حانية تعطف عليهم ، ولا عقلاً سديداً يُحسن تربيتهم ، فإذا خرجوا إلى الحياة وعرفوا حقيقتهم وأنهم أولاد زنا فينعكس ذلك على سلوكهم ، ويكونون عرضة للانحراف والضياع ، بل وسينقمون على مجتمعاتهم ، ومن يدري فربما يكونون معاول الهدم لبلادهم ، وقادة للعصابات المنحرفة ، كما هو الحال في كثير من دول العالم .
3- الرجال عرضة للحوادث التي قد تودي بحياتهم ، لأنهم يعملون في المهن الشاقة ، وهم جنود المعارك ، فاحتمال الوفاة في صفوفهم أكثر منه في صفوف النساء ، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة في صفوف النساء ، والحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة هو التعدد
4- من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة أضف إلى ذلك :
أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل .
5- التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم السابقة ، وكان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي ﷺ رجال بعضهم كان متزوجاً بثمان نساء ، وبعضهم بخمس فأمرهم النبي ﷺ بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية .
6- " قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى .
7- وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى ، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها .
8- هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد : كالحاجة إلى توثيق روابط بين عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته ، ويرى أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة - أي الزواج - وإن ترتب عليه تعدد الزوجات .
ظاهرة العنوسة والقضاء عليها
والعنوسة من العنس , والعانس من الرجال والنساء :الذي يبقى زماناً بعد أن يدرك لا يتزوج .
وللعنوسة أسباب عدة منها :
التعنت في مسألة القبيلة والفخذ :
وهذا مشهور في زماننا فقد يتقدم للفتاة أكثر من رجل وقد يكون صاحب دين وخلق ولكن تجد أقاربها وبشدة يرفضون زواجها بحجة انه ليس من عشيرتها أو من بلدها وبهذا تضل البنت في بيت أبيها طيلة من الزمن .
التعليم النظامي الحكومي للبنات :
أصبح التعليم النظامي في بلدنا عند الأكثرين أمراً مهماً وتجد الأب والأم وبدون حياء يردون من أراد أن يتزوج عندهم بقولهم : ننتظر حتى تنتهي من دراستها , وهذا ما أنزل الله به من سلطان فرب فتات تتأخر في دراستها وهي مسكينة ربما لا تستطيع أن ترفض قول أبيها أو أمها فيكون ذلك سبباً لعنوستها .
وهناك من الأسباب الكثيرة نذكر منها باختصار منها : حصول المرأة على الدخل المالي من قبله فقد تكون ذات مرتب ضخم فيأبى أهلها زواجها طمعاً في ما تحصل عليه . وكذا من أعظم الأسباب دور الإعلام المريء والسمعي فتجد أعداء الإسلام يكرسون جهودهم في تشجيع هذه الظاهرة السيئة ليوصلوا المرأة الى أعظم الإنحطاط الأخلاقي وعندما تصير كذلك تكون سبباً في فساد المجتمعات كل هذا أما عن طريق التلفاز أو الإذاعة .
وكذا أيضاً غلاء المهور سبباً من أسباب انتشار ظاهرة العنوسة
قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله:
- إن من أسباب القضاء على العنوسة تعدد الزوجات؛ فكون المرأة تتزوج من رجل يقوم بكفالتها ويصونها وتأتيها منه ذرية صالحة، ولو كانت رابعة أربع، أحسن من كونها تبقى أيمًا محرومة من مصالح الزواج ومعرضة للفتنة، وهذا من أعظم الحكم في مشروعية تعدد الزوجات، وهو في صالح المرأة أكثر منه في صالح الرجل، وكون المرأة قد تجد مشقة في معايشة الضرة، يقابله ما تحصل عليه من المصالح الراجحة في الزواج، والعاقل يقارن بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، ويعتبر الراجح منها، ومصالح الزواج أرجح من المضار المترتبة على التعدد إن وجدت . والله أعلم .
شبه وردود :
أما الاعتراض على تعدد الزوجات وتأييد الحجر على بعض الناس بالجمع بين زوجتين فأكثر، والزعم بأنه فعل ذلك بالاجتهاد في مفهوم قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )الآية، فجوابه أن يقال: هذا من الغلط الكبير، والجهل العظيم: لأنه ليس لأحد من الناس أن يفسر كتاب الله بما يخالف ما فسره به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو فسره به أصحابه رضي الله عنهم أو أجمع عليه المسلمون؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وأنصحهم لله ولعباده، وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته، وأمر بالعدل بين النساء، وحذر الرجال من الميل، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله عز وجل، كما أنهم أعلم الناس بسنته، وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء، ولم يقل أحد منهم بتحريم الجمع، فكيف يجوز - بعد ذلك - لحاكم أو عالم أو أي شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم، وأن يقول على الله خلاف ما علموه من شرع الله وأجمع عليه العلماء بعدهم، هذا من أبطل الباطل، ومن أقبح الكفر والضلال، ومن أعظم الجرأة على كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق، ثم إن من تأمل ما شرعه الله سبحانه، من إباحة التعدد، علم أن في ذلك مصالح كثيرة، للرجال والنساء وللمجتمع نفسه وعلم أيضا أن ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وجعلها مشتملة على ما فيه صلاحهم وسعادتهم في المعاش والمعاد، واتضح له من ذلك - أيضا - أن إباحة التعدد من كمال إحسان الله لعباده ولطفه بهم، وله فيه الحكمة البالغة لمن تدبر هذا المقام، وعقل عن الله شرعه وأحكامه، وما ذلك إلا لأن المرأة عرضة لأشياء كثيرة، منها المرض والعقم وغير ذلك، فلو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين، إذا كانت زوجته عاقرا أو كبيرة السن، أو قد طال بها المرض وهو في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته، أو في حاجة إلى الولد أو غير ذلك، فإما أن يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها - وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك الضرر والتعب الكثير، والتعرض لما حرم الله من الفاحشة، وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على المتأمل، وكلا الأمرين شر لا يرضى بهما عاقل، ، وقد علمت - مما ذكرنا سابقا - أن الله سبحانه، هو الحكيم العليم في كل ما قضاه وقدره، فلا يجوز لأحد - كائنا من كان - أن يعترض عليه في حكمه، أو يتهمه في شرعه، كما أنه لا يجوز لأحد أن يزعم أن غير حكم الله أحسن من حكمه، أو أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه، كما قال الله عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد كان بعض أهل الجاهلية يجمعون بين العدد الكثير من النساء، فجاء الإسلام ,وقصرهم على أربع، كما في قصة غيلان بن سلمة رضي الله عنه فإنه أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الله سبحانه أباح لنبييه الكريمين داود وسليمان عليهما السلام - أكثر من أربع، فجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية الكاملة العامة لجميع البشر على يد أفضل الخلق وخاتم الرسل - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - بأمر وسط يجمع المصالح كلها، وهو إباحة الجمع بين أربع من النساء، ومنع ما زاد على ذلك،ا.هـ كلامه حفظه الله .
أما ما تفرضه بعض الدول الغربية من منع التعدد فهذا مخالف لشريع الإسلام ولا طاعة لهم لأن الإسلام يجيز التعدد ،
وهذا خير هذه الإمة ينقل عنه ابن عباس كما في البخاري : " خير هذه الأمة أكثرها نساءً ".وهو النبي ﷺ ، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من سلف هذه الأمة .
شروط تعدد الزوجات ؟
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله :
سؤال - ما هي الشروط التي (إذا توفرت) جاز للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة واحدة؟.
الحمد لله: الزواج بأكثر من زوجة واحدة أمر مطلوب بشرط : أن يكون الإنسان عنده قدرة مالية ، وقدرة بدنية ، وقدرة على العدل بين الزوجات . فإنَّ تعدُّد الزوجات يحصل به من الخير تحصين فروج النساء اللاتي تزوجهن ، وتوسيع اتصال الناس بعضهم ببعض ، وكثرة الأولاد ، التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها في قوله : ( تزوجوا الودود الولود ) ، وغير ذلك من المصالح الكثيرة ، وأما أن يتزوج الإنسان أكثر من واحدة من باب المفاخرة والتحدّي ، فإنه أمر داخل في الإسراف المنهي عنه ، قال تعالى : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)
*****
ليس رِضا الزوجة شرط للتعدد ،
وليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى لكن من مكارم الأخلاق ، وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك .
ويجب على الزوج إذا تزوج امرأة ثانية أن :
يعدل بين زوجاته بقدر ما يستطيع ، فإنه إذا لم يعدل فإنه يعرض نفسه للوعيد ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمقَالَ : " مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ " رواه النسائي ( عشرة النساء/3881) ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 3682 لأن الله لما أباح لنا أن نتزوج بأكثر من واحدة قال : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) ، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يقتصرالإنسان على واحدة إذا عرف من نفسه عدم العدل . والله الموفق .
*****
مواضع العدل بين الزوجات
ومن الأمور التي يجب العدل فيها :القَسم وهو ـ العدل في أن يقسم لكل زوجة يوماً وليلة ـ ويجب أن يبقى معها في تلك الليلة .
قال الشافعي رحمه الله : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه عوام علماء المسلمين أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك ... "الأم"(5/15 .
وقال : ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن .أ.هـ. "الأم" (5/280).
وقال البغوي رحمه الله : إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كُنَّ حرائر ، سواء كن مسلمات أو كتابيات .. فإن ترك التسوية في فعل القَسْم : عصى الله سبحانه وتعالى ، وعليه القضاء للمظلومة ، وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " وفي إسناده نظر - (رواه : أبو داود (2/242) والترمذي (3/447) والنسائي (7/64) وابن ماجه (1/633) وصححه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (3/310) والألباني "إرواء الغليل " (7/80) ) - وأراد بهذا الميل : الميل بالفعل ، ولا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم . قال الله سبحانه وتعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) معناه : لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ، فلا تميلوا كل الميل ، أي : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم .أ.هـ. "شرح السنة" (9/150-151).
وقال العيني - شارحا حديث " من كانت له امرأتان .." -: قيل : المراد سقوط شقه حقيقة. أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى ، والظاهر : الحقيقة، تدل عليها رواية أبي داود "شقه مائل " والجزاء من جنس العمل ، ولما لم يعدل ، أو حاد عن الحق ، والجور والميل: كان عذابه أن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل .أ.هـ. " عمدة القارئ" (20/199) وانظر "المبسوط" (5/217) وبه استدل الشوكاني على الوجوب ، انظر "السيل الجرار" (2/301) ، و"نيل الأوطار" (6/216).
وقال ابن حزم رحمه الله : والعدل بين الزوجات فرض ، وأكثر ذلك في قسمة الليالي .أ.هـ. "المحلى" (9/175).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين، وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كانت له امرأتان.." فعليه أن يعدل في القسم فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا : بات عند الأخرى بقدر ذلك لا يفضل إحداهما في القسم .أ.هـ "مجموع الفتاوى" (32/269).
وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا وقد قال الله تعالى :{وعاشروهن بالمعروف} ، وليس مع الميل معروف .أ.هـ. "المغني" (8/13.
فعلى هذا ينبغي للزوج أن يتقي الله وأن يعدل في القسمة ، وعلى الزوجة أن تعلِّمه بحكم الشرع في فعله وبوعيد الظُّلم وتذكرّه بالله واليوم الآخر فلعله أن يراجع نفسه ويعدل في القسمة وهذا خير من الفراق إن شاءالله .والله أعلم.
سؤال : هل يجب العدل بين النساء في الهدية والوطء ؟
قال ابن قدامة : وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن .
قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسا ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية . وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء " المغني " ( 7 / 233 ) .ا.هـ
قلت: والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز ، لقوله تعالى : { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الميل فَتَذَرُوهَا كالمعلقة }. أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض ، فهو غير مستطاع دفعه للبشر ، لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل ، وهو المراد بقوله : { وَلَن تستطيعوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النسآء } ،
*****
هل يجوز الزواج بزوجة ثانية تقول إنها لا تحتاج إلى أي نفقة أو دعم مادي ؟ إذا كان كذلك : فماذا يكون الحكم لو لم ترض الزوجة الأولى بهذا الزواج ؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج والحال هذه ؟.
ج/ النفقة من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها ، قال تعالى :
( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) فإن تنازلت المرأة عن هذا الحق الواجب لها ـ وهو النفقة ـ سقط عن الزوج .
قال ابن قدامة رحمه الله : وَمَتَى صَالَحَتْهُ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ قَسْمِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا , أَوْ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ جاز . "المغني (ج7 ص244) ".
أما إذن الزوجة الأولى ورضاها بالتعدد فلا يُشترط ولا يجب على الزوج استئذان زوجته الأولى للزواج بثانية . ولكن المشروع له أن يطيِّب خاطرها ويراضيها ويبذل لها من ماله وكلامه ما يهدِّئ من روعها ويخفف غيْرتها .
وقد سئلت اللجنة الدائمة: عن رضا الزوجة الأولى لمن أراد الزواج بأخرى فأجابت : ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسّر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك .
مسألة : هل يجوز للزوجة الأولى أن تجبر زوجها على عدم الزواج أو تطليق زوجته الثانية .؟
أولاً :لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها عدم الزواج أو طلاق زوجته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم … لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها " رواه البخاري ( 5144 ) - واللفظ له - ومسلم ( 1413 )
وفي لفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها " رواه البخاري ( 2577 )
وبوّب له البخاري رحمه الله : "باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح".
قال ابن القيم رحمه الله : وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به .أ.هـ. "زاد المعاد" (5/107).
وقال الحافظ ابن حجر : قوله "لا يحل" ظاهر في تحريم ذلك. وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج ، أو للزوج منها
قال ابن بطال: نفي الحل صريح في التحريم ، لكن لا يلزم منه فسخ النكاح ، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ، ولترضى بما قسم الله لها .أ.هـ. "الفتح" (9/274).
وقال النووي : ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته، وان ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا .أ.هـ. "شرح مسلم"(9/193).
وبناءً عليه ، فلا يجوز للمرأة الأولى أن تطالب زوجها بطلاق اختها، وإن حصل شئ من هذا ، فهو من الغيرة الموجودة عند النساء عموماً ، بل قد وجدت الغيرة عند أفضل النساء وهن زوجات النبي ﷺ أمهات المؤمنين ، فالغيرة أمرٌ طبيعي .
ولتعلم الزوجة الأولى أنه ليس لها إلا ما قُدِّر لها كما في آخر الحديث السابق من رواية البخاري .
قال الحافظ ابن حجر : ولهذا ختم بقوله " فإنما لها ما قُدِّر لها " إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله ... "الفتح" (9/275) .والله أعلم .
قصة فتاة "عانسة"
عثرت على هذه القصة من احد إخواننا وألله أعلم بصحتهاقال :
تقول هذه الفتاة:
إخواني الكرام :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
فقد ترددت كثيراً قبل أن أكتب هذه لخوفي الشديد من بنات جنسي ,لأني أعرف أنهن سوف يقلن أني مجنونة ,أو أصابني جنون ولكن هي الحقيقة وهو الواقع الذي أعيشه وتعيشه مجموعة كبيرة من العوانس لا يعلم عنهن أحدً إلا الله .وهذه قصتي باختصار :
عندما أقترب عمري من العشرين كنت أحلم كأي فتاة بشاب ملتزم ذي خلق وكنت أقيس الأفكار والآمال وكيف سنعيش وكيف سنربي أطفالنا ..و..و..و.
وكنت من النوع الذي يحارب التعدد والعياذ بالله فبمجرد أن يقولون لي فلان تزوج على زوجته :تجدني ومن غير شعور أدعوا عليه وأقول : لو كنت مكانها لرميته مثلما رماني ..وكنت دائماً أتناقش مع أخي وأحياناً مع عمي عن التعدد ويحاولون أن يقنعوني وأنا متعنده لا أريد أن أقتنع وأقول لهم مستحيل أن تشاركني أخرى في زوجي .
وأحياناً كنت أتسبب في مشكلة بين زوج وزوجته لأنه يريد أن يتزوج عليها وأحرضها عليه حتى تثور ثائرتها عليه ..
ومرت الأيام وأنا أنتظر فارس أحلامي ..انتظرته ولكن تأخر وانتظرته وقارب عمري الثلاثين ..!!يا ألهي ما ذا أفعل ؟ هل أخرج وأبحث عن عريس ؟! لا أستطيع !! سيقولون هذه لا تستحي .
إذاًَ فماذا أفعل :ليس لي إلا الانتظار ..
وفي يوم من الأيام كنت جالسة وسمعت إحدى النساء تقول فلانة عنست .قلت في نفسي : مسكينة فلانة ,لقد عنست .ولكن ..فلانة أنه اسمي !! يا لهي أنه اسمي أنا أصبحت عانسة ..صدمة قوية جداً مهما وصفتها لن تحسوا بها ..
وأصبحتُ أمام الأمر الواقع أنا عانسة, نعم حقيقة , أنا عانس ..وبدأت اراجع حساباتي ماذا أفعل ؟ ..الوقت يمضي والأيام تمر أريد أن أصرخ , أريد رجلاً أقف بظله يعينني ويقضي أموري .. نعم أخي لا يقصر معي في شيء ولكنه ليس كالزوج أريد أن أعيش أريد أن أنجب أريد ان أتمتع بحياتي كما يتمتع سائر الناس , ولكن لا أستطيع أن أقول هذا الكلام للمجتمع ..
يستطيع أن يقول هذا الرجال أما نحن: فلا , سيقولون: هذه لا تستحي , ليس لي إلا السكوت ومجارات المجتمع ..وأضحك لكن ليس من قلبي تريدون مني أن أضحك ويدي في النار كيف !؟ لا أستطيع .
جاءني أخي الأكبر ذات مرة وقال لي : لقد جاءك اليوم عريس فرددته ..وغير شعور مني قلت : له لماذا ؟؟؟؟
حرام عليك . قال لي: لأنه يريدك زوجة ثانية على زوجته وأنا أعرف انك تحاربين التعدد . وكدت أصرخ في وجهه ..ولماذا لم توافق !! أنا راضية أن أكون زوجة ثانية وثالثة ورابعة يدي في النار أنا موافقة :نعم : أنا التي كنت أحارب التعدد أقبله الآن . ولكن بعد ماذا ؟ قال : فات الأوان , فقلت: الآن أدركت حكمة الله في التعدد وهذه حكمة واحدة جعلتني أقبل فكيف بحكمه الأخرى اللهم أعفر لي ذنبي فقد كنت جاهلة .
وهذه كلمة أوجهها إلى الرجال أقول لكم عددوا تزوجوا واحدة وثانية وثالثة ورابعة بشرط القدرة والعدل وأذكركم بقوله تعالى:(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ..) أنقذونا من نار العنوسة فنحن بشر مثلكم نحس ونتألم استرونا وارحمنا ....
وهذه كلمة أوجهها إلى أختي المسلمة المتزوجة :
أقول احمدي الله على هذه النعمة لأنك لم تجرب نار العنوسة وأقول لك وأرجوا ألا تغضبي إذا أراد زوجك الزواج من أخرى لا تمنعيه بل شجعيه أنا أعرف أن هذا صعب عليك ولكن احتسبي الأجر عند الله انظري إلى حال أختك العانس والمطلقة والأرملة من لهم اعتبريها أختك وسوف تنالين الأجر العظيم بصبرك .
تقولين لي: يأتيها أعزب ويتزوجها ,أقول لك : انظري إلى إحصائيات السكان إن عدد النساء أكثر من الرجال بكثير ولو تزوج كل رجل بواحدة لأصبح معظم نسائنا عوانس لا تفكري في نفسك فقط بل فكري في أختك أيضاً اعتبري نفسك مكانها تقولين : لا يهمني,كل هذا المهم ألا يتزوج عليِ .أقول لك : اليد التي في الماء ليست كاليد التي في الرمضاء ..وماذا يحدث لو تزوج عليك :اعلمي أن الدنيا فانية والآخرة باقية لا تكوني أنانية لا تحرمي أختك من هذه النعمة "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "والله لو جربت نار العنوسة لسوف تقولين لزوجك تزوج بأختي واسترها ......,,
منقول للفائدة.
تأليف
أبي أسامة
عادل بن محمد السياغي
دار الحديث بدماج
للعلم أن الموضوع هنا مختصر وهو أوسع مما هنا وقد قدم للطبع
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:
فهذه عبارة عن نبذة يسيرة في مسألة تعدد الزوجات وحكمها في الإسلام جمعتها استجابةً لطلب أخينا الفاضل محمد بن صالح الجومري حفظه الله
فلما رأيت أن الأمر يستدعي ذلك لاسيما وقد كثر في زماننا هذا من يزهد في هذا الأمر و من ينكره أو يشنع عليه كل ذلك إما لجهل الناس بدينهم أو خوفاً مما قد يحصل عند بعض ضعاف الأنفس أو أغتراراً ببعض الدعايات والترويجات الكاذبة,التي يبثها أعداء الإسلام ليضعفوا بها قوة المسلمين وينشروا بينهم الرذيلة , فقمت مستعيناً بالله في جمعها أسأل من الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه .
حكم تعدد الزوجات
لقد شرع الله تعالى ـ وهو العليم الحكيم ـ تعدد الزوجات لحكم ومصالح ظاهرة جلية لمن نور الله بصيرته وهدى قلبه للحق وقبوله:
قال تعالى : ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:3]
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم اثنتين، وإن شاء ثلاثا, وإن شاء أربعا، قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره.
وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على إباحة الجمع بين أربع وأجمعوا - أيضا - على تحريم ما زاد على ذلك، وقد شذ عنهم في جواز الزيادة على ذلك من لا يعتد بخلافه، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله خصه بخصائص، منها جواز الجمع بين تسع نسوة، لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها،
قال الشافعي: وقد دَلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله , أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة .
ومن تأمل حال من أنكر التعدد، كالنصارى وأشباههم علم من واقع الكثير منهم أنهم وقعوا فيما حرم الله من الزنا، واتخذوا الخدينات الكثيرات، فاعتاضوا الحرام عن الحلال، والخبيث عن الطيب، وشابهوا من قال الله عز وجل فيهم:﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وقد فسر قوله تعالى: في إباحة الجمع بين أربع من النساء فأقل، دون ما زاد عن ذلك، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يحفظ أن أحدا منهم أنكر الجمع بين أربع أو نكح أكثر من أربع، وهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله، كما أنهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه، ولما سيأتي أيضا وفي ذلك كفاية ومقنع لطالب الحق،.
والتعدد ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وحسب, بل كان التعدد في شرائع الأنبياء السابقين , فمثاله أن يعقوب عليه السلام قد تزوج من امرأتين وجمع بين أختين ,
وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان قد تزوج: من امرأتين وهما هاجر وسارة وذكر العهد القديم أن نبي الله داود تزوج من سبعين امرأة أو تسع وتسعين على حد قول العهد القديم ، وسليمان قد تزوج من مائة امرأة، وغير ذلك مما يبين لك أن كلَّ نبيٍّ من الأنبياء يطبق ما شرع الله له من الأحكام ، وأن تعدد الزوجات ليس خاصّاً بهذه الأمة ،
وأما منع النصارى من هذا التعدد فيمكن أن يكون لسببين :
الأول : أنه من شرع الله ، وهذا واجب التطبيق قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني : أنَّهم ابتدعوه من عند أنفسهم تشديداً عليها كما فعلوا في الرهبانية التي ابتدعوها ولم تكن قد كتبت عليهم لكن أرادوا منها أن يرضوا الله عز وجل بها .
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (ج 3 / ص 114):
ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها ، هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلُّ العُقَلاء :
منها - أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض ، وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأُمة ، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب . ومنها - أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددا ًمن النساء في أقطار الدنيا ، وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة . فلو قصر الرجل على واحدة ، لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج ، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق ، والانحطاط إلى درجة البهائهم في عدم الصيانة ، والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق! فسبحان الحكيم الخبير! ﴿كتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴾
ومنها - أن الإناث كلهن مستعدات للزواج ، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزاوج لفقرهم . فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء . لأن المرأة لا عائق لها ،. فلو قصر الواحد على الواحدة ، لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج . فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة وتفشي الرزيلة ، والانحطاط الخلقي ، وضياع القيم الإنسانية ، كما هو واضح .
وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام ، من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة ، لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سَخطت الأخرى . فهو بين سخطتين دائماً - وأن هذا ليس من الحكمة . فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل . لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة . فهو أمر عادي ليس له كبير شأن ، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه الإسلام - كلا شيء ، لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى ا.هـ.
ومن الحكم والمصالح :
- تكثير الجنس البشري الموحد لله تعالى لإعمار الأرض والاستخلاف فيها.
- ومنها أن الرجل قد يتزوج امرأة صالحة غير أنها عقيم، فلو لم يشرع الله التزوج بثانية لكان بين أحد الأمرين الأمَرَّين: إما أن يطلقها وهو لا يريد ذلك. وإما أن يمسكها من غير أن يكون له عقب تقر به عينه في الدنيا وينتفع به في الآخرة ،إلى غير ذلك من الحكم والمصالح التي هي نتيجة حتمية لتشريعات العليم الحكيم. وأنبه هنا إلى أن الله تعالى لما أباح للرجل التعدد لم يلقِ له الحبل على الغارب وإنما ضبط ذلك بضوابط تكفل للجميع حقه وتوقف كل متعد عند حده. وتلك سنة العليم الحكيم في تشريعاته.
ولعل هذه الحكم -وغيرها كثير- كافية لتبرير جواز التعدد، ولإقناع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونحن بدورنا نتساءل بالله عليكم أيهما أظلم للمرأة وأكثر اعتداء على حقوقها ؟؟!! أهم أولئك الذين يدعونها إلى شرع الله تعالى بما فيه من عدل وصيانة وعفة وحكم ومصالح في شؤونها عامة وفي هذا الشأن خاصة، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها.
أم أولئك الذين يتاجرون بها وبعرضها، ويدعونها إلى الرذيلة ويمنعونها من الفضيلة، ويحسنون لها القبيح ويقبحون لها الحسن، حتى يوقعوها في فخ العهر والفجور، فيمنعوها من الزواج من رجل معدد. ويقبحون ذلك، ويبيحون لها الزنا، ويحسنونه، فتحرم من الالتحاق بركب الزوجية والعيش في كنفها والاستمتاع ببرد ظلها، واجتناء طيب ثمرتها، فتدفع بدافع الغريزة مع عدم الورع إلى الزنا والفجور.
ثم إن حبلت لا تجد من يرعاها ويخفف من معاناتها، وإن جاءت بولد جاءت به يتيماً منذ ولادته، فتعنى تربيته لوحدها والنفقة عليه وحضانته، ويعيش الولد كذلك يعاني من تبعات ذلك اليتم فاقداً عز الأبوة، وشرف الانتساب الشرعي. فأيهما أظلم؟؟!! لعل الجواب واضح.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله في من ينكر التعدد :قال رحمه الله : أن هذا الكلام لا يصدر من شخص يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعداد وأجمع المسلمون على حله فكيف يجوز لمسلم أن يعيب ما نص الكتاب العزيز على حله بقوله تعالى " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا الآية .
فقد شرع الله لعباده في هذه الآية أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل وهذا الجاهل يزعم أنه داء خطير ومرض عضال مشتت للأسرة ومقض للمضاجع يجب أن يحارب ويزعم أن الراغب فيه مشبه للحيوان وهذا كلام شنيع يقتضي التنقص لكل من جمع بين زوجتين فأكثر وعلى رأسهم سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين تسع من النساء ونفع الله بهن الأمة وحملن إليها علوما نافعة وأخلاقا كريمة وآدابا صالحة
وكذلك النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام فقد جمعا بين عدد كثير من النساء بإذن الله وتشريعه وجمع كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان .
وفي تعدد النساء مع تحري العدل مصالح كثيرة وفوائد جمة :
- منها عفة الرجل وإعفافه عددا من النساء .
- ومنها كفايته لهن وقيامه بمصالحهن .
- ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتها وكثرة من يعبد الله .
- ومنها مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم الأمم يوم القيامة .
إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي يعرفها من يعظم الشريعة وينظر في محاسنها وحكمها وأسرارها وشدة حاجة العباد إليها بعين الرضا والمحبة والتعظيم والبصيرة .
أما الجاهل الذي ينظر إلى الشريعة بمنظار أسود وينظر إلى الغرب والشرق بكل عينيه معظما مستحسنا كل ما جاء منهما فمثل هذا بعيد عن معرفة محاسن الشريعة وحكمها وفوائدها ورعايتها لمصالح العباد رجالا ونساء .
وقد كان التعدد معروفا في الأمم الماضية ذوات الحضارة وفي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام فجاء الإسلام وحدد من ذلك وقصر المسلمين على أربع وأباح للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك لحكم وأسرار ومصالح اقتضت تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالزيادة على أربع وقد قصره الله على تسع كما في سورة الأحزاب .ا.هـ
وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية ومن رعايتها لمصالح المجتمع وعلاج مشاكله . ولولا ضيق المجال وخوف الإطالة لنقلت لك أيها القارئ شيئا من كلامهم لتزداد علما وبصيرة . وقد تنبه بعض أعداء الإسلام لهذا الأمر واعترفوا بحسن ما جاءت به الشريعة في هذه المسألة رغم عداوتهم لها إقرارا بالحق واضطرارا للاعتراف به . وأنا أنقل لك بعض ما اطلعت عليه من ذلك وإن كان في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام علماء الإسلام ما يشفي ويغني عن كلام كتاب أعداء الإسلام ولكن بعض الناس قد ينتفع من كلامهم أكثر مما ينتفع من كلام علماء الإسلام بل أكثر مما ينتفع من الآيات والأحاديث وما ذاك إلا لما قد وقع في قلبه من تعظيم الغرب وما جاء عنه فلذلك رأيت أن أذكر هنا بعض ما اطلعت عليه من كلام كتاب وكاتبات الغرب .:
ففي جريدة ( لندن ثروت )مقالاً:
( لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء ودل الباحثون عن أسباب ذلك وإذ كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحبا وماذا عسى يفيدهن بشيء حزني ووجعي وتفجعي وإن شاركني فيه الناس جميعا إذ لا فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرجسة ).
* وهذا العالم ( توس ): فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للشفاء وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدة وبهذه الوساطة يزول البلاء لا محالة وتصبح بناتنا ربات بيوت فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبى على الاكتفاء بامرأة واحدة فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة .
أي ظن وخرص يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير شرعيين أصبحوا كلا وعالة وعارا في المجتمع الإنساني فلو كان تعدد الزوجات مباحا لما حاق بأولئك الأولاد وبأمهاتهم ما هم فيه من العذاب والهوان ولسلم عرضهن وعرض أولادهن فإن مزاحمة المرأة للرجل ستحل بنا الدمار ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليها وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين ) .
وقالت: كاتبة أخرى أنها قالت ( لأن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة حيث الخادمة والرقيق تنعمان بأرغد عيش ويعاملان كما يعامل أولاد البيت ولا تمس الأعراض بسوء .
نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال فما بالنا لا نسعى وراءها بجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها . ا.هـ .
وقال غيره قال غوستاف لوبون: إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه ويزيد الأسر ارتباطا ويمنح المرأة احتراما وسعادة لا تجدهما في أوربا ) .
ويقول برنارد شو الكاتب : إن أوربا ستضطر إلى الرجوع إلى الإسلام قبل نهاية القرن العشرين شاءت أم أبت )
قلت : ومع هذه الإعترافات كلها فقد أصروا إلا أن يرضوا لأنفسهم بالرذيلة ويصيرون كالحمير لا حرمة لمال أحدٍ أو عرضه من الآخر فأصبحوا يمنعون التعدد ويبيحون الزنا ويرغبون في إباحة ارتباط المرأة أو الرجل بأكثر من واحدٍ وكل هذا محاربة للإسلام الذي احل التعدد في الزواج وحرم غيره مما قد يفضي إلى ما حرم الله .
ونتيجة ذلك الإصرار ظهر بينهم من الأمراض ما قد يعجزون عن علاجها إلا ما دلت عليه الشريعة من الصيانة والعفاف
الحكمة من تعدد الزوجات
وقد ساق العلماء السالف ذكرهم شيئاً من هذه الحكم ونذكر بعضها زيادة وتكراراً رجاء النفع :
فقلت الحكمة من إباحة التعدد :
1- التعدد سبب لتكثير الأمة ،
وكثرت الأمة لها فائدتان عظيمتان :
الأولى : امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعملاً بسنته وطاعة لأمره وتحقيقاً لرغبته في تكثير أمته حيث قال :( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة )وفي رواية: مكاثرٌ بكم الأنبياء .[أخرجه أحمد من حديث أنس ومن حديث معقل بن يسار عند أبي داود بإسنادٍ صحيح)
ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج .
قال المناوي في فيض القدير :مكاثر بكم الأمم أي اغالبهم بكم كثرة , ولا تكونوا كرهبانية النصارى الذين يترهبون في الدويرات ولا يتزوجوا .ا.هـ
وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة ,
الثاني : معلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ، وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد - لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي - ودع عنك أقاويل الذين يزعمون أن تكثير البشرية خطر على موارد الأرض وأنها لا تكفيهم فإن الله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق العباد وجعل في الأرض ما يغنيهم وزيادة وما يحصل من النقص فهو من ظلم الإدارات والحكومات والأفراد وسوء التدبير ، وانظر إلى الصين مثلاً : أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ، وتعتبر من أقوى دول العالم بل ويُحسب لها ألف حساب ، كما أنها من الدول الصناعية الكبرى . فمن ذا الذي يفكر بغزو الصين ويجرؤ على ذلك يا ترى ؟ ولماذا ؟
2- تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع :
أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن تجد لها زوجاً يقوم على مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك . وأما الضرر العائد على المجتمع فمعلوم أن هذه المرأة التي ستجلس بلا زوج ، قد تنحرف عن الجادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ، فتقع في مستنقع الزنا والدعارة - نسأل الله السلامة - مما يؤدي إلى انتشار الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإيدز وغيره من الأمراض المستعصية المعدية التي لا يوجد لها علاج ، وتتفكك الأسر ، ويولد أولاد مجهولين الهوية ، لا يَعرفون من أبوهم ؟ فلا يجدون يداً حانية تعطف عليهم ، ولا عقلاً سديداً يُحسن تربيتهم ، فإذا خرجوا إلى الحياة وعرفوا حقيقتهم وأنهم أولاد زنا فينعكس ذلك على سلوكهم ، ويكونون عرضة للانحراف والضياع ، بل وسينقمون على مجتمعاتهم ، ومن يدري فربما يكونون معاول الهدم لبلادهم ، وقادة للعصابات المنحرفة ، كما هو الحال في كثير من دول العالم .
3- الرجال عرضة للحوادث التي قد تودي بحياتهم ، لأنهم يعملون في المهن الشاقة ، وهم جنود المعارك ، فاحتمال الوفاة في صفوفهم أكثر منه في صفوف النساء ، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة في صفوف النساء ، والحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة هو التعدد
4- من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة أضف إلى ذلك :
أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل .
5- التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم السابقة ، وكان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي ﷺ رجال بعضهم كان متزوجاً بثمان نساء ، وبعضهم بخمس فأمرهم النبي ﷺ بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية .
6- " قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى .
7- وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى ، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها .
8- هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد : كالحاجة إلى توثيق روابط بين عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته ، ويرى أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة - أي الزواج - وإن ترتب عليه تعدد الزوجات .
ظاهرة العنوسة والقضاء عليها
والعنوسة من العنس , والعانس من الرجال والنساء :الذي يبقى زماناً بعد أن يدرك لا يتزوج .
وللعنوسة أسباب عدة منها :
التعنت في مسألة القبيلة والفخذ :
وهذا مشهور في زماننا فقد يتقدم للفتاة أكثر من رجل وقد يكون صاحب دين وخلق ولكن تجد أقاربها وبشدة يرفضون زواجها بحجة انه ليس من عشيرتها أو من بلدها وبهذا تضل البنت في بيت أبيها طيلة من الزمن .
التعليم النظامي الحكومي للبنات :
أصبح التعليم النظامي في بلدنا عند الأكثرين أمراً مهماً وتجد الأب والأم وبدون حياء يردون من أراد أن يتزوج عندهم بقولهم : ننتظر حتى تنتهي من دراستها , وهذا ما أنزل الله به من سلطان فرب فتات تتأخر في دراستها وهي مسكينة ربما لا تستطيع أن ترفض قول أبيها أو أمها فيكون ذلك سبباً لعنوستها .
وهناك من الأسباب الكثيرة نذكر منها باختصار منها : حصول المرأة على الدخل المالي من قبله فقد تكون ذات مرتب ضخم فيأبى أهلها زواجها طمعاً في ما تحصل عليه . وكذا من أعظم الأسباب دور الإعلام المريء والسمعي فتجد أعداء الإسلام يكرسون جهودهم في تشجيع هذه الظاهرة السيئة ليوصلوا المرأة الى أعظم الإنحطاط الأخلاقي وعندما تصير كذلك تكون سبباً في فساد المجتمعات كل هذا أما عن طريق التلفاز أو الإذاعة .
وكذا أيضاً غلاء المهور سبباً من أسباب انتشار ظاهرة العنوسة
قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله:
- إن من أسباب القضاء على العنوسة تعدد الزوجات؛ فكون المرأة تتزوج من رجل يقوم بكفالتها ويصونها وتأتيها منه ذرية صالحة، ولو كانت رابعة أربع، أحسن من كونها تبقى أيمًا محرومة من مصالح الزواج ومعرضة للفتنة، وهذا من أعظم الحكم في مشروعية تعدد الزوجات، وهو في صالح المرأة أكثر منه في صالح الرجل، وكون المرأة قد تجد مشقة في معايشة الضرة، يقابله ما تحصل عليه من المصالح الراجحة في الزواج، والعاقل يقارن بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، ويعتبر الراجح منها، ومصالح الزواج أرجح من المضار المترتبة على التعدد إن وجدت . والله أعلم .
شبه وردود :
أما الاعتراض على تعدد الزوجات وتأييد الحجر على بعض الناس بالجمع بين زوجتين فأكثر، والزعم بأنه فعل ذلك بالاجتهاد في مفهوم قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )الآية، فجوابه أن يقال: هذا من الغلط الكبير، والجهل العظيم: لأنه ليس لأحد من الناس أن يفسر كتاب الله بما يخالف ما فسره به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو فسره به أصحابه رضي الله عنهم أو أجمع عليه المسلمون؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وأنصحهم لله ولعباده، وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته، وأمر بالعدل بين النساء، وحذر الرجال من الميل، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله عز وجل، كما أنهم أعلم الناس بسنته، وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء، ولم يقل أحد منهم بتحريم الجمع، فكيف يجوز - بعد ذلك - لحاكم أو عالم أو أي شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم، وأن يقول على الله خلاف ما علموه من شرع الله وأجمع عليه العلماء بعدهم، هذا من أبطل الباطل، ومن أقبح الكفر والضلال، ومن أعظم الجرأة على كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق، ثم إن من تأمل ما شرعه الله سبحانه، من إباحة التعدد، علم أن في ذلك مصالح كثيرة، للرجال والنساء وللمجتمع نفسه وعلم أيضا أن ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وجعلها مشتملة على ما فيه صلاحهم وسعادتهم في المعاش والمعاد، واتضح له من ذلك - أيضا - أن إباحة التعدد من كمال إحسان الله لعباده ولطفه بهم، وله فيه الحكمة البالغة لمن تدبر هذا المقام، وعقل عن الله شرعه وأحكامه، وما ذلك إلا لأن المرأة عرضة لأشياء كثيرة، منها المرض والعقم وغير ذلك، فلو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين، إذا كانت زوجته عاقرا أو كبيرة السن، أو قد طال بها المرض وهو في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته، أو في حاجة إلى الولد أو غير ذلك، فإما أن يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها - وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك الضرر والتعب الكثير، والتعرض لما حرم الله من الفاحشة، وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على المتأمل، وكلا الأمرين شر لا يرضى بهما عاقل، ، وقد علمت - مما ذكرنا سابقا - أن الله سبحانه، هو الحكيم العليم في كل ما قضاه وقدره، فلا يجوز لأحد - كائنا من كان - أن يعترض عليه في حكمه، أو يتهمه في شرعه، كما أنه لا يجوز لأحد أن يزعم أن غير حكم الله أحسن من حكمه، أو أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه، كما قال الله عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد كان بعض أهل الجاهلية يجمعون بين العدد الكثير من النساء، فجاء الإسلام ,وقصرهم على أربع، كما في قصة غيلان بن سلمة رضي الله عنه فإنه أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الله سبحانه أباح لنبييه الكريمين داود وسليمان عليهما السلام - أكثر من أربع، فجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية الكاملة العامة لجميع البشر على يد أفضل الخلق وخاتم الرسل - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - بأمر وسط يجمع المصالح كلها، وهو إباحة الجمع بين أربع من النساء، ومنع ما زاد على ذلك،ا.هـ كلامه حفظه الله .
أما ما تفرضه بعض الدول الغربية من منع التعدد فهذا مخالف لشريع الإسلام ولا طاعة لهم لأن الإسلام يجيز التعدد ،
وهذا خير هذه الإمة ينقل عنه ابن عباس كما في البخاري : " خير هذه الأمة أكثرها نساءً ".وهو النبي ﷺ ، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من سلف هذه الأمة .
شروط تعدد الزوجات ؟
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله :
سؤال - ما هي الشروط التي (إذا توفرت) جاز للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة واحدة؟.
الحمد لله: الزواج بأكثر من زوجة واحدة أمر مطلوب بشرط : أن يكون الإنسان عنده قدرة مالية ، وقدرة بدنية ، وقدرة على العدل بين الزوجات . فإنَّ تعدُّد الزوجات يحصل به من الخير تحصين فروج النساء اللاتي تزوجهن ، وتوسيع اتصال الناس بعضهم ببعض ، وكثرة الأولاد ، التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها في قوله : ( تزوجوا الودود الولود ) ، وغير ذلك من المصالح الكثيرة ، وأما أن يتزوج الإنسان أكثر من واحدة من باب المفاخرة والتحدّي ، فإنه أمر داخل في الإسراف المنهي عنه ، قال تعالى : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)
*****
ليس رِضا الزوجة شرط للتعدد ،
وليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى لكن من مكارم الأخلاق ، وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك .
ويجب على الزوج إذا تزوج امرأة ثانية أن :
يعدل بين زوجاته بقدر ما يستطيع ، فإنه إذا لم يعدل فإنه يعرض نفسه للوعيد ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمقَالَ : " مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ " رواه النسائي ( عشرة النساء/3881) ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 3682 لأن الله لما أباح لنا أن نتزوج بأكثر من واحدة قال : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) ، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يقتصرالإنسان على واحدة إذا عرف من نفسه عدم العدل . والله الموفق .
*****
مواضع العدل بين الزوجات
ومن الأمور التي يجب العدل فيها :القَسم وهو ـ العدل في أن يقسم لكل زوجة يوماً وليلة ـ ويجب أن يبقى معها في تلك الليلة .
قال الشافعي رحمه الله : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه عوام علماء المسلمين أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك ... "الأم"(5/15 .
وقال : ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن .أ.هـ. "الأم" (5/280).
وقال البغوي رحمه الله : إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كُنَّ حرائر ، سواء كن مسلمات أو كتابيات .. فإن ترك التسوية في فعل القَسْم : عصى الله سبحانه وتعالى ، وعليه القضاء للمظلومة ، وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " وفي إسناده نظر - (رواه : أبو داود (2/242) والترمذي (3/447) والنسائي (7/64) وابن ماجه (1/633) وصححه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (3/310) والألباني "إرواء الغليل " (7/80) ) - وأراد بهذا الميل : الميل بالفعل ، ولا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم . قال الله سبحانه وتعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) معناه : لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ، فلا تميلوا كل الميل ، أي : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم .أ.هـ. "شرح السنة" (9/150-151).
وقال العيني - شارحا حديث " من كانت له امرأتان .." -: قيل : المراد سقوط شقه حقيقة. أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى ، والظاهر : الحقيقة، تدل عليها رواية أبي داود "شقه مائل " والجزاء من جنس العمل ، ولما لم يعدل ، أو حاد عن الحق ، والجور والميل: كان عذابه أن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل .أ.هـ. " عمدة القارئ" (20/199) وانظر "المبسوط" (5/217) وبه استدل الشوكاني على الوجوب ، انظر "السيل الجرار" (2/301) ، و"نيل الأوطار" (6/216).
وقال ابن حزم رحمه الله : والعدل بين الزوجات فرض ، وأكثر ذلك في قسمة الليالي .أ.هـ. "المحلى" (9/175).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين، وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كانت له امرأتان.." فعليه أن يعدل في القسم فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا : بات عند الأخرى بقدر ذلك لا يفضل إحداهما في القسم .أ.هـ "مجموع الفتاوى" (32/269).
وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا وقد قال الله تعالى :{وعاشروهن بالمعروف} ، وليس مع الميل معروف .أ.هـ. "المغني" (8/13.
فعلى هذا ينبغي للزوج أن يتقي الله وأن يعدل في القسمة ، وعلى الزوجة أن تعلِّمه بحكم الشرع في فعله وبوعيد الظُّلم وتذكرّه بالله واليوم الآخر فلعله أن يراجع نفسه ويعدل في القسمة وهذا خير من الفراق إن شاءالله .والله أعلم.
سؤال : هل يجب العدل بين النساء في الهدية والوطء ؟
قال ابن قدامة : وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن .
قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسا ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية . وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء " المغني " ( 7 / 233 ) .ا.هـ
قلت: والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز ، لقوله تعالى : { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الميل فَتَذَرُوهَا كالمعلقة }. أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض ، فهو غير مستطاع دفعه للبشر ، لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل ، وهو المراد بقوله : { وَلَن تستطيعوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النسآء } ،
*****
هل يجوز الزواج بزوجة ثانية تقول إنها لا تحتاج إلى أي نفقة أو دعم مادي ؟ إذا كان كذلك : فماذا يكون الحكم لو لم ترض الزوجة الأولى بهذا الزواج ؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج والحال هذه ؟.
ج/ النفقة من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها ، قال تعالى :
( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) فإن تنازلت المرأة عن هذا الحق الواجب لها ـ وهو النفقة ـ سقط عن الزوج .
قال ابن قدامة رحمه الله : وَمَتَى صَالَحَتْهُ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ قَسْمِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا , أَوْ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ جاز . "المغني (ج7 ص244) ".
أما إذن الزوجة الأولى ورضاها بالتعدد فلا يُشترط ولا يجب على الزوج استئذان زوجته الأولى للزواج بثانية . ولكن المشروع له أن يطيِّب خاطرها ويراضيها ويبذل لها من ماله وكلامه ما يهدِّئ من روعها ويخفف غيْرتها .
وقد سئلت اللجنة الدائمة: عن رضا الزوجة الأولى لمن أراد الزواج بأخرى فأجابت : ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسّر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك .
مسألة : هل يجوز للزوجة الأولى أن تجبر زوجها على عدم الزواج أو تطليق زوجته الثانية .؟
أولاً :لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها عدم الزواج أو طلاق زوجته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم … لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها " رواه البخاري ( 5144 ) - واللفظ له - ومسلم ( 1413 )
وفي لفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها " رواه البخاري ( 2577 )
وبوّب له البخاري رحمه الله : "باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح".
قال ابن القيم رحمه الله : وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به .أ.هـ. "زاد المعاد" (5/107).
وقال الحافظ ابن حجر : قوله "لا يحل" ظاهر في تحريم ذلك. وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج ، أو للزوج منها
قال ابن بطال: نفي الحل صريح في التحريم ، لكن لا يلزم منه فسخ النكاح ، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ، ولترضى بما قسم الله لها .أ.هـ. "الفتح" (9/274).
وقال النووي : ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته، وان ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا .أ.هـ. "شرح مسلم"(9/193).
وبناءً عليه ، فلا يجوز للمرأة الأولى أن تطالب زوجها بطلاق اختها، وإن حصل شئ من هذا ، فهو من الغيرة الموجودة عند النساء عموماً ، بل قد وجدت الغيرة عند أفضل النساء وهن زوجات النبي ﷺ أمهات المؤمنين ، فالغيرة أمرٌ طبيعي .
ولتعلم الزوجة الأولى أنه ليس لها إلا ما قُدِّر لها كما في آخر الحديث السابق من رواية البخاري .
قال الحافظ ابن حجر : ولهذا ختم بقوله " فإنما لها ما قُدِّر لها " إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله ... "الفتح" (9/275) .والله أعلم .
قصة فتاة "عانسة"
عثرت على هذه القصة من احد إخواننا وألله أعلم بصحتهاقال :
تقول هذه الفتاة:
إخواني الكرام :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
فقد ترددت كثيراً قبل أن أكتب هذه لخوفي الشديد من بنات جنسي ,لأني أعرف أنهن سوف يقلن أني مجنونة ,أو أصابني جنون ولكن هي الحقيقة وهو الواقع الذي أعيشه وتعيشه مجموعة كبيرة من العوانس لا يعلم عنهن أحدً إلا الله .وهذه قصتي باختصار :
عندما أقترب عمري من العشرين كنت أحلم كأي فتاة بشاب ملتزم ذي خلق وكنت أقيس الأفكار والآمال وكيف سنعيش وكيف سنربي أطفالنا ..و..و..و.
وكنت من النوع الذي يحارب التعدد والعياذ بالله فبمجرد أن يقولون لي فلان تزوج على زوجته :تجدني ومن غير شعور أدعوا عليه وأقول : لو كنت مكانها لرميته مثلما رماني ..وكنت دائماً أتناقش مع أخي وأحياناً مع عمي عن التعدد ويحاولون أن يقنعوني وأنا متعنده لا أريد أن أقتنع وأقول لهم مستحيل أن تشاركني أخرى في زوجي .
وأحياناً كنت أتسبب في مشكلة بين زوج وزوجته لأنه يريد أن يتزوج عليها وأحرضها عليه حتى تثور ثائرتها عليه ..
ومرت الأيام وأنا أنتظر فارس أحلامي ..انتظرته ولكن تأخر وانتظرته وقارب عمري الثلاثين ..!!يا ألهي ما ذا أفعل ؟ هل أخرج وأبحث عن عريس ؟! لا أستطيع !! سيقولون هذه لا تستحي .
إذاًَ فماذا أفعل :ليس لي إلا الانتظار ..
وفي يوم من الأيام كنت جالسة وسمعت إحدى النساء تقول فلانة عنست .قلت في نفسي : مسكينة فلانة ,لقد عنست .ولكن ..فلانة أنه اسمي !! يا لهي أنه اسمي أنا أصبحت عانسة ..صدمة قوية جداً مهما وصفتها لن تحسوا بها ..
وأصبحتُ أمام الأمر الواقع أنا عانسة, نعم حقيقة , أنا عانس ..وبدأت اراجع حساباتي ماذا أفعل ؟ ..الوقت يمضي والأيام تمر أريد أن أصرخ , أريد رجلاً أقف بظله يعينني ويقضي أموري .. نعم أخي لا يقصر معي في شيء ولكنه ليس كالزوج أريد أن أعيش أريد أن أنجب أريد ان أتمتع بحياتي كما يتمتع سائر الناس , ولكن لا أستطيع أن أقول هذا الكلام للمجتمع ..
يستطيع أن يقول هذا الرجال أما نحن: فلا , سيقولون: هذه لا تستحي , ليس لي إلا السكوت ومجارات المجتمع ..وأضحك لكن ليس من قلبي تريدون مني أن أضحك ويدي في النار كيف !؟ لا أستطيع .
جاءني أخي الأكبر ذات مرة وقال لي : لقد جاءك اليوم عريس فرددته ..وغير شعور مني قلت : له لماذا ؟؟؟؟
حرام عليك . قال لي: لأنه يريدك زوجة ثانية على زوجته وأنا أعرف انك تحاربين التعدد . وكدت أصرخ في وجهه ..ولماذا لم توافق !! أنا راضية أن أكون زوجة ثانية وثالثة ورابعة يدي في النار أنا موافقة :نعم : أنا التي كنت أحارب التعدد أقبله الآن . ولكن بعد ماذا ؟ قال : فات الأوان , فقلت: الآن أدركت حكمة الله في التعدد وهذه حكمة واحدة جعلتني أقبل فكيف بحكمه الأخرى اللهم أعفر لي ذنبي فقد كنت جاهلة .
وهذه كلمة أوجهها إلى الرجال أقول لكم عددوا تزوجوا واحدة وثانية وثالثة ورابعة بشرط القدرة والعدل وأذكركم بقوله تعالى:(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ..) أنقذونا من نار العنوسة فنحن بشر مثلكم نحس ونتألم استرونا وارحمنا ....
وهذه كلمة أوجهها إلى أختي المسلمة المتزوجة :
أقول احمدي الله على هذه النعمة لأنك لم تجرب نار العنوسة وأقول لك وأرجوا ألا تغضبي إذا أراد زوجك الزواج من أخرى لا تمنعيه بل شجعيه أنا أعرف أن هذا صعب عليك ولكن احتسبي الأجر عند الله انظري إلى حال أختك العانس والمطلقة والأرملة من لهم اعتبريها أختك وسوف تنالين الأجر العظيم بصبرك .
تقولين لي: يأتيها أعزب ويتزوجها ,أقول لك : انظري إلى إحصائيات السكان إن عدد النساء أكثر من الرجال بكثير ولو تزوج كل رجل بواحدة لأصبح معظم نسائنا عوانس لا تفكري في نفسك فقط بل فكري في أختك أيضاً اعتبري نفسك مكانها تقولين : لا يهمني,كل هذا المهم ألا يتزوج عليِ .أقول لك : اليد التي في الماء ليست كاليد التي في الرمضاء ..وماذا يحدث لو تزوج عليك :اعلمي أن الدنيا فانية والآخرة باقية لا تكوني أنانية لا تحرمي أختك من هذه النعمة "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "والله لو جربت نار العنوسة لسوف تقولين لزوجك تزوج بأختي واسترها ......,,
منقول للفائدة.
تعليق