348 ـ ما حكم من يَكرَه ويُكرِّه الناس من الزواج بأربع زوجات؟ وما الأصل في السنة من حيث الزواج؛ هل هو الزواج بأربع أم بواحدة؟
لا يجوز للمسلم أن يكره ما شرعه الله وينفر الناس منه، وهذا يعتبر ردة عن دين الإسلام؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [سورة محمد: آية 9]؛ فالأمر خطير، وسببه التأثر بدعايات الكفار الذين ينفرون من الإسلام، ويلقون الشبه، التي تروج على السذج من المسلمين، الذي تخفى عليهم حكم التشريع الإسلامي، التي من أعظمها تشريع تعدد الزوجات؛ لما فيه من مصلحة النساء قبل الرجال.
وأما هل الأصل التعدد أو عدمه؛ فلم أر في كلام المفسرين الذين اطلعت على كلامهم شيئًا من ذلك، والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام؛ فله أن يعدد الزوجات إلى أربع، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة، أو على ملك اليمين، والله أعلم.
والعدل هاهنا هو العدل المستطاع، وهو القسم والنفقة والسكن، وأما العدل غير المستطاع؛ فهو المحبة القلبية، وهذا لا دخل له في منع التعدد.
المنتقى من فتاوى الفوزان
لا يجوز للمسلم أن يكره ما شرعه الله وينفر الناس منه، وهذا يعتبر ردة عن دين الإسلام؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [سورة محمد: آية 9]؛ فالأمر خطير، وسببه التأثر بدعايات الكفار الذين ينفرون من الإسلام، ويلقون الشبه، التي تروج على السذج من المسلمين، الذي تخفى عليهم حكم التشريع الإسلامي، التي من أعظمها تشريع تعدد الزوجات؛ لما فيه من مصلحة النساء قبل الرجال.
وأما هل الأصل التعدد أو عدمه؛ فلم أر في كلام المفسرين الذين اطلعت على كلامهم شيئًا من ذلك، والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام؛ فله أن يعدد الزوجات إلى أربع، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة، أو على ملك اليمين، والله أعلم.
والعدل هاهنا هو العدل المستطاع، وهو القسم والنفقة والسكن، وأما العدل غير المستطاع؛ فهو المحبة القلبية، وهذا لا دخل له في منع التعدد.
المنتقى من فتاوى الفوزان