السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال : شيخنا الفاضل : تزوجت امرأة ولم أدخل بها ، وحدث بيني وبين أهلي نزاع شديد فسببت الدين ، وكان قصدي به لعن وسب هذا الوضع في المشاجرة ، فسألت بعض الناس عن حكم هذا الفعل فقال : إن ذلك ردة ، وأن عقد النكاح قد انحل تلقائيا ، وأصبحت زوجتك بائنة وذلك لأن سب الدين له تأثير على النكاح ، هذا وكنت أنوي الدخول بها ، ولكن لما سمعت هذا الكلام توقفت حتى أسأل أهل العلم في هذه المسألة ، مع العلم بأنني بعد السب توضأت وصليت واستغفرت الله تعالى وأصبحت في أشد الندم حتى يوم أن حدث هذا الأمر ، بل إن الحياة ليست لها قيمة عندي وقد عصيت الله تعالى ، وماذا أفعل ؟؟ فهل أصبحت مرتدا حقا ؟؟ وبناء على هذا تبين مني زوجتي وأنا كنت لا أعلم بأن السب يؤدي إلى فسخ العقد أو البينونة ؟
فأرجو أن تبسطوا لي الأمر كما أُعرّفكم بأن ميعاد الدخول بزوجتي قد أجلته لحين صدور الفتوى منكم ، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاح العباد والبلاد وجزاكم الله عنا كل خير .
الجواب :
إذا كان غضبك شديدا بحيث لا تشعر بما قلت فلا شيء عليك ، ولا ينفسخ النكاح أما إذا كنت تشعر بما تقول وسبك للدين صريح فعليك أن تتوب إلى الله تعالى ( وقد فعلت والحمد لله ) وعليك أن تجدد عقد النكاح بالمهر الذي يحصل الاتفاق عليه أما المهر الأول فقد استحقت الزوجة نصفه .
ملاحظة : هذه فتوى للشيخ رحمه الله بخطه عليها توقيه بتاريخ 29 /10/1405هـ عن فتاوي الشيخ محمد الصالح العثيمين (2/782)
من كتاب فتاوى المرأة المسلمة .
أحكام الطلاق .
وكتبته أختكم في الله أم العبدين السلفية .
السؤال : شيخنا الفاضل : تزوجت امرأة ولم أدخل بها ، وحدث بيني وبين أهلي نزاع شديد فسببت الدين ، وكان قصدي به لعن وسب هذا الوضع في المشاجرة ، فسألت بعض الناس عن حكم هذا الفعل فقال : إن ذلك ردة ، وأن عقد النكاح قد انحل تلقائيا ، وأصبحت زوجتك بائنة وذلك لأن سب الدين له تأثير على النكاح ، هذا وكنت أنوي الدخول بها ، ولكن لما سمعت هذا الكلام توقفت حتى أسأل أهل العلم في هذه المسألة ، مع العلم بأنني بعد السب توضأت وصليت واستغفرت الله تعالى وأصبحت في أشد الندم حتى يوم أن حدث هذا الأمر ، بل إن الحياة ليست لها قيمة عندي وقد عصيت الله تعالى ، وماذا أفعل ؟؟ فهل أصبحت مرتدا حقا ؟؟ وبناء على هذا تبين مني زوجتي وأنا كنت لا أعلم بأن السب يؤدي إلى فسخ العقد أو البينونة ؟
فأرجو أن تبسطوا لي الأمر كما أُعرّفكم بأن ميعاد الدخول بزوجتي قد أجلته لحين صدور الفتوى منكم ، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاح العباد والبلاد وجزاكم الله عنا كل خير .
الجواب :
إذا كان غضبك شديدا بحيث لا تشعر بما قلت فلا شيء عليك ، ولا ينفسخ النكاح أما إذا كنت تشعر بما تقول وسبك للدين صريح فعليك أن تتوب إلى الله تعالى ( وقد فعلت والحمد لله ) وعليك أن تجدد عقد النكاح بالمهر الذي يحصل الاتفاق عليه أما المهر الأول فقد استحقت الزوجة نصفه .
ملاحظة : هذه فتوى للشيخ رحمه الله بخطه عليها توقيه بتاريخ 29 /10/1405هـ عن فتاوي الشيخ محمد الصالح العثيمين (2/782)
من كتاب فتاوى المرأة المسلمة .
أحكام الطلاق .
وكتبته أختكم في الله أم العبدين السلفية .
تعليق