الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
السؤال:
الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم حفظه الله:
امرأة مرشدة بعد زوج ، وخطبها رجل يشرب التنباك وهي راضية به ، وأولياؤها لم يرضوا به ، هل تتزوج عليه أم لا ؟
قاضي الحوطة
عبد العزيز بن عجلان.
الجواب :
(( لأوليائها منعها من تزويجها بالمذكور ، لكون هذا يشينهم لأنه معصية قد يعيرون به )).
اهـ من(فتاوى ورسائل).
الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم حفظه الله:
امرأة مرشدة بعد زوج ، وخطبها رجل يشرب التنباك وهي راضية به ، وأولياؤها لم يرضوا به ، هل تتزوج عليه أم لا ؟
قاضي الحوطة
عبد العزيز بن عجلان.
الجواب :
(( لأوليائها منعها من تزويجها بالمذكور ، لكون هذا يشينهم لأنه معصية قد يعيرون به )).
اهـ من(فتاوى ورسائل).
العلامة المحدث الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز :
السؤال:
فتاة ملتزمة تقدم لها رجل لخطبتها وهو يصلي لكنه يشرب الشيشة وهي محتارة، وهي ملتزمة أيضاً, هل توافق على مثل ذلك، أم تنتظر رجلاً صالح؟
الجواب:
(( الأفضل لها أن تنتظر؛ لأن الذي يشرب الشيشة يضرها ويؤذيها، فالأفضل أن تنتظر لعل الله ييسر لها زوجاً صالحاً بعيداً من هذه المعصية))اهـ (نور على الدرب).
السؤال:
فتاة ملتزمة تقدم لها رجل لخطبتها وهو يصلي لكنه يشرب الشيشة وهي محتارة، وهي ملتزمة أيضاً, هل توافق على مثل ذلك، أم تنتظر رجلاً صالح؟
الجواب:
(( الأفضل لها أن تنتظر؛ لأن الذي يشرب الشيشة يضرها ويؤذيها، فالأفضل أن تنتظر لعل الله ييسر لها زوجاً صالحاً بعيداً من هذه المعصية))اهـ (نور على الدرب).
السؤال:
سمعت بأنه يجب على الفتاة أن لا تتزوج إلا من رجل مظهره إسلامي، وأنا والحمد لله فتاة ملتزمة، إلا أن جميع من يتقدم لي غير ملتزم، فهل أوافق أم لا؟
الجواب:
((لا حرج عليك بالموافقة إذا كان مسلماً، وإن كان عنده بعض القصور في بعض المعاصي لئلا تتعطلي؛ لأن التماس الكامل اليوم فيه صعوبة كبيرة، فإذا تيسر من هو معروف بالاستقامة على الصلاة والأخلاق الفاضلة ، وإن كان عنده بعض النقص فإنه لا بأس أن تتزوجيه ، وأن تعفي نفسك ، والحمد لله، لكن إذا تيسر الرجل المعروف بالاستقامة وعدم وقوع شيء من المعاصي هذا أكمل وأطيب. ومن أمثلة ذلك أن يكون يتعاطى التدخين ، أو يتعاطى الإسبال ، أو يتعاطى شيئاً قصاً من لحيته، أو ما أشبه ذلك، هذا نقص ومعصية، لكن إذا تيسر غيره فهو مطلوب، وهو الأكمل، وإذا لم يتيسر إلا هذا الصنف من الناس فلا حرج في الزواج للعفة ، وسلامة الدين والعرض ، ولعل الله يهديه بأسبابك. المقدم: المظهر الإسلامي الكامل كيف يكون سماحة الشيخ؟ الشيخ: المظهر الإسلامي يكون على الطريقة المحمدية ، على حسب ظاهر الشرع في ملبسه ، وفي مشيه ، وفي جميع شؤونه ، معروفاً بعدم الإسبال، عدم حلق اللحى وتقصيرها، عدم التكبر، محافظاً على الصلوات في الجماعة، إلى غير ذلك من مظاهر الإسلام))اهـ(نور على الدرب).
سمعت بأنه يجب على الفتاة أن لا تتزوج إلا من رجل مظهره إسلامي، وأنا والحمد لله فتاة ملتزمة، إلا أن جميع من يتقدم لي غير ملتزم، فهل أوافق أم لا؟
الجواب:
((لا حرج عليك بالموافقة إذا كان مسلماً، وإن كان عنده بعض القصور في بعض المعاصي لئلا تتعطلي؛ لأن التماس الكامل اليوم فيه صعوبة كبيرة، فإذا تيسر من هو معروف بالاستقامة على الصلاة والأخلاق الفاضلة ، وإن كان عنده بعض النقص فإنه لا بأس أن تتزوجيه ، وأن تعفي نفسك ، والحمد لله، لكن إذا تيسر الرجل المعروف بالاستقامة وعدم وقوع شيء من المعاصي هذا أكمل وأطيب. ومن أمثلة ذلك أن يكون يتعاطى التدخين ، أو يتعاطى الإسبال ، أو يتعاطى شيئاً قصاً من لحيته، أو ما أشبه ذلك، هذا نقص ومعصية، لكن إذا تيسر غيره فهو مطلوب، وهو الأكمل، وإذا لم يتيسر إلا هذا الصنف من الناس فلا حرج في الزواج للعفة ، وسلامة الدين والعرض ، ولعل الله يهديه بأسبابك. المقدم: المظهر الإسلامي الكامل كيف يكون سماحة الشيخ؟ الشيخ: المظهر الإسلامي يكون على الطريقة المحمدية ، على حسب ظاهر الشرع في ملبسه ، وفي مشيه ، وفي جميع شؤونه ، معروفاً بعدم الإسبال، عدم حلق اللحى وتقصيرها، عدم التكبر، محافظاً على الصلوات في الجماعة، إلى غير ذلك من مظاهر الإسلام))اهـ(نور على الدرب).
السؤال:
ما حكم أن تتزوج الفتاة من إنسان يشرب الخمر، مع العلم أنه يشرب فقط إذا أصيب بالاكتئاب والحزن، وهذا الشخص يريد من يخلصه من هذا المنكر، ويطمع في أن تكون شريكته هي من تساعده على ذلك؟
الجواب:
((أولاً جزاك الله عن دعائك خيراً، وتقبل الله منا ومنك ومن سائر المسلمين أعمالنا وأقوالنا الصالحة. أما هذا الذي يشرب الخمر فهذا لا شك أنه عيب ونقص نسأل الله أن يمن عليه بالتوبة والهداية، ولكن لا يمنع من الزواج من المسلمة لا بأس أن يتزوج المسلمة؛ لأن شرب الخمر لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما هو معصية كبيرة، ويخرجه من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، ويوجب عليه الحد إذا ثبت عليه بالإقرار أو بالبينة الشرعية، ولكنه عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافراً، وقد ثبت عن رسول - صلى الله عليه وسلم – أنه لعن الخمر وشاربها وساقياها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها)، فالخمر منكر عظيم، وشره عظيم، وعواقبه وخيمة، لكنه لا يكون صاحبه كافراً إذا لم يستحله، إذا فعله وهو يعلم أنه معصية، ويعتقد أنه معصية، ولكنه تساهل في ذلك لأسباب كثيرة، منها ما ذكرت أنه يشرب حال الاكتئاب والتعب، ومنها أسباب أخرى، وبكل حال هذا السبب وغيره لا يبرر له شرب الخمر، بل يجب عليه أن يحذر شرب الخمر وأن يتعاطى الأشياء المباحة سوى ذلك، وفيما أباح الله غنية عما حرمه- سبحانه وتعالى- ولكنه لا يمنع من تزوجه على امرأة مسلمة، ولها أن تقبله ولربما هداه الله بأسبابها فلا بأس بذلك، وعسى الله أن يجعل في ذلك خيرا كثيراً، ومصلحة كبيرة لهذا المسكين، المقصود من هذا أن المعصية لا تمنع من الزواج بمسلمة، كما أنها لا تمنع المسلم أن يتزوج مسلمة فيها معصية كشرب الخمر، أو غير ذلك من الذنوب التي لا تخرج فاعلها من الإسلام، والله المستعان))اهـ(نور على الدرب).
ما حكم أن تتزوج الفتاة من إنسان يشرب الخمر، مع العلم أنه يشرب فقط إذا أصيب بالاكتئاب والحزن، وهذا الشخص يريد من يخلصه من هذا المنكر، ويطمع في أن تكون شريكته هي من تساعده على ذلك؟
الجواب:
((أولاً جزاك الله عن دعائك خيراً، وتقبل الله منا ومنك ومن سائر المسلمين أعمالنا وأقوالنا الصالحة. أما هذا الذي يشرب الخمر فهذا لا شك أنه عيب ونقص نسأل الله أن يمن عليه بالتوبة والهداية، ولكن لا يمنع من الزواج من المسلمة لا بأس أن يتزوج المسلمة؛ لأن شرب الخمر لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما هو معصية كبيرة، ويخرجه من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، ويوجب عليه الحد إذا ثبت عليه بالإقرار أو بالبينة الشرعية، ولكنه عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافراً، وقد ثبت عن رسول - صلى الله عليه وسلم – أنه لعن الخمر وشاربها وساقياها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها)، فالخمر منكر عظيم، وشره عظيم، وعواقبه وخيمة، لكنه لا يكون صاحبه كافراً إذا لم يستحله، إذا فعله وهو يعلم أنه معصية، ويعتقد أنه معصية، ولكنه تساهل في ذلك لأسباب كثيرة، منها ما ذكرت أنه يشرب حال الاكتئاب والتعب، ومنها أسباب أخرى، وبكل حال هذا السبب وغيره لا يبرر له شرب الخمر، بل يجب عليه أن يحذر شرب الخمر وأن يتعاطى الأشياء المباحة سوى ذلك، وفيما أباح الله غنية عما حرمه- سبحانه وتعالى- ولكنه لا يمنع من تزوجه على امرأة مسلمة، ولها أن تقبله ولربما هداه الله بأسبابها فلا بأس بذلك، وعسى الله أن يجعل في ذلك خيرا كثيراً، ومصلحة كبيرة لهذا المسكين، المقصود من هذا أن المعصية لا تمنع من الزواج بمسلمة، كما أنها لا تمنع المسلم أن يتزوج مسلمة فيها معصية كشرب الخمر، أو غير ذلك من الذنوب التي لا تخرج فاعلها من الإسلام، والله المستعان))اهـ(نور على الدرب).
السؤال:
حكم من تزوج فتاة لا تصلي، أو يكون العكس أيضاً، وما حكم تارك الصلاة، وهل إذا مات يُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين؟
الجواب:
((إذا تزوج الرجل فتاة لا تصلي وهو يصلي، أو العكس الفتاة تصلي وهو لا يصلي فالنكاح باطل على الصحيح، النكاح فاسد؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج على الكافرة وليس للمسلمة أن تتزوج على الكافر، وترك الصلاة كفر على الصحيح كفر أكبر، فإذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإن النكاح لا يصح، بل يجب أن يجدد بعد توبة من لا يصلي، إذا تاب يجدد النكاح، إذا كان صاحبه يرغب فيه، أما إن كان لا يصليان جميعا فالنكاح صحيح كناح الكفار، نكاح صحيح، وعليهما أن يتوبا إلى الله ويرجعا إلى طاعة الله ورسوله ونكاحهما صحيح))اهـ(نور على الدرب).
السؤال:
ما حكم رجل زوج أخته أو بنته لرجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن لظروف حصل هذا الزواج منها صلة القرابة وضغط من الأقارب، وهل يأثم وليها؟
حكم من تزوج فتاة لا تصلي، أو يكون العكس أيضاً، وما حكم تارك الصلاة، وهل إذا مات يُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين؟
الجواب:
((إذا تزوج الرجل فتاة لا تصلي وهو يصلي، أو العكس الفتاة تصلي وهو لا يصلي فالنكاح باطل على الصحيح، النكاح فاسد؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج على الكافرة وليس للمسلمة أن تتزوج على الكافر، وترك الصلاة كفر على الصحيح كفر أكبر، فإذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإن النكاح لا يصح، بل يجب أن يجدد بعد توبة من لا يصلي، إذا تاب يجدد النكاح، إذا كان صاحبه يرغب فيه، أما إن كان لا يصليان جميعا فالنكاح صحيح كناح الكفار، نكاح صحيح، وعليهما أن يتوبا إلى الله ويرجعا إلى طاعة الله ورسوله ونكاحهما صحيح))اهـ(نور على الدرب).
السؤال:
ما حكم رجل زوج أخته أو بنته لرجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن لظروف حصل هذا الزواج منها صلة القرابة وضغط من الأقارب، وهل يأثم وليها؟
الجواب:
(( من لا يصلي لا يجوز أن يزوج المسلمة، لأن ترك الصلاة كفر - نعوذ بالله - فالذي يصلي لا يجوز تزويجه، وأنت غلطان في تزويجه وآثم، وعليك إثم كبير لتزويج ابنتك لإنسانٍ لا يصلي، هذا لا يجوز، والصواب عند أهل العلم المحققين أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، في أحاديث أخرى دلت على ذلك، فالواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينه إلا أن يتوب، إن تاب إلى الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس، وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها في هذا البلاء الواجب عليك أن تسعى في إخراجها، والتفريق بينها وبينه لأن هذا هو الواجب عليك، وليس لها أن تتزوج رجلاً كافراً لا يصلي، وليس لك أن تمكنها من ذلك أنت، ولو شدد عليك الأقارب ليس لك ذلك، حق الله أكبر، حكم الله أولى بالمراعاة، فالحاصل أن عليك أن تخرجها من هذا البلاء كما أدخلتها فيه، وعليك أن تسعى في الفراق في التفريق بينهما إلا أن يتوب، فإن تاب فلا بأس ببقائها، ومن تاب تاب الله عليه.
رزق الله الجميع للهداية والصلاح والعافية من كل سوء))اهـ من(نور على الدرب).
(( من لا يصلي لا يجوز أن يزوج المسلمة، لأن ترك الصلاة كفر - نعوذ بالله - فالذي يصلي لا يجوز تزويجه، وأنت غلطان في تزويجه وآثم، وعليك إثم كبير لتزويج ابنتك لإنسانٍ لا يصلي، هذا لا يجوز، والصواب عند أهل العلم المحققين أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، في أحاديث أخرى دلت على ذلك، فالواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينه إلا أن يتوب، إن تاب إلى الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس، وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها في هذا البلاء الواجب عليك أن تسعى في إخراجها، والتفريق بينها وبينه لأن هذا هو الواجب عليك، وليس لها أن تتزوج رجلاً كافراً لا يصلي، وليس لك أن تمكنها من ذلك أنت، ولو شدد عليك الأقارب ليس لك ذلك، حق الله أكبر، حكم الله أولى بالمراعاة، فالحاصل أن عليك أن تخرجها من هذا البلاء كما أدخلتها فيه، وعليك أن تسعى في الفراق في التفريق بينهما إلا أن يتوب، فإن تاب فلا بأس ببقائها، ومن تاب تاب الله عليه.
رزق الله الجميع للهداية والصلاح والعافية من كل سوء))اهـ من(نور على الدرب).
السؤال:
خطبة زوج لا يصلي، ولاسيما إذا تدخل الوالدان في ذلك، وأرغما البنت على القبول بهذا الخاطب رغم أنه لا يصلي، كيف يكون تصرف المخطوبة، جزاكم الله خيراً، وهل تلجأ إلى الجهات الرسمية كي تسلم من هذه الخطبة؟
خطبة زوج لا يصلي، ولاسيما إذا تدخل الوالدان في ذلك، وأرغما البنت على القبول بهذا الخاطب رغم أنه لا يصلي، كيف يكون تصرف المخطوبة، جزاكم الله خيراً، وهل تلجأ إلى الجهات الرسمية كي تسلم من هذه الخطبة؟
الجواب:
( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فنسأل الله -عز وجل- بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يولي على العراق حاكماً صالحاً يحكم فيهم بشرع الله، وأن يصلح حكام الجزائر ويوفقهم لما فيه رضاه، وأن يعينهم على تحيكم شريعته، وأن يصلح أحوال الجميع، نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الشعب العراقي، وأحوال الشعب الجزائري، وأن يولي على العراق من يحكم فيه بشرع الله، وأن يولي على جميع بلاد المسلمين من يحكم فيه بشرع الله. أما جواب السائلتين فلا شك أن من لا يصلي، لا يجوز للمسلمة أن تقبل الزواج به؛ لأن ترك الصلاة كفر، والصواب أنه كفرٌ أكبر، وقال الأكثرون أنه كفرٌ أصغر، والصواب أنه كفرٌ أكبر وإن كان لا يجحد الوجوب، أما إذا كان يجحد الوجوب، فهذا كفرٌ أكبر عند جميع العلماء ليس فيه خلاف، ولكن الخلاف فيما إذا كان لا يجحد الوجوب، ولكنه يتكاسل عن الصلاة يتركها كلها، أو بعضها، فالصواب في هذا الصنف وأمثاله أنه كافر كفر أكبر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر-رضي الله عنه-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، والأصل في هذا الكفر الأكبر؛ الكفر معرف والشرك معرف "بأل" فهو كفرٌ أكبر، وروى الإمام أحمد -رحمه الله- وأهل السنن -رحمهم الله- بإسناد صحيح عن بريدة-رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه لما سئل عن الأمراء الذين تعرف منهم بعض المنكرات، وعن الخروج عليهم، قال لهم: (اسمعوا وأطيعوا)، ونهى عن الخروج عليهم، قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، وفي رواية قال: (ما أقاموا فيكم الصلاة)، فدل على أن عدم إقامة الصلاة كفرٌ بواح، فالحاصل أن ترك الصلاة مطلقاً، أو بعضها كالظهر، أو الفجر، أو نحو ذلك كفرٌ أكبر، فلا يجوز للولي سواءٌ كان أباً، أو غير أبٍ أن يجبر المولية على نكاح من لا يصلي وهي تصلي وهي مسلمة، بل هذا خيانة للأمانة، بل يجب عليه أن يلتمس لها الرجل الصالح الطيب حتى يضع الأمانة في محلها، ولا يجوز للبنت أن تطيعهم في ذلك، ولو كان أباها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إنما الطاعة في المعروف)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، ولها أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر، الحاكم الشرعي، حتى يخلصها من هذا البلاء، والواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن لا يزوجوا مولياتهم إلا على الأكفاء، واهم شيء كفؤ في الدين، إذا كان المولية مسلمة، والله يقول -جل وعلا-: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ، أولِيَاء بَعْضٍ)، (71) سورة التوبة. فالكافر ليس ولياً للمؤمنة، ولا يجوز لوليها أن يزوجها بتارك للصلاة، ، أو معروفٌ بالفسق، إذا لم ترض بذلك، وهذا فيما يتعلق بغير الكفر، أما بالكفر فلا يجوز لها الرضا ولو ؟؟؟لا يجوز لها أن تزوج بكافر وهي مسلمة، لكن لفسق كان عنده بعض الفسق كشرب الخمر وهو يصلي، أو يتعاطى بعض المعاملات الربوية، أو متهم بشيء من الأعمال المنكرة، اما التي هي تعتبر معصية، هذا يجوز للمسلمة أن تزوجه ولكن تركه، أولى والتماس الطيب، أولى بالمؤمنة، أما الكافر فلا، ليس لها أن تتزوج الكافر كالذي يسب الدين، ويستهزئ بالدين، أو يترك بالصلاة، أو ما أشبه ذلك مما يوجب كفره، كالذي يستحل الخمر، أو يستحل الزنا هذا كفرٌ أكبر نسأل الله العافية، أو يستحل الربا فالحاصل أن الواجب على الأولياء أن لا يزوجوا مولياتهم المسلمات إلا بمسلمين، وليس له أن يزوج موليته المسلمة بمن يترك الصلاة، ، أو يتعاطى ما يوجب كفره نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيراً، إذاً كلمة للوالدين لعله من المناسب أن تتفضلوا بها الآن؟ تكلمنا سابقاً ليس للوالدين ولا غير الوالدين أن يزوجوا المولية بمن يخالفها في الدين، إذا كانت مسلمة ليس لهم أن يزجوها كافراً، ولا نصرانياً ولا يهودياً ولا وثنياً، ولا تاركاً للصلاة، ولا غيرهم ممن يحكم عليه بكفر، كالسب للدين والمستهزئ بالرسول، أو بالدين، ونحو ذلك ممن يحكم بكفره، حتى العاصي، ينبغي أن لا يزوجها العاصي وإن كان مسلماً، ينبغي أن يلتمس لها الطيب الكفء لكن لو تزوجت بمسلم عاصي برضاها صح، لكن كونه يلتمس لها الطيب البعيد عن المعاصي فهذا من أداء الأمانة، وإذا كرهت الزواج بالعاصي لا يجوز أن يجبرها عليه، حتى العاصي لا يجبرها عليه)
اهـ(نور على الدرب).
( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فنسأل الله -عز وجل- بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يولي على العراق حاكماً صالحاً يحكم فيهم بشرع الله، وأن يصلح حكام الجزائر ويوفقهم لما فيه رضاه، وأن يعينهم على تحيكم شريعته، وأن يصلح أحوال الجميع، نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الشعب العراقي، وأحوال الشعب الجزائري، وأن يولي على العراق من يحكم فيه بشرع الله، وأن يولي على جميع بلاد المسلمين من يحكم فيه بشرع الله. أما جواب السائلتين فلا شك أن من لا يصلي، لا يجوز للمسلمة أن تقبل الزواج به؛ لأن ترك الصلاة كفر، والصواب أنه كفرٌ أكبر، وقال الأكثرون أنه كفرٌ أصغر، والصواب أنه كفرٌ أكبر وإن كان لا يجحد الوجوب، أما إذا كان يجحد الوجوب، فهذا كفرٌ أكبر عند جميع العلماء ليس فيه خلاف، ولكن الخلاف فيما إذا كان لا يجحد الوجوب، ولكنه يتكاسل عن الصلاة يتركها كلها، أو بعضها، فالصواب في هذا الصنف وأمثاله أنه كافر كفر أكبر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر-رضي الله عنه-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، والأصل في هذا الكفر الأكبر؛ الكفر معرف والشرك معرف "بأل" فهو كفرٌ أكبر، وروى الإمام أحمد -رحمه الله- وأهل السنن -رحمهم الله- بإسناد صحيح عن بريدة-رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه لما سئل عن الأمراء الذين تعرف منهم بعض المنكرات، وعن الخروج عليهم، قال لهم: (اسمعوا وأطيعوا)، ونهى عن الخروج عليهم، قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، وفي رواية قال: (ما أقاموا فيكم الصلاة)، فدل على أن عدم إقامة الصلاة كفرٌ بواح، فالحاصل أن ترك الصلاة مطلقاً، أو بعضها كالظهر، أو الفجر، أو نحو ذلك كفرٌ أكبر، فلا يجوز للولي سواءٌ كان أباً، أو غير أبٍ أن يجبر المولية على نكاح من لا يصلي وهي تصلي وهي مسلمة، بل هذا خيانة للأمانة، بل يجب عليه أن يلتمس لها الرجل الصالح الطيب حتى يضع الأمانة في محلها، ولا يجوز للبنت أن تطيعهم في ذلك، ولو كان أباها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إنما الطاعة في المعروف)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، ولها أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر، الحاكم الشرعي، حتى يخلصها من هذا البلاء، والواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن لا يزوجوا مولياتهم إلا على الأكفاء، واهم شيء كفؤ في الدين، إذا كان المولية مسلمة، والله يقول -جل وعلا-: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ، أولِيَاء بَعْضٍ)، (71) سورة التوبة. فالكافر ليس ولياً للمؤمنة، ولا يجوز لوليها أن يزوجها بتارك للصلاة، ، أو معروفٌ بالفسق، إذا لم ترض بذلك، وهذا فيما يتعلق بغير الكفر، أما بالكفر فلا يجوز لها الرضا ولو ؟؟؟لا يجوز لها أن تزوج بكافر وهي مسلمة، لكن لفسق كان عنده بعض الفسق كشرب الخمر وهو يصلي، أو يتعاطى بعض المعاملات الربوية، أو متهم بشيء من الأعمال المنكرة، اما التي هي تعتبر معصية، هذا يجوز للمسلمة أن تزوجه ولكن تركه، أولى والتماس الطيب، أولى بالمؤمنة، أما الكافر فلا، ليس لها أن تتزوج الكافر كالذي يسب الدين، ويستهزئ بالدين، أو يترك بالصلاة، أو ما أشبه ذلك مما يوجب كفره، كالذي يستحل الخمر، أو يستحل الزنا هذا كفرٌ أكبر نسأل الله العافية، أو يستحل الربا فالحاصل أن الواجب على الأولياء أن لا يزوجوا مولياتهم المسلمات إلا بمسلمين، وليس له أن يزوج موليته المسلمة بمن يترك الصلاة، ، أو يتعاطى ما يوجب كفره نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيراً، إذاً كلمة للوالدين لعله من المناسب أن تتفضلوا بها الآن؟ تكلمنا سابقاً ليس للوالدين ولا غير الوالدين أن يزوجوا المولية بمن يخالفها في الدين، إذا كانت مسلمة ليس لهم أن يزجوها كافراً، ولا نصرانياً ولا يهودياً ولا وثنياً، ولا تاركاً للصلاة، ولا غيرهم ممن يحكم عليه بكفر، كالسب للدين والمستهزئ بالرسول، أو بالدين، ونحو ذلك ممن يحكم بكفره، حتى العاصي، ينبغي أن لا يزوجها العاصي وإن كان مسلماً، ينبغي أن يلتمس لها الطيب الكفء لكن لو تزوجت بمسلم عاصي برضاها صح، لكن كونه يلتمس لها الطيب البعيد عن المعاصي فهذا من أداء الأمانة، وإذا كرهت الزواج بالعاصي لا يجوز أن يجبرها عليه، حتى العاصي لا يجبرها عليه)
اهـ(نور على الدرب).
السؤال:
تقدم لها شاب هو ابن عمتها لكنه لا يصلي، بما تنصحونهم والحالة هذه شيخ عبد العزيز؟
تقدم لها شاب هو ابن عمتها لكنه لا يصلي، بما تنصحونهم والحالة هذه شيخ عبد العزيز؟
الجواب:
((أنصحها أن لا تتزوج هذا الشاب؛ لأن من ترك الصلاة كفر - نسأل الله العافية - في أصح قولي العلماء، لقول النبي المصطفى - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). وروى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن أبو داوود والترمذي وابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح عن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). في أحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة . فنصيحتي لهذه الفتاة أن لا تتزوج هذا، وأن تلتمس رجلاً يخاف الله ، ويقيم الصلاة ، ويؤدي فرائض الإسلام ، هذا هو الواجب عليها وعلى غيرها، وسوف يعوضها الله خيراً منه، فإن الله يقول - سبحانه وتعالى -: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [سورة الطلاق (2)(3)]. ويقول - سبحانه وتعالى -: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [(4) سورة الطلاق]. وفي الحديث: (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه). فهي إن شاء الله على خير، ويرجى لها أن توفق لمن هو أصلح منه، ولمن هو خيرٌ لها في دنياها وفي أخراها))اهـ(نور على الدرب).
((أنصحها أن لا تتزوج هذا الشاب؛ لأن من ترك الصلاة كفر - نسأل الله العافية - في أصح قولي العلماء، لقول النبي المصطفى - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). وروى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن أبو داوود والترمذي وابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح عن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). في أحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة . فنصيحتي لهذه الفتاة أن لا تتزوج هذا، وأن تلتمس رجلاً يخاف الله ، ويقيم الصلاة ، ويؤدي فرائض الإسلام ، هذا هو الواجب عليها وعلى غيرها، وسوف يعوضها الله خيراً منه، فإن الله يقول - سبحانه وتعالى -: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [سورة الطلاق (2)(3)]. ويقول - سبحانه وتعالى -: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [(4) سورة الطلاق]. وفي الحديث: (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه). فهي إن شاء الله على خير، ويرجى لها أن توفق لمن هو أصلح منه، ولمن هو خيرٌ لها في دنياها وفي أخراها))اهـ(نور على الدرب).
فتوى العلامة المُحدّث محمد ناصر الدين الألباني:
السؤال :
يسأل عن حكم زواج الرجل المسلم غير الملتزم بتعاليم الإسلام بفتاة أو امرأة ملتزمة ، طلب من أهله أن يبحثوا له عن فتاة ملتزمة لعل الله تعالى أن يهدي قلبه؟
الجواب :
(( هذا لا يجوز ، لأن هذا ليس كفؤا لها ، وكما ن أولياء الأمور أُمروا بتزويج بناتهم إلى من كان كفؤا ، فالعكس هو الواجب ، أي : قوله عليه السلام : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض ).
والعكس : إذا جاءكم من لا ترضون دينه ولا خلقه فلا تزوجوه ، لأن الكفاءة على قسمين :
قسم اتفق عليه ؛ وقسم اختلف فيه.
أما القسم المتفق عليه من الكفاءة هو كفاءة الدين والخلق .
وأما القسم الآخر : فكفاءة النسب ، هذا القسم الثاني مختلف فيه .
والحقيقة أن كفاءة النسب لا قيمة لها إسلاميا ، لكن قد قال بعض الناس –مثلا- : إنه لا يجوز للقرشية أن يتزوجها العربي غير القرشي ، فضلا عن أنه لا يجوز أن يتزوجها الأعجمي ، مع أن الإسلام جمع بينهما ، ولذلك فالنبي – صلى الله عليه وسلم – أبطل هذه الكفاءة النسبية بقوله –عليه الصلاة والسلام- :
( ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه ).
وربنا عزوجل يقول :
( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ).
إذنْ الكفاءة الدينية والخُلُقية هي الشرط ، فإذا خطب رجل غير ملتزم-كما قلتَ- فتاة ملتزمة ، فلا يجوز لولي أمرها أن يوافق على تزوجيها بذلك المسلم غير الملتزم .
وكلمة (غير ملتزم) تعبير عصري من باب التلطف بالألفاظ تلطيفا يعتبرونه سياسة شرعية ! ، وأنا أعتبرها مداهنة غير شرعية ، وهذا له نماذج وأمثلة كثيرة ، وكثيرة جدا ، فاليوم يسمون الربا – مثلا – بالفائدة تلطيفا لوقع هذا اللفظ الشرعي ، الربا محرم ، فسمون المحرم فائدة تمييعا لهذا الحكم وتضييعا له ، كذلك الرجل غير الملتزم ، (شو) معنى غير ملتزم؟!
يعني ما يصلي ، فهذا ينبغي أن يقال فيه : إنه فاسق ، لكن لا يقولون : إنه فاسق! يقولون : غير ملتزم ، كلمة مطّاطة! يجوز يكون غير ملتزم يعني ما يأتي بالأمور الثانوية في الإسلام كما يقولون ! يعني بالسنن بالمستحبات ، ما يقوم الليل والناس نيام ، لكن قد يكون محافظا على الفرائض ، فهذا يكون كفؤا .
لذلك لابد للمسلم اليوم – المسلم الحق – أن يكون عاملا بالإسلام ظاهرا وباطنا .
خلاصة القول :
الفاسق ليس كفؤا للمرأة الصالحة.
وكما قال عليه السلام في الحديث الآخر المتفق عليه بين البخاري ومسلم :
( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، وجمالها ، وحسبها ، ودينها ، فعليك بذات الدين تربت يداك ).
لذلك نقول : فعليكِ بذي الدين تربت يداكِ إن لم تفعلي ؛ وكذلك يُقال لوالدها.
إذن كما يأمر الرسول- عليه السلام- الخاطبَ أن يبحثَ عن المرأة الصالحة ، ولا يبحث عن جمالها ومالها وحسبها ونسبها ، وإنما عن دينها ، كذلك هي عليها أن تبحث عن هذا الدين وهذا الخلق))اهـ ( سلسلة الهدى والنور) شريط(735).
يتبع........
يسأل عن حكم زواج الرجل المسلم غير الملتزم بتعاليم الإسلام بفتاة أو امرأة ملتزمة ، طلب من أهله أن يبحثوا له عن فتاة ملتزمة لعل الله تعالى أن يهدي قلبه؟
الجواب :
(( هذا لا يجوز ، لأن هذا ليس كفؤا لها ، وكما ن أولياء الأمور أُمروا بتزويج بناتهم إلى من كان كفؤا ، فالعكس هو الواجب ، أي : قوله عليه السلام : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض ).
والعكس : إذا جاءكم من لا ترضون دينه ولا خلقه فلا تزوجوه ، لأن الكفاءة على قسمين :
قسم اتفق عليه ؛ وقسم اختلف فيه.
أما القسم المتفق عليه من الكفاءة هو كفاءة الدين والخلق .
وأما القسم الآخر : فكفاءة النسب ، هذا القسم الثاني مختلف فيه .
والحقيقة أن كفاءة النسب لا قيمة لها إسلاميا ، لكن قد قال بعض الناس –مثلا- : إنه لا يجوز للقرشية أن يتزوجها العربي غير القرشي ، فضلا عن أنه لا يجوز أن يتزوجها الأعجمي ، مع أن الإسلام جمع بينهما ، ولذلك فالنبي – صلى الله عليه وسلم – أبطل هذه الكفاءة النسبية بقوله –عليه الصلاة والسلام- :
( ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه ).
وربنا عزوجل يقول :
( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ).
إذنْ الكفاءة الدينية والخُلُقية هي الشرط ، فإذا خطب رجل غير ملتزم-كما قلتَ- فتاة ملتزمة ، فلا يجوز لولي أمرها أن يوافق على تزوجيها بذلك المسلم غير الملتزم .
وكلمة (غير ملتزم) تعبير عصري من باب التلطف بالألفاظ تلطيفا يعتبرونه سياسة شرعية ! ، وأنا أعتبرها مداهنة غير شرعية ، وهذا له نماذج وأمثلة كثيرة ، وكثيرة جدا ، فاليوم يسمون الربا – مثلا – بالفائدة تلطيفا لوقع هذا اللفظ الشرعي ، الربا محرم ، فسمون المحرم فائدة تمييعا لهذا الحكم وتضييعا له ، كذلك الرجل غير الملتزم ، (شو) معنى غير ملتزم؟!
يعني ما يصلي ، فهذا ينبغي أن يقال فيه : إنه فاسق ، لكن لا يقولون : إنه فاسق! يقولون : غير ملتزم ، كلمة مطّاطة! يجوز يكون غير ملتزم يعني ما يأتي بالأمور الثانوية في الإسلام كما يقولون ! يعني بالسنن بالمستحبات ، ما يقوم الليل والناس نيام ، لكن قد يكون محافظا على الفرائض ، فهذا يكون كفؤا .
لذلك لابد للمسلم اليوم – المسلم الحق – أن يكون عاملا بالإسلام ظاهرا وباطنا .
خلاصة القول :
الفاسق ليس كفؤا للمرأة الصالحة.
وكما قال عليه السلام في الحديث الآخر المتفق عليه بين البخاري ومسلم :
( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، وجمالها ، وحسبها ، ودينها ، فعليك بذات الدين تربت يداك ).
لذلك نقول : فعليكِ بذي الدين تربت يداكِ إن لم تفعلي ؛ وكذلك يُقال لوالدها.
إذن كما يأمر الرسول- عليه السلام- الخاطبَ أن يبحثَ عن المرأة الصالحة ، ولا يبحث عن جمالها ومالها وحسبها ونسبها ، وإنما عن دينها ، كذلك هي عليها أن تبحث عن هذا الدين وهذا الخلق))اهـ ( سلسلة الهدى والنور) شريط(735).
يتبع........
تعليق