الإتحاف بآداب الزفاف
هو مختصر "لآداب الزفاف" لفقيه المحدثين و محدث الفقهاء محيي السنة الإمام الألباني رحمه الله و بل بالرحمة ثراه.
1. ملاطفة الزوجة عند البناء بها:
لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت:
(إني قيّنت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء، فجلس إلى جنبها، فأتي بعُس لبن، فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت: فأخذت، فشربت شيئاً، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي تربك قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله! بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك، فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه، قالت: فجلست ، ثم وضعته على ركبتي، ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي
لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لنسوة عندي: ناوليهن فقلن: لا نشتيه! فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تجمعن جوعاً وكذباً ).
2. وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:
عند البناء بها أو قبل ذلك ويسمي الله ويدعو بالبركة وليقل:
اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرّها وشر ما جبلتها عليه. …
3. صلاة الزوجين معاً:
لأنه منقول عن السلف عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:
(تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا:(إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك ).
4. يقول حين يأتي أهله:
(بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ).
5. يجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أي جهة شاء من خلفها أو من أمامها لقول الله تبارك وتعالى:
{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم}.
يحرم عليه أن يأتيها في دبرها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
(لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم}، وقال: لا؛ إلا في صمام واحد ).
6. إذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم:
(إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءاً فإنه أنشط في العود ).
7. الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له : يا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال:
(هذا أزكى وأطيب وأطهر )
8. يجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه عن عائشة رضي الله عنها قالت:
(كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول : دع لي، دع لي، قالت: هما جنبان )
9. توضؤ الجنب قبل النوم
عن عائشة رضي الله عنها قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة )
10. ذلك للاستحباب المؤكد لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال:
(نعم، ويتوضأ إن شاء )
11. يجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً لحديث عائشة قالت:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ، أو تيمم )
12. اغتساله قبل النوم أفضل لحديث عبد الله بن قيس قال:
(سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة )
13. يحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله تبارك وتعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلواالنساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين}.
14. كفارة من جامع الحائض عليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريباً أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:
(يتصدق بدينار أو نصف دينار)
15. يجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم:
( واصنعوا كل شيء إلا النكاح).
16. متى يجوز إتيانها إذا طهرت:
فإذا طهرت من حيضها، وانقطع الدم عنها، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت، جاز له إتيانها، لقوله تبارك
وتعالى في الآية السابقة:{فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين}.
(قلت - أبو جهاد -: وقد تراجع الإمام الألباني رحمه الله تعالى عن هذا القول كما ذكره صاحب الموسوعة الفقهية).
17. يجوز له أن يعزل عنها ماءه عن جابر رضي الله عنه قال:
(كنا نعزل والقرآن ينزل )
18. الأولى ترك العزل لأمور:
* فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها
* يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمته صلى الله عليه وسلم
19. ينبغي لهما أن ينويا بنكاحمها إعفاف نفسيهما وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما
20. يُستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليهم ويدعو لهم وأن يقابلوه بالمثل
21. يجب عليهما أن يتخذا حماماً في دارهما ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق فذلك حرام عن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم :
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤممن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر )
22. يحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع لقوله صلى الله عليه وسلم :
(إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها)
23. لا بد له من عمل وليمة بعد الدخول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها
24. ينبغي أن يلاحظ فيها أموراً:
* تكون ثلاثة أيام عقب الدخول لأنه المنقول عنه صلى الله عليه وسلم
* يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء
* يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة،
25. يجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ولم لم يكن فيه لحم
26. يستحب أن يشارك ذوو الفضل والسعة في إعدادها
27. لا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء
28. يجب على من دعي إليها أن يحضرها (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرساً كان أو نحوه ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله).
29. ينبغي أن يجيب ولو كان صائماً
30. له أن يفطر إذا كان متطوعاً في صيامه ولاسيما إذا ألح عليه الداعي.
31. لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
32. لا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها فإن أُزيلت وإلا وجب الرجوع
33. يستحب لمن حضر الدعوة أمران:
* أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال:
(أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون)
* الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفّأ الإنسان إذا تزوج قال:
(بارك اله لك، وبارك عليك وجمع بينكما في خير)
34. لا يقول: (بالرفاء والبنين ) فإنه من عمل الجاهلية وقد نُهي عنه في أحاديث منها: عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم، فدخل عليه القوم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تفعلوا ذلك [فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك]، قالوا: فما نقول يا أبا زيد؟ قال: قولوا: بارك الله
لكم، وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر.
35. لا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين العروس نفسها إذا كانت متسترة وأمنت الفتنة، لحديث سهل بن سعد قال:
(لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاماً، ولا قدمه إليهم، إلا امرأته أم أسيد، بلّت ( وفي رواية: أنقعت ) تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته، تتحفه بذلك فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس ).
36. يجوز الغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور
37. الامتناع من مخالفة الشرع:
خاصة ما اعتاده الناس في مثل هذه المناسبة حتى ظن كثير منهم بسبب سكوت العلماء أن لا بأس:
* تعليق الصور:
على الجدران سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة لها ظل أو لا ظل لها، يدوية أو فوتوغرافية، فإن ذلك كله لا يجوز، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها
* ستر الجدران بالسجاد:
بالسجاد ونحوه ولو من غير الحرير لأنه سرف وزينة غير مشروعة؛
* نتف الحواجب وغيرها!
حرمه صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله
* تدميم الأظفار وإطالتها: قال صلى الله عليه وسلم :
(الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط ).
* حلق اللحى:
وفي ذلك عدة مخالفات:
أ- تغيير خلق الله
ب- مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وهو قوله:
(أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى )
ج- التشبه بالكفار، قال صلى الله عليه وسلم :
(جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)
د- التشبه بالنساء:
لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.
* خاتم الخطبة:
لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بخاتم الخطبة مع ما فيه من تقليد الكفار أيضاً لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى
فيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال
نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب.
38. وجوب إحسان عشرة الزوجة:
يجب عليه أن يحسن عشرتها ويسايرها فيما أحل الله لها ولا سيما إذا كانت حديثة السن لقوله صلى الله عليه وسلم:
(خيركم خيركم لأهله،وأنا خيركم لأهلي )
39. وصايا إلى الزوجين:
* يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله واتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة ولا يقدما عليها تقليداً أو عادة غلبت على الناس، أو مذهباً
* يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر فلا تطلب الزوجة مثلاً أن تساوي الرجل في جميع حقوقه ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة
* على المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء.
هو مختصر "لآداب الزفاف" لفقيه المحدثين و محدث الفقهاء محيي السنة الإمام الألباني رحمه الله و بل بالرحمة ثراه.
1. ملاطفة الزوجة عند البناء بها:
لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت:
(إني قيّنت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء، فجلس إلى جنبها، فأتي بعُس لبن، فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت: فأخذت، فشربت شيئاً، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي تربك قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله! بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك، فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه، قالت: فجلست ، ثم وضعته على ركبتي، ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي
لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لنسوة عندي: ناوليهن فقلن: لا نشتيه! فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تجمعن جوعاً وكذباً ).
2. وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:
عند البناء بها أو قبل ذلك ويسمي الله ويدعو بالبركة وليقل:
اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرّها وشر ما جبلتها عليه. …
3. صلاة الزوجين معاً:
لأنه منقول عن السلف عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:
(تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا:(إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك ).
4. يقول حين يأتي أهله:
(بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ).
5. يجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أي جهة شاء من خلفها أو من أمامها لقول الله تبارك وتعالى:
{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم}.
يحرم عليه أن يأتيها في دبرها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
(لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم}، وقال: لا؛ إلا في صمام واحد ).
6. إذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم:
(إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءاً فإنه أنشط في العود ).
7. الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له : يا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال:
(هذا أزكى وأطيب وأطهر )
8. يجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه عن عائشة رضي الله عنها قالت:
(كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول : دع لي، دع لي، قالت: هما جنبان )
9. توضؤ الجنب قبل النوم
عن عائشة رضي الله عنها قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة )
10. ذلك للاستحباب المؤكد لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال:
(نعم، ويتوضأ إن شاء )
11. يجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً لحديث عائشة قالت:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ، أو تيمم )
12. اغتساله قبل النوم أفضل لحديث عبد الله بن قيس قال:
(سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة )
13. يحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله تبارك وتعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلواالنساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين}.
14. كفارة من جامع الحائض عليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريباً أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:
(يتصدق بدينار أو نصف دينار)
15. يجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم:
( واصنعوا كل شيء إلا النكاح).
16. متى يجوز إتيانها إذا طهرت:
فإذا طهرت من حيضها، وانقطع الدم عنها، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت، جاز له إتيانها، لقوله تبارك
وتعالى في الآية السابقة:{فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين}.
(قلت - أبو جهاد -: وقد تراجع الإمام الألباني رحمه الله تعالى عن هذا القول كما ذكره صاحب الموسوعة الفقهية).
17. يجوز له أن يعزل عنها ماءه عن جابر رضي الله عنه قال:
(كنا نعزل والقرآن ينزل )
18. الأولى ترك العزل لأمور:
* فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها
* يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمته صلى الله عليه وسلم
19. ينبغي لهما أن ينويا بنكاحمها إعفاف نفسيهما وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما
20. يُستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليهم ويدعو لهم وأن يقابلوه بالمثل
21. يجب عليهما أن يتخذا حماماً في دارهما ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق فذلك حرام عن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم :
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤممن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر )
22. يحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع لقوله صلى الله عليه وسلم :
(إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها)
23. لا بد له من عمل وليمة بعد الدخول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها
24. ينبغي أن يلاحظ فيها أموراً:
* تكون ثلاثة أيام عقب الدخول لأنه المنقول عنه صلى الله عليه وسلم
* يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء
* يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة،
25. يجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ولم لم يكن فيه لحم
26. يستحب أن يشارك ذوو الفضل والسعة في إعدادها
27. لا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء
28. يجب على من دعي إليها أن يحضرها (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرساً كان أو نحوه ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله).
29. ينبغي أن يجيب ولو كان صائماً
30. له أن يفطر إذا كان متطوعاً في صيامه ولاسيما إذا ألح عليه الداعي.
31. لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
32. لا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها فإن أُزيلت وإلا وجب الرجوع
33. يستحب لمن حضر الدعوة أمران:
* أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال:
(أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون)
* الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفّأ الإنسان إذا تزوج قال:
(بارك اله لك، وبارك عليك وجمع بينكما في خير)
34. لا يقول: (بالرفاء والبنين ) فإنه من عمل الجاهلية وقد نُهي عنه في أحاديث منها: عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم، فدخل عليه القوم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تفعلوا ذلك [فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك]، قالوا: فما نقول يا أبا زيد؟ قال: قولوا: بارك الله
لكم، وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر.
35. لا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين العروس نفسها إذا كانت متسترة وأمنت الفتنة، لحديث سهل بن سعد قال:
(لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاماً، ولا قدمه إليهم، إلا امرأته أم أسيد، بلّت ( وفي رواية: أنقعت ) تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته، تتحفه بذلك فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس ).
36. يجوز الغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور
37. الامتناع من مخالفة الشرع:
خاصة ما اعتاده الناس في مثل هذه المناسبة حتى ظن كثير منهم بسبب سكوت العلماء أن لا بأس:
* تعليق الصور:
على الجدران سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة لها ظل أو لا ظل لها، يدوية أو فوتوغرافية، فإن ذلك كله لا يجوز، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها
* ستر الجدران بالسجاد:
بالسجاد ونحوه ولو من غير الحرير لأنه سرف وزينة غير مشروعة؛
* نتف الحواجب وغيرها!
حرمه صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله
* تدميم الأظفار وإطالتها: قال صلى الله عليه وسلم :
(الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط ).
* حلق اللحى:
وفي ذلك عدة مخالفات:
أ- تغيير خلق الله
ب- مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وهو قوله:
(أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى )
ج- التشبه بالكفار، قال صلى الله عليه وسلم :
(جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)
د- التشبه بالنساء:
لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.
* خاتم الخطبة:
لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بخاتم الخطبة مع ما فيه من تقليد الكفار أيضاً لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى
فيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال
نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب.
38. وجوب إحسان عشرة الزوجة:
يجب عليه أن يحسن عشرتها ويسايرها فيما أحل الله لها ولا سيما إذا كانت حديثة السن لقوله صلى الله عليه وسلم:
(خيركم خيركم لأهله،وأنا خيركم لأهلي )
39. وصايا إلى الزوجين:
* يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله واتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة ولا يقدما عليها تقليداً أو عادة غلبت على الناس، أو مذهباً
* يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر فلا تطلب الزوجة مثلاً أن تساوي الرجل في جميع حقوقه ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة
* على المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء.