إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوى العلماء في البرامج المقرصنة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتاوى العلماء في البرامج المقرصنة

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    بسم الله الرحمان الرحيم
    فتاوى اللجنة رقم 18453
    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
    "
    أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ….. ؟ "
    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم )ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )ولقوله علية الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به )سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
    الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز
    عضو/صالح بن فوزان الفوزان
    عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
    المصدر : فتاوى اللجنة رقم 18453
    السؤال:
    ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟

    أجاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
    أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه
    لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام .
    ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين .
    وقال الله تعالى: (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) والمسلمين أوفى الناس بالعهد .
    فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .
    يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله
    " -
    ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "
    فأجاب رحمه الله :
    لا لا لا ، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها . نعم " انتهى

    ((( واعلم رحمك الله أن كلام الشيخ الأخير المُعلم باللون الأخضر ليس فيه أن الشيخ يبيح استخدام الكراك أو البرامج المقرصنة للفرد ! كما ظن البعض وفتاوى الشيخ كثيرة جداً في هذا الشأن فيجب علينا أن نتبع فتاوى الشيخ الواضحة - وما أكثرها ! -ولا نتبع الهوى ...هذا بالإضافة أن هذه البرامج ينهى عنها ولي الأمر ويعاقب على ذلك بالسجن وتجب طاعته في ذلك كما لا يخفى....)))
    لعل هذه الفتوى للشيخ فركوس - حفظه الله - فاصل في المسألة :

    في حكم نسخ الأقراص المضغوطة وبيعها بدون إذن أصحابها
    السؤال:ما حكم نسخ الأقراص المضغوطة التي تحتوي على برامج؟ وما حكم بيعها في مكاتب الإعلام الآلي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ معظم الأقراص الموجودة في السوق غير أصلية؟ وجزاكم الله كل خير.

    الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
    فإنَّ الأقراص التي تحمل انتاجًا ذهنيًا تدخل في حقِّ الابتكار، أو في الحق الفكري بشقيه الأدبي والمالي، وهي معدودة من الانتاجات العلمية والفكرية والأدبية لا تختلف عن حقوق التأليف والابتكار الذي هو حق ذهني مخرَّج على قاعدة المصالح المرسلة في مجال الحقوق الخاصة، والغاية من هذا الحق تشجيع الاختراع والإبداع بحمايته من كلِّ اعتداء على حصيلة جهد الغير وثمرة أتعابه، والذي تقتضيه أحكام الشريعة وتحمُّل الأمانة أن حرمة هذا الحق يبقى خالصًا لصاحب الحق من جهته الأدبية فلا يجوز تغيير اسمه وإحلال غيره محله، أو تزوير ما أنتجه أو السطو على ما حققه لأنه من الغش والكذب والخيانة والإخلال بالأمانة، أمَّا من حيث جهته المالية فلا يجوز أيضا الاعتداء على ماله لأنَّ الأصل في الأموال الحرمة، وتحصيل الأرباح والأموال على حقِّ الغير من غير طيب نفس منه ظلم وفي الحديث قال الله تعالى:" يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُّحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا"(١)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ"(٢)، وقد يستثنى مما تقدَّم من الجهة المالية نسخ قرص أصلي أو شراؤه للحاجة إليه في الاستعمال الشخصي إذا لم يجد إلاَّ القرص المنسوخ في السوق، أو وجد الأصلي لكن بثمن يعجز عليه وحاجته إليه ضرورية ولا تكفيه استعارته، وعلى كلِّ حال لا يجوز له الانتفاع به في التعامل التجاري إلاَّ بإذن صاحبه سواء بإذن خاص أو عام، ويجوز الانتفاع به في الاستعمال الشخصي عند الحاجة وبشرطها المتقدم.

    والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

    الجزائر في: 1 شـعبان 1427ﻫ
    الموافـق ﻟـ: 25 أوت2006م
    ١- أخرجه مسلم في البر والصلة (6572)، وابن حبان (619)، والبخاري في الأدب المفرد (497)، وعبد الرزاق في المصنف (20272)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
    ٢- أخرجه أحمد (20172)، وأبو يعلى في مسنده (1570)، والبيهقي (11740)، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (1459)، وفي "صحيح الجامع" (7539).
    فتوى الشيخ فركوس منقولة من موقعه الرسمي.

  • #2
    جزاك الله خيرا

    وهذه فتوى أخرى (مفرغة) للشيخ العثيمين رحمه الله أيضاً :

    السؤال:
    فضيلة الشيخ: حكم نسخ البرامج أشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟
    الجواب:
    هي لا شك أنها تكلف تكاليف عظيمة على المخرج الأول وربما يقدرون الثمن حسب التكاليف، فإذا نسخت منها وبعت منها بأقل فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه، وإذا قدر أنه كافر فالكافر والمعاهد له حق، لا يجوز الاعتداء على حقوقه، لكن إذا قدر أن الثمن في الأصل باهظ جداً جداً وأن هذه المؤسسة قد استوفت أكثر مما أنفقت فهنا تتدخل الحكومة في الموضوع وترغم الشركة بسعر مناسب وإلا ترفع حقوقها.

    المصدر :
    لقاء الباب المفتوح [229]

    =============================================


    وهذه فتوى
    الإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين بن نوح الألباني -رحمه الله تعالى-

    السائل: عندنا أشرطة برامج كمبيوتر تنزل على أشرطة. نشتري هذه الأشرطة أو يعني أحد الإخوة أو بعض الإخوة يشتروا هذه الأشرطة مكتوب عليها بالإنجليزي طبعا حقوق الطبع والنسخ محفوظة الإخوة يفعلوا ايش؟ الإخوة يشتروا هذا مثلا البرنامج أو برنامج كمبيوتر يشتروه ويدفعوا ثمنه كاملا، طيب؟ وعندهم الخيار إذا شائوا أن يبقوا هذا البرنامج أو أن يرجعوه، طيب؟ هم يشتروا هذا البرنامج فينسخوه، طيب؟ ويعيدوه كما كان كما اشتروه إلى المحل و يقولوا هذا مثلا لم يناسبنا أو هذا لم يعجبنا أو إنه صعب أو إنه دون ما أريد إلى أخر ذلك من الأسباب يعني قد يختلقها الإنسان وقد يكذب وقد لا يكذب يستخدم التورية يقول ما أعجبني ما ناسبني فبكل أدب وبكل صمت يعيدوا له الأموال ويأخذوا هذا الشريط عملية النسخ هذه مع أنه مكتوب على الشريط حقوق النسخ محفوظة عملية نسخ الشريط أولا شراء الشريط، نسخه، إعادته إلى المحل، وأخذ الأموال بعد نسخ المنفعة يعني خلينا نتكلم بكلمات فقهية يعني أنت اشتريت العين و المنفعة أخذت المنفعة أو نسخت المنفعة والشريط لم يتضرر إطلاقا لم ينقص من الشريط أي مادة أو لم يحصل للشريط أي ضرر أو أي نقص وتعيد الشريط كما كان كما اشتريته تماما إلا انك تستفيد من منفعة الشريط وتخزنه على جهاز الحاسب. أنا وضحتها لحضرتك ولا؟
    الشيخ: جدا.
    السائل: الحمد لله. ما حكم الشرع في هذا؟
    الشيخ: يا أخي هذا بلا شك يعني مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت أخلاق المسلمين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا وكان مما علمنا أن قال (( أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) فلو أن مسلما اشترى ذلك الشريط المكتوب عليه أنه لا يجوز نسخه لو اشتراه ولم يعده و لكنه استنسخ منه نسخا و أخذ يتاجر بها هذا لا يجوز فما بالك فبعد أن استنسخ منها نسخة أعاد الأصل المنسوخ منه مدعيا نحو ما ذكرت من الكذب الصريح المكشوف أو من التورية التي لا تجوز و لا أتصور إلا أن يكون معها اقترن معها شيء من الكذب الصريح المهم أن هذه خيانة لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلها و لكن مع الأسف الشديد لقد سبق بعض المسلمين اليهود الذين منهم صدرت القاعدة المادية الجافة وهي التي تقول (الغاية تبرر الوسيلة) فهؤلاء يبررون أفعالهم بأن فيه منفعة باستنساخ نسخة من ذلك الشريط و ما أضررنا بالشريط لكنهم يتجاهلون و لا أظن أنهم يجهلون أن الضرر أصاب صاحب الشريط لأنه ما سجل إلا و قد كلفه ذلك مبالغ طائلة كما هو شأن بعض الناشرين الذين يطبعون كتابا في مجلد أو أكثر فقد كلفهم ذلك مادة حيث صفوا الأحرف و صوروا و.. و.. إلخ و نشروا فيأتي أخر و يأخذ ذلك لقمة سائغة فيطبع الكتاب دون استئذان من المؤلف أو الناشر فهذا غدر وخيانة لا تجوز من مسلم وحسبك الحديث السابق (( أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) هذا الرجل باعك هذا الشريط على أساس ما تخونه على أساس ما تستنسخ منه نسخة فهذا الذي فعله فقد خان ولا يجوز هذا في الإسلام ألبتة ولذلك فإذا كان عندك من المسلمين المتغربين عن بلدهم وعن إسلامهم ربما انصحهم أن يقلعوا عن مثل هذه الاختلاسات
    السائل: ألا أتعامل معهم؟ يعني إذا عرض علي أحدهم؟
    الشيخ: أبدا.
    السائل: ألا استخدمه ؟
    الشيخ: أنت تعينه على المنكر إذا فعلت و عساك ألا تفعل .
    السائل: أنا ما فعلت أنا كنت متحرج منهم و متورع في هذه المسألة
    الشيخ: جزاك الله خير
    السائل: بارك الله فيكم طيب إذا كان البائع نفسه لا أقول يظن و إنما يعتقد أن من يشتري الشريط ثم يعيده قد يستنسخ منه إذا كان البائع يعرف ؟
    الشيخ: الظن لا يكفي في هذا, الظن لا يكفي ما دامت النسخة مطبوع عليها ما ذكرت أنفا
    سلسلة الهدى و النور الشريط 665 الدقيقة 33
    =============================================

    وهذه الفتوى للشيــــخ العلامـــة صالــــح بن فوزان الفــــوزان حفظه الله تعالى :
    السؤال :
    ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر الأصلية، حيث إن سعر الأصلي منها غال جدا؟ بارك الله فيكم
    الجواب :
    لا يجوز نسخ البرامج المذكورة إلا بإذن أصحابها إذا كانوا يمنعون من ذلك لأن ذلك حق لهم ولا يجوز الاعتداء على حقوق الناس .

    المرجع: مجلة الدعوة - عدد 6 محرم 1425 هـ
    الملفات المرفقة

    تعليق


    • #3
      رد: فتاوى العلماء في البرامج المقرصنة

      في حكم نسخ الأقراص المضغوطة وبيعها بدون إذن أصحابها - لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
      الملفات المرفقة

      تعليق


      • #4
        السؤال
        من ليبيا يقول السائل:

        ما حكم استعمال النسخ الخاصة ببرامج الكمبيوتر الغير الأصلية والمسروقة؟



        الجواب :

        يا بني من ليبيا حدّثت ليبيين وغيرهم بأن هذا الأمر خاطئ ولا يجوز وهو اعتداءٌ وتعديٍّ على حقوق الغير، فالمنتجات سواء كتباً أو أشرطة أو برامج كمبيوتر هي حقوقها محفوظة للمنتِج ولا يجوز بيعها ولا نشرها إلا بإذنه؛ لكن كونك تنسخ نسخة واحدة لنفسك أو مثلاً شخص يملك هذا فنسختك لنفسك فلا مانع؛ لكن يحرم على المشتري الذي نسخت منه ألا يوسع المجال فيعطي كل شخص ومن باب أولى البيع فإنه حرام لكن نسخ الذاتي هذا أمرٌ جارٍ عند القُدامى فينسخون كتب بعض أهل العلم لكن لا يبيعونها ولا يشترونها من الناسخ.



        شخص وجدكتاباً في المكتبة ومثله برنامج كمبيوتر فأراد أن ينسخ لنفسه كل المنتج هذا أو بعضه حسب حاجته والله أعلم.
        فتاوى الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله على ميراث
        المصدر
        =============================================
        و هذه فتوى أخرى

        كلام الشيخ عبيد الجابري رحمه اللهفي حكم نسخ الكتب والأشرطة


        سائل يقول :
        ماحكم تصوير أو نسخ الكتب والأشرطة أو أقراص الكمبيوتر الليزرية والتي يكتب عليها جميع الحقوق محفوظة مع العلم أنه لا توجد لدينا النسخ الأصلية لنشتريها.

        الشيخ:
        هذا النسخ على وجهين وكل وجه له حكمه الخاص به.

        الوجه الأول: نسخ هذه الشرطة أو الكتب للبيع و الشراء والنشر فهذا لايجوز إلا بإذن صاحبهالأنه كتب عليها حقوق الطبع محفوظة قد تكون محفوظة للناشر الأصلي أو للمؤلف الأصلي لكن هي محفوظة . ومادامت أنها محفوظة فإنه لايجوز نشرها بأي صفة كانت إلا بعد الإذن ممن يملك الحق.

        الوجه الثاني: نسخها أو النسخ الذتي . يملك شخص شريطا أو كتابا فتنسخه أنت لنفسك وترده عليه , فتعيده إليه فهذا لا بأس به إن شاء الله . وقد كانت الكتب في عهد السلف في عهد القرون الأولى بهذه الطريقة يتداولها الناس شخص توجد عنده نسخة فينسخها شخص آخر


        من شريط مسجل في تسجيلات أهل الحديث بالجزائر العاصمة تحت عنوان لمن الجرح والتعديل​

        تعليق

        يعمل...
        X