يقول بعض العامة بعد وفاة قريبٍ لهم بأربعين يوماً يقيمون ما تعارفوا على تسميته بالأربعين، وفي هذه الأربعين يقومون بدعوة الناس، ويقوم المدعوون بقراءة بعض الأذكار وبعد تناول الطعام يقومون بتلاوة القرآن الكريم ويدعون بثواب القراءة للميت، فما حكم الشرع في هذا الفعل هل هو جائز أم هو محرم؟
هذا لا يجوز هذا من المأتم ومن أفعال الجاهلية، لا يجوز لا في الأربعين, ولا في اليوم الأول ولا في الأسبوع الثاني, ولا على رأس السنة, كله من البدع و الخرافات ومن أعمال الجاهلية لا تجوز إقامة هذا العمل، ولكن يدعى للميت ويتصدق عنه هذا طيب، أما إقامة مأتم على رأس الأربعين أو على رأس الأسبوع, أو رأس الشهر, أو رأس السنة كل هذا لا أصل له،
يقول جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة. ولما توفي جعفر بن أبي طالب شهيداً في سبيل الله وجاء نعيه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يتخذ مأتماً لا على رأس أسبوع, ولا في أول يوم, ولا في رأس الأربعين, وهكذا الصحابة -رضي الله عنهم- لم يفعلوا ذلك لنبيهم - صلى الله عليه وسلم- ولا للصديق, ولا عمر, ولا عثمان, ولا علي ولا غيرهم، فالواجب ترك ذلك؛ لأنه من عمل الجاهلية
ابن باز
هذا لا يجوز هذا من المأتم ومن أفعال الجاهلية، لا يجوز لا في الأربعين, ولا في اليوم الأول ولا في الأسبوع الثاني, ولا على رأس السنة, كله من البدع و الخرافات ومن أعمال الجاهلية لا تجوز إقامة هذا العمل، ولكن يدعى للميت ويتصدق عنه هذا طيب، أما إقامة مأتم على رأس الأربعين أو على رأس الأسبوع, أو رأس الشهر, أو رأس السنة كل هذا لا أصل له،
يقول جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة. ولما توفي جعفر بن أبي طالب شهيداً في سبيل الله وجاء نعيه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يتخذ مأتماً لا على رأس أسبوع, ولا في أول يوم, ولا في رأس الأربعين, وهكذا الصحابة -رضي الله عنهم- لم يفعلوا ذلك لنبيهم - صلى الله عليه وسلم- ولا للصديق, ولا عمر, ولا عثمان, ولا علي ولا غيرهم، فالواجب ترك ذلك؛ لأنه من عمل الجاهلية
ابن باز