الحمد لله الذي شرع لنا النكاح وأمر بتخيّر أهل الصلاح، والصلاة والسلام على خير من دعا للفلاح، وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم من أهل النجاح.
أما بعد:
فقد رغب الشرع الحكيم بتزويج صاحب الدين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزولجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) أخرجه الترمذى غيره وحسنه الألباني.
وكذلك حث على نكاح صاحبة الدين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك)) والحديث متفق عليه.
وحذر من الزواج بأهل الفسق فقال الله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3].
قال العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)): ((هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزناة على الأعفّاء والعفائف ويدل لذلك قوله تعالى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ}...الآية)) اهـ.
ثم أتي قول الله تعالى: { وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} [النور: 32].
قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله في ((تفسيره)): (({وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ} يحتمل أن المراد بالصالحين، صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء - وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا - مأمور سيده بإنكاحه، جزاء له على صلاحه، وترغيبا له فيه، ولأن الفاسد بالزنا، منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة، أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب)) اهـ.
أخرج البيهقي في ((شعب الإيمان)) وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) وابن معين كما في ((تاريخه)) وذكره البخاري في ((التاريخ الكبير)) عن الشعبي قال: (من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها).
أما رفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يصح.
قال محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله في ((ذخيرة الحفاظ)): ((حديث: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. رواه الحسن بن محمد البلخى قاضى مرو: عن حميد الطويل، عن أنس والحسن هذا ليس بمعروف، منكر الحديث. وهذا الحديث مسندا منكر، وإنما يروى هذا عن الشعبي من قوله. قال المؤلف رحمه الله: وقد روي في كلام الفضيل بن عياض نحوه أيضا)) اهـ.
وأخرجه ابن الجوزي رحمه الله في ((الموضوعات)) من طريق الحسن بن محمد البلخى.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في ((الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة)): ((حديث من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها رواه ابن حبان عن أنس مرفوعا وقال الحسن بن محمد البلخي يروي الموضوعات وإنما هذا من كلام الشعبي ورفعه باطل وكذا قال الذهبي)) اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((مجموع الفتاوى)): ((إذا كان مصرا على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له كما قال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. لكن إن علم أنه تاب فتزوج به إذا كان كفؤا لها وهي راضية به)) اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((مجموع الفتاوى)): ((فقد قال: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة }.
قيل: هذا يدل على أن الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة كما هو إحدى الروايتين عن أحمد فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كما كان: كان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها من الزواني)) اهـ.
فإذا جاءت الشريعة بتحريم تزويج الفساق والحذر منهم، فمن باب أولى الزواج بأهل البدع، لأنهم أشد خطرا من الفاسقين، فالبدعة أعظم شرا من المعصية وأخطر من كبائر الذنوب خلا الشرك.
قال سفيان الثوري رحمه الله: (البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها).
فإذا تقرر هذا، فهذه جملة من أقوال السلف في النهي من تزويج أهل البدع:
قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (القدرية لا تناكحوهم، ولا تصلوا خلفهم، ولا تحملوا عنهم الحديث، وإن رأيتموهم في ثغر فأخرجوهم عنها). أخرجه البيهقي في ((القضاء والقدر)).
وعن معن بن عيسى أن رجلا بالمدينة يقال له: أبو الجويرية يرى الإرجاء.
فقال مالك بن أنس: (لا تناكحوه). أخرجه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)).
وجاء في ((تهذيب الكمال)): ((قال أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية.
قال: نعم.
قال مالك: قدم علينا سفيان فكتب عن قوم يرمون بالتخنيث يعني أبا الحويرث.
قال أبو داود: وكان يخضب رجليه أراه لمعنى.
قال وسمعت أبا داود يقول: مرجئة المدينة أبو الحويرث حدثني الثقة عن مالك قال: (لا تناكحوه) يعني: لعله الإرجاء)) اهـ.
وقال فضيل بن عياض: (من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها) أخرجه ابن حبان في ((الثقات)) وأبو الطاهر السلفي في ((الطيوريات)) وأخرجه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) بلفظ أتم عن عبد الصمد مردوية قال: سمعت رجلا يقول للفضيل: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها.
فقال له الفضيل: (من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها).
وقال القاضي ابن أبي يعلى رحمه الله في ((طبقات الحنابلة)): روى عن إمامنا أحمد فيما حدثنا أحمد بن عبيد الله قال: أخبرنا أبو الحسين ابن حسنون النرسي قال: أخبرنا الدارقطني قال: أخبرنا أحمد بن محمود السراج الأصم قال: سمعت أبا العباس أحمد بن زرارة المقرىء يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: (من لم يربّع بعلي بن أبي الطالب في الخلافة فلا تكلموه ولا تناكحوه).
وأخرج اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) عن الحسن بن السكن أبو منصور الباري أنه سئل عن من قال ألفاظهم بالقرآن غير القرآن؟
قال: (هم تاركوا السنة لا تجالسوهم ولا تبايعوهم ولا تناكحوهم).
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((مجموع الفتاوى)): عن الرافضة هل تزوّج؟
فأجاب: الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي وإن تزوج هو رافضية صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن الرافضي ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس: هل يصح نكاحه من الرجال والنساء؟ فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينا ثم عاد لما كان عليه: هل يقر على ما كان عليه من النكاح؟
فأجاب: لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة. ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة: فإنهم يفسخون النكاح)) اهـ.
أما ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا ((إن الله اختارني واختار لي أصحابي وأصهاري وسيأتي قوم يسبونهم ويبغضونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم)).
فقد أودعه الإمام الألباني رحمه الله في ((ضعيف الجامع)) وقال: ضعيف.
وأختم بهذه القصة، قصة زواج عمران بن حطان – مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه - من خارجية لتكون عبرة لمن يعتبر.
أخرج ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) عن محمد بن أبي رجاء قال: أخبرني رجل من أهل الكوفة قال: تزوج عمران بن حطان امرأة من الخوارج ليردها عن دين الخوارج فغيرته إلى رأي الخوارج.
ذكر البغوي رحمه الله في ((شرح السنة)) عن الحسن البصري أتاه رجل، فقال: إن لي بنتا أحبها وقد خطبها غير واحد، فمن تشير علي أن أزوجها؟
قال: (زوجها رجلا يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها).
هذا والله أعلم وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
طرابلس الغرب: يوم الأحد 9 رمضان سنة 1438 هـ
الموافق لـ: 5 يونيو سنة 2017 ف
أما بعد:
فقد رغب الشرع الحكيم بتزويج صاحب الدين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزولجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) أخرجه الترمذى غيره وحسنه الألباني.
وكذلك حث على نكاح صاحبة الدين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك)) والحديث متفق عليه.
وحذر من الزواج بأهل الفسق فقال الله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3].
قال العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)): ((هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزناة على الأعفّاء والعفائف ويدل لذلك قوله تعالى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ}...الآية)) اهـ.
ثم أتي قول الله تعالى: { وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} [النور: 32].
قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله في ((تفسيره)): (({وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ} يحتمل أن المراد بالصالحين، صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء - وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا - مأمور سيده بإنكاحه، جزاء له على صلاحه، وترغيبا له فيه، ولأن الفاسد بالزنا، منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة، أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب)) اهـ.
أخرج البيهقي في ((شعب الإيمان)) وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) وابن معين كما في ((تاريخه)) وذكره البخاري في ((التاريخ الكبير)) عن الشعبي قال: (من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها).
أما رفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يصح.
قال محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله في ((ذخيرة الحفاظ)): ((حديث: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. رواه الحسن بن محمد البلخى قاضى مرو: عن حميد الطويل، عن أنس والحسن هذا ليس بمعروف، منكر الحديث. وهذا الحديث مسندا منكر، وإنما يروى هذا عن الشعبي من قوله. قال المؤلف رحمه الله: وقد روي في كلام الفضيل بن عياض نحوه أيضا)) اهـ.
وأخرجه ابن الجوزي رحمه الله في ((الموضوعات)) من طريق الحسن بن محمد البلخى.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في ((الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة)): ((حديث من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها رواه ابن حبان عن أنس مرفوعا وقال الحسن بن محمد البلخي يروي الموضوعات وإنما هذا من كلام الشعبي ورفعه باطل وكذا قال الذهبي)) اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((مجموع الفتاوى)): ((إذا كان مصرا على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له كما قال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. لكن إن علم أنه تاب فتزوج به إذا كان كفؤا لها وهي راضية به)) اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((مجموع الفتاوى)): ((فقد قال: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة }.
قيل: هذا يدل على أن الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة كما هو إحدى الروايتين عن أحمد فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كما كان: كان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها من الزواني)) اهـ.
فإذا جاءت الشريعة بتحريم تزويج الفساق والحذر منهم، فمن باب أولى الزواج بأهل البدع، لأنهم أشد خطرا من الفاسقين، فالبدعة أعظم شرا من المعصية وأخطر من كبائر الذنوب خلا الشرك.
قال سفيان الثوري رحمه الله: (البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها).
فإذا تقرر هذا، فهذه جملة من أقوال السلف في النهي من تزويج أهل البدع:
قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (القدرية لا تناكحوهم، ولا تصلوا خلفهم، ولا تحملوا عنهم الحديث، وإن رأيتموهم في ثغر فأخرجوهم عنها). أخرجه البيهقي في ((القضاء والقدر)).
وعن معن بن عيسى أن رجلا بالمدينة يقال له: أبو الجويرية يرى الإرجاء.
فقال مالك بن أنس: (لا تناكحوه). أخرجه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)).
وجاء في ((تهذيب الكمال)): ((قال أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية.
قال: نعم.
قال مالك: قدم علينا سفيان فكتب عن قوم يرمون بالتخنيث يعني أبا الحويرث.
قال أبو داود: وكان يخضب رجليه أراه لمعنى.
قال وسمعت أبا داود يقول: مرجئة المدينة أبو الحويرث حدثني الثقة عن مالك قال: (لا تناكحوه) يعني: لعله الإرجاء)) اهـ.
وقال فضيل بن عياض: (من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها) أخرجه ابن حبان في ((الثقات)) وأبو الطاهر السلفي في ((الطيوريات)) وأخرجه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) بلفظ أتم عن عبد الصمد مردوية قال: سمعت رجلا يقول للفضيل: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها.
فقال له الفضيل: (من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها).
وقال القاضي ابن أبي يعلى رحمه الله في ((طبقات الحنابلة)): روى عن إمامنا أحمد فيما حدثنا أحمد بن عبيد الله قال: أخبرنا أبو الحسين ابن حسنون النرسي قال: أخبرنا الدارقطني قال: أخبرنا أحمد بن محمود السراج الأصم قال: سمعت أبا العباس أحمد بن زرارة المقرىء يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: (من لم يربّع بعلي بن أبي الطالب في الخلافة فلا تكلموه ولا تناكحوه).
وأخرج اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) عن الحسن بن السكن أبو منصور الباري أنه سئل عن من قال ألفاظهم بالقرآن غير القرآن؟
قال: (هم تاركوا السنة لا تجالسوهم ولا تبايعوهم ولا تناكحوهم).
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((مجموع الفتاوى)): عن الرافضة هل تزوّج؟
فأجاب: الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي وإن تزوج هو رافضية صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن الرافضي ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس: هل يصح نكاحه من الرجال والنساء؟ فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينا ثم عاد لما كان عليه: هل يقر على ما كان عليه من النكاح؟
فأجاب: لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة. ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة: فإنهم يفسخون النكاح)) اهـ.
أما ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا ((إن الله اختارني واختار لي أصحابي وأصهاري وسيأتي قوم يسبونهم ويبغضونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم)).
فقد أودعه الإمام الألباني رحمه الله في ((ضعيف الجامع)) وقال: ضعيف.
وأختم بهذه القصة، قصة زواج عمران بن حطان – مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه - من خارجية لتكون عبرة لمن يعتبر.
أخرج ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) عن محمد بن أبي رجاء قال: أخبرني رجل من أهل الكوفة قال: تزوج عمران بن حطان امرأة من الخوارج ليردها عن دين الخوارج فغيرته إلى رأي الخوارج.
ذكر البغوي رحمه الله في ((شرح السنة)) عن الحسن البصري أتاه رجل، فقال: إن لي بنتا أحبها وقد خطبها غير واحد، فمن تشير علي أن أزوجها؟
قال: (زوجها رجلا يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها).
هذا والله أعلم وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
طرابلس الغرب: يوم الأحد 9 رمضان سنة 1438 هـ
الموافق لـ: 5 يونيو سنة 2017 ف