السؤال:
من حائل أرسلت المستمعة التي رمزت لاسمها بـ ل. ف. ب. بهذه الرسالة، تقول فيها: هل يصح للنساء أن يصلين خلف الرجال في صلاة الاستسقاء، وهل هي مشروعة أم ممنوعة، وما هي الأحاديث الواردة في ذلك، أفيدونا مأجورين؟
الجواب:
الشيخ: نعم، يجوز للمرأة أن تخرج إلى مصلى العيد، وتصلي صلاة العيد، وتصلي صلاة الاستسقاء مع الناس، ولكنها تكون خلف الرجال، وكلما بعدت عن الرجال فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها»، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أنه أمر النساء بأن يخرجن يحضرن الخير، وأمر الحيض بأن يعتزلن المصلى، فإذا خرجت المرأة إلى صلاة الاستسقاء لتحضر دعوة المسلمين لتلتمس الخير، فلا حرج عليها في ذلك، ولكن يجب ألا تكون متبرجة، ولا متطيبة، وها هنا أمر يجب التفطن له، وهو أن النساء إذا صلين في المساجد مع الجماعة، تجد بعضهنّ تصلي منفردة وحدها خلف الصف، وهذا خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير صفوف النساء» فبين أن للنساء صفوفاً، وبين أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإذا كانت المرأة مع نساء، فإنه لا يجوز لها أن تصلي منفردة خلف الصف، إلا إذا كان الصف تاماً، فإنها تصلي خلف الصف ولا حرج عليها كالرجل.
اسم السلسلة: فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [146]
من حائل أرسلت المستمعة التي رمزت لاسمها بـ ل. ف. ب. بهذه الرسالة، تقول فيها: هل يصح للنساء أن يصلين خلف الرجال في صلاة الاستسقاء، وهل هي مشروعة أم ممنوعة، وما هي الأحاديث الواردة في ذلك، أفيدونا مأجورين؟
الجواب:
الشيخ: نعم، يجوز للمرأة أن تخرج إلى مصلى العيد، وتصلي صلاة العيد، وتصلي صلاة الاستسقاء مع الناس، ولكنها تكون خلف الرجال، وكلما بعدت عن الرجال فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها»، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أنه أمر النساء بأن يخرجن يحضرن الخير، وأمر الحيض بأن يعتزلن المصلى، فإذا خرجت المرأة إلى صلاة الاستسقاء لتحضر دعوة المسلمين لتلتمس الخير، فلا حرج عليها في ذلك، ولكن يجب ألا تكون متبرجة، ولا متطيبة، وها هنا أمر يجب التفطن له، وهو أن النساء إذا صلين في المساجد مع الجماعة، تجد بعضهنّ تصلي منفردة وحدها خلف الصف، وهذا خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير صفوف النساء» فبين أن للنساء صفوفاً، وبين أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإذا كانت المرأة مع نساء، فإنه لا يجوز لها أن تصلي منفردة خلف الصف، إلا إذا كان الصف تاماً، فإنها تصلي خلف الصف ولا حرج عليها كالرجل.
اسم السلسلة: فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [146]