قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في (( 48 سؤال في الصيام ))
..... وهنا مسألة أنبه عليها: لو جئت والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصلِ العشاء فماذا تفعل؟ هل تصلي العشاء وحدك أم تدخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء؟
الجواب:
ادخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء، وإذا سلم الإمام من التراويح فقم واقض ما بقي عليك من صلاة العشاء، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة بعينها، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهي القول الراجح.
لأن القول الراجح: أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل بدليل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم فريضة.
*******************************
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله
نلاحظ في بعض المساجد أن الذين يأتون بعد انتهاء صلاة العشاء وبداية التراويح يقيمون صلاةً ثانية وهم بهذا يشوشون على من يصلي التراويح فهل الأفضل في حقهم إقامة الصلاة جماعةً أم الدخول مع الإمام في صلاة التراويح بنيّة العشاء، وهل يختلف الحكم فيما إذا كان الداخل فرداً أم مجموعة؟
أفتونا أمد الله في عمركم على طاعته[1].
الجواب :
إذا كان الداخل اثنين فأكثر، فالأفضل لهم إقامة الصلاة وحدهم أعني صلاة العشاء، ثم يدخلون مع الناس في التراويح.
وإن دخلوا مع الإمام بنيّة العشاء فإذا سلم الإمام قام كل واحدٍ فكمّل لنفسه فلا بأس.
لأنه ثبت عن معاذ رضي الله عنه: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نفل ولهم فرض.
أما إذا كان الداخل واحداً فالأفضل له أن يدخل مع الإمام بنيّة العشاء حتى يحصل له فضل الجماعة فإذا سلم الإمام من الركعتين، قام فأكمل لنفسه صلاة العشاء..
وفق الله الجميع للفقه في الدين.
_______________________________
[1] سؤال من المجلة العربية أجاب عنه سماحته 22/9/1415هـ.
*****************************
وسئل أيضا رحمه الله (( الشيخ ابن باز ))
إذا جاء المسلم إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فهل يصلي معهم بنية العشاء؟
الجواب :
لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل .
وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم فكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلا وهم مفترضون .
والله ولي التوفيق.
**************************
وسئل الشيخ عبيد الجابري حفظه الله
رجل فاتته صلاة العشاء فصلى ركعتين مع الإمام في صلاة التراويح، ثم بعد أن سلَّم الإمام جاء بركعتين؛ فهل هذا الفِعل صحيح؟
الجواب :
إن شاء الله، لأنَّه صَحَّ أن يقتدي المُفترض بالمُتنفِّل، وهذا دليله حديث معاذ -رضي الله عنه- فإنه كان يصلي العشاء مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثم يأتي قومه في قُباء فيصلي بهم العِشاء الآخرة، فصلاة مُعاذ مع النبي –صلى الله عليه وسلم- هي فريضة قطعًا، وصلاته بقومه نافلة، فهم مفترضون وهو-رضي الله عنه- متنفِّل.
***********************
وسئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
إذا دخل رجل المسجد لصلاة العشاء فوجد الإمام قد شرع في صلاة التراويح هل يجوز له أن ينوِ الفريضة بعد الإمام الذي شرع في صلاة التراويح ؟
الجواب :
لا بأس بذلك ، فقد جاء في بعض كيفيات صلاة الخوف أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلى بطائفة ركعتين ، وبطائفة أخرى ركعتين ، فالركعتان الأوليان هما فريضة لرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، والركعتان الأخريان هما نافلة أي للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وفريضة لمن ائتم به .
أيضاً معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم يخرج إلى قومه ويصلي بهم ، فصلاة معاذٍ مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فريضة ، وصلاته بقومه هي نافلة ، وهم يصلون فريضة .
فلا بأس بهذا إن شاء الله .
بقي إذا كانت رباعية أو ثلاثية هل ينتظر حتى يقوموا للركعتين الأخريين ويكمل معهم ؟ ، إن كانوا يقومون مباشرة للصلاة وإلا قام يكمل صلاته .
من شريط : ( فصل الخطاب في أجوبة سائل أوصاب )
..... وهنا مسألة أنبه عليها: لو جئت والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصلِ العشاء فماذا تفعل؟ هل تصلي العشاء وحدك أم تدخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء؟
الجواب:
ادخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء، وإذا سلم الإمام من التراويح فقم واقض ما بقي عليك من صلاة العشاء، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة بعينها، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهي القول الراجح.
لأن القول الراجح: أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل بدليل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم فريضة.
*******************************
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله
نلاحظ في بعض المساجد أن الذين يأتون بعد انتهاء صلاة العشاء وبداية التراويح يقيمون صلاةً ثانية وهم بهذا يشوشون على من يصلي التراويح فهل الأفضل في حقهم إقامة الصلاة جماعةً أم الدخول مع الإمام في صلاة التراويح بنيّة العشاء، وهل يختلف الحكم فيما إذا كان الداخل فرداً أم مجموعة؟
أفتونا أمد الله في عمركم على طاعته[1].
الجواب :
إذا كان الداخل اثنين فأكثر، فالأفضل لهم إقامة الصلاة وحدهم أعني صلاة العشاء، ثم يدخلون مع الناس في التراويح.
وإن دخلوا مع الإمام بنيّة العشاء فإذا سلم الإمام قام كل واحدٍ فكمّل لنفسه فلا بأس.
لأنه ثبت عن معاذ رضي الله عنه: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نفل ولهم فرض.
أما إذا كان الداخل واحداً فالأفضل له أن يدخل مع الإمام بنيّة العشاء حتى يحصل له فضل الجماعة فإذا سلم الإمام من الركعتين، قام فأكمل لنفسه صلاة العشاء..
وفق الله الجميع للفقه في الدين.
_______________________________
[1] سؤال من المجلة العربية أجاب عنه سماحته 22/9/1415هـ.
*****************************
وسئل أيضا رحمه الله (( الشيخ ابن باز ))
إذا جاء المسلم إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فهل يصلي معهم بنية العشاء؟
الجواب :
لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل .
وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم فكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلا وهم مفترضون .
والله ولي التوفيق.
**************************
وسئل الشيخ عبيد الجابري حفظه الله
رجل فاتته صلاة العشاء فصلى ركعتين مع الإمام في صلاة التراويح، ثم بعد أن سلَّم الإمام جاء بركعتين؛ فهل هذا الفِعل صحيح؟
الجواب :
إن شاء الله، لأنَّه صَحَّ أن يقتدي المُفترض بالمُتنفِّل، وهذا دليله حديث معاذ -رضي الله عنه- فإنه كان يصلي العشاء مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثم يأتي قومه في قُباء فيصلي بهم العِشاء الآخرة، فصلاة مُعاذ مع النبي –صلى الله عليه وسلم- هي فريضة قطعًا، وصلاته بقومه نافلة، فهم مفترضون وهو-رضي الله عنه- متنفِّل.
***********************
وسئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
إذا دخل رجل المسجد لصلاة العشاء فوجد الإمام قد شرع في صلاة التراويح هل يجوز له أن ينوِ الفريضة بعد الإمام الذي شرع في صلاة التراويح ؟
الجواب :
لا بأس بذلك ، فقد جاء في بعض كيفيات صلاة الخوف أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلى بطائفة ركعتين ، وبطائفة أخرى ركعتين ، فالركعتان الأوليان هما فريضة لرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، والركعتان الأخريان هما نافلة أي للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وفريضة لمن ائتم به .
أيضاً معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم يخرج إلى قومه ويصلي بهم ، فصلاة معاذٍ مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فريضة ، وصلاته بقومه هي نافلة ، وهم يصلون فريضة .
فلا بأس بهذا إن شاء الله .
بقي إذا كانت رباعية أو ثلاثية هل ينتظر حتى يقوموا للركعتين الأخريين ويكمل معهم ؟ ، إن كانوا يقومون مباشرة للصلاة وإلا قام يكمل صلاته .
من شريط : ( فصل الخطاب في أجوبة سائل أوصاب )