السؤال:
هذا السؤال من ن . س . ع من اليمن الشمالية، بجوار مدرسة بلقيس للبنات، وأعتقد أنها امرأة، ذكرت اسمها لكنها فضلت أن نذكر الرموز فقط. تقول: تعاهدت مع زوجي ألا يتزوج أحد منا، إلا أن زوجها تزوج غيرها وطلقها، فهل تفي بالعهد أو تتزوج مثلما تزوج؟
الجواب:
هذا الشرط لا يجوز؛ أي: لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته ألا تتزوج أحداً بعده؛ وذلك لأنه منافٍ للشرع، فإن الذي لا يحل نساؤه من بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والمرأة إذا فارقها زوجها سواء فرقة حياة، أو فرقة موت فإنها تكون حينئذٍ حرة تتزوج من شاءت، واشتراط ألا تتزوج بعده شرط باطل لا يوفى به. وكذلك بالنسبة للزوج إذا اشترطت عليه ألا يتزوج بعدها فإنه شرط باطل، فإن الزوج حر، له أن يتزوج ما شاء حتى ولو كانت الزوجة معه، إلا إذا اشترطت عليه عند العقد ألا يتزوج عليها، فإن هذا الشرط صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا تزوج عليها في هذه الحال - وقد شرطت عليه عند العقد ألا يتزوج - فإن لها الخيار بين فسخ النكاح والبقاء معه.
فتاوى الشيخ صالح العثيمين
هذا السؤال من ن . س . ع من اليمن الشمالية، بجوار مدرسة بلقيس للبنات، وأعتقد أنها امرأة، ذكرت اسمها لكنها فضلت أن نذكر الرموز فقط. تقول: تعاهدت مع زوجي ألا يتزوج أحد منا، إلا أن زوجها تزوج غيرها وطلقها، فهل تفي بالعهد أو تتزوج مثلما تزوج؟
الجواب:
هذا الشرط لا يجوز؛ أي: لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته ألا تتزوج أحداً بعده؛ وذلك لأنه منافٍ للشرع، فإن الذي لا يحل نساؤه من بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والمرأة إذا فارقها زوجها سواء فرقة حياة، أو فرقة موت فإنها تكون حينئذٍ حرة تتزوج من شاءت، واشتراط ألا تتزوج بعده شرط باطل لا يوفى به. وكذلك بالنسبة للزوج إذا اشترطت عليه ألا يتزوج بعدها فإنه شرط باطل، فإن الزوج حر، له أن يتزوج ما شاء حتى ولو كانت الزوجة معه، إلا إذا اشترطت عليه عند العقد ألا يتزوج عليها، فإن هذا الشرط صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا تزوج عليها في هذه الحال - وقد شرطت عليه عند العقد ألا يتزوج - فإن لها الخيار بين فسخ النكاح والبقاء معه.
فتاوى الشيخ صالح العثيمين
تعليق