رفض الزَّوجة المطلَّقة رجعيًا الرُّجوع لزوجها (الرابط)
الشيخ : محمد بن عبد الوهاب الوصابي -رحمه الله-
سؤال الفتوى
هل للزَّوجة المطلَّقة طلاقًا رجعيًا أن ترفض المراجعة ؟ وهل لأبويها الرَّفض ؟
الإجـــابة
لا يُشترط في المراجعة في الطَّلاق الرَّجعي؛ لا يُشترط رضا الزَّوجة ولا رضا والديها؛ فأنت إذا طلَّقت زوجتك طلاقًا رجعيًا كالطَّلقة الأولى أو الثَّانية؛ ثمّّ بدا لك أن تراجعها وهي لا تزال في العِدَّة؛ فلا تبحث عن رضاها ولا عن رضا وليِّها وإنَّما راجعها وأشهد على مراجعتها شاهدين عدلين كما قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ الطَّلاق:2. وتُحرَّر الورقة وتُؤرَّخ ويُوقَّع الكاتب والشُّهود أنَّ الطَّلاق كان بتاريخ كذا والمراجعة كانت بتاريخ كذا؛ حتَّى يتمُّ أنَّ المراجعة كانت في نفس العدَّة؛ وبعد ذلك ذاك له شأنٌ آخر القبول وعدم القبول، والرِّضا عدم الرِّضا، هذا له باب آخر.
تنزيل
الشيخ : محمد بن عبد الوهاب الوصابي -رحمه الله-
سؤال الفتوى
هل للزَّوجة المطلَّقة طلاقًا رجعيًا أن ترفض المراجعة ؟ وهل لأبويها الرَّفض ؟
الإجـــابة
لا يُشترط في المراجعة في الطَّلاق الرَّجعي؛ لا يُشترط رضا الزَّوجة ولا رضا والديها؛ فأنت إذا طلَّقت زوجتك طلاقًا رجعيًا كالطَّلقة الأولى أو الثَّانية؛ ثمّّ بدا لك أن تراجعها وهي لا تزال في العِدَّة؛ فلا تبحث عن رضاها ولا عن رضا وليِّها وإنَّما راجعها وأشهد على مراجعتها شاهدين عدلين كما قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ الطَّلاق:2. وتُحرَّر الورقة وتُؤرَّخ ويُوقَّع الكاتب والشُّهود أنَّ الطَّلاق كان بتاريخ كذا والمراجعة كانت بتاريخ كذا؛ حتَّى يتمُّ أنَّ المراجعة كانت في نفس العدَّة؛ وبعد ذلك ذاك له شأنٌ آخر القبول وعدم القبول، والرِّضا عدم الرِّضا، هذا له باب آخر.
تنزيل
تعليق