إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

في حكم تمليك الأم ابنتها بالوصية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [فتاوى] في حكم تمليك الأم ابنتها بالوصية

    السـؤال:

    امرأةٌ أَوْصَتْ لإحدى بناتها بحُلِيِّها مِن الذَّهب، فهل مِن حقِّ البنت أن تطالب بحليِّ أُمِّها بعد وفاتها؟ وجزاكم الله خيرًا.
    الجـواب:

    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أَمَّا بعد:
    فهذه وصيَّةٌ وليست هبةً؛ لأنها تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت بطريق التبرُّع بخلاف الهبة، فالتمليك المستفاد بها يثبت في الحال، وعليه فلا تصحُّ الوصية بهذا الاعتبار لكونِ البنت وارثةً، ومِن شرط الموصَى له أن لا يكون وارثًا للموصِي لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَةَ لِوَارِثٍ»(١)، والحديث تلقَّته العلماء بالقَبول وأجمعت العامَّة على القول به.

    وإذا بَطَلت الوصيَّة بانتفاء شرطها فإنَّ حُلِيَّ الأُمِّ يجب إخضاعُه لعموم تَرِكَتِهَا، وقسمتُه بين الورثة على قواعد الميراث وأحكامه للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين، ولها أن تستأثر بحُلِيِّ أُمِّها دون بقيَّة الورثة إذا ما وافقوا على تنازلهم لها عليه ورَضُوا بذلك.
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
    الجزائر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٢٩ﻫ
    المـوافق ﻟ: ١٦ نوفمبر ٢٠٠٨م

    (١) أخرجه ابن ماجه في «الوصايا» بابٌ لا وصيَّة لوارث (٢٧١٤)، من حديث أنسٍ رضي الله عنه، وأخرجه مِن حديث أبي أمامة الباهليِّ رضي الله عنه بلفظٍ مقاربٍ: أبو داود في «الوصايا» باب ما جاء في الوصيَّة للوارث (٢٨٧٠)، والترمذي في «الوصايا» باب ما جاء لا وصيَّة لوارثٍ (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، كما ورد عن جماعةٍ مِن الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٧/ ٢٦٩): «وبالجملة فالضعف في بعض طرقه يجبر ما فيها الصحيحة والحسنة»، وقد حسَّنه ابن حجرٍ في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٩٩)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٨٧).

  • #2
    رد: في حكم تمليك الأم ابنتها بالوصية

    الفتوى مرفقة
    الملفات المرفقة

    تعليق

    يعمل...
    X