إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

في ضوابط خروج المرأة/الشيخ فركوس حفظه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [صوتية وتفريغها] في ضوابط خروج المرأة/الشيخ فركوس حفظه الله

    في ضوابط خروج المرأة


    السؤال:
    هل يُشترط المَحْرَم للمرأة عند خروجها للسوق؟ وجزاكم الله خيرًا.
    الجواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
    فإذا اقتضت حاجةُ المرأة خروجَها مِن بيتها لبعض شؤونها للعلاج أو التسوُّق أو المسجد ونحوِها فيجوز لها ذلك لقِوَام دينها وبدنها، عملاً بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لسودةَ بنتِ زَمْعَةَ رضي الله عنها: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»(١)، غيرَ أنَّ هذا الخروجَ المباحَ للحاجة لا بدَّ أن ينضبط بجملةٍ من الضوابط الشرعية يمكن ترتيبُها على ما يأتي:
    أوَّلاً: أن يكون خروجُها بإذن وليِّها أو زوجها وبرضاه، وهذا الشرطُ يدخل في عموم طاعة الزوج بالمعروف، حفاظًا على الحياة الزوجية من التصدُّع والانشقاق لقوله تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء: ٣٤]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شِئْتِ»(٢)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ»(٣)، وإذا كان الاستئذان مطلوبًا في الذهاب إلى المسجد فمِنْ بابٍ أَوْلى إذا كان إلى غيره مِن التسوُّق ونحوه.
    ثانيًا: أن لا تأخذ مِن مال زوجها أو وليِّها إلاَّ بالقدر الذي أَذِن فيه، ولا تتصرَّفَ فيه إلاَّ بعد استشارته وإذنه بل حتَّى في مالها الخاصِّ، لأنَّ ذلك من تمام قِوَامة الرجل عليها لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا»(٤).
    ثالثًا: أن يكون خروجُها برفقةٍ آمنةٍ وهذا حرصًا على سلامة عِرْضها ودينها، وإن كان لا يجب على المرأة المَحْرَمُ في غير السفر لمفهوم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا»(٥)، إلاَّ أنَّ خروجها لوحدها إلى السوق قد يعرِّضها لأسباب الفتنة ووسائلِ الشرِّ والفساد لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَيْرُ البِقَاعِ المسَاجِدُ، وَشَرُّ البِقَاعِ الأَسْوَاقُ»(٦).
    رابعًا: أن تستر جسدَها بالجلباب إن خرجت مِن بيتها قاصدةً السوقَ، ولا يجوز لها أن تخرج متبرِّجةً بزينتها أو متعطِّرةً أو متحلِّيةً بمختلَف الحُلِيِّ والمساحيق، أو كاسيةً عاريةً مختالةً مُعْجَبةً بنفسها وهيئتها ومنظرها، تثير به شهوةَ الرجال، لذلك يَلزمها ارتداءُ جلباب السَّتر والحياء لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣]، ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ»(٧)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ»، وفيه: «وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ»(٨)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَشَرُّ نِسَائِكُمُ المُتَبَرِّجَاتُ المُتَخَيِّلاَتُ وَهُنَّ المُنَافِقَاتُ، لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ»(٩)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»(١٠)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا»، وذكر: «وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ المَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»(١١).
    خامسًا: ويجب -في خروجها إلى السوق أو غيرِه- تحقيقُ حفظ أوليائها وزوجِها في نفسها، فلا تخونه بالتطلُّع إلى غيرِه ولو بنظرةٍ مُريبةٍ أو كلمةٍ مهيِّجةٍ فاتنةٍ أو اختلاطٍ منهيٍّ عنه أو موعدٍ غادرٍ أو لقاءٍ آثمٍ، ممَّا يقدح في دينها أو نفسها أو عرضها، فالواجب أن تَغُضَّ طَرْفَها وتخفِضَ صوتَها وتكُفَّ لسانَها ويدَها عن السوء والفحش والبَذاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء: ٣٤]، ولقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢]، وقوله تعالى: ﴿لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: ١٤٨].
    سادسًا: ومِن هذا القبيل -أيضًا- فلا يجوز للمرأة حالَ خروجها لشؤونها أن تختلط بالرجال الأجانب الاختلاطَ الآثم، كما لا يجوز لها أن تدخل لوحدها على الرجل الأجنبيِّ في محلِّه التجاريِّ أو غير التجاريِّ على وجه الخلوة المحرَّمة حسمًا للفتنة، إذ لا يُؤْمَن عليها سوءُ نظرةٍ أو كلمةٍ أو فعلٍ، ذلك لأنَّ عواقب ما تسوِّل النفسُ به وما يوسوس به الشيطانُ كلَّها وخيمةٌ ومذمومةٌ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»(١٢).
    سابعًا وأخيرًا: لا يجوز للمرأة -بمقتضى الأمانة الملقاة على عاتقها- أن تصرف خروجَها مِن بيتها لغرضٍ مشروعٍ تحتاج فيه إلى قِوَام بدنها أو دينها فتحوِّلَه إلى ما لا يرضي اللهَ تعالى، فتَرِدَ أماكنَ اللهو والفجور، أو المحلاَّتِ العاجَّةَ بالمنكرات، أو المجالاتِ الناشرةَ للشرِّ والفساد، ممَّا يَرْكَن إليه -عادةً- الأرذلون ويرتضيه المنحطُّون، فإنَّ هذا التصرُّف -بلا شكٍّ- خيانةٌ للأمانة وتضييعٌ لها، الأمر الذي يُرديها في الفتنة والتهلكة.
    والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
    الجزائر في: ٩ جمادى الأولى ١٤٢٧ﻫ
    الموافق ﻟ: ٥ جـوان ٢٠٠٦م
    الملفات المرفقة
يعمل...
X