فتاوى الزينة للمرأة السلفية(79فتوى)
لأصحاب الفضيلة العلماء:
عبد العزيز بن باز رحمه الله
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
أبي عبد المعزّ علي فركوس حفظه الله
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي حفظه الله
عبد المحسن العباد حفظه الله
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
لأصحاب الفضيلة العلماء:
عبد العزيز بن باز رحمه الله
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
أبي عبد المعزّ علي فركوس حفظه الله
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي حفظه الله
عبد المحسن العباد حفظه الله
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
1_ تحريم حلق الحواجب أو تخفيفها |
السؤال: شابة في بداية عمرها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة إلى حلق بعض الأماكن التي تفصل بين الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها، فأرادا أن يحتكما إلى من عنده دراية بمثل هذه الأمور الشرعية التي تشكل على كثير من الناس، فهل تستمر هذه الفتاة في ما هي عليه أم لا؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم( 13437)
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم( 13437)
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
2_ ظاهرة نمص الحواجب |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :انتشر بين الفتيات والطالبات في المدارس ظاهرة نمص الحاجب، وهي تزداد يومياً، فما توجيهك يا فضيلة الوالد إلى الطالبات وكذلك إلى المعلمات والمسئولين في تعليم البنات؟
فأجاب بقوله:لا شك أن هذا الذي ذكر في السؤال -إن كان حقاً- وأنه قد انتشر في النساء نتف الحواجب فالمسألة خطيرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ونتف الحواجب من النمص، فهل ترضى المرأة أن تكون ملعونةً مطرودة عن رحمة الله -والعياذ بالله-؟ لا أحد يرضى بهذا، فيحرم على المرأة وعلى من نمصها هذا الفعل، بل هو من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام.
وعلى كل منا مسئولية فليتفقد أهله من بنات وزوجات وأخوات، وربما أمهات -أيضاً- وليمنعها من هذا العمل المنكر الذي يعد من كبائر الذنوب، وأخشى أن يعاقب بعقوبة صارمة عاجلة بدل هذا النعيم الذي نعيشه الآن؛ لأن الرب عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ} [الحجر:50] وقال الله عز وجل: {اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة:98] ، وقال الله تبارك وتعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الأنفال:25] .
علينا -أيها الإخوة- ألا نجعل هذه النعم سبباً للأشر والبطر والغفلة عن ذكر الله، علينا أن نجعلها عوناً على طاعة الله لعل الله يرحمنا في الدنيا والآخرة، أسأل الله الهداية للجميع.
وعلى المعلمات أن يحذرن الطالبات من هذا العمل، وعلى المديرات أن يراقبن هذا مراقبة شديدة، ورئاسة تعليم البنات لا تألو جهداً في إقامة البنات على الوجه الأكمل، فهي تساعد في القضاء على هذه الظاهرة إن صح أن نعبر عنها بأنها ظاهرة، مع أني أرجو ألا تكون إلا في شرذمة قليلة جاهلة، وإلا لو علمت المرأة أنها تطرد وتبعد عن رحمة الله بهذا العمل ما عملته.
اللقاء الشهري(53/3
فأجاب بقوله:لا شك أن هذا الذي ذكر في السؤال -إن كان حقاً- وأنه قد انتشر في النساء نتف الحواجب فالمسألة خطيرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ونتف الحواجب من النمص، فهل ترضى المرأة أن تكون ملعونةً مطرودة عن رحمة الله -والعياذ بالله-؟ لا أحد يرضى بهذا، فيحرم على المرأة وعلى من نمصها هذا الفعل، بل هو من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام.
وعلى كل منا مسئولية فليتفقد أهله من بنات وزوجات وأخوات، وربما أمهات -أيضاً- وليمنعها من هذا العمل المنكر الذي يعد من كبائر الذنوب، وأخشى أن يعاقب بعقوبة صارمة عاجلة بدل هذا النعيم الذي نعيشه الآن؛ لأن الرب عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ} [الحجر:50] وقال الله عز وجل: {اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة:98] ، وقال الله تبارك وتعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الأنفال:25] .
علينا -أيها الإخوة- ألا نجعل هذه النعم سبباً للأشر والبطر والغفلة عن ذكر الله، علينا أن نجعلها عوناً على طاعة الله لعل الله يرحمنا في الدنيا والآخرة، أسأل الله الهداية للجميع.
وعلى المعلمات أن يحذرن الطالبات من هذا العمل، وعلى المديرات أن يراقبن هذا مراقبة شديدة، ورئاسة تعليم البنات لا تألو جهداً في إقامة البنات على الوجه الأكمل، فهي تساعد في القضاء على هذه الظاهرة إن صح أن نعبر عنها بأنها ظاهرة، مع أني أرجو ألا تكون إلا في شرذمة قليلة جاهلة، وإلا لو علمت المرأة أنها تطرد وتبعد عن رحمة الله بهذا العمل ما عملته.
اللقاء الشهري(53/3
3_ قص الحواجب |
السؤال: ما حكم تسوية شعر الحاجبين، وخاصة للمرأة التي تريد أن تتزين لزوجها أو خطيبها، وطلب ذلك منها أو لم يطلب أحد منها، ولكن تريد أن تتزين، وخاصة إذا كان الحاجب عريض ولونه أسود قاتم وشعره طويل كثيف، ويكاد يتصل الحاجبان سويا؟
الجواب: لا يجوز للمرأة الأخذ من شعر الحاجب لا بقص ولا نتف ولا حلق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله النامصة والمتنمصة» ، والنامصة هي: التي تأخذ شعر حواجبها والمتنمصة هي: التي تطلب من غيرها أن يزيل شعر حواجبها وليس النمص من الزينة، وإنما هو من التشويه والتغيير لخلق الله وإذا أمرها زوجها بذلك، فلا يجوز لها أن تطيعه؛ لأن ذلك معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والواجب على الأزواج أن يتقوا الله، ولا يأمروا زوجاتهم بمعصية الله.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16406)
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
صالح الفوزان ..عبد العزيز آل الشيخ .. عبد الله بن غديان ..عبد الرزاق عفيفي .. عبد العزيز ابن باز
الجواب: لا يجوز للمرأة الأخذ من شعر الحاجب لا بقص ولا نتف ولا حلق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله النامصة والمتنمصة» ، والنامصة هي: التي تأخذ شعر حواجبها والمتنمصة هي: التي تطلب من غيرها أن يزيل شعر حواجبها وليس النمص من الزينة، وإنما هو من التشويه والتغيير لخلق الله وإذا أمرها زوجها بذلك، فلا يجوز لها أن تطيعه؛ لأن ذلك معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والواجب على الأزواج أن يتقوا الله، ولا يأمروا زوجاتهم بمعصية الله.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16406)
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
صالح الفوزان ..عبد العزيز آل الشيخ .. عبد الله بن غديان ..عبد الرزاق عفيفي .. عبد العزيز ابن باز
4_ تشقير الحواجب |
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: ما حكم تشقير الحواجب بحيث يصبغ من أعلى الحاجب وأسفله بلون كلون البشرة؟
فأجاب بقوله: هذا مثل التهذيب ومثل كونه يزال، والنتيجة واحدة، فإنه إذا غير اللون يصير كأنه محلوق أو كأنه منتوف.
شرح سنن أبي داود (468/21)
السؤال: انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين، علما بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كتب من اللجنة وترد الفتوى الشفهية، فنرغب حفظكم الله إصدار فتوى، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها ويحفظ لهذه الأمة دينها إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الجواب: تشقير أعلى الحاجبين وأسفلها بالطريقة المذكورة لا تجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه، ولمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر، لقول الله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار » .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (2177
عضو عضو الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ
فأجاب بقوله: هذا مثل التهذيب ومثل كونه يزال، والنتيجة واحدة، فإنه إذا غير اللون يصير كأنه محلوق أو كأنه منتوف.
شرح سنن أبي داود (468/21)
السؤال: انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين، علما بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كتب من اللجنة وترد الفتوى الشفهية، فنرغب حفظكم الله إصدار فتوى، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها ويحفظ لهذه الأمة دينها إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الجواب: تشقير أعلى الحاجبين وأسفلها بالطريقة المذكورة لا تجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه، ولمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر، لقول الله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار » .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (2177
عضو عضو الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ
5_ تخفيف شعر الحاجب |
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب؟
فأجاب بقوله: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه لعن النامصة والمتنمصة، وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص.
مجموع فتاوى ابن باز(10/51)
فأجاب بقوله: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه لعن النامصة والمتنمصة، وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص.
مجموع فتاوى ابن باز(10/51)
6_ إزالة شعر الحاجب إذا طال |
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هل يجوز حلق الحاجب أو قصه إذا طال ونزل على العين؟
فأجاب بقوله:إذا كان قد نزل على العين، وصار منظره ليس بطيب، ويؤثر على العين، وصار طويلاً طولاً فاحشاً فيجوز إزالته، والحاجب ينزل على العين إذا كبر الإنسان، لكن الكلام على كون الشعر يطول طولاً فاحشاً، وأنه ينزل على العين ويسترسل، فإذا وجد شيء من ذلك فلا مانع من أخذه.
شرح سنن أبي داود(32/35)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :ما حكم قص المرأة الشعر الزائد من الحاجبين إذا كان ينزل على العين؟
فأجاب بقوله: نعم لا حرج عليها أن تأخذ الزائد من شعر الحاجب الذي ينزل على عينها لأن بقاءه يؤذيها في الحقيقة ينزل على الأجفان ويختلط بالأجفان أي بشعر الأجفان ويحصل بهذا إرباكٌ للعين وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أخذ من حاجبيه فإذا طال شعر الحاجب وقصت الزائد الذي يتدلى إلى أجفانها وأهدابها فلا حرج.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين(22/2)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :الشعر الزائد عند الحاجب في المرأة، هل نتفه أو حفه يدخل في النهي؟
فأجاب بقوله:الحواجب لا يجوز نتفها إلا إذا كانت مشوهة؛ لأن لدينا ثلاث حالات: إما أن تكون جميلة لدقتها وعدم اتصال بعضها ببعض، هذا لا يسأل عنه أحد.
وإما أن تكون مشوهة كثيرة بمعنى: أن تأخذ من الجبهة شيئاً، كل من رآه يتقزز منها، فهذا لا بأس أن تأخذ ما فيه التشويه لكن بدون نتف، إما بالمزيلات -الأدهان- التي يدهن بها أو بالقص، هذا جائز والأول لا يسأل عنه، وإما أن تكون ما فيها تشويه لكن لم تصل إلى حد الجمال فهذا لا يجوز أن يغير.
السائل: إذا كان التشويه يُرى من قريب ولا يرى من بعيد؟
الشيخ: ما دام ما في تشويه لا يغير.
السائل: المسألة على التشويه، إذا لم يوجد تشويه يبقى على ما هو عليه؟
الشيخ: نعم.
لقاء الباب المفتوح(233/12)
فأجاب بقوله:إذا كان قد نزل على العين، وصار منظره ليس بطيب، ويؤثر على العين، وصار طويلاً طولاً فاحشاً فيجوز إزالته، والحاجب ينزل على العين إذا كبر الإنسان، لكن الكلام على كون الشعر يطول طولاً فاحشاً، وأنه ينزل على العين ويسترسل، فإذا وجد شيء من ذلك فلا مانع من أخذه.
شرح سنن أبي داود(32/35)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :ما حكم قص المرأة الشعر الزائد من الحاجبين إذا كان ينزل على العين؟
فأجاب بقوله: نعم لا حرج عليها أن تأخذ الزائد من شعر الحاجب الذي ينزل على عينها لأن بقاءه يؤذيها في الحقيقة ينزل على الأجفان ويختلط بالأجفان أي بشعر الأجفان ويحصل بهذا إرباكٌ للعين وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أخذ من حاجبيه فإذا طال شعر الحاجب وقصت الزائد الذي يتدلى إلى أجفانها وأهدابها فلا حرج.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين(22/2)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :الشعر الزائد عند الحاجب في المرأة، هل نتفه أو حفه يدخل في النهي؟
فأجاب بقوله:الحواجب لا يجوز نتفها إلا إذا كانت مشوهة؛ لأن لدينا ثلاث حالات: إما أن تكون جميلة لدقتها وعدم اتصال بعضها ببعض، هذا لا يسأل عنه أحد.
وإما أن تكون مشوهة كثيرة بمعنى: أن تأخذ من الجبهة شيئاً، كل من رآه يتقزز منها، فهذا لا بأس أن تأخذ ما فيه التشويه لكن بدون نتف، إما بالمزيلات -الأدهان- التي يدهن بها أو بالقص، هذا جائز والأول لا يسأل عنه، وإما أن تكون ما فيها تشويه لكن لم تصل إلى حد الجمال فهذا لا يجوز أن يغير.
السائل: إذا كان التشويه يُرى من قريب ولا يرى من بعيد؟
الشيخ: ما دام ما في تشويه لا يغير.
السائل: المسألة على التشويه، إذا لم يوجد تشويه يبقى على ما هو عليه؟
الشيخ: نعم.
لقاء الباب المفتوح(233/12)
7_ الشعر الذي بين الحاجبين |
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:أما الشعر الذي بين الحاجبين فلا يجوز إزالته بأي وسيلة لأن هذا من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة.
المنتقى (3/322)
السؤال: ما حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا، وهل يجوز أن نزيل شعر الشارب والوجه، وهل يدخل في حكم الحاجب، وما حكم من تفعله من الأخوات الملتزمات، وذلك من أجل إرضاء الزوج أو المجتمع من حولها؟
الجواب: لا تجوز إزالة شعر الحاجب؛ لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه؛ لأنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، كما قال ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-. وشعر الوجه لا يزال إلا إذا كان مشوها، كما لو نبت للمرأة شارب أو لحية، فلا بأس بإزالتهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (19517)
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد. صالح بن فوزان الفوزان . عبد العزيز آل الشيخ. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله : ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين والذي على الأنف؟
فأجاب بقوله:الذي يظهر أنه لا يتعرض للشعر الذي بين الحاجبين؛ لأنه من جملة ذلك الشعر الذي خلقه الله عز وجل، وهذا يسمى القرن، والذي يكون كذلك يقال له أقرن، وكان صهيب الرومي رضي الله عنه أقرن الحاجبين، يعني: أن الشعر متصل بين حاجبيه.
شرح سنن أبي داود (468/17)
المنتقى (3/322)
السؤال: ما حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا، وهل يجوز أن نزيل شعر الشارب والوجه، وهل يدخل في حكم الحاجب، وما حكم من تفعله من الأخوات الملتزمات، وذلك من أجل إرضاء الزوج أو المجتمع من حولها؟
الجواب: لا تجوز إزالة شعر الحاجب؛ لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه؛ لأنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، كما قال ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-. وشعر الوجه لا يزال إلا إذا كان مشوها، كما لو نبت للمرأة شارب أو لحية، فلا بأس بإزالتهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (19517)
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد. صالح بن فوزان الفوزان . عبد العزيز آل الشيخ. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله : ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين والذي على الأنف؟
فأجاب بقوله:الذي يظهر أنه لا يتعرض للشعر الذي بين الحاجبين؛ لأنه من جملة ذلك الشعر الذي خلقه الله عز وجل، وهذا يسمى القرن، والذي يكون كذلك يقال له أقرن، وكان صهيب الرومي رضي الله عنه أقرن الحاجبين، يعني: أن الشعر متصل بين حاجبيه.
شرح سنن أبي داود (468/17)
8_ نزع الشعر الذي ينبت في ذقن المرأة |
سئل فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:هل يجوز نزع الشعر الذي ينبت في ذقن المرأة أو في رجلها؟
فأجاب بقوله:أما الجواز فيجوز ،لكن إذا وجد علاج يزيله مرة واحدة فذاك ،وأما الشعر الذي في رجلها فليس بمشوه ،وقد قال النووي :إنه يجب من أجل أنها لا تتشبه بالرجال فيجب عليها إذا نبت لها ذقن أن تزيله ،وأما الشعر الذي في رجليها فلا بأس بهذا أن تزيله وليس كاللحية.
غارة الأشرطة(2/214)
فأجاب بقوله:أما الجواز فيجوز ،لكن إذا وجد علاج يزيله مرة واحدة فذاك ،وأما الشعر الذي في رجلها فليس بمشوه ،وقد قال النووي :إنه يجب من أجل أنها لا تتشبه بالرجال فيجب عليها إذا نبت لها ذقن أن تزيله ،وأما الشعر الذي في رجليها فلا بأس بهذا أن تزيله وليس كاللحية.
غارة الأشرطة(2/214)
9_ شعر الوجه |
السؤال: ما حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا، وهل يجوز أن نزيل شعر الشارب والوجه، وهل يدخل في حكم الحاجب، وما حكم من تفعله من الأخوات الملتزمات، وذلك من أجل إرضاء الزوج أو المجتمع من حولها؟
الجواب: لا تجوز إزالة شعر الحاجب؛ لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه؛ لأنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، كما قال ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-. وشعر الوجه لا يزال إلا إذا كان مشوها، كما لو نبت للمرأة شارب أو لحية، فلا بأس بإزالتهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (19517)
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد. صالح بن فوزان الفوزان . عبد العزيز آل الشيخ. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: تقول هل يجوز إزالة شعر الوجه دون إزالة الحواجب؟
فأجاب بقوله: أما الرجل فلا يحل له حلق لحيته ولكن يسن له قص شواربه وأما المرأة فإن نبت في موضع اللحية والشارب شعر يبين إذا رآه الإنسان فلها أن تزيله بأي مزيل كان وإن كان شعرا معروفا يعني شعرة أو شعرتين ليس فيها تشويه فإنها تبقيه ولا يحل لها أن تنتفه ولا فرق في هذا بين الحواجب وغيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن النامصة والمتنمصة) .
فتاوى نور على الدرب (22/2)
الجواب: لا تجوز إزالة شعر الحاجب؛ لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه؛ لأنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، كما قال ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-. وشعر الوجه لا يزال إلا إذا كان مشوها، كما لو نبت للمرأة شارب أو لحية، فلا بأس بإزالتهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (19517)
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد. صالح بن فوزان الفوزان . عبد العزيز آل الشيخ. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: تقول هل يجوز إزالة شعر الوجه دون إزالة الحواجب؟
فأجاب بقوله: أما الرجل فلا يحل له حلق لحيته ولكن يسن له قص شواربه وأما المرأة فإن نبت في موضع اللحية والشارب شعر يبين إذا رآه الإنسان فلها أن تزيله بأي مزيل كان وإن كان شعرا معروفا يعني شعرة أو شعرتين ليس فيها تشويه فإنها تبقيه ولا يحل لها أن تنتفه ولا فرق في هذا بين الحواجب وغيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن النامصة والمتنمصة) .
فتاوى نور على الدرب (22/2)
10_ شعر الجسم |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ظهر دواء يمنع ظهور شعر الجسم في المرأة مرة أخرى ولما فيه من الفائدة والراحة للمرأة فإن كثيرا من النساء تتسآل عما إذا كان هذا الدواء حلالاً أم حراماً؟
فأجاب بقوله: إذا كان هذا في الوجه فهو بمعنى النمص وقد ذكرنا حكمه وإذا كان هذا على شعر آخر كشعر الذراعين والساقين فإن الأولى بلا شك ألا يستعمل هذا لأن الله عز وجل خلق هذا الشعر ولا شك أن في خلقه حكمة اللهم إلا أن يكون شعرا كثيرا مشوها فلا بأس بتخفيفه أو إزالته وبهذه المناسبة نقول إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم نهى الشرع عن إزالته وهو شعر لحية الرجل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (خالفوا المجوس وفروا اللحى وحفوا الشوارب) . والقسم الثاني شعر أمر بإزالته وهو شعر الإبطين والعانة للرجل والمرأة والشارب للرجل فإن الرجل أمر بحف الشارب. والقسم الثالث من الشعور مسكوت عنه لم يأت به أمر ولا نهي فالأولى إبقاؤه على ما كان عليه ألا أن يكون فيه تشويه للخلقة فلا بأس وهذا لا نقول إن إزالته حرام ولا نقول إن إزالته مكروهة لأن التحريم والكراهة يحتاجان إلى دليل لكن نقول الأولى إبقاؤه لأن الله تعالى لم يخلقه عبثا ما لم يكن فيه تشويه.
فتاوى نور على الدرب (22/2)
الشؤال: ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها وان كان جائزا فمن يسمح له بالقيام بذلك؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئا من الحاجبين بحلق ولا غيره وتتولى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم( 4962)
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يجوز للرجل أن يلحق شعر جسده من الظهر والساقين والفخذين مع العانة والإبط دون تشبه بالنساء ولا بالكفرة من أهل الكتاب وغيرهم؟
فأجاب بقوله: يجوز إزالة الشعر مما ذكر بما لا ضرر فيه على البدن ما دام لا يقصد فيه التشبه بالنساء أو الكفار، لأن الأصل هو الإباحة ولا يجوز للمسلم أن يحرم شيئاً إلا بالدليل ولا دليل يدل على تحريم ما ذكر، وسكوت الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك يدل على الإباحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، شرع لنا قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط وحلق العانة وأباح للرجال حلق الرأس ولعن النامصة والمتنمصة، وأمرنا بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وسكت عما سوى ذلك، وما سكت الله عنه ورسوله عفوٌ، لا يجوز تحريمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - " إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ". رواه الدارقطني وغيره قاله النووي - رحمه الله - وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار وقد ذكر بعضها الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في جامع العلوم والحكم في شرح حديث أبي ثعلبة، فليراجعه من أحب الوقوف على ذلك. والله أعلم. فتاوى إسلامية(1/183)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن حكم إزالة شعر اليدين والرجلين؟
فأجاب بقوله: إن كان كثيرا فلا بأس من إزالته، لأنه مشوه، وإن كان عاديا فإن من أهل العلم من قال إنه لا يزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل. ومنهم من قال: إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما سكت الله عنه فهو عفو ". أي ليس بلازم لكم ولا حرام عليكم، وقال هؤلاء: إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما نص الشرع على تحريم أخذه.
القسم الثاني: ما نص الشرع على طلب أخذه.
القسم الثالث: ما سكت عنه.
فما نص الشرع على تحريم أخذه فلا يؤخذ كلحية الرجل، ونمص الحاجب للمرأة والرجل.
وما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ، مثل: الإبط والعانة والشارب للرجل.
وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده، لأمر بإزالته، ولو كان مما يريد الله بقاءه، لأمر بإبقائه، فلما سكت عنه كان هذا راجعا إلى اختيار الإنسان، إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه. والله الموفق.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/134)
فأجاب بقوله: إذا كان هذا في الوجه فهو بمعنى النمص وقد ذكرنا حكمه وإذا كان هذا على شعر آخر كشعر الذراعين والساقين فإن الأولى بلا شك ألا يستعمل هذا لأن الله عز وجل خلق هذا الشعر ولا شك أن في خلقه حكمة اللهم إلا أن يكون شعرا كثيرا مشوها فلا بأس بتخفيفه أو إزالته وبهذه المناسبة نقول إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم نهى الشرع عن إزالته وهو شعر لحية الرجل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (خالفوا المجوس وفروا اللحى وحفوا الشوارب) . والقسم الثاني شعر أمر بإزالته وهو شعر الإبطين والعانة للرجل والمرأة والشارب للرجل فإن الرجل أمر بحف الشارب. والقسم الثالث من الشعور مسكوت عنه لم يأت به أمر ولا نهي فالأولى إبقاؤه على ما كان عليه ألا أن يكون فيه تشويه للخلقة فلا بأس وهذا لا نقول إن إزالته حرام ولا نقول إن إزالته مكروهة لأن التحريم والكراهة يحتاجان إلى دليل لكن نقول الأولى إبقاؤه لأن الله تعالى لم يخلقه عبثا ما لم يكن فيه تشويه.
فتاوى نور على الدرب (22/2)
الشؤال: ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها وان كان جائزا فمن يسمح له بالقيام بذلك؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئا من الحاجبين بحلق ولا غيره وتتولى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم( 4962)
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يجوز للرجل أن يلحق شعر جسده من الظهر والساقين والفخذين مع العانة والإبط دون تشبه بالنساء ولا بالكفرة من أهل الكتاب وغيرهم؟
فأجاب بقوله: يجوز إزالة الشعر مما ذكر بما لا ضرر فيه على البدن ما دام لا يقصد فيه التشبه بالنساء أو الكفار، لأن الأصل هو الإباحة ولا يجوز للمسلم أن يحرم شيئاً إلا بالدليل ولا دليل يدل على تحريم ما ذكر، وسكوت الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك يدل على الإباحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، شرع لنا قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط وحلق العانة وأباح للرجال حلق الرأس ولعن النامصة والمتنمصة، وأمرنا بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وسكت عما سوى ذلك، وما سكت الله عنه ورسوله عفوٌ، لا يجوز تحريمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - " إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ". رواه الدارقطني وغيره قاله النووي - رحمه الله - وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار وقد ذكر بعضها الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في جامع العلوم والحكم في شرح حديث أبي ثعلبة، فليراجعه من أحب الوقوف على ذلك. والله أعلم. فتاوى إسلامية(1/183)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن حكم إزالة شعر اليدين والرجلين؟
فأجاب بقوله: إن كان كثيرا فلا بأس من إزالته، لأنه مشوه، وإن كان عاديا فإن من أهل العلم من قال إنه لا يزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل. ومنهم من قال: إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما سكت الله عنه فهو عفو ". أي ليس بلازم لكم ولا حرام عليكم، وقال هؤلاء: إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما نص الشرع على تحريم أخذه.
القسم الثاني: ما نص الشرع على طلب أخذه.
القسم الثالث: ما سكت عنه.
فما نص الشرع على تحريم أخذه فلا يؤخذ كلحية الرجل، ونمص الحاجب للمرأة والرجل.
وما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ، مثل: الإبط والعانة والشارب للرجل.
وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده، لأمر بإزالته، ولو كان مما يريد الله بقاءه، لأمر بإبقائه، فلما سكت عنه كان هذا راجعا إلى اختيار الإنسان، إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه. والله الموفق.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/134)
11_ إستعمال المساحيق ( المكياج ) |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما حكم حمرة الشفاه والمكياج للمرأة؟
فأجاب بقوله:تحمير الشفاه لا بأس به، لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم، وهذا التحمير ليس بشي ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم، والوسم غرز شي من الألوان تحت الجلد، وهو محرم بل من كبائر الذنوب. ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة، ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية فإنه في مثل هذه الحال ينهى عنه، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاه منه، فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره. وأما المكياج فإننا ننهي عنه وإن كان يزين الوجه ساعة من الزمان، لكنه يضره ضررا عظيما، كما ثبت ذلك طبيا، فإن المرأة إذا كبرت في السن تغير وجهها تغيرا لا ينفع معه المكياج ولا غيره، وعليه فإننا ننصح النساء بعدم استعماله لما ثبت فيه من الضرر.
مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة (1 /35)
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله سلسلة الهدى والنور شريط (697):لا يجوز للمرأة غير المتحجبة فضلا عن المتحجبة أن تستعمل المكياج الكافر المكياج الفاسق متى عرفتم شيء من زينة النساء يسمى باسم ماأنزل الله به من سلطان .المكياج .هذه لغة مانعرفها لا نحن ولا أباؤكم من قبل وإنما هو لفظة أجنبية تعبر عن زينة لفساق نساء فاسقات نساء أوربا فتشبهت نساؤنا مع الأسف إلا من عصم الله منهن بالتزين بهذه الزينة التي تأثر المجتمع الإسلامي بها ألا وهي المكياج فلا يجوز للمرأة ...
سئل الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله :عن الحامورة والمكياج .
فأجاب بقوله: قد تراجعت عن إباحتها وإطلعت على رسالة فإذا فيها أضرار عظيمة وقد تراجعت.
(أسئلة نساء سيئون) فتاوى المر أة المسلمة(389)
فأجاب بقوله:تحمير الشفاه لا بأس به، لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم، وهذا التحمير ليس بشي ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم، والوسم غرز شي من الألوان تحت الجلد، وهو محرم بل من كبائر الذنوب. ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة، ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية فإنه في مثل هذه الحال ينهى عنه، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاه منه، فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره. وأما المكياج فإننا ننهي عنه وإن كان يزين الوجه ساعة من الزمان، لكنه يضره ضررا عظيما، كما ثبت ذلك طبيا، فإن المرأة إذا كبرت في السن تغير وجهها تغيرا لا ينفع معه المكياج ولا غيره، وعليه فإننا ننصح النساء بعدم استعماله لما ثبت فيه من الضرر.
مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة (1 /35)
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله سلسلة الهدى والنور شريط (697):لا يجوز للمرأة غير المتحجبة فضلا عن المتحجبة أن تستعمل المكياج الكافر المكياج الفاسق متى عرفتم شيء من زينة النساء يسمى باسم ماأنزل الله به من سلطان .المكياج .هذه لغة مانعرفها لا نحن ولا أباؤكم من قبل وإنما هو لفظة أجنبية تعبر عن زينة لفساق نساء فاسقات نساء أوربا فتشبهت نساؤنا مع الأسف إلا من عصم الله منهن بالتزين بهذه الزينة التي تأثر المجتمع الإسلامي بها ألا وهي المكياج فلا يجوز للمرأة ...
سئل الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله :عن الحامورة والمكياج .
فأجاب بقوله: قد تراجعت عن إباحتها وإطلعت على رسالة فإذا فيها أضرار عظيمة وقد تراجعت.
(أسئلة نساء سيئون) فتاوى المر أة المسلمة(389)
12_ رسم حبة الخال بأدوات التجميل |
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هناك بعض الناس رسم حبة الخال على وجهه بأدوات التجميل ثم يذهب هذا مع الماء إذا غسلت فما الحكم؟
فأجاب بقوله:لا ينبغي هذا.
شرح سنن أبي داود(468/20)
فأجاب بقوله:لا ينبغي هذا.
شرح سنن أبي داود(468/20)
13_ إزالة حبة الخال |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ذكر ابن القيم في الطب النبوي أن من فوائد الحبة السوداء أنه يزال بها حبة الخال ،فمفهوم كلامه جواز ذلكم فما رأيكم؟
فأجاب بقوله:وهو كذلك .
السائل:إنه ليس فيه تشويه.
الشيخ:الذي لا تشوهه فإنه لن يزيلها.
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين (144)
فأجاب بقوله:وهو كذلك .
السائل:إنه ليس فيه تشويه.
الشيخ:الذي لا تشوهه فإنه لن يزيلها.
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين (144)
14_ الصور التي تلصق بالجسم |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ما حكم هذه اللواصق التي توجد عند محلات الخياطة ومستلزماتها، وذلك بأن تقوم المرأة أو الفتاة بلصقه على جسدها أياماً وربما ساعات، وربما وضعته في أماكن لا يليق كشفها ولبست عليه لباساً شفافاً لكي يظهر، وهذا في المناسبات ونحوها بدأ ينتشر، وهو عبارة عن صور لحيوانات وحيات وعقارب وطيور وعلامات لها معانٍ عند الكفار وفراعنة وغيرها، وله جرم يمنع وصول الماء، فما حكم وضعه وشرائه وبيعه؟ وهل من نصيحة للآباء والأولياء الذين لا يعلمون ما يحدث في بناتهم؟ وقد حدثني شخص أنه ربما رسم وشماً على الجسد لا يخرج منه، جزاك الله عنا خيراً وجعلك مفتاح خير مغلاق شر.
فأجاب بقوله:هذا من الأمور التي ذكرتها من قبل وهي الانهزامية أمام ما يرد إلينا من أعدائنا.
أولاً: هذه الصور لا يجوز أن تعلق على الأجسام مهما كان حتى لو كانت منفصلة، وهذه الآن الموجودة أمامي عقارب وقطط وشيء ما أدري ما هو، على كل حال: لو أن المرأة علقتها كان حراماً عليها، فكيف وهي تلصقها على عضوها ويمنع وصول الماء في الوضوء والغسل، وربما ينطبع منه صورة تبقى -كما قال السائل- وتكون كالوشم، وكل هذا حرام، ويجب أن يمنع، ومن رأى منكم أحداً من البقالات أو غيرها تبيع هذا الشيء فليبلغ المسئولين من أجل منعها، وإن كان ثمة عقوبة تعاقب، أما أن نجعل سباع بني آدم يلعبون بنا هذا اللعب، يأخذون دراهمنا ويؤثموننا! فهذا لا يليق يا جماعة، اتقوا الله، تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، أي إنسان يرى هذا فالواجب عليه أن يبلغ المسئولين، إما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما المحافظة أو الإمارة حتى تصل إلى وزارة التجارة ووزارة التجارة يجب عليها أن تمنع هذا؛ لأنها مسئولة عند الله عز وجل أن تدخل هذه الأشياء بلادنا تفسد نساءنا وأشباه النساء والناس يتفرجون على هذا، ليس هذا بصحيح، تعاونوا على البر والتقوى.
الخلاصة: وضع هذه الأوراق التي فيها صور على الثوب أو على الجسد محرم لا يجوز، وطبعه على الجلد حتى يكون فيها قشرة تمنع وصول الماء لا يجوز، ووضعه على الجلد حتى تنطبع الصورة ولا تزول بالماء لا يجوز، وتمكين نسائنا وسفهائنا من هذا لا يجوز، وإقرار الدكاكين التي تبيع هذا لا يجوز.
الواجب علينا نحن الشعب إذا رأينا مثل هذا أن نرفع به إلى المسئولين، وعلى المسئولين أن يبلغوه أعلى مسئول في البلد حتى يقوم بمنعه، أما ترك الحبل على الغارب كل من شاء أن يأتي بشيء أتى به، ونحن مثل الدجاج التي يوضع لها الحب وفيه السم يأكل هذا الحب ويموت، فهذا غلط! أنتم المسئولون، أنا لا أستطيع أن أمشي على كل دكان وأنظر ما فيه، ولا أستطيع أن أغير كل شيء، لكن أنتم -والحمد لله- تستطيعون أن تنظروا إلى هذه الدكاكين وتناصحوهم أولاً، فإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإلا فارفعوهم إلى المسئولين، هذا ما في ذمتكم، وأرجو من الأخ الذي أعطانا هذا أن يهبها لي وأتصرف فيها بما أريد.
اللقاء الشهري(68/14)
فأجاب بقوله:هذا من الأمور التي ذكرتها من قبل وهي الانهزامية أمام ما يرد إلينا من أعدائنا.
أولاً: هذه الصور لا يجوز أن تعلق على الأجسام مهما كان حتى لو كانت منفصلة، وهذه الآن الموجودة أمامي عقارب وقطط وشيء ما أدري ما هو، على كل حال: لو أن المرأة علقتها كان حراماً عليها، فكيف وهي تلصقها على عضوها ويمنع وصول الماء في الوضوء والغسل، وربما ينطبع منه صورة تبقى -كما قال السائل- وتكون كالوشم، وكل هذا حرام، ويجب أن يمنع، ومن رأى منكم أحداً من البقالات أو غيرها تبيع هذا الشيء فليبلغ المسئولين من أجل منعها، وإن كان ثمة عقوبة تعاقب، أما أن نجعل سباع بني آدم يلعبون بنا هذا اللعب، يأخذون دراهمنا ويؤثموننا! فهذا لا يليق يا جماعة، اتقوا الله، تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، أي إنسان يرى هذا فالواجب عليه أن يبلغ المسئولين، إما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما المحافظة أو الإمارة حتى تصل إلى وزارة التجارة ووزارة التجارة يجب عليها أن تمنع هذا؛ لأنها مسئولة عند الله عز وجل أن تدخل هذه الأشياء بلادنا تفسد نساءنا وأشباه النساء والناس يتفرجون على هذا، ليس هذا بصحيح، تعاونوا على البر والتقوى.
الخلاصة: وضع هذه الأوراق التي فيها صور على الثوب أو على الجسد محرم لا يجوز، وطبعه على الجلد حتى يكون فيها قشرة تمنع وصول الماء لا يجوز، ووضعه على الجلد حتى تنطبع الصورة ولا تزول بالماء لا يجوز، وتمكين نسائنا وسفهائنا من هذا لا يجوز، وإقرار الدكاكين التي تبيع هذا لا يجوز.
الواجب علينا نحن الشعب إذا رأينا مثل هذا أن نرفع به إلى المسئولين، وعلى المسئولين أن يبلغوه أعلى مسئول في البلد حتى يقوم بمنعه، أما ترك الحبل على الغارب كل من شاء أن يأتي بشيء أتى به، ونحن مثل الدجاج التي يوضع لها الحب وفيه السم يأكل هذا الحب ويموت، فهذا غلط! أنتم المسئولون، أنا لا أستطيع أن أمشي على كل دكان وأنظر ما فيه، ولا أستطيع أن أغير كل شيء، لكن أنتم -والحمد لله- تستطيعون أن تنظروا إلى هذه الدكاكين وتناصحوهم أولاً، فإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإلا فارفعوهم إلى المسئولين، هذا ما في ذمتكم، وأرجو من الأخ الذي أعطانا هذا أن يهبها لي وأتصرف فيها بما أريد.
اللقاء الشهري(68/14)
15_ استعمال الكحل للمرأة |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن حكم استعمال الكحل؟
فأجاب بقوله:الاكتحال نوعان:
أحدهما: اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه، ولا سيما إذا كان بالأثمد الأصلي.
النوع الثاني: ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها.
وأما الرجال فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، وقد يفرق فيه بين الشباب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/116)
فأجاب بقوله:الاكتحال نوعان:
أحدهما: اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه، ولا سيما إذا كان بالأثمد الأصلي.
النوع الثاني: ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها.
وأما الرجال فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، وقد يفرق فيه بين الشباب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/116)
16_ إذا كان الكحل له جرم أو طبقة كثيفة يزال عند الوضوء |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:هل الكحل مانع من وصول الماء في الوضوء؟
فأجاب بقوله:ماكان مثل الحبر ونحوه من الألوان فليس بمانع حتى وإن جرى إذا أصابه ماء وما كان له جرم أو طبقة كثيفة فلابد من إزالته عند الوضوء.
ثمرات التدوين لابن عثيمين (ص30)
فأجاب بقوله:ماكان مثل الحبر ونحوه من الألوان فليس بمانع حتى وإن جرى إذا أصابه ماء وما كان له جرم أو طبقة كثيفة فلابد من إزالته عند الوضوء.
ثمرات التدوين لابن عثيمين (ص30)
17_ خروج المرأة مكتحلة |
السؤال: كثير من النساء في مصر يضعن الكحل في أعينهن، إذا قلت لهن: إنها إذا وضعت للزينة حرام، يقلن لي: إنها سنة. هل هذا صحيح؟
فأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (10823): استعمال الكحل مشروع، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (667) :ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كلام جامع في هذه المسألة، نذكره بنصه، قال رحمه الله تعالى: (والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل: الكحل والخاتم ... ، قال: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة. وزينة غير ظاهرة. وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم ... ، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب بنت جحش فأرخى الستر النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه. فحجبها، فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو: الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن، وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو: ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب- كان (حينئذ) الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين) انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمقصود: أن الأدلة التي جاءت دالة على جواز كشف الوجه واليدين كانت دالة على الأصل قبل نزول الأدلة القرآنية ومجيء الأدلة من السنة الدالة على الأمر بالتستر، وبهذا يعلم أن الأدلة الدالة على وجوب ستر الوجه واليدين ناسخة لما دل على جواز ذلك. نعم، إذا دعت حاجة إلى أن المرأة تكشف وجهها ويديها جاز ذلك، ومن أمثلة ما يدعو إلى الكشف: أن تدعو الحاجة كمعالجة مرض في وجهها أو يديها، وكذلك إذا أريد الشهادة عليها ولا تعرف إلا بكشف وجهها كشف ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
فأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (10823): استعمال الكحل مشروع، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (667) :ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كلام جامع في هذه المسألة، نذكره بنصه، قال رحمه الله تعالى: (والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل: الكحل والخاتم ... ، قال: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة. وزينة غير ظاهرة. وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم ... ، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب بنت جحش فأرخى الستر النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه. فحجبها، فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو: الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن، وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو: ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب- كان (حينئذ) الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين) انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمقصود: أن الأدلة التي جاءت دالة على جواز كشف الوجه واليدين كانت دالة على الأصل قبل نزول الأدلة القرآنية ومجيء الأدلة من السنة الدالة على الأمر بالتستر، وبهذا يعلم أن الأدلة الدالة على وجوب ستر الوجه واليدين ناسخة لما دل على جواز ذلك. نعم، إذا دعت حاجة إلى أن المرأة تكشف وجهها ويديها جاز ذلك، ومن أمثلة ما يدعو إلى الكشف: أن تدعو الحاجة كمعالجة مرض في وجهها أو يديها، وكذلك إذا أريد الشهادة عليها ولا تعرف إلا بكشف وجهها كشف ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
18_ العدسات اللاصقة |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:العدسات اللاصقة إذا لبسها الإنسان، هل تتم طهارته وهو قد لبس هذه العدسات سواء كانت هذه الطهارة غسلاً أو وضوءاً؟
فأجاب بقوله:أولاً: ينبغي أن نسأل عن لبس العدسات قبل كل شيء، العدسات الطبية إذا كانت لتقوية النظر فلا بأس بها؛ لأنها مما منَّ الله به على العباد ويسرها لهم وهي أيسر من النظارات المتحركة هذه بشرط: ألا يكون على العين ضرر ولو في المستقبل. الشيء الثاني: العدسات التي تلبس للتجمل، فهذه لا نشير على الرجل أن يلبسها لا سيما الشباب، اللهم إلا إذا كان سواد عينه مشوهاً فهذا لا بأس به؛ لأن هذا إزالة عيب وليس زيادة تجميل، لكن المرأة هي التي تحتاج إلى التجميل، كما قال عز وجل: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف:18] يعني المرأة، لا بأس أن تلبسها للتجميل بشرط: ألا تكون على شكل أعين الحيوان كعين القطط والأرانب وما شابهها؛ لأن مثال الحيوان لم يأت في القرآن والسنة إلا على وجه الذم، كما في قول الله تعالى: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ} [الأعراف:176] ، وكقوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً} [الجمعة:5] ، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته: (كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) فلا تلبس ما يشبه أعين الحيوان. كذلك ما يشبه أعين الكافرات، وهذه المسألة أهون من الأولى؛ لأن أعين الكافرات ليس بفعلهن. فعلى كل حال لا بأس به، هذا من جهة استعمال اللاصقات كما سمعت.أما بالنسبة للطهارة فهي لا تؤثر إطلاقاً؛ لا في الغسل من الجنابة ولا في الوضوء؛ لأن داخل العين لا يجب غسله، بل ولا ينبغي أن يغسل، بل ومن التعمق في دين الله الضار للبدن.
لقاء الباب المفتوح(182/15)
فأجاب بقوله:أولاً: ينبغي أن نسأل عن لبس العدسات قبل كل شيء، العدسات الطبية إذا كانت لتقوية النظر فلا بأس بها؛ لأنها مما منَّ الله به على العباد ويسرها لهم وهي أيسر من النظارات المتحركة هذه بشرط: ألا يكون على العين ضرر ولو في المستقبل. الشيء الثاني: العدسات التي تلبس للتجمل، فهذه لا نشير على الرجل أن يلبسها لا سيما الشباب، اللهم إلا إذا كان سواد عينه مشوهاً فهذا لا بأس به؛ لأن هذا إزالة عيب وليس زيادة تجميل، لكن المرأة هي التي تحتاج إلى التجميل، كما قال عز وجل: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف:18] يعني المرأة، لا بأس أن تلبسها للتجميل بشرط: ألا تكون على شكل أعين الحيوان كعين القطط والأرانب وما شابهها؛ لأن مثال الحيوان لم يأت في القرآن والسنة إلا على وجه الذم، كما في قول الله تعالى: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ} [الأعراف:176] ، وكقوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً} [الجمعة:5] ، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته: (كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) فلا تلبس ما يشبه أعين الحيوان. كذلك ما يشبه أعين الكافرات، وهذه المسألة أهون من الأولى؛ لأن أعين الكافرات ليس بفعلهن. فعلى كل حال لا بأس به، هذا من جهة استعمال اللاصقات كما سمعت.أما بالنسبة للطهارة فهي لا تؤثر إطلاقاً؛ لا في الغسل من الجنابة ولا في الوضوء؛ لأن داخل العين لا يجب غسله، بل ولا ينبغي أن يغسل، بل ومن التعمق في دين الله الضار للبدن.
لقاء الباب المفتوح(182/15)
19_ الرموش الإصطناعية |
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:ما حكم استعمال الرموش الصناعية للتجمل بها عند الزوج؟
فأجاب بقوله: الرموش الصناعية لا تجوز لأنها تشبه الوصل أي وصل شعر الرأس وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة) وهذه الرموش إذا كانت مما أتصوره الآن أن يوضع خيوط سوداء كالشعر على الرموش حتى تبدو وكأنها كثيرة تتجمل بها العين فإذا كان هكذا فهي من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته في رأسها أما إذا كانت الرموش بمعنى تلوين الشعر شعر الأجفان فإنه ليس بحرام.
فتاوى نور على الدرب (22/2)
فأجاب بقوله: الرموش الصناعية لا تجوز لأنها تشبه الوصل أي وصل شعر الرأس وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة) وهذه الرموش إذا كانت مما أتصوره الآن أن يوضع خيوط سوداء كالشعر على الرموش حتى تبدو وكأنها كثيرة تتجمل بها العين فإذا كان هكذا فهي من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته في رأسها أما إذا كانت الرموش بمعنى تلوين الشعر شعر الأجفان فإنه ليس بحرام.
فتاوى نور على الدرب (22/2)
20_ طلاء الأظافر (المناكير) |
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما حكم طلاء الأظافر هل يجوز أو لا ؟
فأجاب بقوله:طلاء الأظافر بالحناء أو غيره مما يحسنها لا بأس به، إذا كان طاهرا ليس بنجس، وكان رقيقا لا يمنع الوضوء، والغسل أما إذا كان له جسم، فلا بد من إزالته عند الوضوء والغسل، لئلا يمنع وصول الماء إلى حقيقة الظفر، فالمقصود أن استعمال ما يغير الظفر من الحناء وغيره، أو ما يسمونه المناكير، لا بأس به إذا أزيل لأن له جسما يمنع وصول الماء عند الوضوء والغسل، أما إذا كان ليس له جسم كالحناء التي تجعل الظفر أحمر أو أسود، ولكن لا يبقى له جسم، هذا لايضر، أما إذا كان له جسم يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالته.
فتاوى نور على الدرب (5/242)
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: هذه العادة القبيحة الأخرى التي تسربت من فاجرات أوربا إلى كثير من المسلمات وهي تدميمهن لأظفارهن بالصمغ الأحمر المعروف اليوم بـ مينيكور وإطالتهن لبعضها - وقد يفعلها بعض الشباب أيضا - فإن هذا مع ما فيه من تغير لخلق الله المستلزم لعن فاعله كما علمت آنفا ومن التشبه بالكافرات المنهي عنه في أحاديث كثيرة التي منها قوله صلى الله عليه وسلم: " ... ومن تشبه بقوم فهو منهم" فإنه أيضا مخالف للفطرة {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} وقد قال صلى الله عليه وسلم:
"الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد , وفي رواية: حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط".
وقال أنس رضي الله عنه: "وقت لنا وفي رواية: وقت لنا رسول الله في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة" .
آداب الزفاف (132_135)
فأجاب بقوله:طلاء الأظافر بالحناء أو غيره مما يحسنها لا بأس به، إذا كان طاهرا ليس بنجس، وكان رقيقا لا يمنع الوضوء، والغسل أما إذا كان له جسم، فلا بد من إزالته عند الوضوء والغسل، لئلا يمنع وصول الماء إلى حقيقة الظفر، فالمقصود أن استعمال ما يغير الظفر من الحناء وغيره، أو ما يسمونه المناكير، لا بأس به إذا أزيل لأن له جسما يمنع وصول الماء عند الوضوء والغسل، أما إذا كان ليس له جسم كالحناء التي تجعل الظفر أحمر أو أسود، ولكن لا يبقى له جسم، هذا لايضر، أما إذا كان له جسم يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالته.
فتاوى نور على الدرب (5/242)
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: هذه العادة القبيحة الأخرى التي تسربت من فاجرات أوربا إلى كثير من المسلمات وهي تدميمهن لأظفارهن بالصمغ الأحمر المعروف اليوم بـ مينيكور وإطالتهن لبعضها - وقد يفعلها بعض الشباب أيضا - فإن هذا مع ما فيه من تغير لخلق الله المستلزم لعن فاعله كما علمت آنفا ومن التشبه بالكافرات المنهي عنه في أحاديث كثيرة التي منها قوله صلى الله عليه وسلم: " ... ومن تشبه بقوم فهو منهم" فإنه أيضا مخالف للفطرة {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} وقد قال صلى الله عليه وسلم:
"الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد , وفي رواية: حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط".
وقال أنس رضي الله عنه: "وقت لنا وفي رواية: وقت لنا رسول الله في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة" .
آداب الزفاف (132_135)
تعليق