الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ اللهِ أما بعد:
قال أبو عبدالرحمن المسلم : بسم الله الرحمن الرحيم
شاب سلفي يقول :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ .
بعد مرور حوالي ثلاث أو أربع سنوات من زواج أخت لي وبعد أن أصبح لها طفلين ، بلغني أن زواجها بهذا الرجل وهو ابن خالي زواج غير شرعي لأنهما تزوجا كتما لفاحشة الزنا والعياذ بالله والله المستعان وتوجد كثير من القرائن التي تدل على ذلك والله المستعان .
وأسئلتي التي أود أن تسرع لي بالإجابة عليها وجزاك الله خيرا .
1- هل يمكنني أن أحكم عليهما بالزنا لوجود كثير من القرائن ؟
2- هل يسقط شرفي وشرف العائلة بحيث أنه لا يصبح لنا شرف ؟
3- في بداية سماعي للخبر تأثرت كثيرا وأصبحت أفكر فيه كثيرا وأما الآن ومع مرور الزمن كأنني نسيت ما جرى ولم أفكر فيه كما مضى فهل أنا ديوث ؟ وما هو ضابط الدياثة ؟
4- كيف يكون التعامل الشرعي مع هذه الأخت وزوجها ؟ وهل يجوز لي أن أقاطعهما ، علما بأنني لا أريد رأيتهما ولا الضحك معهما ؟
5- ولأن زواجها بهذا الرجل وهي حامل كما بلغني وأنجبت بعد 7 أشهر هو المشكل الكبير الذي بسببه لا أريد زيارتها ، فما العمل ؟
وجزاكم الله خيرا]
الجواب:
وعليكم السَّلامُ ورحمةُ اللهُ وبركاتُهُ. وبعد:
1- فهذه المسائل لا يجوز القول فيها بالظن، ولابد من اليقين، ولا تكفي القرائن الظنية للحكم بالزنا على شخص مسلم سواء كان رجلاً أو امرأة..
ومن يقذف امرأة أو رجلاً بالزنا وليس عنده بينة شرعية كحمل أو اعتراف أو شهادة أربعة فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر وفيها الحد ثمانون جلدة ..
ولكن أخاطب بهذا الكلام تلك الأخت ، فإنها إذا كانت زنت بذلك الرجل الذي تزوجته ولم تتب، وتزوجته وجرم الزنا ملازم لها فنكاحها باطل وأي جماع بينهما بعد هذا النكاح يعتبر من الزنا، فيجب عليهما فسخه، والتوبة إلى الله من الزنا توبة نصوحاً فإن تابا فإنهما يتزوجان بعقد جديد وعفا الله عما سلف ..
أما إذا كانا قد زنيا سراً ثم تابا قبل أن يتزوجا فزواجها صحيح ولا شيء عليهما في ذلك ..
2- لا يسقط شرفكم بسبب اتهام اختكم بالزنا أو بسبب فعلها له إلا إذا رضيتم بذلك، ولم تنكروا عليها بالطرق الشرعية.
3- إذا لم تكن متيقناً من فعل أختك للزنا فلا يعتبر ما حصل منك دياثة، وإنما يجب عليك مراعاتها، وحراستها على قدر طاقتك، ومناصحتها بالتوبة إلى الله ..
والديوث هو من يعلم أو يرى أهله أو من تحت ولايته يفعلون الفاحشة أو مقدماتها ويرضى بذلك
4- عليك نصحهما بالتوبة إلى الله، وإن كانا قد اقترفا الزنا ولم يتوبا فتبين لهما بطلان زواجهما وتنصحهما بالتوبة وتجديد العقد ..
ولا تسارع باتهامها بالزنا فقد يكون ظنك في غير محله، وأمر العرض عظيم فلا تقدم عليه إلا ببينة واضحة ..
5- إذا ولدت المرأة بعد زواجها بسبعة أشهر فهذا شيء طبيعي، لأن أقل مدة للحمل ستة أشهر..
فإذا كانت قد اعترفت أن ذلك الرجل تزوجها وهي حامل منه فزواجها باطل يجب عليهما التوبة وتجديد العقد..
وولادتها الطفل بعد سبعة أشهر أو ستة ليس دليلاً على فعل الفاحشة ولا قرينة ..
فعليك بالتثبت من الأمر، ولا تتهم بغير بينة حتى لا تقع في كبيرة القذف ..
وفقكم الله جميعاً للهدى والصلاح .
والله أعلم. وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبينا محمد.
موقع أبي عمر أسامة بن عطابا العتيبي.
الرابط:http://www.otiby.net/fatwa/articles.php?id=110
قال أبو عبدالرحمن المسلم : بسم الله الرحمن الرحيم
شاب سلفي يقول :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ .
بعد مرور حوالي ثلاث أو أربع سنوات من زواج أخت لي وبعد أن أصبح لها طفلين ، بلغني أن زواجها بهذا الرجل وهو ابن خالي زواج غير شرعي لأنهما تزوجا كتما لفاحشة الزنا والعياذ بالله والله المستعان وتوجد كثير من القرائن التي تدل على ذلك والله المستعان .
وأسئلتي التي أود أن تسرع لي بالإجابة عليها وجزاك الله خيرا .
1- هل يمكنني أن أحكم عليهما بالزنا لوجود كثير من القرائن ؟
2- هل يسقط شرفي وشرف العائلة بحيث أنه لا يصبح لنا شرف ؟
3- في بداية سماعي للخبر تأثرت كثيرا وأصبحت أفكر فيه كثيرا وأما الآن ومع مرور الزمن كأنني نسيت ما جرى ولم أفكر فيه كما مضى فهل أنا ديوث ؟ وما هو ضابط الدياثة ؟
4- كيف يكون التعامل الشرعي مع هذه الأخت وزوجها ؟ وهل يجوز لي أن أقاطعهما ، علما بأنني لا أريد رأيتهما ولا الضحك معهما ؟
5- ولأن زواجها بهذا الرجل وهي حامل كما بلغني وأنجبت بعد 7 أشهر هو المشكل الكبير الذي بسببه لا أريد زيارتها ، فما العمل ؟
وجزاكم الله خيرا]
الجواب:
وعليكم السَّلامُ ورحمةُ اللهُ وبركاتُهُ. وبعد:
1- فهذه المسائل لا يجوز القول فيها بالظن، ولابد من اليقين، ولا تكفي القرائن الظنية للحكم بالزنا على شخص مسلم سواء كان رجلاً أو امرأة..
ومن يقذف امرأة أو رجلاً بالزنا وليس عنده بينة شرعية كحمل أو اعتراف أو شهادة أربعة فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر وفيها الحد ثمانون جلدة ..
ولكن أخاطب بهذا الكلام تلك الأخت ، فإنها إذا كانت زنت بذلك الرجل الذي تزوجته ولم تتب، وتزوجته وجرم الزنا ملازم لها فنكاحها باطل وأي جماع بينهما بعد هذا النكاح يعتبر من الزنا، فيجب عليهما فسخه، والتوبة إلى الله من الزنا توبة نصوحاً فإن تابا فإنهما يتزوجان بعقد جديد وعفا الله عما سلف ..
أما إذا كانا قد زنيا سراً ثم تابا قبل أن يتزوجا فزواجها صحيح ولا شيء عليهما في ذلك ..
2- لا يسقط شرفكم بسبب اتهام اختكم بالزنا أو بسبب فعلها له إلا إذا رضيتم بذلك، ولم تنكروا عليها بالطرق الشرعية.
3- إذا لم تكن متيقناً من فعل أختك للزنا فلا يعتبر ما حصل منك دياثة، وإنما يجب عليك مراعاتها، وحراستها على قدر طاقتك، ومناصحتها بالتوبة إلى الله ..
والديوث هو من يعلم أو يرى أهله أو من تحت ولايته يفعلون الفاحشة أو مقدماتها ويرضى بذلك
4- عليك نصحهما بالتوبة إلى الله، وإن كانا قد اقترفا الزنا ولم يتوبا فتبين لهما بطلان زواجهما وتنصحهما بالتوبة وتجديد العقد ..
ولا تسارع باتهامها بالزنا فقد يكون ظنك في غير محله، وأمر العرض عظيم فلا تقدم عليه إلا ببينة واضحة ..
5- إذا ولدت المرأة بعد زواجها بسبعة أشهر فهذا شيء طبيعي، لأن أقل مدة للحمل ستة أشهر..
فإذا كانت قد اعترفت أن ذلك الرجل تزوجها وهي حامل منه فزواجها باطل يجب عليهما التوبة وتجديد العقد..
وولادتها الطفل بعد سبعة أشهر أو ستة ليس دليلاً على فعل الفاحشة ولا قرينة ..
فعليك بالتثبت من الأمر، ولا تتهم بغير بينة حتى لا تقع في كبيرة القذف ..
وفقكم الله جميعاً للهدى والصلاح .
والله أعلم. وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبينا محمد.
موقع أبي عمر أسامة بن عطابا العتيبي.
الرابط:http://www.otiby.net/fatwa/articles.php?id=110