فائدة
النظر إما أن يكون لشهوة أو لغير شهوة:
فإن كان لشهوة: حرم مطلقاً إلا لمباح أو مباحة.
وإن لم يكن لشهوة: فلا يخلو: إما أن يكون لمن لعورته حكم، وهو من بلغ سبع سنين، أو لا، الثاني: لا يحرم ، والأول: أربعة أقسام:
الأول: نظر رجل لرجل.
الثاني:نظر امرأة لامرأة.
الثالث: نظرها للرجل.
ففي هذه الأقسام يباح إلا فيما بين السرة والركبة.
الرابع: نظر الذكر للأنثى فنوعان:
الأول: أن يكون الناظر صغيراً لا شهوة له، فكمَحْرم.
وإن كان ذا شهوة ، فله ثمان حالات:
الأولى: أن يباح النظر لجميع بدنها، وهي من تباح له من زوجة أو أمة.
الثانية:أن يحرم إلى ما بين سرة وركبة فقط، وهي الحرة التي لم تبلغ تسعاً، وأمته المحرمة، كالمجوسية، والمزوَّجة.
الثالثة: أن يحرم إلى جميعها سوى الوجه والرأس والرقبة، واليد والساق والقدم، وهي من بلغت تسعاً، والأمة ، ومالكه الرقيق كله، والمحارم، وهي من يحْرُمن أبداً بنسب أو سبب مباح سوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم .
الرابعة: أن يحرم إلى جميعها سوى الوجه والرقبة ، واليد والقدم، وهي المخطوبة إذا ظن الإجابة.
الخامسة: أن يباح للوجه والكفين فقط، وهي المشهود عليها.
السادسة: أن يباح للوجه والكفين فقط، وهي من لا تُشتهى لكبر أو قبح ، وقيل : هي كالمخطوبة.
السابعة: نظر لا يتقيد بعضو معين، وإنما يكون بحسب الحاجة، وهو نظر الطبيب ونحوه ، للموضع الذي يحتاج إليه.
الثامنة: أن لا يباح إلى شيٍء منها، وهي من عدا من تقدم ؛ فهي الحرة الأجنبية البالغة التي تشتهى وليست مالكة لا مخطوبة ولا محتاجاً لنظرها.
موقع الشيخ رحمه الله .
النظر إما أن يكون لشهوة أو لغير شهوة:
فإن كان لشهوة: حرم مطلقاً إلا لمباح أو مباحة.
وإن لم يكن لشهوة: فلا يخلو: إما أن يكون لمن لعورته حكم، وهو من بلغ سبع سنين، أو لا، الثاني: لا يحرم ، والأول: أربعة أقسام:
الأول: نظر رجل لرجل.
الثاني:نظر امرأة لامرأة.
الثالث: نظرها للرجل.
ففي هذه الأقسام يباح إلا فيما بين السرة والركبة.
الرابع: نظر الذكر للأنثى فنوعان:
الأول: أن يكون الناظر صغيراً لا شهوة له، فكمَحْرم.
وإن كان ذا شهوة ، فله ثمان حالات:
الأولى: أن يباح النظر لجميع بدنها، وهي من تباح له من زوجة أو أمة.
الثانية:أن يحرم إلى ما بين سرة وركبة فقط، وهي الحرة التي لم تبلغ تسعاً، وأمته المحرمة، كالمجوسية، والمزوَّجة.
الثالثة: أن يحرم إلى جميعها سوى الوجه والرأس والرقبة، واليد والساق والقدم، وهي من بلغت تسعاً، والأمة ، ومالكه الرقيق كله، والمحارم، وهي من يحْرُمن أبداً بنسب أو سبب مباح سوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم .
الرابعة: أن يحرم إلى جميعها سوى الوجه والرقبة ، واليد والقدم، وهي المخطوبة إذا ظن الإجابة.
الخامسة: أن يباح للوجه والكفين فقط، وهي المشهود عليها.
السادسة: أن يباح للوجه والكفين فقط، وهي من لا تُشتهى لكبر أو قبح ، وقيل : هي كالمخطوبة.
السابعة: نظر لا يتقيد بعضو معين، وإنما يكون بحسب الحاجة، وهو نظر الطبيب ونحوه ، للموضع الذي يحتاج إليه.
الثامنة: أن لا يباح إلى شيٍء منها، وهي من عدا من تقدم ؛ فهي الحرة الأجنبية البالغة التي تشتهى وليست مالكة لا مخطوبة ولا محتاجاً لنظرها.
موقع الشيخ رحمه الله .