السؤال للفتوى رقم 215
سائلة تودُّ معرفة ما إذا كان يجوز لها –أو لغيرها- اتِّخاذ المسجد مكانا لاكتساب الرزق وذلك بتقديم دروس (سواء في محو الأمية أو دروس تتعلق بالبرامج الدراسية) مع العلم أنّها بحاجة للمال ولم تجد عملا يغنيها عن ذلك، إضافة إلى أنّها فكرت في جعل نصيب من ذلك المال للمسجد، لأنّه بدون المسجد لا وجود لمكان آخر لتقديم هذه الدروس واكتساب هذا المال، فكان ذلك كمن يكتري محلا لهذا العمل، مع العلم أنّ القصد من تقديم هذه الدروس هو وجه الله تعالى –ثبتنا الله على ذلك- لولا أنّ الحاجة دفعتنا للتفكير في أخذ الأجر لامتنعنا عن هذا العمل، فإذا كان جائزا فاللّهم بارك، وسيكون للمسجد نصيب، وإن لم يكن جائزا رجعنا عن ذلك وتبنا إلى الله تعالى.
أرجو أن لا أكون قد أطلت في الكلام، وتقبل منّا فائق التقدير والاحترام، وبارك الله فيك وجزاك عنّا كلّ خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإذا كانت تستأجر أحد جوانب المسجد التابعة له تبعية قرار بحيث تزيل بهذا الفعل وقفية المسجد المخصصة للذكر والصلاة فإنّ هذا التصرف لا يصح للزوم الوقف، ومتى لزم فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شيء يزيل وقفيته.
أمّا استئجار أحد جوانب المسجد التابعة له تبعية اسمية أو منفصلة عنه بحيث لا تزيل وقفيته، فينظر في مضامين التدريس فإن كانت متجانسة مع مقاصد المسجد ومتفقة مع غايته فيجوز ذلك كتدريس العلوم الشرعية وتحفيظ القرآن ..أمّا إن كان التدريس واقعا على العلوم الدنيوية النافعة دون الضارة فيجوز مؤقتا بحسب الحاجة لا على سبيل الدوام والتأبيد، والأمر يرجع إلى ناظر الوقف وسلطان تقديره(١).
والله أعلم؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما.
الجزائر في 9 شعبان 1418ﻫ الموافقﻟ : 9 ديسمبر 1997م
-----------------------
١- لمزيد التوسع في المسألة انظر رسالة أبي عبد المعز:" فرائد القواعد لحل معاقد المساجد".(ص:52).
الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bj3.php
سائلة تودُّ معرفة ما إذا كان يجوز لها –أو لغيرها- اتِّخاذ المسجد مكانا لاكتساب الرزق وذلك بتقديم دروس (سواء في محو الأمية أو دروس تتعلق بالبرامج الدراسية) مع العلم أنّها بحاجة للمال ولم تجد عملا يغنيها عن ذلك، إضافة إلى أنّها فكرت في جعل نصيب من ذلك المال للمسجد، لأنّه بدون المسجد لا وجود لمكان آخر لتقديم هذه الدروس واكتساب هذا المال، فكان ذلك كمن يكتري محلا لهذا العمل، مع العلم أنّ القصد من تقديم هذه الدروس هو وجه الله تعالى –ثبتنا الله على ذلك- لولا أنّ الحاجة دفعتنا للتفكير في أخذ الأجر لامتنعنا عن هذا العمل، فإذا كان جائزا فاللّهم بارك، وسيكون للمسجد نصيب، وإن لم يكن جائزا رجعنا عن ذلك وتبنا إلى الله تعالى.
أرجو أن لا أكون قد أطلت في الكلام، وتقبل منّا فائق التقدير والاحترام، وبارك الله فيك وجزاك عنّا كلّ خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإذا كانت تستأجر أحد جوانب المسجد التابعة له تبعية قرار بحيث تزيل بهذا الفعل وقفية المسجد المخصصة للذكر والصلاة فإنّ هذا التصرف لا يصح للزوم الوقف، ومتى لزم فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شيء يزيل وقفيته.
أمّا استئجار أحد جوانب المسجد التابعة له تبعية اسمية أو منفصلة عنه بحيث لا تزيل وقفيته، فينظر في مضامين التدريس فإن كانت متجانسة مع مقاصد المسجد ومتفقة مع غايته فيجوز ذلك كتدريس العلوم الشرعية وتحفيظ القرآن ..أمّا إن كان التدريس واقعا على العلوم الدنيوية النافعة دون الضارة فيجوز مؤقتا بحسب الحاجة لا على سبيل الدوام والتأبيد، والأمر يرجع إلى ناظر الوقف وسلطان تقديره(١).
والله أعلم؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما.
الجزائر في 9 شعبان 1418ﻫ الموافقﻟ : 9 ديسمبر 1997م
-----------------------
١- لمزيد التوسع في المسألة انظر رسالة أبي عبد المعز:" فرائد القواعد لحل معاقد المساجد".(ص:52).
الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bj3.php