فقه الحيض والنّفاس
(من كتاب الفقه المالكي وأدلته)
1- الحيض:(من كتاب الفقه المالكي وأدلته)
تعريفه:
لغة: هو السيلان.
شرعا: هو دم، أو صفرة أو كدرة يخرج بنفسه من قبل من تحمل عادة على عادة غير زائد على نصف شهر.
أنواع الحيض:
وأنواع الحيض ثلاثة: دم وهو الأصل، صفرة كالصديد الأصفر أو كدرة وتعني شيء كدر ليس على ألوان الدماء.
والدليل على أن الصفرة من الحيض:
- عن علقمة عن أبي علقمة عن أمه مولاة لعائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. رواه مالك.
والكرسف: هو القطن وهو أفضل ما يستبرأ به الرحم وأليق بالرحم للينه وتجفيفه لما يجده وصفائه.
ووجه الاستدلال أنّها اعتبرت الصفرة حيضا.
كيفية خروجه:
يخرج الحيض بنفسه بغير سبب ولا ولادة ولا افتضاض ولا جرح ولا علاج ولا علة ولا فساد بالبدن.
فإن خرج بعلاج قبل زمنه المعتاد فليس بحيض، وإن خرج في زمنه المعتاد أو بعده بعلاج فهو حيض.
ويخرج من امرأة تحمل عادة، فما خرج من صغيرة لم تبلغ تسع سنين أو كبيرة بلغت السبعين فليس بحيض.
ومن كان سنّهن من الخمسين إلى السبعين أو كان في المراهقة من تسع سنسن إلى ثلاث عشرة سنة فإنهن يسألن النساء فإن قيل لهن حيض فإنّه حيض، فالمسألة ترجع إلى العرف والعادة،
فإن شككن فيه فإنه حيض لأنّ الدم الخارج من الرحم يحمل على أنّه حيض حتى يُعلم أنّه ليس بحيض (1). وروي في المذهب (2) أنّ سِنّ الخمسين هو سنّ اليأس من الحيض ودليله:
1- قول عم بن الخطاب رضي الله عنه: بنت الخمسين في الغابيرين(3)، ذكره القرافي.
2- قول عائشة رضي الله عنها: قلّ امرأة تجاوز الخمسين فتحيض إلّا أن تكون قرشية(4)، ذكره القرافي.
ويخرج الحيض من القبل، فما خرج من الدبر أومن ثقبة فليس بحيض، ولو كانت الثقبة تحت المعدة مع انسداد المخرجين.
ومن استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد فارتفع يحكم لها بالطهر، لكنن هذا العلاج مكروه لأنّه مظنة الضرر.
يتبع مع (أقل الحيض؛ أكثر الحيض؛ المبتدأة؛ المعتادة)
_________(1)البيان والتحصيل (م1-ورقة20)
(2) المنتقة ج1ص 125 و الذخيرة ج1 ص 382
(3)و (4) نفس المصدر
تعليق