إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

نصيحة إلى طبيب مسلم ضمن ضوابط شرعية يلتزم بها في عيادته:: الشيخ محمد علي فركوس

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نصيحة إلى طبيب مسلم ضمن ضوابط شرعية يلتزم بها في عيادته:: الشيخ محمد علي فركوس



    فضيلة الشيخ محمد علي فركوس- سدَّده الله-

    الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
    فإنَّ علم الطب الذي يعرف به أحوال بدن الإنسان من جهة ما يعرض لها من صحة وفساد، علم نظري وعملي، معدود من العلوم العقلية كالحساب، وإذا كانت الحِرف والصناعات التي يحتاج إليها الناس في معايشهم، كالفلاحة ونحوها على فرض الكفاية فالطب والحساب أولى على ما ذكره أبو حامد الغزالي وابن قدامة(١)، غير أنَّ فرضية تعلم الطب على الكفاية مبنية على وجود الحاجة إليه، والحاجة متفاوتة القدر بحسب الأحوال والأزمنة والأمكنة، وبحسب تفاوت الظروف والأحوال، لكن إذا كانت كفاية بلدٍ من الأطباء الذين يغطون حاجيات الناس إلى العلاج بدفع العلل والأمراض عن أبدانهم، فإنَّ فرضيته الكفائية يمكن أن تنحصر في القضايا الطبية الجديرة بإتقانها والتفنن فيها، والتي هي سبيل لتقوية شوكة المسلمين، والاستغناء عن الأطباء الكفار، أما ما عداها بعد حصول الكفاية فيبقى الترغيب ملحًا في تعلمه، وتعليمه، وتطبيقه، لنفع العباد وصلاح أبدانهم، لذلك كانت عناية علماء الإسلام وفقهائه فائقة في تعلمه وتعليمه والكتابة فيه بما هو مبثوث في مؤلفاتهم(
    ٢).

    ومن ثَمَّ كان علم الطبِّ بمختلف تخصصاته ضروريا في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، فلا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، لأنَّ الذي أنزل الداء أنزل الدواء، وأرشد إلى استعماله، والطبيب ينبغي أن يحرص على إتقان مهنته ومعرفة قواعد الطبِّ، وعلل الأمراض على وجه تنتفي مسئوليته عند ممارسة عمله وإلاَّ حصل الفساد على الأبدان، وترتَّب عليه الضمان، قال صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ" (
    ٣) ، و ضمن هذا المعنى يقول ابن تيمية -رحمه الله- :" وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا: نصف متكلِّمٍ، ونصف متفقه، ونصف متطبِّب، ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان" (٤) ، كما ينبغي للطبيب أن يكون شكورًا لله لما أوصله إليه من درجة علمية في ميدانه، وفي فهم علل الطب وقواعده بناء على ما اكتسبه من خلال الممارسة الفعلية لمهنته الطبية وما تدفق عنها من خبرة ومهارة، وظهرت قوته في دقة عمله، وإتقان صنعته، فكل ذلك يرجع إلى فضل الله سبحانه عليه، ومن شكر النعمة أن يقابل الطبيب المسلم ما أمدَّه الله تعالى من نِعَمٍ بالشكر والعرفان، وأن يكون شكره ظاهرًا في دينه وسلوكه وأخلاقه ومتجسِّدًا في هيئته ومختلف مظاهره اقتداءً بالسلف الصالح -رحمهم الله- الذين ما نبغوا في علومهم ولا فاقوا غيرهم إلاَّ بالالتزام الكامل بمبادئ الإسلام وآدابه وشرائعه، فذلك من تمام الشكر وكمال التوحيد.

    ومن مضمون هذا المعنى يمكن تحديد جملة من الضوابط الشرعية التي يتعلق بعضها بشخصية الطبيب المسلم يلتزم بها في حياته المهنية، وأخرى متعلقة بعيادته الطبية.
    ويأتي ترتيب الضوابط المتعلقة بعيادته مجملة على الوجه التالي:

    أولاً: يستحبُّ تخصيص أماكن في العيادة للصلاة بوضع مصلَّى للرجال والنساء لفضيلة الصلاة وعظم شأنها، فهي فريضة الله على كلِّ مؤمن، وهي عماد الدين، وأحد أركان الإسلام ومبانيه العظام.

    ثانياً: لا يجوز أن تكون العيادة الطبية محلاًّ للاختلاط بين الذكور والإناث خشية الفتنة فيفصل بين الجنسين في محل الاستقبال، ومكان الانتظار، وفي قاعة العلاج، وأَسِرَّة العيادة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" (
    ٥) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ" (٦) .

    ثالثا:
    لا يجوز وضع منفضة السجائر لما فيها من الرضا بالتدخين والدعوة إليه ولا مجلات ذات تربية مستوردة لا تخدم الأخلاق في قاعة الانتظار وكذا الصحف المنكرة والوضيعة، التي لا تعكس حقيقة خُلق صاحب العيادة وصفة التزامه، بل يعمل على وضع مطويات ورسائل وقصاصات دعوية تكرِّس الفضيلة والأخلاق ولو في مدة الانتظار.

    رابعا: لا يجوز تعليق لوحات تحمل آيات قرآنية لا على وجه التبرك، ولا لقصد التزيين، لأنَّ القرآن نزل ليتعلق بالقلب شفاء ورحمة، وينعكس على السلوك والأعمال طاعةً وامتثالاً، كما لا يجوز تعليق صور ذات أرواح على جدران العيادة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاس عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ" (٧) ، وله أن يعلِّق ما يراه مناسبًا، والأحسن أن يعلِّق أمثال الحكماء وأقوالهم مثل: "من آمن بالآخرة، لم يحرص على الدنيا" أو "من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر" أو "من كثر مزاحه زالت هيبته، ومن كثر خلافه طابت رغبته" أو "حسن التدبير مع الكفاف خير من كثير المال مع الإسراف"، ومن الأبيات الحكمية:

    إِذَا كُـنْتُ أعْـلَمُ عِـلْمًا يَقِينًا • بِأَنَّ جَمِيعَ حَيَاتِي كَسَاعَــهْ.
    فَلِـمْ لاَ أَكُـونُ ضَنِينًا بِــهَا • وَأَجْـعَلُهَا فِي صَلاَحٍ وَطَاعَهْ.

    كما يستحسن تعليق لوحات تتضمَّن تعليمات مختصرة عن كيفية طهارة المريض وصلاته، والأحكام التي تتعلَّق به في الجملة، ويستحسن أيضًا تعليق لوحات منع التدخين منعًا باتًّا مرفقة بمضار التدخين على البدن والمحيط.

    خامسا: وفي العيادة الصحية ينبغي تخصيص جناح منفصل لأصحاب الأمراض المُعْدِيَة، يمنع الطبيب الاتصال بالمرضى الآخرين وغيرهم لئلاَّ ينتقل- بتقدير الله تعالى- المرض إليهم عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَ يُورَدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ" (٨) ، والحديث وإن ورد على الإبل من الحيوان فإنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويؤيِّده قوله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الطاعون: "إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلاَ تَهْبِطُوا عَلَيْهَا" (٩) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه) .

    سادسا: يستحبُّ له أن يحوِّلَ مكتبه تجاه القبلة ويجلس مستقبلاً لها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ المَجَالِسِ قِبَالَةُ القِبْلَةِ" (
    ١٠)، وبالمقابل ينبغي له توجيه بيوت الخلاء عند بناء العيادات وغيرها من المصحات إلى غير جهة قبلة المسلمين لأنَّها قبلة المصلين، وموضع التكريم والتقديس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا" (١١) .

    أمَّا الضوابط الشرعية المتعلقة بشخصية الطبيب وأخلاقياته فيمكن أن نجملها على الترتيب التالي:

    أولاً: ينبغي على صاحب العيادة أن يصف نفسه بـ:"الطبيب" بدلاً من "الحكيم" على لوحته الإعلامية المعلقة خارج عيادته، أو على ختمه وأوراقه المهنية لاستعمال الشارع لفظ الطبيب دون الحكيم، وقد بينته في بعض الفتاوى الطبية(١٢).

    ثانيًا: يبتعد الطبيب المسلم الملتزم وكل صاحب مهنة حرة وغيرهم عن مظاهر موالاة الكفار بالتشبه بهم فيما هو من خصائصهم دينا ودنيا، كشعائرهم وخصائص عاداتهم وتقاليدهم، وهيئة لباسهم، ومظاهر أخلاقهم من حلق اللحى، وإطالة الشوارب، والرطانة بلغتهم إلاَّ عند الحاجة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"(١٣)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"خَالِفُوا المُشْرِكِينَ، احْفُوا الشَّوَارِبَ، وَفِّرُوا اللِّحَى"(١٤).

    ثالثًا: ومن منطلق عدم موالاة الكفار وترك التشبه بهم، يعمل الطبيب المسلم الملتزم وكل صاحب مهنة حرة وغيرهم على أن تكون اللغة العربية هي لغة التخاطب والاتصال مع زبائنه وزملائه في المهنة وغيرهم، محاولاً إظهارها على ختمه ووثائقه وبطاقاته المهنية اعتزازًا بها، لأنَّ العربية هي لغة الوحي والتنزيل ومفتاح الشريعة، وعنوان الانتماء إلى أمة الإسلام، والانتساب إليها ومظهر موالاة أهل الإيمان.

    رابعًا: ومن نفس المنطلق يلتزم الطبيب وأصحاب المهن وغيرهم بالتاريخ الهجري على بطاقات المواعيد والوصفات الطبية وغيرها في حدود الإمكان، ويجوز عند الحاجة أن يُقْرِنَ التاريخ الميلادي بالهجري على وجه الإضافة والبيان، لأنَّ استعمال التاريخ الميلادي على وجه الأصالة فيه محبة ومشاركة في إحياء شعائرهم وأعيادهم.

    خامسًا: يعمل الطبيب المسلم والصيدلي وغيرهم على تجنب كلِّ شعار طبِّي أو غير طبِّي ممَّا له صلة بفساد معتقد أو مرتبط بفلسفات وثنية سواء على جدران عيادته أو على بذلته الطبيَّة أو على أوراقه وختمه ومراسلاته المهنية وغيرها: كالصليب الأحمر الذي يرمز إلى عقيدة التثليث عند النصارى، وهو من أقبح الكفر بالله تعالى، وأغلظ الشرك به، قال تعالى ردًّا على مثلثة النصارى:﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ﴾[المائدة: 73]، أو شعار الصيادلة المتمثل في الأفعى الملتوية على كوب، حيث إنَّ الأفعى ترمز إلى إله الطبّ الذي يمنح الصحة والعافية في عقيدة الإغريق والرومان، ونحو ذلك من المعتقدات الفاسدة المضادة لجناب التوحيد الخالص لله ربِّ العالمين، في عقيدة المسلمين، وضمن هذا المنظور يدخل كل شعار يتضمن دعاوى مغرضة تمسُّ بحرمة الإسلام وأخلاق المسلمين.

    سادسًا: لا يجوز للطبيب أن يصافح النساء غير المحارم مطلقا سواء كنَّ شابات أم عجائز بحائل أو بغير حائل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ"(١٥)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ "(١٦).

    وعن عائشة رضي الله عنها قالت:" وَلاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ. غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ "(١٧).

    سابعًا: إذا احتاجت المرأة إلى علاج ولم تجد الطبيبة فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو أن يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته أو مسه، فإن دعت الحاجة فالأحوط استعمال حائل عند اللمس ولا يزيله إلاَّ لحاجة اللمس بدون حائل ويأمرها أن تستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج، وخاصة عند التخدير.

    ثامنًا: لا يستثنى الطبيب من عموم تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ "(١٨) لذلك يستوجب الفحص إحضار الزوج أو أحد محارمها من الرجال إن وجدوا، أو أقاربها من النساء إن وجدن، فإن تعذَّر فعلى أقل تقدير ترك الباب مفتوحًا وإجراء الفحص وراء اللوحة الساترة تفاديًا للخلوة المنهي عنها قدر الإمكان، وإذا احتاج إلى امرأة معينة [سكرتيرة] فلا يتَّخذها من غير المحارم ولا متبرِّجة.

    تاسعًا: لا يجوز للطبيب أن يخاطب المريضة الأجنبية إلاَّ في حدود الحاجة الذي يستدعيه الغرض الذي جاءت من أجله، وكل حديث جرَّ الانبساط والتكسر والضحك ونحوه فهو زائد عن قدر الحاجة يمنع سدًّا للذريعة، كما يتجنَّب من جهة أخرى الألفاظ البذيئة والصخب والصراخ على المرضى، بل عليه بالصبر والحلم والأناة لا سيما مع كبار السنِّ والحالات الاستعجالية، فمثل هذه الأخلاق يحبُّها الله تعالى قال صلى الله عليه وآله وسلم لأَشَجَّ عَبْدِ القَيْسِ رضي الله عنه:"إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الحِلْمُ وَالأَناَةُ "(١٩).

    عاشرًا: يلتزم الطبيب بالمحافظة على صلواته في المسجد ومع الجماعة محاولاً أن تكون مواعيد الاستقبال غير متعارضة مع مواقيت الصلاة، فإن تعذَّر عليه ذلك وحصل له شاغل يمنعه من الجماعة حافظ على العصرين فيها لحديث فَضَالَةَ رضي الله عنه عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِى :"وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ». قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِى بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّى، فَقَالَ: "حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ" وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ: صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا"(٢٠)، فإن حصل له ضيق وحرج أمكنه الجمع بين صلاتين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:" جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ. فَقِيلَ: لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ، قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ "(٢١).

    حادي عشر:
    يلتزم الطبيب بقواعد مهنته وبأخلاقياتها، مُجَسِّدًا خلق الصدق عمومًا ومع المرضى خصوصًا في حديثه ومعاملاته ووعوده وحاله عملاً بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾[التوبة: 119].

    ومن أخلاقيات الطبيب المسلم التي يتحلَّى بها ويلتزم مسالكَهَا ما يأتي:

    أ - إنَّ مِنْ مقتضى الأمانة والمسؤولية أن يرعى الطبيبُ صِحَّةَ المريض، ويكتم سِرَّه ويستر عيبَه، فلا يفضحه ولا يفشي له سرًّا، وهو مطالبٌ بذلك إلاَّ ما اقتضته الضرورة المهنية والاحتياط الصحيِّ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «…مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»(٢٢).

    ب - والطبيب يبدأ بالتسمية عند تقديم أسباب العلاج: من جِراحة وأدوية ونحوها، ويختم جُهده وعمله بحمد الله، وينسب الفضل له سبحانه، ويقوم بعيادة المرضى ليتفقَّد أحوالهم الصحيِّة، ويطّلع على تطوّراتهم ويراقب نوعـية الخدمات العلاجية الـمقدّمة إليهم ومناسبتها لهم فإنَّ ذلك يدخل في رعايته ومسئوليته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(٢٣).

    كما أنَّ عليه أن يُواسيَ المريض ويدعو له بالشفاء ويكلِّمه بما يطيِّب به نفسه، كأن يقول له: «لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ»(٢٤)، فقد ثبت عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قوله ذلك عند عيادة المريض، ويعرِّف المريض بأنَّ الشافي هو الله تعالى ليُعلِّق المريضُ قلبه بالله سبحانه ولا يربط قلبه بطبيبه ولو كان أحدق الأطباء وأمهرهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهُ الطَّبِيبُ، بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ، طَبِيبُهَا الذِي خَلَقَهَا»(٢٥)، أي أنت رفيق ترفق بالمريـض وتتلطَّف به، وليس المداوي الحقيـقي بالدواء الشافي من الداء، والعالم بحقيقة الداء والدواء، والقادر على منح الصحّة والشفاء إلاَّ الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى، ويقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَأْسَ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»(٢٦)، وإذا كان من حقِّ المسلم على المسلم عيادة المريض فإنَّ الأحقيَّة تتأكَّد على الطبيب من باب أولى.

    ﺟ - ومن أخلاقيات الطبيب - أيضًا - أن لا يغشَّ المريضَ ولا يكذب عليه كأن يصف له الدواء الذي يحتوي على محرّمات كشحوم الميتة والخمر والخنـزير ونحوها؛ لأنَّ التداوي بالمحرّم حرام لما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إِنَّ اللهَ لَـمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»(٢٧)، كما لا يصحّ أن يصف له الدواء وهو يعلم أنَّه لا نجاعةَ فيه أو لا يناسبه وخاصّة عند فقدان الدواء الأصلي؛ لأنَّ ذلك من الخيانة والاحتيال على أمواله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ»(٢٨)، ومن هذا القبيـل ـ أيضًا ـ إعطاء إجـازات لغير المرضى، أو عدم التصريح بمرض مَن يريد التقدّم لـمهنة، أو مسابقة، أو زواج مقابل عوض مالي ونحو ذلك، وعـليه أن ينصح له بأن يبيّن له ما يراه الخير والصواب في أمره وعلاجه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ»(٢٩)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَـا: لِـمَنْ ؟ فَقَـالَ: للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُـولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَـامَّتِهِمْ»(٣٠).

    د - ومِن أخلاقيَّات الطبيب أن يكون عمله موافقًا لتكريم الآدمي عن الابتذال؛ لأنَّ تكريمه من مقاصد الشرع قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ [الإسراء: 70]، ومن هذا المنطلق:

    • لا ينبغي أن يتصرَّف في الأعضاء المبتورة للآدمي ويبتذلها بالإحراق ولا يتعاون على ذلك، ولو اشتملت على مرض مُعْدٍ فـإنه تزال خطـورتها بالمواد المتلفة للجراثيـم النـاقلة للمرض، وإنَّما الواجب دفنـها أو تسليـمها لمن بتر منهم العضـو من المرضى أو ذويهم أو أهليهم، بدلاً من إتلافها بالإحراق.

    • لا ينبغي التعامل ببيع الدماء إلى المرضى ولا التعاون على ذلك؛ لأنَّ دم الآدمي حقّ لله تعالى لا يجوز التصرّف فيه إلاَّ بإذن شرعي، لذلك نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لا يَمْلِكُهُ الإِنْسَانُ(٣١)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَالَ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ...»(٣٢)، والدم جزء من الرجـل الحرِّ، والجزء له حكم الكلِّ، والنهي المطلق يشمل جميع جزئيَّاته.

    • كما لا يجـوز للطبيب المسلم أن يشارك أو أن ينصح بعمليات التجميل وتحسين جراحة المظهر أو تجديد الشباب، كتجميل الأنف والذِّقْن والبطن والأذن، أو شدِّ تجاعيد الوجه والحواجب والأرداف؛ لأنَّ في هذا العمل تغييرًا لخلق الله تعالى، وقد قال الله تعالى ـ عن إبليس ـ: ﴿وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ [النساء: 119]، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم: «وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»(٣٣) ويدخل في هذا القبيل قطع الأصبع الزائدة من عضو الآدمي إذا انتفت الحاجة لذلك كالضرر والألم، فهذه العمليات التجميلية وتحسين المظهر محرَّمة لعدم الإذن الشرعي في تغيير خلق الله من جهة، ولانتفاء الدوافع الضرورية والحاجية الداعية لذلك من جهة أخرى.

    وختامًا، فإنَّ ما تقدَّم ذكره يعدُّ من أهمِّ الآداب الشرعية التي ينضبط بها الطبيب المسلم في عيادته، وله فيها أن يخصّص أيَّامًا في السنة ينفقها للتطبُّب على وجه التطوُّع، كما له خارج عيادته أن ينتقل ـ فيما يسعه من الأيَّام ـ إلى أهالي المناطق المحرومة والمحتاجة للإغاثة والعلاج ليقدِّم لهم يد العون والمساعدة على وجه التَّبرُّع عملاً بقـوله تعـالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وبقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم: «واللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»(٣٤). كما أنصحه أن يتفقّه في أمور دينه ومسائل مهنته التي قد تَرِدُ عليه حتى يعبد الله على حقٍّ وبصيرة، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: 108].

    والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا


    __________________________
    ١- «إحياء علوم الدين» للغزالي: (1/16)، «مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة: (17).
    ٢- انظر: «أعلام العرب والمسلمين في الطب» د. علي عبد الله الدفاع، و«الطب الإسلامي» د. أحمد طه.
    ٣- أخرجه أبو داود في الديات (4586)، والنسائي في القسامة (4830)، وابن ماجه في الطب (3466)، والحاكم في المستدرك (7484)، والدارقطني في سننه (335)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/266): "إسناده جيد قوي"، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع"(6153)، وفي "السلسلة الصحيحة" (635).
    ٤- مجموع الفتاوى : 2/729-730.
    ٥- أخرجه البخاري في النكاح (5096)، ومسلم في الرقاق (7121)، والترمذي في الأدب (2780)، وابن ماجه في الفتن (399، وأحمد (22463)، والحميدي في مسنده (574)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
    ٦- أخرجه مسلم في الرقاق (7124)، والترمذي في الفتن (2191)، والبيهقي (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
    ٧- أخرجه البخاري في اللباس (5950)، ومسلم في اللباس والزينة (5659)، والنسائي في الزينة (5381) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
    ٨- أخرجه البخاري في الطب ( 532، و أبو داود في الطب ( 3911) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    ٩- أخرجه البخاري في الطب (5287)، ومسلم في السلام ( 5775) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
    ١٠- أخرجه الطبراني في الأوسط (2354)، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (8/114)، والسخاوي في المقاصد الحسنة (102). والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3085) وانظر السلسلة الصحيحة (2645) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    ١١- أخرجه البخاري في الوضوء (144)، ومسلم في الطهارة (264)، وأبو داود في الطهارة (9)، والترمذي في الطهارة (، والنسائي في الطهارة (21)، وابن ماجه في الطهارة (31، وابن حبان (1417)، وابن خزيمة (57)، وأحمد (23067)، والطبراني في المعجم الصغير (553)، والبيهقي (430)، والدارقطني (10)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
    ١٢- راجع الفتوى الموسومة بـ: "حكم إطلاق وصف الحكيم على الطبيب" على الموقع.
    ١٣- أخرجه أبو داود في اللباس(4033)، وأحمد(5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. و الحديث صححه الألباني في الإرواء(1269).
    ١٤- أخرجه البخاري في اللباس(5892)، ومسلم في الطهارة(625)، والبيهقي(709)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
    ١٥- أخرجه الطبراني في الكبير (16881)، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. قال المنذري في الترغيب والترهيب (3/66): "ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيحين"، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (226)، وفي صحيح الجامع (5045).
    ١٦- أخرجه النسائي في البيعة (419، وابن ماجه في الجهاد (2984)، وأحمد (27765)، والدارقطني (4327)، والبيهقي (17010)، من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها. وحسنه ابن حجر في فتح الباري (13/217)، وصححه في موافقة الخبر الخبر (1/527)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (529)، وفي صحيح الجامع (2513).
    ١٧- أخرجه البخاري في التفسير (4891)، ومسلم في الإمارة (4941)، وابن ماجه في الجهاد (2985)، وأحمد (25794)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
    ١٨- أخرجه الترمذي في الفتن (231، وأحمد (179)، والحميدي في مسنده (35)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن حجر في "هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة " (5/38: "إسناده صحيح"، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد (1/9، والألباني في "السلسلة الصحيحة"(430)، و"صحيح الجامع" (2546).
    ١٩- أخرجه مسلم في الإيمان (17)، والترمذي في البر والصلة (2011)، وابن حبان (7204)، والطبراني في المعجم الصغير (793)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
    ٢٠- أخرجه أبو داود في الصلاة (42، والبيهقي (2277)، من حديث فضالة الليثي رضي الله عنه، والحديث صححه ابن حجر في "الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع" (1/220)، والألباني في السلسلة الصحيحة (1813)، وصحيح الجامع (3122).
    ٢١- أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (1667)، وأبو داود في صلاة السفر (1213)، والترمذي في الصلاة (187)، وأحمد (1981)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
    ٢٢- أخرجه البخاري في «المظالم» (2442) ومسلم في «الذكر والدعاء والتوبة» (702 وأبو داود في «الأدب» (4895) وابن ماجه في «الحدود» (4895)، وأحمد (7633) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    ٢٣- أخرجه البخاري في «الأحكام» (713، ومسلم في «الإمارة» (1829)، وأبو داود في «الإمارة» (292، والترمذي في «الجهاد» (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
    ٢٤- أخرجه البخاري في «المرضى» (5230) والبيهقي في «الجنائز» (6834) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
    ٢٥- أخرجه أبو داود في «الترجل» (4209)، وأحمد (7309)، من حديث أبي رمثة رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1537)، ومقبل الوادعي في الصحيح المسند (1242).
    ٢٦- أخرجه مسلم في «السـلام» (2191)، وابن مـاجه في «الطب» (35209)، وابن حبان في «الجنائز» (2962)، وأحمد (24425)، وأبو يعلى في مسنده (4811)، وعبد الرزاق في المصنّف (19783)، والبيهقي (6686) من حديث عائشة رضي الله عنها.
    ٢٧- أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم في «الأشربة»، باب شراب الحلواء والعسل، والحاكم (4/242)، والبيهقي (20172)، وابن أبي شيبة في المصنّف (23492)، وعبد الرزاق في المصنّف (9/250)، قال الألباني: «وإسناده صحيح». انظر: «السلسلة الصحيحة» (4/175).
    ٢٨- أخرجه أبو داود في «العلم» (3657)، والحاكم في المستدرك (350)، وأحمد (8067)، والبخاري في الأدب المفرد (260) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحّحه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد (16/11، وحسّنه الألباني (606 في «صحيح الجامع»، وفي «المشكاة» ( 233).
    ٢٩- أخرجه مسلم في «السلام» (2162)، وأحمد (862، وأبو يعلى في مسنده (6504)، والبيهقي (11066) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    ٣٠- أخرجه مسلم في «الإيمان» (205)، وأبو داود (4946)، والنسائي في «البيعة» (4214)، وأحمد (17403)، والحميدي في مسنده (875)، من حديث تميم الداري رضي الله عنه.
    ٣١- عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: «يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد منِّي البيعَ ليس عندي أفأبتاعه له من السوق ؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك»، أخرجه أبو داود في «الإجارة» (3503)، والترمذي في «البيوع» (1232)، والنسائي في «البيوع» (4613)، وابن ماجه في «التجارات» (2187)، وأحمد (14891)، وصحّحه النووي في «شرح المهذب» (9/259)، وابن الملقن في «البدر المنير» (6/489)، والألبـاني في «الإرواء» (5/132). وانظر: «نصب الراية» للزيـلعي (4/12)، و«التلخيـص الحبيـر» لابن حجر (3/11).
    ٣٢- أخرجه البخاري في «البيوع» (2227)، وابن ماجه في «الرهون» (2536)، وأحمد (8926)، والبيهقي (11376)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    ٣٣- أخرجه البخاري في «اللباس» (5931)، ومسلم في «اللباس والزينة» (5695)، وأبو داود في «الترجل» (4169)، والترمذي في «الأدب» (2782)، والنسائي في «الزينة» (5099)، وابن ماجه في «النكاح» (1989)، وأحمد (4212)، والدارمي (2703)، والبيهقي (15230)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
    ٣٤- أخرجه مسلم في: «الذِّكر والدعاء والتوبة» (6999)، وأبو داود في «الأدب» (4946)، والترمذي في «البر والصلة» (1930)، وابن ماجه (225) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    أبو عبد المعز محمّد علي فركوس

    الجزائر في: 01 شعبان 1427ﻫ
    الموافق ﻟ: 25 أوت 2006م


    لتصفح الرسالة عبر موقع كلاميو


    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة أم عبد الرحمن الهاشمية; الساعة 08-Apr-2012, 02:37 PM.
يعمل...
X