السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إليكم ما جاء من الأحاديث في النهي عن التحلي بالذهب
الحديث الأول : ( عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ ) صحيح البخاري .
وفيه النهي عن خاتم الذهب مطلقا للنساء و الرجال .
الحديث الثاني : . : ( عن أبي أسماء عن ثوبان قال : جاءت ابنة هبيرة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وفي يدها فتخ من ذهب أي خواتيم ضخام فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يضرب يدها فأتت فاطمة تشكو إليها قال ثوبان فدخل النبي صلى الله عليه و سلم إلى فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت هذه أهداها لي أبو حسن وفي يدها السلسلة فقال النبي صلى الله عليه و سلم أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها واشترت به نسمة وأعتقتها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ) السنن الكبرى للبيهقي .
قال الذهبي : ( على شرط البخاري و مسلم ) التلخيص .
( قال أبو جعفر فكان هذا الحديث من أحسن ما روي في هذا الباب في تحريم لبس الذهب على النساء غير أنه قد يحتمل أن يكون نسخه ما ذكرنا مما نسخ حديث عائشة الذي رويناه في هذا الباب ) شرح مشكل الآثار
الحديث الثالث : ( عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى عليها مسكتي ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين ) سنن النسائي
قال الشيخ الألباني : صحيح – سنن النسائي .
الحديث الرابع:(عن أبي هريرة رضي الله عنهـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها
تعليق الألباني
رواه أبو داود بإسناد صحيح
قال المملي رحمه الله وهذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء بالذهب تحتمل وجوها من التأويل أحدها أن ذلك منسوخ فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب
الثاني أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها ويدل على هذا حديث عمرو بن شعيب وعائشة وأسماء وقد اختلف العلماء في ذلك فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهـ أنه أوجب في الحلي الزكاة وهو مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وميمون بن مهران وابن سيرين ومجاهد وجابر بن زيد والزهري وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه واختاره ابن المنذر
وممن أسقط الزكاة فيه عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأسماء ابنة أبي بكر وعائشة والشعبي والقاسم بن محمد ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة
قال ابن المنذر وقد كان الشافعي قال بهذا إذا هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر وقال هذا مما أستخير الله تعالى فيه وقال الخطابي:الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها والله أعلم
الثالث أنه في حق من تزينت به وأظهرته ويدل لهذا ما رواه النسائي وأبو داود عن ربعي بن خراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء ما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا وتظهره إلا عذبت به
وأخت حذيفة اسمها فاطمة وفي بعض طرقه عند النسائي عن ربعي عن امرأة عن أخت لحذيفة رضي الله عنها وكان له أخوات قد أدركن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال النسائي:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا وهذا الحديث رواه الحاكم أيضا وقال:
صحيح على شرطهما ثم روى النسائي في الباب حديث ثوبان المذكور وحديث أسماء
وفي هذا الاحتمال شيء ويدل عليه ما رواه النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا
وروى أبو داود والنسائي أيضا عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا وأبو قلابة لم يسمع من معاوية ولكن روى النسائي أيضا عن قتادة عن أبي قتادة عن أبي شيخ أنه سمع معاوية فذكر نحوه وهذا متصل وأبو شيخ ثقة مشهورقال المملي رحمه الله وهذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء بالذهب تحتمل وجوها من التأويل أحدها أن ذلك منسوخ فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب
الثاني أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها ويدل على هذا حديث عمرو بن شعيب وعائشة وأسماء وقد اختلف العلماء في ذلك فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهـ أنه أوجب في الحلي الزكاة وهو مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وميمون بن مهران وابن سيرين ومجاهد وجابر بن زيد والزهري وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه واختاره ابن المنذر
وممن أسقط الزكاة فيه عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأسماء ابنة أبي بكر وعائشة والشعبي والقاسم بن محمد ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة
قال ابن المنذر وقد كان الشافعي قال بهذا إذا هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر وقال هذا مما أستخير الله تعالى فيه وقال الخطابي:الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها والله أعلم
الثالث أنه في حق من تزينت به وأظهرته ويدل لهذا ما رواه النسائي وأبو داود عن ربعي بن خراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء ما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا وتظهره إلا عذبت به
وأخت حذيفة اسمها فاطمة وفي بعض طرقه عند النسائي عن ربعي عن امرأة عن أخت لحذيفة رضي الله عنها وكان له أخوات قد أدركن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال النسائي:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا وهذا الحديث رواه الحاكم أيضا وقال:
صحيح على شرطهما ثم روى النسائي في الباب حديث ثوبان المذكور وحديث أسماء
وفي هذا الاحتمال شيء ويدل عليه ما رواه النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا
وروى أبو داود والنسائي أيضا عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان:
(تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء )
قال الألباني رحمه الله في آداب الزفاف في السنة المطهرة:
واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ومثله السوار والطوق من الذهب؛
لأحاديث خاصة وردت فيهن(1) فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال مثل الحديث الأول المتقدم آنفا وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها:
الأول: (من أحب أن يحلق حبيبه(2) بحلقة من نار فليحلقه حلقة(3) من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقاوفي رواية: فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها
[العبوا بها العبوا بها] ) (4)واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ومثله السوار والطوق من الذهب؛
لأحاديث خاصة وردت فيهن(1) فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال مثل الحديث الأول المتقدم آنفا وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها:
الأول: (من أحب أن يحلق حبيبه(2) بحلقة من نار فليحلقه حلقة(3) من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقاوفي رواية: فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها
الثاني: عن ثوبان رضي الله عنه قال:
جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ [من ذهب] [أي خواتيم كبار] فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها [بعصية معه يقول لها: "أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟! "] فأتت فاطمة تشكو إليها قال ثوبان: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: هذا أهدى لي أبو حسن تعني زوجها عليا رضي الله عنه - وفي يدها السلسلة - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا فاطمة! أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟ " [ثم عذمها(5) عذما شديدا] فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة فأعتقتها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "الحمد لله الذي نجى فاطمة
من النار" (6)جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ [من ذهب] [أي خواتيم كبار] فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها [بعصية معه يقول لها: "أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟! "] فأتت فاطمة تشكو إليها قال ثوبان: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: هذا أهدى لي أبو حسن تعني زوجها عليا رضي الله عنه - وفي يدها السلسلة - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا فاطمة! أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟ " [ثم عذمها(5) عذما شديدا] فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة فأعتقتها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "الحمد لله الذي نجى فاطمة
الثالث: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب فقال: "ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريها بزعفران" (7).
الرابع: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
جعلت شعائر8 من ذهب في رقبتها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها فقلت: ألا تنظر إلى زينتها فقال: "عن زينتك أعرض" [قالت: فقطعتها فأقبل علي بوجهه] . قال(9) : زعموا أنه قال: "ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا(10) من ورق ثم جعلته بزعفران" (11).وفي حديث أسماء بنت يزيد في قصة أخرى نحوه:" ... وتتخذ لها جمانتين من فضة فتدرجه بين أناملها بشيء من زعفران فإذا هو كالذهب يبرق" (12).
__________________________________________________ __
(1) ويأتي بيان ما يباح لهن من الذهب ص 234.
(2) فعيل بمعنى مفعول وهو يشمل الرجل والمرأة كما يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل وهذا معلوم في اللغة وقد جاء في رواية: "حبيبته" بصيغة التأنيث في حديث أبي موسى الآتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله.
(3) هو الخاتم لا فص له كذا في "النهاية".
قلت: وقد توضع الحلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطا كما يأتي فالظاهر أن الحديث لا يشمله لكن رويت أحاديث تقتضي التحريم فيها ضعف فانظر ما يأتي ص 236.(1) ويأتي بيان ما يباح لهن من الذهب ص 234.
(2) فعيل بمعنى مفعول وهو يشمل الرجل والمرأة كما يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل وهذا معلوم في اللغة وقد جاء في رواية: "حبيبته" بصيغة التأنيث في حديث أبي موسى الآتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله.
(3) هو الخاتم لا فص له كذا في "النهاية".
(4) أخرجه أبو داود 2/199 وأحمد 2/378 من طريق عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عباس عن أبي هريرة مرفوعا.
وهذا سند جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أسيد هذا فوثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات وحسن له الترمذي في الجنائز 1003 وصحح له الجماعة ولذا قال الذهبي والحفظ:
"صدوق".
وقد ثبته الشوكاني في نيل الأوطار 2/70 وهو ظاهر صنيع ابن حزم 10/83 - 84 وقال المنذري في الترغيب 1/273: "إسناده صحيح".
قلت: وقد تابعه عن اسيد زهير بن محمد التميمي عند أحمد 2/233 والرواية الأخرى مع الزيادة له.
وتابعه أيضا ابن أبي ذئب رواه أبو الحسن الإخميمي في أحاديثه 2/9/2.
ورواه في المسند 4/414 من طريق أخرى عن أسيد إلا أنه قال: أبي موسى أو أبي قتادة هكذا على الشك وأخرجه ابن عدي أيضا 233/1 ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان 1/104 - 105 مختصرا عن أبي قتادة دون شك.وهذا سند جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أسيد هذا فوثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات وحسن له الترمذي في الجنائز 1003 وصحح له الجماعة ولذا قال الذهبي والحفظ:
"صدوق".
وقد ثبته الشوكاني في نيل الأوطار 2/70 وهو ظاهر صنيع ابن حزم 10/83 - 84 وقال المنذري في الترغيب 1/273: "إسناده صحيح".
قلت: وقد تابعه عن اسيد زهير بن محمد التميمي عند أحمد 2/233 والرواية الأخرى مع الزيادة له.
وتابعه أيضا ابن أبي ذئب رواه أبو الحسن الإخميمي في أحاديثه 2/9/2.
(5) أي: لامها وعنفها والعذم: الأخذ باللسان واللوم كذا في "اللسان".
(6) أخرجه النسائي 2/284 و 284 - 285 والطيالسي 1/354 ومن طريقه الحاكم 3/152 - 153 والطبراني في "الكبير" رقم 1448 وابن راهويه في مسنده 4/237/1 - 2 وكذا أحمد 5/278 وإسناده صحيح موصول وكذلك صححه ابن حزم 10/84 وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي.وقال الحافظ المنذري 1/237:
"رواه النسائي بإسناد صحيح".وقال العراقي 4/205:
" ... بإسناد جيد".والزيادة الأولى عندهم جميعا إلا في رواية للنسائي والزيادة الثانية عنده وكذا الطيالسي وغيره وسائرها عند أحمد والحربي في الغريب 5/184/2 مختصرا والطبراني ولم يسق لفظه.
وله طريق آخر عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان.
رواه الروياني في مسنده 14/126/1 وليس عنده: "أيسرك ... " وسنده صحيح أيضا.
واعلم أن ابن حزم 10/84 هذا الحديث من طريق النسائي فقط التي ليس فيها زيادة: "من ذهب" ولا قوله صلى الله عليه وسلم لبنت هبيرة: "أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟! " ولذلك أجاب عن الحديث بقوله:
أما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم يدي بنت هبيرة فليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام إنما ضربها من أجل الخواتيم ولا فيه أيضا أن تلك الخواتيم كانت من ذهب".
قلت: وهذا كلام ساقط لا قيمة له فالحديث بالزيادتين المذكورتين نص قاطع على أن الضرب كان من أجل الخواتيم بدليل تعقبه صلى الله عليه وسلم الضرب بهذا التهديد الشديد: "أيسرك أن يجعل اله في يدك خواتيم من نار؟! ".
وأنا أقطع بأن ابن حزم رحمه الله لو وقف على هاتين الزيادتين لما تردد مطلقا في تحريم الخاتم على النساء ولجعله مستثنى من حديث حل الذهب لهن لأنه أخص منه كما هو مذهبه وهو الحق.
وهذه المسألة مثال من جملة الأمثلة الكثيرة على أهمية هذه الطريقة التي تفردنا بها في هذا العصر - فيما أعلم - من تتبع الزيادات من مختلف الروايات وجمع شملها وضمها إلى أصل الحديث مع تحري الثابت منها فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.(6) أخرجه النسائي 2/284 و 284 - 285 والطيالسي 1/354 ومن طريقه الحاكم 3/152 - 153 والطبراني في "الكبير" رقم 1448 وابن راهويه في مسنده 4/237/1 - 2 وكذا أحمد 5/278 وإسناده صحيح موصول وكذلك صححه ابن حزم 10/84 وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي.وقال الحافظ المنذري 1/237:
"رواه النسائي بإسناد صحيح".وقال العراقي 4/205:
" ... بإسناد جيد".والزيادة الأولى عندهم جميعا إلا في رواية للنسائي والزيادة الثانية عنده وكذا الطيالسي وغيره وسائرها عند أحمد والحربي في الغريب 5/184/2 مختصرا والطبراني ولم يسق لفظه.
وله طريق آخر عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان.
رواه الروياني في مسنده 14/126/1 وليس عنده: "أيسرك ... " وسنده صحيح أيضا.
واعلم أن ابن حزم 10/84 هذا الحديث من طريق النسائي فقط التي ليس فيها زيادة: "من ذهب" ولا قوله صلى الله عليه وسلم لبنت هبيرة: "أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟! " ولذلك أجاب عن الحديث بقوله:
أما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم يدي بنت هبيرة فليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام إنما ضربها من أجل الخواتيم ولا فيه أيضا أن تلك الخواتيم كانت من ذهب".
قلت: وهذا كلام ساقط لا قيمة له فالحديث بالزيادتين المذكورتين نص قاطع على أن الضرب كان من أجل الخواتيم بدليل تعقبه صلى الله عليه وسلم الضرب بهذا التهديد الشديد: "أيسرك أن يجعل اله في يدك خواتيم من نار؟! ".
وأنا أقطع بأن ابن حزم رحمه الله لو وقف على هاتين الزيادتين لما تردد مطلقا في تحريم الخاتم على النساء ولجعله مستثنى من حديث حل الذهب لهن لأنه أخص منه كما هو مذهبه وهو الحق.
(7) رواه القاسم السرقسطي في "غريب الحديث" 2/76 بسند صحيح والنسائي 2/285 والخطيب 8/459 وكذا البزار 3007 نحوه وله طريق آخر عند الطبراني 23/282/641.
و"القلبين": السوارين. "ملويين": مفتولين.بسند صحيح والنسائي 2/285 والخطيب 8/459 وكذا البزار 3007 نحوه وله طريق آخر عند الطبراني 23/282/641.
و"القلبين": السوارين. "ملويين": مفتولين.
( جمع " شعيرة " وهي ضرب من الحلي على شكل الشعيرة.
(9) يعني: الراوي وهو عطاء بن أبي رباح فإنه راوي الحديث عن أم سلمة وعليه فهذا القدر من الحديث مرسل لأنه لم يسنده إلى أم سلمة فهو ضعيف نعم أسنده ليث بن أبي سليم فقال: عن عطاء عن أم سلمة به نحه أخرجه أحمد 6/322 والطبراني في "الكبير" 23/281 غير أن ليثا فيه ضعف من قبل حفظه وعطاء لم يسمع منها لكن هذا القدر من الحديث صحيح أيضا لأنه مرسل صحيح الإسناد وقد روي موصولا كما علمت وله شاهدان موصولان من حديث أسماء وأبي هريرة كما يأتي
(10) الخرص بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من الحلي. وهو من حلي الأذن. "نهاية".
(11) أي: صفرته بزعفران.
والحديث رواه أحمد 6/315 بسند صحيح على شرط الشيخين لولا الانقطاع المشار إليه آنفا وكذلك رواه الحربيفي غريب الحديث 5/30/1 - 2 مقتصرا على أوله وقال الهيثمي 5/148:
"رواه أحمد والطبراني وسياقه أحسن ورجال الصحيح".
قلت: والزيادة للطبراني 23/404/968. وقد وصله الطبراني في الكبير 23/403/967 من طريق أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة به إلى قوله: "فأعرض عني فنزعتها".وسنده ضعيف أبو حمزة اسمه ميمون وهو ضعيف.وله شاهد مرسل صحيح عن الزهري في مصنف عبد الرزاق 11/71.
وفي هذا الحديث وما قبله دلالة واضحة على تحريم السوار والطوق والحلقة من الذهب على النساء وأنهن في هذه المذكورات كالرجال في التحريم وإنما يباح لهن ماسوى ذلك من الذهب المقطع كالأزرار والأمشاط ونحو ذلك من زينة النساء ولعل
هذا هو المراد بحديث النسائي 2/585 وأحمد 4/92 و 95 و 99:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا" وسنده صحيح وعليه فهو خاص بالنساء. وكلام ابن الأثير عليه يشعر بأنه عام للنساء والرجال فيجوز لهم جميعا عنده الذهب المقطع فإنه قال:"أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف من حلي الأذن وغير ذلك وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة".
ولي على هذا التفسير ملاحظتان:
الأولى: إدخاله في المقطع الحلقة ينافي أصل اشتقاق هذه الكلمة وهو القطع الذي هو ضد الوصل كما ينافي الأحاديث المتقدمة المحرمة للحلقة حتى على النساء فضلا عن الرجال وقد فسر الإمام أحمد المقطع بالشيء اليسير أيضا ولكنه لم يضرب عليه مثلا الحلقة وغيره بل لما قال ابنه عبد الله: فالخاتم؟ قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. انظر المسائل لابنه ص 398 وكأن العلامة أبا الحسن السندي رحمه الله تنبه لهذا فقال:
"قوله إلا مقطعا أي مكسرا مقطوعا والمراد الشيء اليسير مثل السن والألف. والله أعلم".(11) أي: صفرته بزعفران.
والحديث رواه أحمد 6/315 بسند صحيح على شرط الشيخين لولا الانقطاع المشار إليه آنفا وكذلك رواه الحربيفي غريب الحديث 5/30/1 - 2 مقتصرا على أوله وقال الهيثمي 5/148:
"رواه أحمد والطبراني وسياقه أحسن ورجال الصحيح".
قلت: والزيادة للطبراني 23/404/968. وقد وصله الطبراني في الكبير 23/403/967 من طريق أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة به إلى قوله: "فأعرض عني فنزعتها".وسنده ضعيف أبو حمزة اسمه ميمون وهو ضعيف.وله شاهد مرسل صحيح عن الزهري في مصنف عبد الرزاق 11/71.
وفي هذا الحديث وما قبله دلالة واضحة على تحريم السوار والطوق والحلقة من الذهب على النساء وأنهن في هذه المذكورات كالرجال في التحريم وإنما يباح لهن ماسوى ذلك من الذهب المقطع كالأزرار والأمشاط ونحو ذلك من زينة النساء ولعل
هذا هو المراد بحديث النسائي 2/585 وأحمد 4/92 و 95 و 99:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا" وسنده صحيح وعليه فهو خاص بالنساء. وكلام ابن الأثير عليه يشعر بأنه عام للنساء والرجال فيجوز لهم جميعا عنده الذهب المقطع فإنه قال:"أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف من حلي الأذن وغير ذلك وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة".
ولي على هذا التفسير ملاحظتان:
الأولى: إدخاله في المقطع الحلقة ينافي أصل اشتقاق هذه الكلمة وهو القطع الذي هو ضد الوصل كما ينافي الأحاديث المتقدمة المحرمة للحلقة حتى على النساء فضلا عن الرجال وقد فسر الإمام أحمد المقطع بالشيء اليسير أيضا ولكنه لم يضرب عليه مثلا الحلقة وغيره بل لما قال ابنه عبد الله: فالخاتم؟ قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. انظر المسائل لابنه ص 398 وكأن العلامة أبا الحسن السندي رحمه الله تنبه لهذا فقال:
فهذا هو الصواب الأقرب إلى لفظ الحديث إذا كان المراد به العموم والتقييد باليسير خاص حينئذ بالرجال دون النساء.الثانية: تقييده باليسير بما لاتجب فيه الزكاة مما لادليل عليه فلا يلتفت إليه فالواجب على الرجال اجتناب الذهب كله كثيره وقليله إلا ما اقتضته الضرورة لعموم الأحاديث والله أعلم.
(12) أخرجه أحمد 6/454 وأبو نعيم في الحلية 2/76 وابن عساكر في تاريخ دمشق 19/198/1. وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف يكتب حديثه كما في "مجمع الهيثمي" 5/149 فهو شاهد حسن لما قبله بل قاله المنذري 1/273 في حديث آخر نحوه: إسناده حسن.
"الجمانة": حب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ.
ويشهد له أيضا حديث أبي هريرة أن امرأة قالت: سوارين من ذهب؟ فقال: "سوارين من نار". قالت: طوق من ذهب. قال: "طوق من نار". قالت: قرطين من ذهب؟ قال: "قرطين من نار". قال وكان عليها سواران من ذهب فرمت بهما قالت: يا رسول الله! إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها ... الحديث نحوه.
أخرجه النسائي 2/285 وأحمد 2/440 وفيه أبو زيد وهو مجهول كما في التقريب وقد تفرد بذكر القرطين فهو منكر ولو صح لكان نصا في تحريم أقراط الذهب أيضا.
نعم! فيما اتفقت عليه الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم: "ماضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ... " إشارة إلى التحريم أو على الأقل إلى الحض على اتخاذه من الفضة. وقد صرح بالتحريم في حديث لأسماء بنت يزيد بلفظ:
"أيما امرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب جعل الله في عنقها مثلها من النار وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله عز وجل في أذنها مثله خرصا من النار يوم القيامة".
أخرجه أبو داود 2/199 والنسائي 2/284 والبيهقي 4/141 وابن راهويه في مسنده 4/262/1 من طريق محمود بن عمرو عنها.
لكن محمودا هذا فيه جهالة كما قال الذهبي فإن وجد له متابع قامت الحجة به وبخاصة أن الحافظ المنذري قد صرح في الترغيب 1/273 بأن إسناده جيد.(12) أخرجه أحمد 6/454 وأبو نعيم في الحلية 2/76 وابن عساكر في تاريخ دمشق 19/198/1. وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف يكتب حديثه كما في "مجمع الهيثمي" 5/149 فهو شاهد حسن لما قبله بل قاله المنذري 1/273 في حديث آخر نحوه: إسناده حسن.
"الجمانة": حب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ.
ويشهد له أيضا حديث أبي هريرة أن امرأة قالت: سوارين من ذهب؟ فقال: "سوارين من نار". قالت: طوق من ذهب. قال: "طوق من نار". قالت: قرطين من ذهب؟ قال: "قرطين من نار". قال وكان عليها سواران من ذهب فرمت بهما قالت: يا رسول الله! إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها ... الحديث نحوه.
أخرجه النسائي 2/285 وأحمد 2/440 وفيه أبو زيد وهو مجهول كما في التقريب وقد تفرد بذكر القرطين فهو منكر ولو صح لكان نصا في تحريم أقراط الذهب أيضا.
نعم! فيما اتفقت عليه الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم: "ماضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ... " إشارة إلى التحريم أو على الأقل إلى الحض على اتخاذه من الفضة. وقد صرح بالتحريم في حديث لأسماء بنت يزيد بلفظ:
"أيما امرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب جعل الله في عنقها مثلها من النار وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله عز وجل في أذنها مثله خرصا من النار يوم القيامة".
أخرجه أبو داود 2/199 والنسائي 2/284 والبيهقي 4/141 وابن راهويه في مسنده 4/262/1 من طريق محمود بن عمرو عنها.
___________________________
فلما لا ؟يامعشر النساء .. لما لا نبتعد عن الذهب المحلق و نستجيب لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم؟و إن كان لابد (كوننا نعشق الزينة) فلما لا نقوم بإستبداله بالبلاتين (للمقتدرات) فهو اغلى من الذهب كثيرا و (و لغير المقتدرات )الفضة ؟ و هناك الماس ايضا فلما لا؟
أذكر بعد قرائتي ما سبق ،امتنعت عن ارتداء الذهب وقمت بإستبداله وقد طمأن له القلب ... فنسأل الله ان يجنبنا و اياكن النار .
يتبع..
تعليق