حكم تأخير المرأة صلاة العشاء إلى منتصف الليل
السؤال:
في سؤالها التالي تسأل عن تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل بالنسبة إلى المرأة؟
الجواب:
الشيخ: تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل بالنسبة إلى الرجل والمرأة أفضل بلا شك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وخرج ذات ليلة إلى أصحابه وقد مضى عامة الليل، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي؛ لكن الرجل إذا كان يلزم من تأخيره إياها أن يدع الجماعة، فإن تأخيره إياها حرامٌ عليه في هذه الحال لوجوب صلاة الجماعة عليه، ويجب إذا أخرت ألا تتجاوز نصف الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل فقط؛ فلا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد نصف الليل؛ لأن ما بعد نصف الليل ليس وقتاً لها؛ ولهذا كان القول الراجح: إن ما بعد منتصف الليل ليس وقتاً للعشاء، فلو أن طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فإنه لا يلزمها قضاء صلاة العشاء؛ لأنها طهرت بعد خروج الوقت؛ ولهذا نقول: إن صلاة الفجر منفصلة عما قبلها وعما بعدها، فهي منفصلة عن صلاة العشاء؛ لأن بينهما نصف الليل الأخير منفصلة عن صلاة الظهر؛ لأن بينهما نصف النهار الأول؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ ثم فصل وقال: ﴿وقرآن الفجر﴾ ولم يقل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس. بل قال: إلى غسق الليل؛ وغسق الليل: منتصفه؛ لأنه هو الذي به يكون أشد ظلمة، وهذا هو الذي دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة أيضاً؛ أعني أن انتهاء وقت العشاء بنصف الليل هو ظاهر القرآن وصريح السنة.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [191]
فتاوى المرأة
الصلاة > شروط الصلاة > الوقت وقضاء الفوائت
رابط المقطع الصوتي
فضيلة الشيـــــخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .
السؤال:
في سؤالها التالي تسأل عن تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل بالنسبة إلى المرأة؟
الجواب:
الشيخ: تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل بالنسبة إلى الرجل والمرأة أفضل بلا شك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وخرج ذات ليلة إلى أصحابه وقد مضى عامة الليل، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي؛ لكن الرجل إذا كان يلزم من تأخيره إياها أن يدع الجماعة، فإن تأخيره إياها حرامٌ عليه في هذه الحال لوجوب صلاة الجماعة عليه، ويجب إذا أخرت ألا تتجاوز نصف الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل فقط؛ فلا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد نصف الليل؛ لأن ما بعد نصف الليل ليس وقتاً لها؛ ولهذا كان القول الراجح: إن ما بعد منتصف الليل ليس وقتاً للعشاء، فلو أن طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فإنه لا يلزمها قضاء صلاة العشاء؛ لأنها طهرت بعد خروج الوقت؛ ولهذا نقول: إن صلاة الفجر منفصلة عما قبلها وعما بعدها، فهي منفصلة عن صلاة العشاء؛ لأن بينهما نصف الليل الأخير منفصلة عن صلاة الظهر؛ لأن بينهما نصف النهار الأول؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ ثم فصل وقال: ﴿وقرآن الفجر﴾ ولم يقل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس. بل قال: إلى غسق الليل؛ وغسق الليل: منتصفه؛ لأنه هو الذي به يكون أشد ظلمة، وهذا هو الذي دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة أيضاً؛ أعني أن انتهاء وقت العشاء بنصف الليل هو ظاهر القرآن وصريح السنة.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [191]
فتاوى المرأة
الصلاة > شروط الصلاة > الوقت وقضاء الفوائت
رابط المقطع الصوتي
فضيلة الشيـــــخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .
تعليق