فتاوى العلامة مقبل الوادعي:
السؤال
ما هو الزي الإسلامي للذكر أو الأنثى ؟
الجواب
الزي الإسلامي للذكر ، العورة من السّرّة إلى الرّكبة ، والنّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - كان يلبس القميص أي الذي يستر من رقبته إلى وسط ساقه ، والعمامة ، وكان النّبي - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - ربّما يلبس إزاراً ورداءً ويكتفي بهذين ، هذا هو زيّ الرجال .
أمّا النّساء فإنّ الله سبحانه وتعالى يقل في كتابه الكريم : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب:59] وفي جامع التّرمذي عن عبد الله بن مسعود عن النّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - أنّه قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " .
فالمرأة إذا خرجت عليها أن تغطي جميع جسدها ، والقائلون أنّ الوجه لا يجب عليها أن تغطّيه ، الأدلّة تقضي على أنّه يجب عليها أن تغطي الوجه .
وحديث : " يا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لا يحلّ لها أن يرى منها إلّا هذا وهذا" " وأشار إلى كفيه ووجهه ، فالصحيح إرساله ، جاء من طريق قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة ، وخالد بن بريك لم يدرك عائشة ، لكنّه جاء إلى قتادة أيضا بسند صحيح أنّ النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم – قال : " إنّ المرأة لا يحلّ أن يرى منها إلّا هذا وهذا " - وأشار إلى كفيه ووجهه - فالمرسل أصح .
وجاء من حديث أسماء نفسها لكنّه من طريق بن لهيعة ، ثم من طريق عياض بن عبد الله وقد قال فيه البخاري : إنّه منكر الحديث ، فالحديث لا يثبت عن النّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - .
والنّساء فتنة. يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء " .
اللّبس الخاص بالرجال ، واللّبس الخاص بالّنساء فهو أمر عرفي بما تعارف عليه أهل البلد ، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباس الرّجل ، ولا يجوز للّرجل أن يلبس لباس المرأة ، فالنّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - لعن الرّجال المتشبّهين بالنّساء ، ولعن الرّجال المتشبّهين بالنّساء .
-----------------
وراجع كتاب غارة الأشرطة ( 2 / 215 - 216 )
للإستماع للصوتية
السؤال
ما هو الزي الإسلامي للذكر أو الأنثى ؟
الجواب
الزي الإسلامي للذكر ، العورة من السّرّة إلى الرّكبة ، والنّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - كان يلبس القميص أي الذي يستر من رقبته إلى وسط ساقه ، والعمامة ، وكان النّبي - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - ربّما يلبس إزاراً ورداءً ويكتفي بهذين ، هذا هو زيّ الرجال .
أمّا النّساء فإنّ الله سبحانه وتعالى يقل في كتابه الكريم : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب:59] وفي جامع التّرمذي عن عبد الله بن مسعود عن النّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - أنّه قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " .
فالمرأة إذا خرجت عليها أن تغطي جميع جسدها ، والقائلون أنّ الوجه لا يجب عليها أن تغطّيه ، الأدلّة تقضي على أنّه يجب عليها أن تغطي الوجه .
وحديث : " يا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لا يحلّ لها أن يرى منها إلّا هذا وهذا" " وأشار إلى كفيه ووجهه ، فالصحيح إرساله ، جاء من طريق قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة ، وخالد بن بريك لم يدرك عائشة ، لكنّه جاء إلى قتادة أيضا بسند صحيح أنّ النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم – قال : " إنّ المرأة لا يحلّ أن يرى منها إلّا هذا وهذا " - وأشار إلى كفيه ووجهه - فالمرسل أصح .
وجاء من حديث أسماء نفسها لكنّه من طريق بن لهيعة ، ثم من طريق عياض بن عبد الله وقد قال فيه البخاري : إنّه منكر الحديث ، فالحديث لا يثبت عن النّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - .
والنّساء فتنة. يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء " .
اللّبس الخاص بالرجال ، واللّبس الخاص بالّنساء فهو أمر عرفي بما تعارف عليه أهل البلد ، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباس الرّجل ، ولا يجوز للّرجل أن يلبس لباس المرأة ، فالنّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - لعن الرّجال المتشبّهين بالنّساء ، ولعن الرّجال المتشبّهين بالنّساء .
-----------------
وراجع كتاب غارة الأشرطة ( 2 / 215 - 216 )
للإستماع للصوتية