ينهى زوجته عن لبس ملابس الزينة عند النساء وهل يلزمها طاعته ؟
السؤال:
هذه الرسالة التي بعث بها ع. م. الشمراني من جدة طويلة جداً، ولو استعرضنا الرسالة لأتت على جميع بقية الحلقة، لكن نستخلص ما ينبغي عرضه من أسئلة. يقول: إن زوجتي تلبس ملابس زينتها إذا أرادت أن تذهب إلى أحد أو يأتينا أحد رغم أني أنهاها عن ذلك ولكن بدون فائدة، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الشيخ: لا بأس للمرأة أن تتجمل وتتزين لنظيراتها من النساء إذا لم يخشَ من ذلك فتنة، ولا ينبغي لك أنت أن تنهاها عن ذلك الأمر؛ لأن هذا أمرٌ جبلت عليه النساء، بل وحتى الرجال، فإن الرجل يحب أن يظهر بمظهر الجمال في ثوبه، فكذلك المرأة. أما إن خشي الفتنة بذلك مثل أن يكون حولها من يشاهدها من الرجال، أو يكون بعض النساء تنعتها لزوجها؛ يعني المرأة تنعت هذه المرأة لزوجها، أي لزوج المرأة الناعتة، فهذا أيضاً محظور، مثل أن تقول مثلاً لزوجها: فلانة عليها كذا، وعليها كذا، وعليها كذا. تنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. فأما إذا لم يكن فيه محظور فليس لك حقٌ في منعها من أن تتجمل بما جرت به العادة أمام صاحباتها.
السؤال: يقول أيضاً: إذا أمرتها تقول إن شاء الله أفعل، ولا تفعل، فما حكم هذا منها؟
الشيخ: يجب عليها أن تمتثل ما أمرتها به ما لم يكن في ذلك ضررٌ عليها أو معصيةٌ لله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها». ولكن كما أشرنا سابقاً بشرط ألا يكون عليها ضررٌ في ذلك ولا معصيةٌ لله ورسوله، فإن كان في ذلك معصيةٌ لله ورسوله فلا يجوز لها أن توافقك، ولا يجوز لك أيضاً أن تأمرها بذلك، وكذلك إذا كان عليها ضرر فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس من العشرة بالمعروف.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [20]
فتاوى المرأة
اللباس والزينة
فضيلة الشيـــــخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
رابط المقطع الصوتي
السؤال:
هذه الرسالة التي بعث بها ع. م. الشمراني من جدة طويلة جداً، ولو استعرضنا الرسالة لأتت على جميع بقية الحلقة، لكن نستخلص ما ينبغي عرضه من أسئلة. يقول: إن زوجتي تلبس ملابس زينتها إذا أرادت أن تذهب إلى أحد أو يأتينا أحد رغم أني أنهاها عن ذلك ولكن بدون فائدة، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الشيخ: لا بأس للمرأة أن تتجمل وتتزين لنظيراتها من النساء إذا لم يخشَ من ذلك فتنة، ولا ينبغي لك أنت أن تنهاها عن ذلك الأمر؛ لأن هذا أمرٌ جبلت عليه النساء، بل وحتى الرجال، فإن الرجل يحب أن يظهر بمظهر الجمال في ثوبه، فكذلك المرأة. أما إن خشي الفتنة بذلك مثل أن يكون حولها من يشاهدها من الرجال، أو يكون بعض النساء تنعتها لزوجها؛ يعني المرأة تنعت هذه المرأة لزوجها، أي لزوج المرأة الناعتة، فهذا أيضاً محظور، مثل أن تقول مثلاً لزوجها: فلانة عليها كذا، وعليها كذا، وعليها كذا. تنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. فأما إذا لم يكن فيه محظور فليس لك حقٌ في منعها من أن تتجمل بما جرت به العادة أمام صاحباتها.
السؤال: يقول أيضاً: إذا أمرتها تقول إن شاء الله أفعل، ولا تفعل، فما حكم هذا منها؟
الشيخ: يجب عليها أن تمتثل ما أمرتها به ما لم يكن في ذلك ضررٌ عليها أو معصيةٌ لله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها». ولكن كما أشرنا سابقاً بشرط ألا يكون عليها ضررٌ في ذلك ولا معصيةٌ لله ورسوله، فإن كان في ذلك معصيةٌ لله ورسوله فلا يجوز لها أن توافقك، ولا يجوز لك أيضاً أن تأمرها بذلك، وكذلك إذا كان عليها ضرر فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس من العشرة بالمعروف.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [20]
فتاوى المرأة
اللباس والزينة
فضيلة الشيـــــخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
رابط المقطع الصوتي