ما حكم تزويج البنت التي عمرها ثلاثة عشر سنة ؟ وهل يؤخذ رأيها عند الزواج ؟
جواب الشيخ الالباني رحمه الله
الشيخ : نعم ؟
السائل : فضيلة الشيخ أثابك الله وجزاك الله خيراً، ما حكم الزواج من البنت البالغة من عمرها الثالثة عشرة ، وهل يؤخذ رأيها عند الزواج منها ؟
الشيخ : إذا كانت بالغة فلا بد، وإن كانت غير بالغة فالأمر يعود إلى ولي أمرها فهو الذي يزوج، أما إذا كانت قد بلغت سن التكليف فلا بد من استشارتهن والأخذ برأيهن ولا يجوز إكراههن رغم أنوفهن إلا بطيب أنفسهن، وقد تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البكر فقال : ( وإذنها صماتها ) فلا بد من الاستئذان وإلا يكون الولي قد خالف النبي وارتكب معصية قد يكون لها محاذير كثيرة جداً فيما بعد من وقوع الخلاف بين الزوجين فيتحمل المسؤولية حينذاك الولي الذي زوج البنت البالغة إما مكرهة وإما أن تكون غير بالغة ولم يحسن الاختيار فلو أنها بلغت سن التمييز والتكليف وهي عند الزوج وبدا لها بعد ذلك المفارقة فالشرع يفرق بينها وبين زوجها لأنها زوجت وهي غير بالغة سن التكليف، كذلك من أكرهت فيفرق الشرع بينها وبين زوجها ، نعم.
جواب الشيخ الالباني رحمه الله
الشيخ : نعم ؟
السائل : فضيلة الشيخ أثابك الله وجزاك الله خيراً، ما حكم الزواج من البنت البالغة من عمرها الثالثة عشرة ، وهل يؤخذ رأيها عند الزواج منها ؟
الشيخ : إذا كانت بالغة فلا بد، وإن كانت غير بالغة فالأمر يعود إلى ولي أمرها فهو الذي يزوج، أما إذا كانت قد بلغت سن التكليف فلا بد من استشارتهن والأخذ برأيهن ولا يجوز إكراههن رغم أنوفهن إلا بطيب أنفسهن، وقد تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البكر فقال : ( وإذنها صماتها ) فلا بد من الاستئذان وإلا يكون الولي قد خالف النبي وارتكب معصية قد يكون لها محاذير كثيرة جداً فيما بعد من وقوع الخلاف بين الزوجين فيتحمل المسؤولية حينذاك الولي الذي زوج البنت البالغة إما مكرهة وإما أن تكون غير بالغة ولم يحسن الاختيار فلو أنها بلغت سن التمييز والتكليف وهي عند الزوج وبدا لها بعد ذلك المفارقة فالشرع يفرق بينها وبين زوجها لأنها زوجت وهي غير بالغة سن التكليف، كذلك من أكرهت فيفرق الشرع بينها وبين زوجها ، نعم.
تعليق