السؤال:
أيها الإخوة، في بداية لقائنا هذا نحيي فضيلة الشيخ محمد.
الشيخ: حياكم الله.
السؤال: ونحييكم أيضاً. فضيلة الشيخ، هذه هي رسالة طويلة وردت من أحد المستمعين لهذا البرنامج الذي يُكثر من الثناء على برنامج نور على الدرب، ويقول: إذا وضع الزوج ثدي زوجته في فمه على سبيل الاستمتاع أربع مرات فهل تحرم عليه أم لا؟
الجواب:
الشيخ: الحمد لله، أباح الله عز وجل للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء حتى في كيفية الإتيان، فإن الله تعالى يقول: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ لكن انتبه لقول ﴿فأتوا حرثكم﴾ فإن الحرث هو محل البذر والزرع، وذلك هو الفرج، فيجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته حال الجماع في الفرج من قُبل يعني سواء أتى من جهة الأمام أو من جهة الخلف، أو أتاها وهي قائمة أو مضطجعة أو على أي حالٍ كانت بشرط أن يكون ذلك في الفرج، وكذلك يستمتع بها بالضم والتقبيل والمباشرة كيف شاء، ليس في ذلك حصر، إلا أنه يحرم عليه أن يطأها في حال الحيض أو أن يطأها في الدبر مطلقاً. وعلى هذه القاعدة العامة نقول: إذا استمتع الرجل بالتقام ثدي امرأته فلا حرج عليه في ذلك، ولا تحرم عليه به حتى ولو رضع منها، فإنها لا تحرم عليه على قول جمهور أهل العلم؛ لأنه من شرط الرضاع المحرم أن يكون قبل الفطام، وأما إذا كان بعد الفطام فإنه لا يحرم ولا يؤثر شيئاً، كذلك لا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، فأما دون خمس رضعات لا يؤثر شيئاً أبداً حتى لو كان طفلاً يرتضع ولا يتغذى إلا باللبن ثم رضع أربع مراتٍ من امرأة فإنه لا يكون ابناً لها بهذه الرضعات؛ لأن المحرم خمس رضعاتٍ لا أقل.
اسم السلسلة:فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [16]
تصنيف فقهي:النكاح والطلاق>عشرة النساء والحقوق الزوجية
تصنيف فقهي:النكاح والطلاق>الرضاع
تصنيف موضوعي:فتاوى المرأة
https://binothaimeen.net/content/Download/6690
أيها الإخوة، في بداية لقائنا هذا نحيي فضيلة الشيخ محمد.
الشيخ: حياكم الله.
السؤال: ونحييكم أيضاً. فضيلة الشيخ، هذه هي رسالة طويلة وردت من أحد المستمعين لهذا البرنامج الذي يُكثر من الثناء على برنامج نور على الدرب، ويقول: إذا وضع الزوج ثدي زوجته في فمه على سبيل الاستمتاع أربع مرات فهل تحرم عليه أم لا؟
الجواب:
الشيخ: الحمد لله، أباح الله عز وجل للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء حتى في كيفية الإتيان، فإن الله تعالى يقول: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ لكن انتبه لقول ﴿فأتوا حرثكم﴾ فإن الحرث هو محل البذر والزرع، وذلك هو الفرج، فيجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته حال الجماع في الفرج من قُبل يعني سواء أتى من جهة الأمام أو من جهة الخلف، أو أتاها وهي قائمة أو مضطجعة أو على أي حالٍ كانت بشرط أن يكون ذلك في الفرج، وكذلك يستمتع بها بالضم والتقبيل والمباشرة كيف شاء، ليس في ذلك حصر، إلا أنه يحرم عليه أن يطأها في حال الحيض أو أن يطأها في الدبر مطلقاً. وعلى هذه القاعدة العامة نقول: إذا استمتع الرجل بالتقام ثدي امرأته فلا حرج عليه في ذلك، ولا تحرم عليه به حتى ولو رضع منها، فإنها لا تحرم عليه على قول جمهور أهل العلم؛ لأنه من شرط الرضاع المحرم أن يكون قبل الفطام، وأما إذا كان بعد الفطام فإنه لا يحرم ولا يؤثر شيئاً، كذلك لا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، فأما دون خمس رضعات لا يؤثر شيئاً أبداً حتى لو كان طفلاً يرتضع ولا يتغذى إلا باللبن ثم رضع أربع مراتٍ من امرأة فإنه لا يكون ابناً لها بهذه الرضعات؛ لأن المحرم خمس رضعاتٍ لا أقل.
اسم السلسلة:فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [16]
تصنيف فقهي:النكاح والطلاق>عشرة النساء والحقوق الزوجية
تصنيف فقهي:النكاح والطلاق>الرضاع
تصنيف موضوعي:فتاوى المرأة
https://binothaimeen.net/content/Download/6690