سُؤال وجه للعلامة الشيخ صالح الفوزان في درسه المنتقى من أخبار سيد المرسلين الدرس 27 بتاريخ 30-3-1432هـ.
إذا كانت يضرها الحمل، خطر على صحتها ووصف الأطباء هذه اللصقة لدفع ضرر عنها فإنها تمسح عليها ويكفي، لحاجتها إليها.
أما إذا كانت لا، فارة من الحمل لا تريد حمل لما فيه خلاف مقابل الحمل، ولكن أثرت عليها الدعاية الخبيثة؛ تحديد النسل والفرار من النسل لا يجوز لها عمل هذا الشيء، ولا تمسح عليها وإن مسحت عليها فطهارتها غير صحيحة، لأنها بدون حاجة.
لتحميل الصوتي:
منقول من شبكة سحاب السلفية
السؤال:
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض النساء تضع لصقًا على جسمها لمنع الحمل، فهذه اللصقة مستمرة ومقاسها صغير تقريبًا إلى 2 سم. فما حكم هذه اللصقة في غسل الجنابة والحيض؟الشيخ -حفظه الله-:
إذا كانت يضرها الحمل، خطر على صحتها ووصف الأطباء هذه اللصقة لدفع ضرر عنها فإنها تمسح عليها ويكفي، لحاجتها إليها.
أما إذا كانت لا، فارة من الحمل لا تريد حمل لما فيه خلاف مقابل الحمل، ولكن أثرت عليها الدعاية الخبيثة؛ تحديد النسل والفرار من النسل لا يجوز لها عمل هذا الشيء، ولا تمسح عليها وإن مسحت عليها فطهارتها غير صحيحة، لأنها بدون حاجة.
لتحميل الصوتي:
منقول من شبكة سحاب السلفية