السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
قال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى النسائية:وبهذه المناسبة أود أن اذكر ما يسمى ( المناكير ) وهو شئ يوضع على الاظفار تستعمله المرأة وهو له قشره وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لانه يمنع وصول الماء في الطهارة وكل شئ يمنع وصول الماء فإنه لايجوز استعماله للمتوضئ او المغتسل لان الله يقول :{ فاغسلوا وجوهكم وايديكم } وهذه المرأة إذا كان على اظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها انها غسلت يدها فتكون فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء او الغسل، وأما من كانت لا تصلي فلا حرج عليها إذا استعملته الا ان يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم، ولقد سمعت ان بعض الناس افتى بان هذا من جنس لبس الخفين وانه يجوز ان تستعمله المرأه لمدة يوم وليلة ان كانت مقيمه ومدة ثلاثة ايام ان كانت مسافرة ولكن هذه فتوى غلط وليس كلما ستر الناس به ابدانهم يلحق بالخفين فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلى ذلك غالبا فإن القدم محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة إلى الستر لانها تباشر الارض والحصى والبرودة وغير ذلك فخصص الشارع المسح بهما وقد يقيسون ايضا العمامة وليس بصحيح لان العمامة محلها الرأس والرأس فرضه مخفف من اصله فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف الوجه فإن فرضيته الغسل ولهذا لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ان تمسح القفازين مع انهما يستران اليد فدل هذا على انه لايجوز للانسان ان يقيس اي حائل يمنع وصول الماء على العمامة وعلى الخفين والواجب على المسلم ان يبذل غاية جهده في معرفة الحق وان لا يقدم على فتوى الا وهو يشعر ان الله تعالى سائله عنها لانه يعبر عن شريعة الله عزوجل . والله الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم.
انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ينطبق أيضا على الوشم المؤقت أو ما يعرف بالـ "تاتو" فيجب إزالته قبل الوضوء أو الغُسل.
تعليق