صُوَرٌ مُؤْلِمَةٌ مِنْ ظُلْمِ الْبَعْضِ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ
مقتبس من خطبة المفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ونفع به
بتاريخ الرابع من الجمادى الأولى 1432 هـ
مقتبس من خطبة المفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ونفع به
بتاريخ الرابع من الجمادى الأولى 1432 هـ
’’ إن الله تعالى حرّم الظلم بجميع صوره، حرّم الظلم بجميع صوره، يقول الله في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرَّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا)، ويقول صلى الله عليه وسلم: "إتقوا الظلم فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة"، والله جل وعلا أعز المرأة المسلمة، ورفع قدرها، واستنقذها مما كانت تُعامل في الجاهلية من هضم لحقوقها، وإذلال لها وإهانة لها، فجاء الشرع بالنهي عن ظلمها بكل أنواع الظلم.‘‘ ~
فمن صور ظلم المرأة :
[1] أن يخدعها خاطبها، فيظهر الخاطب أو الخاطبة أيضاً ما لهذا الرجل من مزايا، من صلاح، واستقامة، وتعامل حسن، ووعود معسولة، وأحاديث يتبين بعد حين كذب كل ما قالوا وعدم صحته.
[2] سوء عشرة المرأة وسوء معاملتها وهذا كله من الخطأ، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"، فمن عباد الله من يجعل السب واللعن للمرأة والإذلال لها لأجل كونه قيّماً عليها، وهذا أمر يخالف شرع الله، فالعدل والإحسان وحسن القول مطلوب من المسلم، قال تعالى: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً) .
[3] ضرب المرأة الشديد والمؤذي، سواء بسبب أو بدون سبب، فإن الله أباح الضرب بعد الهجر والموعظة، ضرباً لا يؤثر ولكن يؤدب من غير ضرر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، فقال عمر: يا رسول الله ذئِرن النساء على الرجال، فرّخص، ثم طاف ببيوت النبي نساء يشكون أزواجهم فقال صلى الله عليه وسلم: "لقد طاف بآل محمد نساء يشكون أزواجهم ليسوا بخياركم"، وقال: "لا يضرب رجل امرأة ثم يضاجعها في آخر يومها"، وتقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأةً ولا خادمًا إلا أن يكون في جهادٍ في سبيل الله.
[4] مخاطبة المرأة بأقبح الأسماء والصفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تقبّح ولا تضرب الوجه"، أي لا تقول قبحكِ الله، فالكلام السيئ الجارح أعظم من الضرب، فلا يصلح الخطاب بالألفاظ السيئة الوقحة، وإنما التخاطب بين الناس بالخطاب المُفهم المؤدي للغرض من غير إساءة وإذلال.
[5] عدم العدل بين الزوجات حال التعدد، فإن الله جل وعلا لمّا أباح التعدد شرطه بالقيام بالواجب، وأن يأمن عدم الظلم، والقدرة على العدل، قال جل وعلا: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) [النساء:3]، وفي الحديث: "من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".
[6] منعُ المرأة من زيارة أهلها أحياناً والحيلولة بينها وبين الالتقاء بوالديها وإخوانها لأتفه الأسباب التي لا داعي لها.
[7] تحميل المرأة ما لا تُطيق فإن ذلك خلاف السنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، قدوة كل مسلم، وأسوة كل مسلم، تُسأل عائشة عن حاله في بيته، قالت: كان يكون في حاجة أهله، فإذا أذن المؤذن خرج للصلاة.
[8] فرض التبرج والسفور على المرأة والاختلاط بالرجال الذين ليسوا محارمها وربما فرض عليها النظر إلى بعض المواقع الرذيلة المنحطة التي لا قدر ولا قيمة لها، لكن أولئك لا يستحيون ولا يخجلون من هذه المناظر السيئة والفرض على الزوجة لتشاهد هذه المناظر القبيحة المنافية للمروءة والأخلاق والشيم.
[9] حرمان المرأة من الميراث والحيلولة بينها وبين أن تأخذ الإرث من أبيها أو أمها أو أبنائها كل ذلك من الجهل فإن الله جل وعلا أعطى المرأة حقها في الميراث، فأعطى للزوجة ربعاً أو ثمناً، وإن كانت أماً سدساً أو ثلثاً، وإن كانت بنتاً نصفا أو أكثر من بنت فيشتركن في الثلثين، وإن كانت أختاً فالنصف أو ما بقي، وهكذا ترتيب المواريث، فجعل الله ذلك حداً من الحدود لمّا أنهى المواريث، قال: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) [النساء:13-14]، وقال في آخر سورة النساء: (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النساء:176]، فحق المرأة في الميراث واجب أن تعطى حقها، سواء كانت زوجة أو أماً أو بنتاً أو أختاً على ما قسم الله وقدّر، فاللذين يحولون بين المرأة وبين نصيبها من الميراث ويضعون العراقيل أمامها ويهددونها ويهينونها ويهجرونها ولا يريدونها حتى تتنادى مع حقوقها كاملة ويجحدون ويحاولون بكل وسيلة إخفاء حقوقها، أولئك ظالمون لأنفسهم معتدون آكلون مالاً حراماً، معطلون لحكم من أحكام الله، بل لو اعتقد أحد أن توريث المرأة خطأ أو نقص لكان ذلك ردة عن الإسلام نسأل الله السلامة والعافية، ومن صور ظلم المرأة ما يفعله بعضهم من أن يضايقها في نفقاتها قال جل وعلا: (لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) [البقرة:233]، وقال: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) [الطلاق:6].
[10] إسترجاع الخاطب للمهر وذلك بعدما يخِطب امرأة ليتزوجها ثم لا يكون في قلبه ميول لها من غير نقص في دينها أو أخلاقها لكن لمّا رأى عدم ميوله إليها حاول الإضرار بها ليسترجع المهر الذي دفعه لها، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) [النساء:19]، وقال: (وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) [النساء:20]، فحقها في المهر تملكه بالدخول عليها، فلا يحل له أن يضارها من غير نقص وخلل في دين ولا تعامل.
[11] التدخل في حُرِّ مالها الخاص الذي اكتسبته بوظيفة أو نحو ذلك، فإن بعضاً من هؤلاء يضار المرأة حتى يأخذ حقها وحتى يأخذ مرتبها، فقد يضار بها زوجها وقد يضارها أبوها فيشرِط عند العقد أن جميع مرتباتها له وأنه المتولي عليها كل هذا ظلم وعدوان فمالها المكتسب بعملها حق لها حفظه لها الشارع، فلا يجوز التعدي عليه ولا الأخذ منه إلا بإذنها، يقول صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه".
[12] استغلال ضعف المرأة وإغرائها بأن تأخذ قروضًا كثيرة طويلة الأجل، ويفتح باسمها مؤسسات ونحو ذلك، فتستغرق ذمتُها ديون لو بحثت بعد حين عن مكسب لها لرأت حسابها أصفاراً ولا ترى شيئا، يستغل ضعفها باسم الأمور المشتركة والحياة المشتركة، وباسم التنمية، وباسم، وباسم، حتى إذا أخذ الوكالة منها تصرف بقدر ما يتصرف على قدر ما يملي له الهوى والظلم والعدوان ثم تخلى عنها بطلاق أو هرب عنها والاسم باسمها والأمور باسمها وذمتها مشغولة وهذا اللئيم الخسيس الذي لم يراقب الله ولم يخفه، يدعها تتحمل الديون الكثيرة وتطالبها المصارف بالحقوق ويذهب مالها ومرتبها كل ذلك قضاء لتلك الديون الوهمية التي حملت إياها وإنما مصالحها لذلك الزوج اللئيم كل ذلك خلاف للحق وخروج عن منهج الله.
[1] أن يخدعها خاطبها، فيظهر الخاطب أو الخاطبة أيضاً ما لهذا الرجل من مزايا، من صلاح، واستقامة، وتعامل حسن، ووعود معسولة، وأحاديث يتبين بعد حين كذب كل ما قالوا وعدم صحته.
[2] سوء عشرة المرأة وسوء معاملتها وهذا كله من الخطأ، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"، فمن عباد الله من يجعل السب واللعن للمرأة والإذلال لها لأجل كونه قيّماً عليها، وهذا أمر يخالف شرع الله، فالعدل والإحسان وحسن القول مطلوب من المسلم، قال تعالى: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً) .
[3] ضرب المرأة الشديد والمؤذي، سواء بسبب أو بدون سبب، فإن الله أباح الضرب بعد الهجر والموعظة، ضرباً لا يؤثر ولكن يؤدب من غير ضرر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، فقال عمر: يا رسول الله ذئِرن النساء على الرجال، فرّخص، ثم طاف ببيوت النبي نساء يشكون أزواجهم فقال صلى الله عليه وسلم: "لقد طاف بآل محمد نساء يشكون أزواجهم ليسوا بخياركم"، وقال: "لا يضرب رجل امرأة ثم يضاجعها في آخر يومها"، وتقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأةً ولا خادمًا إلا أن يكون في جهادٍ في سبيل الله.
[4] مخاطبة المرأة بأقبح الأسماء والصفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تقبّح ولا تضرب الوجه"، أي لا تقول قبحكِ الله، فالكلام السيئ الجارح أعظم من الضرب، فلا يصلح الخطاب بالألفاظ السيئة الوقحة، وإنما التخاطب بين الناس بالخطاب المُفهم المؤدي للغرض من غير إساءة وإذلال.
[5] عدم العدل بين الزوجات حال التعدد، فإن الله جل وعلا لمّا أباح التعدد شرطه بالقيام بالواجب، وأن يأمن عدم الظلم، والقدرة على العدل، قال جل وعلا: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) [النساء:3]، وفي الحديث: "من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".
[6] منعُ المرأة من زيارة أهلها أحياناً والحيلولة بينها وبين الالتقاء بوالديها وإخوانها لأتفه الأسباب التي لا داعي لها.
[7] تحميل المرأة ما لا تُطيق فإن ذلك خلاف السنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، قدوة كل مسلم، وأسوة كل مسلم، تُسأل عائشة عن حاله في بيته، قالت: كان يكون في حاجة أهله، فإذا أذن المؤذن خرج للصلاة.
[8] فرض التبرج والسفور على المرأة والاختلاط بالرجال الذين ليسوا محارمها وربما فرض عليها النظر إلى بعض المواقع الرذيلة المنحطة التي لا قدر ولا قيمة لها، لكن أولئك لا يستحيون ولا يخجلون من هذه المناظر السيئة والفرض على الزوجة لتشاهد هذه المناظر القبيحة المنافية للمروءة والأخلاق والشيم.
[9] حرمان المرأة من الميراث والحيلولة بينها وبين أن تأخذ الإرث من أبيها أو أمها أو أبنائها كل ذلك من الجهل فإن الله جل وعلا أعطى المرأة حقها في الميراث، فأعطى للزوجة ربعاً أو ثمناً، وإن كانت أماً سدساً أو ثلثاً، وإن كانت بنتاً نصفا أو أكثر من بنت فيشتركن في الثلثين، وإن كانت أختاً فالنصف أو ما بقي، وهكذا ترتيب المواريث، فجعل الله ذلك حداً من الحدود لمّا أنهى المواريث، قال: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) [النساء:13-14]، وقال في آخر سورة النساء: (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النساء:176]، فحق المرأة في الميراث واجب أن تعطى حقها، سواء كانت زوجة أو أماً أو بنتاً أو أختاً على ما قسم الله وقدّر، فاللذين يحولون بين المرأة وبين نصيبها من الميراث ويضعون العراقيل أمامها ويهددونها ويهينونها ويهجرونها ولا يريدونها حتى تتنادى مع حقوقها كاملة ويجحدون ويحاولون بكل وسيلة إخفاء حقوقها، أولئك ظالمون لأنفسهم معتدون آكلون مالاً حراماً، معطلون لحكم من أحكام الله، بل لو اعتقد أحد أن توريث المرأة خطأ أو نقص لكان ذلك ردة عن الإسلام نسأل الله السلامة والعافية، ومن صور ظلم المرأة ما يفعله بعضهم من أن يضايقها في نفقاتها قال جل وعلا: (لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) [البقرة:233]، وقال: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) [الطلاق:6].
[10] إسترجاع الخاطب للمهر وذلك بعدما يخِطب امرأة ليتزوجها ثم لا يكون في قلبه ميول لها من غير نقص في دينها أو أخلاقها لكن لمّا رأى عدم ميوله إليها حاول الإضرار بها ليسترجع المهر الذي دفعه لها، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) [النساء:19]، وقال: (وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) [النساء:20]، فحقها في المهر تملكه بالدخول عليها، فلا يحل له أن يضارها من غير نقص وخلل في دين ولا تعامل.
[11] التدخل في حُرِّ مالها الخاص الذي اكتسبته بوظيفة أو نحو ذلك، فإن بعضاً من هؤلاء يضار المرأة حتى يأخذ حقها وحتى يأخذ مرتبها، فقد يضار بها زوجها وقد يضارها أبوها فيشرِط عند العقد أن جميع مرتباتها له وأنه المتولي عليها كل هذا ظلم وعدوان فمالها المكتسب بعملها حق لها حفظه لها الشارع، فلا يجوز التعدي عليه ولا الأخذ منه إلا بإذنها، يقول صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه".
[12] استغلال ضعف المرأة وإغرائها بأن تأخذ قروضًا كثيرة طويلة الأجل، ويفتح باسمها مؤسسات ونحو ذلك، فتستغرق ذمتُها ديون لو بحثت بعد حين عن مكسب لها لرأت حسابها أصفاراً ولا ترى شيئا، يستغل ضعفها باسم الأمور المشتركة والحياة المشتركة، وباسم التنمية، وباسم، وباسم، حتى إذا أخذ الوكالة منها تصرف بقدر ما يتصرف على قدر ما يملي له الهوى والظلم والعدوان ثم تخلى عنها بطلاق أو هرب عنها والاسم باسمها والأمور باسمها وذمتها مشغولة وهذا اللئيم الخسيس الذي لم يراقب الله ولم يخفه، يدعها تتحمل الديون الكثيرة وتطالبها المصارف بالحقوق ويذهب مالها ومرتبها كل ذلك قضاء لتلك الديون الوهمية التي حملت إياها وإنما مصالحها لذلك الزوج اللئيم كل ذلك خلاف للحق وخروج عن منهج الله.
~ ’’ فالعدل كل العدل أن يُعطى كل حقه من غير ظلم ولا عدوان هكذا دعت الشريعة فالواجب على الرجال جميعا تقوى الله والتعاون على الخير وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.‘‘
منقول
الملف الصوتي في المرفقات
منقول
الملف الصوتي في المرفقات
تعليق