[1] ضرر الجلاَّلة وحكمها
(صحيح الطب النبوي)
(صحيح الطب النبوي)
عن ابن عمر t ، "أن النبي e نهى عن أكل الجلالة و ألبانها صحيح الجامع حديث رقم (6855) .
وفي رواية عنه : "نهى عن الجلالة أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها" .
صحيح الجامع حديث رقم (6875) .
عن ابن عباس ، "أن رسول اللهe نهى عن لبن الجلالة" .
صحيح الجامع حديث رقم (697) .
الجلاّلة : هي التي تأكل الجلة ، وهي العذرة ، وأصل الجلة - بفتح الجيم – البعرة ، وفي مختار الصحاح : "هي البقرة التي تتبع النجاسات" .
ويستفاد من الحديث : حرمة أكل لحوم الجلالة ، وشرب لبنها ، والركوب عليها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : فإن الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي عن لبنها فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين ، لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها فيظهر نتن النجاسة وخبثها ، فإذا زال ذلك عادت طاهرة فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها ، والشعر لا يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصلا فلم يكن لتنجيسه معنى . اهـ . مجموع الفتاوى (21/61) .
وقال المناوي في فيض القدير : نهى عن أكل لحم الجلالة ، بالفتح والتشديد التي تأكل الجلة بالكسر وهي البعر ، وزعم ابن حزم اختصاصها بذوات الأربع والمعروف التعميم ، فالجلة البعر فوضع موضع العذرة يقال جلت الدابة الجلة ومضت الإماء يجتللن أي يلتقطن الجلة ، والنهي للتنـزيه عند جمهور الشافعية يكره أكلها إذا تغير لحمها بأكل النجاسة ، وللتحريم عند بعضهم وهو مذهب الحنابلة وألبانها أي شرب ألبانها ، قال القاضي : ولعله أراد بها البقرة اللبون فإنها تعتاد أكل الأرواث وتحرص عليها دون سائر الدواب وسائر الأحوال فسماها بوصفها الخاص بها غالباً وألحق بلحمها ولبنها بيضها وتزول الكراهة أو الحرمة بزوال ريح النجاسة بعد علفها بطاهر وجاء في خبر تقديره بأربعين يوماً . اهـ .
وقال الدكتور محمد ضياء الأعظمي : قال الجمهور : من كان أكثر علفها النجاسة فهي جلاَّلة . ثم اختلفوا في تطييب لحمها :
فقال أحمد : تُحبس ثلاثة أيام طائراً كان أو بهيمة ، وبه قال أبو حنيفة ، روى عنه أبو يوسف : أنه لها ، ورأى أنها تحبس حتى تطيب .
وقال غيرهم : يكون الحبس حسب الجسامة ، فتحبس الدجاجة أو الغنم ثلاثاً ، والبقرة والإبل أربعين . وسبب الخلاف أنه لم يثبت شيء مرفوع يعتمد عليه إلا بعض الآثار عن الصحابة . اهـ . "المنة الكبرى شرح السنن الصغرى" (8/323-324) .
تعليق