إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

حقوق الزوج والزوجة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حقوق الزوج والزوجة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ

    حقوق الزوج والزوجة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ
    بسم الله الرحمن الرحيم


    حقوق الزوج والزوجة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ

    ملاحظة :
    اللون الأحمر : كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله
    اللون الأسود : شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ


    ومن الحقوق الأبضاع ، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله سبحانه وتعالى به ؛ من إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر ؛ فإن للمرأة على الزوج ( ن : الرجل ) حقا في ماله ؛ وهو الصداق ، والنفقة بالمعروف . وحقا في بدنه ؛ وهو العشرة ، والمتعة ، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة ، بإجماع المسلمين . وكذلك لو كان مجبوبا ، أو عنينا لا يمكنه جماعها ؛ فلها الفرقة .
    ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء ، وقد قيل : إنه لا يجب ، اكتفاء بالباعث الطبيعي . والصواب أنه واجب ؛ كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر [ و] رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة :" إن لزوجك عليك حقا " . ثم قيل : يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة .


    وما قاله الشيخ هو الصحيح لا شك ، أنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف حتى في الجماع ، وأنه لا يحل له أن يدع الجماع إلا لعجز ، فلو تركه مراغمة ومضارة كان آثما ؛ لأن لها الحق ، وإذا كان هو لو دعاها إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ؛ فكيف تكون هي تريد هذا الشيء وهو يضارها . أما إذا كان عاجزا فالأمر إلى الله عز وجل .
    فالصواب أنه لا يكتفي بالباعث الطبيعي ، وأنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته بالمعروف .

    ثم قيل : يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : يجب وطؤها بالمعروف ، على قدر قوته وحاجتها ؛ كما تجب النفقة بالمعروف كذلك ، وهذا أشبه .

    ( أشبه ) يعني : أي أشبه بالصواب ، أنه يجب عليه أن يطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها ، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك ، وهل له أن يبيت عندها كل ليلة إذا لم يكن معها زوجة ، أولا يجب إلا ليلة من أربع ؟ فيه خلاف أيضا ، فمنهم من قال : إنه لا يجب عليه أن يبيت إلا ليلة من أربع ، ومنهم من قال : بل يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف ، وهذا هو الصحيح أيضا ، والذين قالوا بالأول قالوا : لأن أكثر ما يكون معها ثلاثة ، وهي الرابعة ، ولو كانوا أربع كان الجميع كم ؟ صاروا الجميع خمسة ، ولكن الصواب أنه يجب أن يبيت عندها حسبما جرت به العادة ، كل ليلة إذا كانت هذه العادة .

    ق : وللرجل عليها أن يتمتع ( ن : يستمتع ) بها متى شاء ، ما لم يضر بها ، أو يشغلها عن واجب ؛ فيجب عليها أن تمكنه كذلك .

    ولكن لو فرض أن الرجل لا يقوم بواجبها من النفقة وغيرها ، فهل لها أن تمنع حقه ، قيل ليس لها ذلك ، والصواب أن لها تمنع حقه ، وأنه لم يقم بحقها من النفقة ، وطلب منها حقه ، فإن لها أن تمتنع ، لأن الله يقول :(( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) [ البقرة : 194 ] .

    ولا تخرج من منزله إلا بإذنه ( ن : بإذن ) ، أو بإذن الشارع ، واختلف الفقهاء ؛ هل عليها خدمة المنزل ، كالفرش والكنس والطبخ ، ونحو ذلك ؟ فقيل : يجب عليها . وقيل : لا يجب . وقيل : يجب الخفيف منه .

    وكل هذه الأقوال ينبغي أن تكون مبنية كلها على العرف ، فالذين قالوا : يجب ، نحمله على أن هذا هو عرفهم ، والذين قالوا : لا يجب نقول هذا عرفهم ، والذين قالوا : يجب الخفيف ، نقول : هذا عرفهم ؛ لماذا ؟ لقول الله تعالى : (( وعاشروهن بالمعروف )) [ النساء 19 ] . فإذا كنا في بلد تخدم نساؤهم البيت بالغسل والتنظيف والطبخ وغير ذلك ، قلنا يجب عليها أن تقوم به ، وإذا كنا في بلد ليس كذلك قلنا : لا يجب عليها ، وإذا كنا في بلد تخدم الزوجة زوجها فيما يتعلق بالشيء البسيط كطعام البيت وغسل الثياب الخفيفة ، أما إذا كان وليمة عند الزوج فإنها لا تخدمه في مثلها ، فنقول : تخدم في الشيء الخفيف ، فالصواب في هذه كلها أن نحمل جميع ما اختلف فيه الفقهاء في هذا الباب على اختلاف أحوال لا على اختلاف أقوال ، فكل منهم كان عرفه كذا فقال به ، وذلك لقوله تعالى : (( وعاشروهن بالمعروف )) والمعاشرة تكون بين اثنين ، ولهذا جاء فعله مبنيا للمفاعلة التي لا تكون إلا بين اثنين .
    سؤال : وزوجة ولي الأمر ؟
    الجواب : لا فرق بين هذا وهذا . ولاة الأمور ولايتهم عامة ، فلو أن الإنسان نابذهم أمام الناس صارت المفسدة عامة ، أما هذا فحق خاص بين شخصين .

    سؤال : إن اختلف الزوج مع الزوجة ، فما المرجع في الإنفاق ؟
    الجواب : قال الله : (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) [ الطلاق 7 ]، فظاهر هذا أن المعتبر حال الزوج ، فإذا كان الزوج في بلد جرت عادتهم أن الزوجة تخدم زوجها فالعبرة بحال الزوج ، وإذا شاءت اشترطت عند العقد أن لا تخدم .






    المصدر :
    السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ
    شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ ( ص 437 )
يعمل...
X