إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [اكتمل المشروع ولله الحمد] من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    من يجمع لنا وريقات أو مطوية حول الأحكام المتعلقة بسفر المرأة مدعما ذلك بالدليل وربما فتاوى لكبار العلماء ، فلم تقع عيني على واحدة مفردة

    وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين ... آمين

  • #2
    رد: من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أتطوع بذلك

    تعليق


    • #3
      رد: من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

      لا أدري ما هي طريقتكم في ترتيب مثل هذه المواضيع لكنني سأرتب على قدر خبرتي بهذه الأمور. والله الموفق.

      وهذه هي العناوين:
      - حكم خروج المراة لحاجتها.
      - آداب خروج المرأة.
      - ضوابط سفر المرأة.
      - مسائل وفتاوى في سفر المرأة.

      تعليق


      • #4
        رد: من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

        - حكم خروج المراة لحاجتها.
        - آداب خروج المرأة.
        - ضوابط سفر المرأة.
        - مسائل وفتاوى في سفر المرأة.
        جيد مناسب جدا

        تعليق


        • #5
          رد: من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

          أولاً: لا بأس بخروج المرأة لحاجتها(1)

          قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلاً، فرآها عمر، فعرفها فقال: إنكِ والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى، وإن في يده لعرقاً، فأنزل الله عليه فرفع عنه وهو يقول: "قد أذِن الله لكُنَّ أن تخرجنّ لِحوائِجِكُن"(2).
          وقد كثر في هذا الزمن خروج المرأة من منزلها يمنة ويسرة لأتفه الأسباب، وقرار المرأة في بيتها شريعة ربانية من لدن حكيم خبير.
          قال الله تعالى: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ"(3). وهو أعلم بمصالح عباده الخبير بحال المرأة.
          وهناك من أهل الزيغ والضلال من يرى ذلك ظلماً للمرأة، وأنه سجن لها وانتقاص لحريتها.
          فأقول: أفٍّ لهذه المقالة الصادرة من فم رجل حاقد على الإسلام أو جويهل أضل من حمار أهله.
          إنه بلزوم المرأة بيتها تقوم بشئون منزلها وبحقوق زوجها وتربية أطفالها والتزود من الخيرات؛ وبتعدد خروج المرأة من منزلها تخل بواجباتها.
          وفي زمننا هذا تلقف المسلمون فكرة دسيسة من أعداء الإسلام وهي مسألة الانتخابات فأوجبوا الخروج على المرأة للانتخابات.
          والخروج من حيث أصله مباح؛ لكن الوسائل لها أحكام المقاصد، فلما كان خروجها هنا في معصية صار الخروج محرماً.

          ----------
          (1): هذا عنوان من كتاب نصيحتي للنساء/97، لأم عبد الله الوادعية
          (2): البخاري [9/337]
          (3): [الأحزاب:33]

          تعليق


          • #6
            رد: من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

            ثانيا:آداب خروج المرأة (1)
            1. الحجاب.
            2. عدم التعطر.
            3. خفض المشي لئلا يسمع خفق نعالها
            قال تعالى: "ولَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ"(2) وقد ابتلينا في زمننا هذا بالكعب العالي.
            فنجد المرأة تلبسه ويكون لنعلها صوت، وربما هي تتغنج في مشيتها، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: "المرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان"(3).
            4. إذا كانت تمشي مع أخت لها وهناك رجال، فلا تتحدث مع صاحبتها، وليس معنى هذا أن صوت المرأة عورة، ولكن سماع الرجال لصوت المرأة قد يؤدي إلى الفتنة.
            5. أن تستأذن إما زوجها إن كانت متزوجة، أو من وليها إن لم تكن متزوجة.
            6. إذا كانت المسافة مسافة سفر فلا تخرج إلا مع ذي محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس: "لا تُسافر امرأة إلا مع ذي محرم" وهذا الدليل وما في معناه عامة في السفر في الطائرة وفي غيرها. فتنبهي لذلك وفقكِ الله إن كنتِ مريدة للحق.
            7. ألا تزاحم الرجال حتى في الطواف والسعي، إذا استطاعت أن تمشي بدون مزاحمة فلتفعل.
            8. أن تتحلى بالحياء.
            9. أن تغض بصرها.
            10. ألا تخلع ثيابها في غير بيتها إذا قصدت التبرج بذلك، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما امرأةٍ وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، هتكت ما بينها وبين الله"(4).


            ---------
            (1): عنوان من كتاب نصيحتي للنساء/122، لأم عبد الله الوادعية
            (2): [النور:31]
            (3): أخرجه الترمذي عن ابن مسعود
            (4): حديث صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد

            تعليق


            • #7
              رد: من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

              ثالثا: ضوابط سفر المرأة
              المبحث الأول: المسافة التي يُسميها العلماء سفراً.
              - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو : 83 كيلو متراً تقريباً ، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر ، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر(1) (2)

              مسألة:
              أود سؤالكم عن الحديث الشريف التالي :
              " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" رواه البخاري
              فهل المقصود بقوله عليه الصلاة و السلام "مسيرة يوم و ليلة" المسافة المقطوعة في يوم و ليلة ، أم أن المقصود هو الزمن "يوم و ليلة " بغض النظر عن المسافة.
              و هل الحديث المذكور هو قطعي الدلالة لفظا أم ظني الدلالة لفظاً ؟
              و إذا أردت أن أسافر بالطائرة وحدي من دولة مسلمة إلى أخرى مسلمة وكان زوجي في وداعي و سيكون أخي في استقبالي في الدولة الأخرى، فهل أنا من المقصودين في حديثه عليه الصلاة و السلام أم لا؟
              و جزاكم الله خيراً.



              الجواب:
              فالنهي عن سفر المرأة بلا محرم جاء مقيدا بسفرها مسيرة يوم وليلة، كما في الحديث المذكور. وجاء مقيداً في روايات أخر بسفرها ثلاثاً، وفوق ثلاث، ويومين، وليلة، ويوما واحد، وبريداً، وهو مسيرة نصف يوم.
              وجاء النهي عن سفرها بلا محرم مطلقاً من غير تحديد مدة السفر. فدل على أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، وقد قرر ذلك الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه على صحيح مسلم في كلام جامع نافع ننقله بلفظه. قال رحمه الله:
              ( قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم" وفي رواية "فوق ثلاث" وفي رواية "ثلاثة" وفي رواية "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم" وفي رواية "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها" وفي رواية "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين" وفي رواية "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها" وفي رواية "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
              وفي رواية "مسيرة يوم وليلة" وفي رواية "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم". هذه روايات مسلم.
              وفي رواية لأبي داود "ولا تسافر بريدا" والبريد مسيرة نصف يوم. قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أوالبريد. قال البيهقي: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يوماً فقال: لا. وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحدة فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين، أو يوماً، أو بريداً، أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً. والله أعلم). انتهى من شرح مسلم للنووي.





              ---------
              (1): الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات
              (2): نضرب مثالا على أن السفر حسب عرف الناس وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى: مثال: المسافة مثلاً مدينة رفح إلى العريش لا تتجاوز 30 كيلومتر ومع ذلك نسميه سفر لأنه خروج من دولة إلى دولة أخرى، فلا تأمن المرأة على نفسها.

              تعليق


              • #8
                رد: من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

                المبحث الثالث: هل يجوز سفر المرأة مع الرفقة الصالحة من النساء

                من فتاوى الشيخ ماهر القحطاني حفظه الله
                * الرد على فتوى الشيخ العبيكان المتعلقة باباحة سفر المرأة بلامحرم اذا امنت الفتنة
                بسم الله الرحمن الرحيم
                الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
                لقد انتشر في هذا الزمان مع فساده وتطاول كثير من النساء على جلباب الحياء والعفة والحشمة فتوى تزيد الطين بلة وهي أنه لا بأس للمرأة إذا كانت في رفقة صالحة وأمنت الفتنة أن تسافر مع غير ذي محرم طال السفر أو قصر
                ولقد نقل لي بعض من لا أتهمه أن امرأة سألت في برنامج فتاوى على الهواء الشيخ عبد المحسن العبيكان فسألها معك مجموعة نساء وهل تخشين الفتنة ... ثم ختم الأمر بجواز سفرها من غير محرم
                وأحسن ما أظن أنهم يحتجون به حديث البخاري عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ
                وخروج نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته للحج ولم يذكر أن معهن محارم

                وأن العلة من سفر المرأة بمحرم الحفظ من الفتنة فإذا كانت تأمنها ومعها رفقة صالحة زالت العلة كما ذكر لي ذلك الشيخ أبو بكر الجزائري بمنى وكان يفتي كما يفتي العبيكان بجواز ذلك

                والجواب عن هذا وبالله التوفيق وبه أستعين وبرحمته استغيث لا نخاف في الإذاعة بالحق والدعوة إليه إلا رب الأرباب وفي حديث أبي ذر وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرا خرجه ابن حبان.
                من عدة أوجه:

                الوجه الأول : أن نصوص الشريعة لا يمكن أن تتعارض تعارضا كليا لا يمكن الجمع بينها و إلا صار المعارض للأصح والأقوى شاذا أو له وجه لا يعارضه مع بقاء النص الظاهر الدلالة على وجهه
                وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم سفر المرأة من غير محرم بلا تفصيل بنص لا يمكن إنزاله للكراهة جمعا وهو لفظ لا يحل.
                وذلك فيما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ
                وفي حديث (محرم) وهو هو.
                وفي صحيح مسلم عن ابن عباس مرفوعا لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محرم.
                وهذا اللفظ في التحريم لا يقبل اللي ولا التأويل وليس له معارض مقبول صحيح أو ناسخ صريح أو فصيح.
                فانه لم يستثني عدم خشية الفتنة أو وجود الرفقة الصالح وهو بيان عام للأمة.
                ويدل على قوته وبقاءه على بابه الوجه التالي:

                الوجه الثاني : ما رواه البخاري في صحيحه عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

                فانظر رحمك الله كيف أن الرجل لما سمع النص وظنه إمكانية الاستثناء لخروجه في الجهاد الواجب فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خروجه مع امرأته أوجب إذ لا يمكن أن ينقله من واجب وهو الغزو وقد اكتتب فيه فهو فرض عليه إلى مستحب وهو الخروج مع امرأته ليكون محرما لها بل لابد أن ينقله من واجب إلى من هو أوجب منه
                وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.

                الوجه الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل هل تخشى على امرأتك الفتنة وهل معها رفقة فقد أمره عموما بالرحلة معها ليكون محرما لها
                وقد قال الشافعي في القاعدة الأصولية ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فدل ذلك على عموم الوجوب ولو مع أمنها الفتنة ووجود رفقة صالحة وأن العلة ليست ظهور أمن الفتنة فلم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

                الوجه الرابع : أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ
                ليس فيه الإذن لها أن تخرج من غير محرم بل هو حكاية خبر لم يذكر حكمة فليس فيه أن فعلها مباح وقد تكون مهاجرة فلا يلزمها محرم أو جاهلة بحكم المحرم أو أفتاها متأول بجوازه فظنت جوازه ففعلت فالخبر مقصوده ضرب المثال لبيان الأمن ليس هو بصدد ذكر المحرم من عدمه.

                الوجه الخامس : أن خروج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان حاجات ليس فيه أنهن من غير محارم فلا وجه لافتراضه بغير دليل والناقل ينقل خبر خروجهن ليس في معرض بيان ذكر المحرم من عدمه.
                فعدم ذكر المحرم لا يعني عدمه هنا
                كما لو قيل جاءت المرأة الخثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أحج عن أبي فلم يسألها عن المحرم فليس فيه أنها ليس معها محرم والخبر سيق لذكر حكم الحج عن الغير وليس لحكم المحرم علاقة.

                الوجه السادس : لو كانت العلة أمن الفتنة لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عنها من ذلك الرجل الذي خرج في الغزو فقد ترك الاستفصال وأمره بالخروج من غير نظر وسؤال عن الفتنة فدل على أن علة الفتنة المزعومة كعلة المشقة في مسألة الفطر في السفر حيث أن بعض من لا علم له قال أن الفطر فيه منوط بالمشقة ولا دليل على هذا ولا هذا.
                أن تلك المرأة كانت في رفقة صالحة في الحج غالبا وتأمن الفتنة فلا وجه لتقييد السفر المحرم بالفتنة وقد أطلقه الشارع من غير قيد وهذا أوضح من الشمس في رابعة النهار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا صحيح التأويل.

                الوجه السابع : أن الفقيه ينبغي أن يراعي الزمان في الفتوى وقاعدة سد الذرائع فقد يكون الأمر مكروها أو مباحا فيمنع منه الفقيه لما يترتب عليه في زمن الفساد من كونه طريقا لمواقعة الإثم كما أفتى الإمام مالك عند فساد الزمان بمنع ابن الزوج من السفر مع امرأة أبيه لقربان الحرمة وفساد الزمان.
                وكما قالت أم الفقهاء العالمة المطهرة لعنة الله على من طعن فيها عائشة الصديقة بنت الصديق في ما رواه مسلم في صحيحه عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ قَالَتْ نَعَمْ.
                فاليوم أرى كثيرا من النساء قد تحللن من ربقة الحياء فكنت قادما بالأمس من هولندا إلى جدة في رحلة علمية دعوية والحمد لله فجاء مكاني بالطائرة بجانب امرأة عربية فأبيت أن أجلس بجانبها فجاءت خادمة الطائرة وتفاهمت معها لتغيير المكان وأن يجلس بيني وبينها رجل وذلك أقل الضررين بحسب الموجود فجلست فلم أحتمل تبجحها ومكالمتها الأجنبي الذي بجانبها الأسود ويدعي أنها خالته ثم قمت بعيدا بعدما كلمت بعض الركاب الأتراك ليقعد مكاني وقعدت الخبيثة وهي مسلمة لبست الحجاب عندما نزلت أراضي السعودية تكلمه كأنه زوجها طوال الرحلة والأمثلة كثيرة ولو كان الأسود محرما لها فكيف يرضى بمثل هذه السماجة فقد رأت التركي أوسم منه فأهملته حتى نام وراحت تكلم التركي إلى نهاية الرحلة من غير كلل نحو ثلاثة ساعات ونصف حتى مل التركي وغطس رأسه في جريدة من ثرثرتها يريد الانصراف عنها وأنا أقرأ سورة تبارك ارفع صوتي بآيات العذاب أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
                ثم هدأت ثم الجواب بعد صوت الجوال على الموسيقى لا يسكت حتى نزلت الطائرة عنادا إن كانت هي والله حسيب الظالم
                ثم أنكرت على التركي وأنكرت على الأسود فقال خالتي فقلت كيف تطيب نفسك تبادل الكلام مع التركي فقال عادي!!

                وحدثني أخ طيار فاضل يحضر معنا الجمعة والدرس أحيانا أن امرأة سافرت من غير محرم فما وجدها بعد إلا وإنسان بجانبها ويدها في يده كأنهما زوجان عياذا بالله.

                هذه أمثلة لفساد الزمان والأمثلة كثيرة فكيف يتساهل بعد هذا إنسان ولو أخذ بقول المالكية المخالف للنص في إباحة السفر بلا محرم
                وإذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.

                *هل تسافر المرأة بدون محرم ؟
                هل تسافر المرأة بدون محرم ؟
                أجاب الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله

                درس شرح أحكام الجنائز وبدعها للإمام الألباني رحمه الله
                الجمعة 13/شوال/1430هـ الموافق 2/10/2009م
                لتحميل الفتوى أنقر هنا
                تفريغ الجواب:


                قال بذلك بعض الفقهاء وأنه لا حرج من أن تسافر المرأة للحج للفريضة من غير محرم مسترشدين بأن نساء النبي حجَجْنَ من غير محرم، وهذا خطأ وذلك لأن النبي في حديث عام قال كما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم من حديث بن عباس: " لا تسافر المرأة من غير محرم " وفي صحيح البخاري قال له رجل أُكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وإن إمرأتي خرجت حاجة، -وخرج خروجه كان متعينا عليه خرج خروج جهاد تعين عليه، أُكتتِب فيها فصار واجبا عليه أن يخرج- ومع ذلك أمره النبي أن يخرج مع امرأته وأن يرجع إليها فيحج معها، وكما قال شيخ الاسلام: (( لا يمكن أن ينقله من واجب إلى مستحب ))، فنقله من واجب إلى أوجبَ منه وهو سفره معها ولم يستفصل منه فقال: ’’ هل معها رفقة صالحة؟ ‘‘ فدل من قول الشافعي في التقعيد العظيم الذي ذكره في هذه المسألة:أي نص عام قال إذا تطرق الاحتمال - إيش قال ؟- في هذه السألة قاعدة ذكرها رحمه الله: (( ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال )) فالنبي ترك الاستفصال هنا نهى نهي عام عن سفر المرأة من غير محرم و هنا ترك الاستفصال ما قال له: ’’ امرأتك معها رفقة صالحة أو غير معها؟ ‘‘ على كل حال قال: " لا تسافر المرأة من غير محرم " أو قال: ’’ اذهب معها ‘‘ على كل حال فدل على إلغاء هذا الفرق وهو إذا خرجت مع رفقة صالحة يجوز كما تقول المالكية وغيرهم فهذا باطل لا شك، فيجب عليك أن تخرج معها وإلا فهي معفوٌّ عنها في الحج وإن كانت غنية لا بد أن يكون معها إيش؟أن يكون معها محرم لتحج معه، وهناك قول لعائشة لما سمعت أحد الصحابة يقول ذلك وهو: (( وهل كل النساء يكون لهم محرم؟! )) فلعله خرج أثرها على الحالة الصعبة هذه أن تبقى المرأة كما يقال مقطوعة من شجرة كما يقول العامة، مالها فرع ولا أصل ولا محرم ما لها أحد فهل يمكن ان تسقط عنها فريضة الحج حتى تموت؟ أو تخرج مع رفقة صالحة وقد مات عنها كل أحد فهنا فلعله يعمل أثر عائشة لما أنكرت على هذا الصحابي فقالت ما كلهن يجدن محرما، يعني إذا نفي المحرم أما إذا وجد فإنها تصبر حتى يستطيع يحج معها -نعم- فلعله يخرج أثر عائشة هنا.

                تعليق


                • #9
                  رد: من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

                  يتبع بإذن الله

                  تعليق


                  • #10
                    رد: من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!



                    الجواب:


                    لا يجوز مع الرفقة الصالحة أن تذهب للعمرة , لأن إمرأة - كما في صحيح البخاري - رجل قال امرأتي خرجت حاجّة وأني اكتتبت في غزوة كذا فيجب عليّ الخروج للجهاد , فقال إذهب معها . وما قال هي معها رفقة ولا لا . ترك الإستفسار في مقام الإحتمال , وقد قال الشافعي ( ..وترك الإستفسار في مقام الإحتمال يُنزّل منزلة العموم في المقال ) . فعلى كلّ حال قال له حجّ معها فدلّ أنه لا فرق معها رفقة صالحة أو لأ يجب المحرم أن يخرج معها لأنّ النبي لم ينقله عن واجب إلى مستحبّ بل من واجب وهو الخروج الى الغزو إلى ما هو أوجب منه وهو الخروج معها محرمًا , محرَم . نعم .




                    *ما حكم سفر المرأة بدون محرم (ابن باز) رحمه الله
                    امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها في المدينة المنورة؛ لأن أبنائها وأكبرهم (16) سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة، في حافلة النقل الجماعي ، الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة المكرمة، ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي ، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذه السن وهذه الظروف؟




                    إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، فالسفر المذكور محرم، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))[1]، متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
                    وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[2] والله الموفق. [1]رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339.
                    [2] سورة الحشر ، الآية 7.



                    نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1634 في 21/11/1418هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر

                    تعليق


                    • #11
                      رد: من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

                      رابعاً: مسائل وفتاوى في سفر المرأة
                      1. سفر المرأة بدون محرم في الطائرة (ابن عثيمين)
                      السؤال: هذه الرسالة وردتنا عن سفر المرأة بدون محرم في الطائرة وردتنا من أحمد عبد المنعم من القاهرة في جمهورية مصر العربية يقول ما الحكم الشرعي في سفر المرأة علماً بأنها سوف يكون معها محرم حتى المطار الذي سوف تسافر منه ثم ينتظرها محرم في المطار الذي سوف تصل إليه وبالطبع المدة التي سوف تستغرقها هذه الطائرة بدون محرم مدتها ساعتان تقريباً فهل يحل لها السفر أم لا أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً؟
                      الجواب
                      الشيخ: لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم لا في الطائرة ولا في السيارة ولا في السفينة لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (لا تُسافر المرأة إلا مَع ذِي محرم) أو (إلا ومعها ذُو محرم) وهذا النهى للتحريم يدل على أنه للتحريم أن ذلك هو الأصل فيما نهى الله عنه ورسوله ويدل عليه أيضاً أنه ورد هذا الحديث معناه:(لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ) فقوله:(لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ) صريح في التحريم وكونها تمضي إلى المطار بمحرم وينتظرها في المطار الذي تقدم إليه مَحرم هذا لا يُبرر سفرها بدونه أي: بدون المحرم لأنه من الجائز أن يكون للطائرة مانع يمنعها من الهبوط في المطار المنتظر هبوطها فيه فتطير إلى بلد آخر ومن الجائز أن يعرض لمحرمها المُسْتَقْبل عارض يمنعه من الخروج أو على الأقل من الوصول إلى المطار قبل هبوط الطائرة ومن الجائز أيضاً أن يُغَرب بالمرأة عند نزولها من الطائرة فَيُذْهب بها إلى غير ما تريد كما وقع .المهم أنه لا يجوز للمرأة في أي حال من الأحوال أن تسافر إلا ومعها ذو مَحرم لا في الطائرة ولا في السيارة ولا في السفينة.


                      2. حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم (ابن باز)


                      من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ / أ . س . ع . وفقه الله لكل خير آمين.
                      سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد كتابكم المؤرخ في 15/1/1394هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك اختلفت مع أحد زملائك في جواز سفر المرأة المسلمة بالطائرة بدون محرم، مع أن وليها يكون معها حتى تركب الطائرة، ومحرمها الآخر يكون في استقبالها في البلد المتوجهة إليه، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً.



                      لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))[1] متفق على صحته؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل، ما دامت ليس لديها من يحميها، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحياناً، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها، أو تأمين طائرة غيرها، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور، وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة، وعظيمة، وقد يخفى بعضها علينا، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه. وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه. إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [1] رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339.





                      خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1803/ خ في 5/8/1395هـ إجابة على سؤال مقدم من أ . س. ع. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر

                      تعليق


                      • #12
                        رد: من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

                        3. في حكم سفر المرأة لوحدها (الشيخ فركوس)
                        السؤال: هل يجوز لزوجتي أن تسافر بمفردها من فرنسا متوجهة إلى أهلها في الجزائر؟ مع العلم بأنّ المسافة في الطائرة لن تستغرق أكثر من ثلاث ساعات، وأنّها لن تبيت إلاّ في بيت أهلها.

                        الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
                        فقد وردت في مسألة سفر المرأة جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة، فمن ذلك:
                        ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تسافر المرأة إلاّ مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلاّ ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج فقال: اخرج معها"(١)، وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلاّ ومعها زوجها أو ذو محرم")، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم"(٣).
                        والأصل المقرر-انطلاقا من هذه الأحاديث- ألاّ تسافر المرأة وحدها(٤)، بل يجب أن تكون في صحبة زوجها أو ذي محرم لها، وهذا الحكم لا خلاف فيه لدخولهما في مضمون الحديث بصورة قطعية وإنّما الخلاف في تعدية الحكم لمعناهما، والمعنى المأخوذ من اعتبار الزوج وذي المحرم في الحديث هو الرفقة المأمونة، بمعنى أنّ الحكم في هذه الأحاديث دائر بين اتباع اللفظ أو اعتبار المعنى، والصحيح أنّ اعتبار المعنى-في هذه المسألة- أقوى فيتعدى الحكم إلى غير الزوج وذي محرم ممّن يحصل معهم الأمن، ذلك لأنّ السفر يندرج في أحكام العادات والأصل فيها الالتفات إلى المعاني والمقاصد، كما أنّ سفر المرأة بغير محرم إنّما حرم سدّا لذريعة المحرم، وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة، وممّا يقوي اعتبار المعنى ما رواه البخاري في صحيحه أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج في آخر حجة حجها، فبعث معهنّ عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما(٥)، ثمّ كان عثمان رضي الله عنه بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحج بهنّ في خلافته أيضا، وهذا حجة وإجماع عل جواز سفر المرأة برفقة نساء ثقات لأنّ أمّهات المؤمنين كنّ ثمانية في سفرهنّ للحج، وقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر من دون نكير عليهنّ من غيرهنّ من الصحابة رضي الله عنهم.
                        فالحاصل أنّه يلزم صحبة الزوج أو ذي المحرم للمرأة في السفر، وأنّه يقوم مقام الزوج وذي المحرم وجود الرفقة المأمونة المتمثلة في جماعة من النساء الثقات، أو في قوم عدول من الرجال والنساء الثقات، وهو مذهب جمهور أهل العلم.
                        هذا، وإذا تقرر من مفهوم الأحاديث السابقة عدم جواز سفر المرأة لوحدها فإنّ مدة استغراق الطائرة ومبيت المرأة عند أهلها لا تأثير له في حكم المنع.
                        أمّا الإقامة في بلد الكفر فيمكن مراجعة حكمها في موقعنا على الأنترنيت.
                        والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
                        ١- أخرجه البخاري في جزاء الصيد(1862)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

                        ٢- أخرجه البخاري في جزاء الصيد(1864)، ومسلم في الحج(3326)، وأحمد(11599)، والبيهقي(5614)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

                        ٣- أخرجه البخاري في تقصير الصلاة(108، ومسلم في الحج(3332)، والترمذي في الرضاع(1203)، ومالك(1803)، والبيهقي(5615)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

                        ٤- اكتفى بعض العلماء بتحصيل أمن الطريق لجواز سفر المرأة وهو من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- ذكره ابن مفلح في الفروع(3/177)، قال عنه:"تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إنّ هذا متوجه في كل سفر طاعة... ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع، وقال بعض أصحابه فيه وفي كلّ سفر غير واجب كزيارة وتجارة"، وهذا المنقول أيضا عن الظاهرية(انظر المحلى لابن حزم:7/47).

                        ٥- أخرجه البخاري في جزاء الصيد(1860)، والبيهقي(10437).

                        تعليق


                        • #13
                          رد: من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

                          سأكمل غدا بإذن الله
                          وسأقوم بإدراج فتاوى عديدة من كتاب "فتاوى المرأة المسملة" لجمعٌ من العلماء

                          تعليق


                          • #14
                            رد: من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

                            حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم
                            من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ / أ . س . ع . وفقه الله لكل خير آمين.
                            سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد كتابكم المؤرخ في 15/1/1394هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك اختلفت مع أحد زملائك في جواز سفر المرأة المسلمة بالطائرة بدون محرم، مع أن وليها يكون معها حتى تركب الطائرة، ومحرمها الآخر يكون في استقبالها في البلد المتوجهة إليه، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً.




                            لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))[1] متفق على صحته؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل، ما دامت ليس لديها من يحميها، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحياناً، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها، أو تأمين طائرة غيرها، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور، وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة، وعظيمة، وقد يخفى بعضها علينا، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه. وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه. إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [1] رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339.



                            خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1803/ خ في 5/8/1395هـ إجابة على سؤال مقدم من أ . س. ع. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر

                            تعليق


                            • #15
                              رد: من يجمع لنا أحكام سفر المرآة !!

                              فتاوى سفر المرأة بدون محرم(1)
                              1. لا يحل للمرأة الحج بدون محرم:
                              السؤال: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح وهي في أوسط عمرها وأقرب إلى الشيخوخة وأرادت أن تحج حجة الإسلام ولكن ليس لها محرم ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج مشهور بالصلاح ومعه نسوة من محارمه. فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيِّر لعدم وجود محرم مع أنها مستطيعة من ناحية المال. أفتونا بارك الله فيكم لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان؟
                              فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يحل لهذه المرأة أن تحج بلا محرم حتى وإن كانت مع نساء ورجل أمين لأن النبي الكريم خطب فقال: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل وقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت لحاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي الكريم: "انطلق فحُجَّ مع امرأتك"(2).
                              ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم منه هل كانت آمنة أو غير آمنة. وهل كان معها نساء ورجال مأمونون أم لم يكن مع أن الحال تقتضي ذلك مع أن زوجها قد اكتتب في غزوة فأمر النبي الكريم أن يدع الغزوة وأن يخرج مع امرأته.
                              وقد ذكر أهل العلم أن المرأة إذا لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها حتى ولو ماتت لا يحج عنها من تركتها لأنها غير قادرة والله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع.

                              ----------------
                              (1): كتاب فتاوى المرأة المسلمة
                              (2): رواه البخاري (3006) ومسلم (1341) (424) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

                              تعليق

                              يعمل...
                              X