سؤال 21 : فضيلة الشيخ ، نسمع كثيرا عن ما يسمى بالعمليات الاستشهادية – الانتحارية – وصورتها كالآتي :
يقوم الرجل بوضع قنبلة في ملابسه ، وعندما يصل إلى منطقة معينة محددة من قبل الجهات المنظمة لهذه العملية ، فإنه يقوم بتفجير نفسه قاضيا معه على كل من وجد في هذه المنطقة ، سواء كانت هذه المنطقة دكانا أو مطعما أو سوقا أو حديقة يكثر فيه اجتماع الناس أو يقوم بقيادة سيارة مليئة بالمتفجرات ، وعندما تصطدم السيارة بمكان معين تتفجر ، وينفجر معها السائق , أو يقوم بقيادة حافلة مليئة بالمتفجرات ، ومعه مجموعة من الناس كرهائن ، سواء كانوا مسلمين أو كفارا أو خليطا من المسلمين والكفار ، ثم يقوم بتفجير الحافلة ، فيموت كل من وجد في هذه الحافلة حتى السائق .
والسؤال هو : ما حكم من يقوم بهذه العمليات الانتحارية ، سواء قصد الانتحار أو لم يقصد ، وذلك بهدف إلحاق الضرر بالعدو ؟
الجواب : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .وبعد :
تسألون عن حكم العمليات الانتحارية التي وصفتم ، وهذه العمليات عمليات محرمة لا يجوز فعلها ، لأنها مبنية على الخيانة ، وعلى أمور خفية يكون فيها تستر على الغادرين ، والغدر لا يجوز والخيانة محرمة ،
حتى ولو كان القصد منه إلحاق الضرر بالعدو ، وحتى لو كان العدو معتديا وظالما ، فالله سبحانه وتعالى يقول : (( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ )) [الأنفال : 58] .
وجاء في الحديث : [ أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ] (1)
فالخيانة منبوذة في الشرع الإسلامي ، وممنوعة فيه ، وكذلك الغدر أيضا إذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يغدروا بأحد من قادة الكفر كالوليد بن المغيرة ، وأبو جهل ، وعتبة بن ربيعة وغيرهم ، حتى ولم يكسر أصنامهم في حالة الغفلة منهم ، ونبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يقول لقومه كما أخبر الله عنه مع أن العدو يذبِّح أبناءهم ويستحيي نساءهم ،
فإذا ولدت المرأة جاء الجلاوزة فأخذوه إذا كان ذكرا وذبحوه أمام أبيه وأمه ، فشكى قوم موسى إليه ذلك ، فقال لهم : (( اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ )) [الأعراف : 128] ، ولم يأمرهم بغدر أحد ، ولا قتل أحد .
والمهم أن هذه العمليات تصدر من قوم جهال يجهلون الشريعة ، فيعملون أعمالا مبنية على العاطفة من دون أن ينظروا هل هي مباحة في الشرع أم لا !!
فهم يرون ظلم الأعداء ، وعسفهم فيظنون أن ما عملوه له وجه من الصواب ، وليس كذلك ، ولعل هناك من يفتيهم بجواز هذه العمليات .
ثم إن في ذلك جناية على سائر المسلمين ، حيث أن العدو يزداد في العداء لهم ، والظلم والتعسف لهم ، فانظروا مثلا العمليات التي حصلت في أمريكا ماذا ترتب عليها من ظلم للإسلام وأهله ،
واعتداء عليهم !! فالأفغان فيها الملايين من المساكين الذين ظلموا بسبب تلك الحادثة وكذلك الفلسطينيون والعراقيون ،
فنسأل الله أن يبصر المسلمين ، ويجنبهم القادة الجاهلين .
أما وصف هذا العمل بأنه استشهاد ، فإنه وصف في غير محله ،
ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أم العلاء وهي تقول لعثمان بن مظعون – رضي الله عنهما – حين مرض ومات : ( رحمة الله عليك أبا السائب ، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله) فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : [ وما يدريك أن الله أكرمه ! ]
فقلت : لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ أما عثمان فقد جاءه والله اليقين ، وإني لأرجو له الخير ، والله ما أدري – وأنا رسول الله – ما يفعل بي ] قالت : فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا ) رواه البخاري
وقد ورد النهي عن أن يقال فلان شهيد ، لأن الشهادة تترتب على الإخلاص ، والإخلاص لا يعلمه إلا الله ، فلا ينبغي أن نصف المنتحرين بأنهم شهداء ، ولا أن عملهم شهادة ، ولكنا نرجو لمن مات على التوحيد إذا كان عمله مشروعا نرجو له الشهادة .
أما عمل هؤلاء ، فإنه عمل جاهلي ، ولا يصح أن نصف أصحابه بأنهم شهداء ، وبالله التوفيق .
*************
المصدر : [ ( الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية ) الجزء الثاني (ص : 59 –62 )
لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النَّجمي ، جمع وتعليق : حسن بن منصور الدغريري ، ط . (دار المنهاج)
بالقاهرة – مصر ]
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) - صححه الشيخ العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 424
يقوم الرجل بوضع قنبلة في ملابسه ، وعندما يصل إلى منطقة معينة محددة من قبل الجهات المنظمة لهذه العملية ، فإنه يقوم بتفجير نفسه قاضيا معه على كل من وجد في هذه المنطقة ، سواء كانت هذه المنطقة دكانا أو مطعما أو سوقا أو حديقة يكثر فيه اجتماع الناس أو يقوم بقيادة سيارة مليئة بالمتفجرات ، وعندما تصطدم السيارة بمكان معين تتفجر ، وينفجر معها السائق , أو يقوم بقيادة حافلة مليئة بالمتفجرات ، ومعه مجموعة من الناس كرهائن ، سواء كانوا مسلمين أو كفارا أو خليطا من المسلمين والكفار ، ثم يقوم بتفجير الحافلة ، فيموت كل من وجد في هذه الحافلة حتى السائق .
والسؤال هو : ما حكم من يقوم بهذه العمليات الانتحارية ، سواء قصد الانتحار أو لم يقصد ، وذلك بهدف إلحاق الضرر بالعدو ؟
الجواب : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .وبعد :
تسألون عن حكم العمليات الانتحارية التي وصفتم ، وهذه العمليات عمليات محرمة لا يجوز فعلها ، لأنها مبنية على الخيانة ، وعلى أمور خفية يكون فيها تستر على الغادرين ، والغدر لا يجوز والخيانة محرمة ،
حتى ولو كان القصد منه إلحاق الضرر بالعدو ، وحتى لو كان العدو معتديا وظالما ، فالله سبحانه وتعالى يقول : (( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ )) [الأنفال : 58] .
وجاء في الحديث : [ أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ] (1)
فالخيانة منبوذة في الشرع الإسلامي ، وممنوعة فيه ، وكذلك الغدر أيضا إذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يغدروا بأحد من قادة الكفر كالوليد بن المغيرة ، وأبو جهل ، وعتبة بن ربيعة وغيرهم ، حتى ولم يكسر أصنامهم في حالة الغفلة منهم ، ونبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يقول لقومه كما أخبر الله عنه مع أن العدو يذبِّح أبناءهم ويستحيي نساءهم ،
فإذا ولدت المرأة جاء الجلاوزة فأخذوه إذا كان ذكرا وذبحوه أمام أبيه وأمه ، فشكى قوم موسى إليه ذلك ، فقال لهم : (( اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ )) [الأعراف : 128] ، ولم يأمرهم بغدر أحد ، ولا قتل أحد .
والمهم أن هذه العمليات تصدر من قوم جهال يجهلون الشريعة ، فيعملون أعمالا مبنية على العاطفة من دون أن ينظروا هل هي مباحة في الشرع أم لا !!
فهم يرون ظلم الأعداء ، وعسفهم فيظنون أن ما عملوه له وجه من الصواب ، وليس كذلك ، ولعل هناك من يفتيهم بجواز هذه العمليات .
ثم إن في ذلك جناية على سائر المسلمين ، حيث أن العدو يزداد في العداء لهم ، والظلم والتعسف لهم ، فانظروا مثلا العمليات التي حصلت في أمريكا ماذا ترتب عليها من ظلم للإسلام وأهله ،
واعتداء عليهم !! فالأفغان فيها الملايين من المساكين الذين ظلموا بسبب تلك الحادثة وكذلك الفلسطينيون والعراقيون ،
فنسأل الله أن يبصر المسلمين ، ويجنبهم القادة الجاهلين .
أما وصف هذا العمل بأنه استشهاد ، فإنه وصف في غير محله ،
ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أم العلاء وهي تقول لعثمان بن مظعون – رضي الله عنهما – حين مرض ومات : ( رحمة الله عليك أبا السائب ، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله) فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : [ وما يدريك أن الله أكرمه ! ]
فقلت : لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ أما عثمان فقد جاءه والله اليقين ، وإني لأرجو له الخير ، والله ما أدري – وأنا رسول الله – ما يفعل بي ] قالت : فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا ) رواه البخاري
وقد ورد النهي عن أن يقال فلان شهيد ، لأن الشهادة تترتب على الإخلاص ، والإخلاص لا يعلمه إلا الله ، فلا ينبغي أن نصف المنتحرين بأنهم شهداء ، ولا أن عملهم شهادة ، ولكنا نرجو لمن مات على التوحيد إذا كان عمله مشروعا نرجو له الشهادة .
أما عمل هؤلاء ، فإنه عمل جاهلي ، ولا يصح أن نصف أصحابه بأنهم شهداء ، وبالله التوفيق .
*************
المصدر : [ ( الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية ) الجزء الثاني (ص : 59 –62 )
لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النَّجمي ، جمع وتعليق : حسن بن منصور الدغريري ، ط . (دار المنهاج)
بالقاهرة – مصر ]
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) - صححه الشيخ العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 424
تعليق