بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمـــــعـــــين
أمــــا بـــعــــــــــــــــدُ :
فقد وجه لفضيلة الشيخ العلامة عبيد الجابري - حفظه الله ورعاه -
عبر أثير إذاعة ميراث الأنبياء - وفق الله القائمين عليها - هذا السؤال
يقول السائل :
المحكمةُ العُليا في أمريكا قد شرعَت حُكمًا حديثًا بجوازِ الزواج رجلًا مع رجل وامرأة مع امرأة
وتجد بعــــض المسلمين - هـــداهـــم الله- يــوافقــون بهـــــذا الحُـــكــم
ويقولون لو يريد الرجل أن يتزوج برجل فلا بأس به؛ فهل من نصيحة لهم؟
فـــــأجـــــــاب - حفظه الله ورعاه :
" أعوذ بالله، هؤلاءِ حمير، وليسوا أوادم، حمير في ثياب أناسي، وهذا العملُ كُفر، ونكاح الرجل من الرجل مما هو معلومٌ من الدين بالضرورة، ففاعلُ هذا والولي والزوجان الحماران والشاهدان كُفّار، لأنَّ هذا معلومٌ تحريمهُ من الدين بالضرورة، وكون دولة كافرة رخصت؛ هذا ليس حُجة، حجةٌ واهيّة، هذا لواط، وهو معلومٌ من الدين بالضرورة.نعم ،
يروون عن عبدالملك بنِ مروان أحد خلفاء بني أُمية، معروف عبدالملك بن مروان، ويُقال أبُ الخلفاء؛ لأنَّ أكثر خلفاء بني أُمية إما من أبنائه أو من أحفادهِ، يقول: (لولا إنهُ ذُكرَ في القرآن لمّا قُلتُ إنهُ يقعُ في هذه الأُمة)، يعني معلوم حتى عند عوّام الناس، باللهِ عليكم لو سألتم عجوز من عجائز المسلمين التقيّة عاميّة، فقيلَ لها: فُلان من الناس يُريدُ أن يتزوج رجلًا، هل تظنون أنها تكفُّ دون لعنه؟ والله ما أظن إنها تكف دون لعنهِ فتلعنه وتسبّه.
أقول: هذا معلومٌ من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، والنكاح استحلال، لماذا أمرَ النَّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم- سريةً- والحَدِيث في السُنن صَحِيحٌ - بقطع رأس رجلًا نَكَحَ امرأةَ أبيهِ؟ يعني فَرِّقوا بين النِكاح وبين مُجَرّد الفعل، افهموا هذا، فرقٌ بين الأمرين، فنِكاح الرجل زوجة أبيه سواءٌ طلقها أو مات عنها، هذا استحلالٌ لها، كذلك من يتزوج الرجل مثلها هذا وهذا لا فرق بينهما، فلا يختلط عليكم، فعلُ الزنا فسق ومن استحلّهُ عالِمًا عامِدًا اجتمعت فيهِ الشروط، وانتفت عنه الموانِع وكان الاستحلال بصريح القول هذا يكفُر، أما من فعل الزنا مجرد الفعل حتى لو يزني بمئة امرأة هذا فسق، يجبُ عليه التوبة منه، وهو واقعٌ في مغضبة من مغاضب الله - عَزَّ وَجَلّ-وقد فصّلنا مثل هذه الأمور.
واللواط كذلك فرّقوا بين فعلهِ وبين النِّكاح، فمن نكح رجلًا هذا مُستحلٌّ له شاء أم أبى، الآن نحن بما استحللنا زوجاتنا؟ أخذناهن بأيديهن من بيوت آبائهن؟ بماذا؟ بالعقد الصحيح، أليس كذلك؟ وهذا عقد، هذا يعملوا له عقد، ففرِّقوا بارك الله فيكم يا طلاب العلِم من الحاضرين والمستمعين وطالباته، كذلك فَرِّقوا بين الأمور المتشابهة.".
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمـــــعـــــين
أمــــا بـــعــــــــــــــــدُ :
فقد وجه لفضيلة الشيخ العلامة عبيد الجابري - حفظه الله ورعاه -
عبر أثير إذاعة ميراث الأنبياء - وفق الله القائمين عليها - هذا السؤال
يقول السائل :
المحكمةُ العُليا في أمريكا قد شرعَت حُكمًا حديثًا بجوازِ الزواج رجلًا مع رجل وامرأة مع امرأة
وتجد بعــــض المسلمين - هـــداهـــم الله- يــوافقــون بهـــــذا الحُـــكــم
ويقولون لو يريد الرجل أن يتزوج برجل فلا بأس به؛ فهل من نصيحة لهم؟
فـــــأجـــــــاب - حفظه الله ورعاه :
" أعوذ بالله، هؤلاءِ حمير، وليسوا أوادم، حمير في ثياب أناسي، وهذا العملُ كُفر، ونكاح الرجل من الرجل مما هو معلومٌ من الدين بالضرورة، ففاعلُ هذا والولي والزوجان الحماران والشاهدان كُفّار، لأنَّ هذا معلومٌ تحريمهُ من الدين بالضرورة، وكون دولة كافرة رخصت؛ هذا ليس حُجة، حجةٌ واهيّة، هذا لواط، وهو معلومٌ من الدين بالضرورة.نعم ،
يروون عن عبدالملك بنِ مروان أحد خلفاء بني أُمية، معروف عبدالملك بن مروان، ويُقال أبُ الخلفاء؛ لأنَّ أكثر خلفاء بني أُمية إما من أبنائه أو من أحفادهِ، يقول: (لولا إنهُ ذُكرَ في القرآن لمّا قُلتُ إنهُ يقعُ في هذه الأُمة)، يعني معلوم حتى عند عوّام الناس، باللهِ عليكم لو سألتم عجوز من عجائز المسلمين التقيّة عاميّة، فقيلَ لها: فُلان من الناس يُريدُ أن يتزوج رجلًا، هل تظنون أنها تكفُّ دون لعنه؟ والله ما أظن إنها تكف دون لعنهِ فتلعنه وتسبّه.
أقول: هذا معلومٌ من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، والنكاح استحلال، لماذا أمرَ النَّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم- سريةً- والحَدِيث في السُنن صَحِيحٌ - بقطع رأس رجلًا نَكَحَ امرأةَ أبيهِ؟ يعني فَرِّقوا بين النِكاح وبين مُجَرّد الفعل، افهموا هذا، فرقٌ بين الأمرين، فنِكاح الرجل زوجة أبيه سواءٌ طلقها أو مات عنها، هذا استحلالٌ لها، كذلك من يتزوج الرجل مثلها هذا وهذا لا فرق بينهما، فلا يختلط عليكم، فعلُ الزنا فسق ومن استحلّهُ عالِمًا عامِدًا اجتمعت فيهِ الشروط، وانتفت عنه الموانِع وكان الاستحلال بصريح القول هذا يكفُر، أما من فعل الزنا مجرد الفعل حتى لو يزني بمئة امرأة هذا فسق، يجبُ عليه التوبة منه، وهو واقعٌ في مغضبة من مغاضب الله - عَزَّ وَجَلّ-وقد فصّلنا مثل هذه الأمور.
واللواط كذلك فرّقوا بين فعلهِ وبين النِّكاح، فمن نكح رجلًا هذا مُستحلٌّ له شاء أم أبى، الآن نحن بما استحللنا زوجاتنا؟ أخذناهن بأيديهن من بيوت آبائهن؟ بماذا؟ بالعقد الصحيح، أليس كذلك؟ وهذا عقد، هذا يعملوا له عقد، ففرِّقوا بارك الله فيكم يا طلاب العلِم من الحاضرين والمستمعين وطالباته، كذلك فَرِّقوا بين الأمور المتشابهة.".