نصيحةٌ صريحةٌ لأهل ليبيا الجريحة
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فنوصي المسلمين في دولة ليبيا –حرسها الله- حكومةً وشعبًا، بتقوى الله جلَّ في علاه، قال الله تعالى: (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا).
ونوصيهم بالالتفاف حول من ولّاه الله أمرهم، وهو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب الليبي، الذي يستتب له الأمر، فصار هو مَن يقود زمام البلاد ويعطي القرارات، ومن يأته بعده، لما في ذلك من الفوائد الشرعية للراعي والرعية منها:
استتباب الأمن، واجتماع الكلمة، وتمكين ولي الأمر من إشاعة العدل، ونصرة المظلوم وردع الظالم، وفق الشريعة الإسلامية، وقطع الطريق على من يتربص بأهل القطر الدوائر، من أجل إشاعة الفوضى وإثارة الفتن.ويجب أيضًا على أهل القطر الليبي إعانة ولي أمرهم على البر والتقوى، ونصحه حين يستدعي الأمر ذلك، ويجب أن تكون النصيحة سرًا؛ لحديث: "من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلوا به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه"([1]).
وقال رجل لابن عباس: آمر أميري بالمعروف؟ قال: إن خفت أن يقتلْك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلاً ففيما بينك وبينه، وفي زيادة: (ولا تغتب إمامك)([2]).وأئمة التحقيق على ما دلَّ عليه الحديث والأثر.
كما نوصي الشعب الليبي بالكف عن القتال وسفك الدماء، وعليهم وضع السلاح، مع تسليمه للجهات المسئولة، ومن اعتدي عليه شرع له الدفاع –إن لم تقم الجهات المسئولة بواجبها- فيدفع عن نفسه، وعرضه، ودينه، وماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد"([3]).
وإن لم يقم هذا الدفع إلا عن طريق تشكيل تجمعٍ شرع لهم ذلك بالشروط الآتية:
1-اجتماع هؤلاء المدافعين عمَّا ذُكر تحت راية قائد ذي خبرة بالحروب وسياسة حكيمة، وبعد عن البدع والحزبيات المقيتة.
2-القدرةُ على دفع الصائل عددًا وعُدةً.
3-وقف القتال إذا بسطت الدولة سلطانها ونشرت قوتها، حيث يسود القتال والفوضى بين منطقة أو مناطق مع الخوارج أو غيرهم من المعتدين، وتسليم الأمر للدولة.
وإن لم يتمكن المسلمون الدفاع عن أنفسهم؛ لضعفهم وقلة عددهم وعتادهم فلهم الخروج إلى المناطق الآمنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أملاه:
فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري
وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري.
في ليلة الأحد، ليلة الحادي والعشرين من شوال لعام ألف وأربعمائة وخمس وثلاثين.
الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس عام أربعة عشر وألفين.
ـــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أحمد (24/49) (15333)، وابن أبي عاصم في السنة (2/737) برقم (1130) واللفظ له، من حديث عياض بن غنم. وصححه الألباني في ظلال الجنة (1096).
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه قسم التفسير (846) –واللفظ له-، وابن أبي شيبة (38462). وإسناده صحيح.
(3) أخرجه أبو داود (4772)، والترمذي (141)، والنسائي (2/173)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/164).
المصدر: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=146355
أما بعد:
فنوصي المسلمين في دولة ليبيا –حرسها الله- حكومةً وشعبًا، بتقوى الله جلَّ في علاه، قال الله تعالى: (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا).
ونوصيهم بالالتفاف حول من ولّاه الله أمرهم، وهو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب الليبي، الذي يستتب له الأمر، فصار هو مَن يقود زمام البلاد ويعطي القرارات، ومن يأته بعده، لما في ذلك من الفوائد الشرعية للراعي والرعية منها:
استتباب الأمن، واجتماع الكلمة، وتمكين ولي الأمر من إشاعة العدل، ونصرة المظلوم وردع الظالم، وفق الشريعة الإسلامية، وقطع الطريق على من يتربص بأهل القطر الدوائر، من أجل إشاعة الفوضى وإثارة الفتن.ويجب أيضًا على أهل القطر الليبي إعانة ولي أمرهم على البر والتقوى، ونصحه حين يستدعي الأمر ذلك، ويجب أن تكون النصيحة سرًا؛ لحديث: "من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلوا به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه"([1]).
وقال رجل لابن عباس: آمر أميري بالمعروف؟ قال: إن خفت أن يقتلْك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلاً ففيما بينك وبينه، وفي زيادة: (ولا تغتب إمامك)([2]).وأئمة التحقيق على ما دلَّ عليه الحديث والأثر.
كما نوصي الشعب الليبي بالكف عن القتال وسفك الدماء، وعليهم وضع السلاح، مع تسليمه للجهات المسئولة، ومن اعتدي عليه شرع له الدفاع –إن لم تقم الجهات المسئولة بواجبها- فيدفع عن نفسه، وعرضه، ودينه، وماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد"([3]).
وإن لم يقم هذا الدفع إلا عن طريق تشكيل تجمعٍ شرع لهم ذلك بالشروط الآتية:
1-اجتماع هؤلاء المدافعين عمَّا ذُكر تحت راية قائد ذي خبرة بالحروب وسياسة حكيمة، وبعد عن البدع والحزبيات المقيتة.
2-القدرةُ على دفع الصائل عددًا وعُدةً.
3-وقف القتال إذا بسطت الدولة سلطانها ونشرت قوتها، حيث يسود القتال والفوضى بين منطقة أو مناطق مع الخوارج أو غيرهم من المعتدين، وتسليم الأمر للدولة.
وإن لم يتمكن المسلمون الدفاع عن أنفسهم؛ لضعفهم وقلة عددهم وعتادهم فلهم الخروج إلى المناطق الآمنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أملاه:
فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري
وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري.
في ليلة الأحد، ليلة الحادي والعشرين من شوال لعام ألف وأربعمائة وخمس وثلاثين.
الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس عام أربعة عشر وألفين.
ـــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أحمد (24/49) (15333)، وابن أبي عاصم في السنة (2/737) برقم (1130) واللفظ له، من حديث عياض بن غنم. وصححه الألباني في ظلال الجنة (1096).
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه قسم التفسير (846) –واللفظ له-، وابن أبي شيبة (38462). وإسناده صحيح.
(3) أخرجه أبو داود (4772)، والترمذي (141)، والنسائي (2/173)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/164).
المصدر: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=146355