السؤال:
هل الضرائب حلال؟
الجواب:
( الضرائب هي مكوس ، وهي مما لا يجوز في الإسلام...).
العلامة الألباني(سلسلة الهدى والنور)شريط(36).
و قال – رحمه الله تعالى – في معرض كلامه عن المصالح المرسلة :
(...و يحسن أن نذكر أمثلة بالنسبة للأقسام الثلاثة ؛ و أهمها القسم الذي يقول :
إذا كان السبب حدث بعد أن لم يكن ، و المقتضِي للأخذ به هو تقصير المسلمين ، فلا يجوز الأخذ به ، مثاله :
واقع الدول الإسلامية اليوم الذين يفرضون على الشعوب المسلمة ضرائب ! و أموال يأخذونها منهم رغم أنوفهم ! لماذا؟
يا أخي مصلحة الدولة تقتضي ذلك !! كيف الدولة تريد أن تحقق مصالح الشعب بدون مال ؟!! فهؤلاء يقال لهم :
خذوا الوسائل المشروعة في جميع الأموال من الزكوات المعروفة في الحيوانات مثلا ، الثمار ، وفي بعض النباتات المفروف حكمها في الإسلام ، و التركات ونحو ذلك مما لا وارث لها ، طبّقوا هذه الأحكام الشرعية ، واجمعوا الأموال في خزينة الدولة ، حينذاك إذا لم تكف هذه الأموال للقيام بالمصالح الدولة ، ومصالح الشعب المسلم ، ممكن أن تفرضوا فريضة جديدة تتناسب مع الحاجة ، أما و أنتم أعرضتم عن الأسباب التي شرعها الله عزوجل لإغناء خزينة الدولة! و جئتم بعد أن عطّلتموها بأسباب و قوانين فرضتموها من عندكم ، هذه لا يجوز الأخذ بها بدعوى أنها تحقق المصلحة ، لأن هذه المصلحة قد حققها الشارع بشرع أعرضتم عنه)اهـ.
السؤال:
أنا من دولة إرتيريا والحكومة هناك تضطهد المسلمين وتفرض عليهم ضرائب أكثر من دخلهم، فالذي يكسب ألف ريال مثلاً تفرض عليه الحكومة عشرين ألف ريال ضرائب، وعندنا بنوك تتعامل بالربا، فهل يجوز لنا التعامل معها لتسديد تلك الضرائب من فوائدها؟ وهل يجوز لنا أن ندفع الزكاة في سداد هذه الضرائب أم لا؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
(هذان سؤالان، ونجيب أولاً عن السؤال الثاني فنقول: أما دفع الزكاة في هذه الضرائب فلا يجوز، ولا إشكال في ذلك؛ لأن الزكاة لها أهلها المختصون بها، وهم الذين ذكرهم الله في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60]. وأما أخذ الربا لدفعه في هذه الضرائب الظالمة فأنا أرى أنه لا يجوز أيضاً؛ لأن الله قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ [البقرة:278-279] (رءوس أموالكم) أي: بدون زيادة لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] نعم لو فرض أن عائدات هذه البنوك تعود إلى هذه الحكومة الظالمة فهذا ربما يكون مسوغاً، لأن تأخذ هذا الربا لتدفع الظلم عن نفسك، لأنك سوف تأخذه من الدولة الظالمة لتدفع به ظلمها. أما إذا كانت هذه البنوك لغير هذه الدولة الظالمة فلا أرى جواز الأخذ وإن كان بعض الناس يفتي بأن يأخذه الإنسان لا بنية التملك ولكن بنية توقي صرفه إلى مؤسسات نصرانية؛ لأن بعض الناس يدعي أنك إن لم تأخذ هذا الربا صرفته هذه البنوك في الدعوة إلى النصرانية التي يسمونها التبشير، ولا ندري هل هذا صحيح، أم لا؟ وعلى كل حال فخلاصة جوابي في هذه المسألة: أنه لا يجوز أخذ الربا من البنوك، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:178-279] فنص على رءوس الأموال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرفة في حجة الوداع أكبر مجمع للأمة الإسلامية قال: (إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله) فانظر: الآن عقد ربا في حال الشرك وأبطله الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز أخذه، ولأن الإنسان لو أخذه فربما تغلبه نفسه ولا يخرجه من ملكه لا سيما إذا كان كثيراً، افرض أن الربا بلغ مليون ريال ربما يأخذه الإنسان وهو يريد أن يتخلص منه لكن تغلبه نفسه فيبقيه، ولأن الإنسان المسلم إذا أخذه اقتدى به غيره؛ لأنهم لا يدرون أن هذا الرجل أخذه ليتصدق به مثلاً، فيأخذه الناس الآخرون ولا يتصدقون به، ولأننا إذا منعنا الناس عن أخذ الربا من البنوك ألجأهم هذا إلى أن ينشئوا بنوكاً إسلامية تكون مبنية على الشريعة الإسلامية. فالذي نرى: أن أخذ الربا لا يجوز بأي حال من الأحوال، إلا أننا نتوقف في هذه المسألة الأخيرة، وهي إذا كانت هذه البنوك الظالمة التي تفرض الضرائب على الناس وأخذ الإنسان من الربا بقدر مظلمته ليدفعه لهذه الدولة الظالمة، فهذا محل توقف عندي، والله أعلم بالصواب)اهـ.
العلامة العثيمين(لقاء الباب المفتوح).
السؤال
فضيلة الشيخ! الرسوم التي تؤخذ لتجديد الاستمارة أو الرخصة هل تعتبر من الضرائب؟
الجواب:
(( إي نعم.
كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب، وهو محرم، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأكل مال أخيك بغير حق؟ ) ولكن على المسلم السمع والطاعة، وأن يسمع لولاة الأمور ويطيع ولاة الأمور، وإذا طلبوا مالاً على هذه الأشياء سلمه لهم، ثم إن كان له حق فسيجده أمامه وإن كان ليس له حق فقد أخذ منه حق، أقول إذا كان له حق فسيجده أمامه، وإن لم يكن له حق بأن كان الذي أخذ منه على وجه العدل فليس له حق، والمهم أن الواجب علينا السمع والطاعة من ولاة الأمور، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ) ولا يجوز أن نتخذ من مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور وسبهم في المجالس وما أشبه ذلك، ولنصبر، وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة))اهـ.
العلامة العثيمين. (لقاء الباب المفتوح) شريط(65).
السؤال:
يقول: أنا من دولة تأخذ علينا الضرائب ، وفي غير محلها ، فهل يجوز أن نعطيهم العوائد الربوية ؟
الجواب :
( لماذا تتعامل بالربا أصلا ؟!! تتعامل بالربا من أجل أن تسدد الضرائب!!
لا يجوز هذا ، حرام هذا .
إذا أجبروك على دفع الضرائب ادفعها ، والشكوى إلى الله عزوجل ، والإثم عليهم ، أنت خلّص نفسك من العقوبة ، أنت مضطر إلى دفع الضرائب .
أما أنك تتعامل بالربا ، تقول من أجل أن تسدد!!
يعني نجاسة تُغسل بنجاسة!!
ما يجوز هذا )اهـ.
العلامة الفوزان. رقم الفتوى (2369).
منقول من شبكة البينة السلفية