أسئلة بعض المغتربين في أمريكا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.. أما بعد:
فنتقدم بهذه الأسئلة إلى الشيخ المحدث أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، والأسئلة تتعلق بقضايا المغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية، نرجو الإجابة عليها لما لها من أهمية لمن يقيم في تلك البلاد وهو حريص على التمسك بكتاب الله تعالى، وبسنه نبيه محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
السؤال1: ما حكم التجارة في الحلال، والتعاون مع البنوك المحلية والأجنبية؟
الجواب: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وبعد: أما التجارة في الحلال، فقد جاء في «مسند الإمام أحمد» من حديث رافع بن خديج قال: قيل: يارسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور».
أما التعاون مع البنوك المحلية والأجنبية، فان كان يأخذ أرباحا، فهذا يعد ربا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾(1). وجاء في «صحيح مسلم» من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه.
فالتعامل بالربا وأخذ الزيادة يعتبر محرما، وإذا كان لا يأخذ زيادة فهو يعينهم على استخدام نقوده وأخذ أرباحها، والله عز وجل يقول: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾(2).
فلا يجوز له أن يضع ماله في البنك إلا إذا خشي عليه من اللصوص، بشرط ألا يأخذ أرباحا، فان أخذ أرباحا فإن الله يقول: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾(3).
السؤال2 : كيف يتعامل الوالد مع ولده المغترب في أمريكا وهو يعمل فيما حرم الله، وهو يعلم ذلك والعكس، فما حكم مكتسباتهم من الأموال؟
الجواب: أما المباشر للعمل فهو مرتكب لإثم، وواجب على والده النصيحة بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون﴾(4).
فالواجب على الأب أن يأمر ولده بالمعروف، وينهاه عن المنكر، وإذا لم يستطع لهذا فعليه بالنصيحة، فإن الدين النصيحة، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».
وننصح الوالد ألا يأخذ من أموال ولده شيئا، من باب الورع حتى لا يشجعه على التعامل بالربا، أو المكتسبات المحرمة، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ﴿ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة﴾(5).
وفي «الصحيحين» من حديث معقل بن يسار أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ما من عبد استرعاه الله رعية، فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة».
فواجب عليه أن ينصح لولده فإذا أبى الولد والوالد محتاج إلى مال حاجة ضرورية فالإثم على المباشر، مع أن الورع هو الترك، والعكس كذلك.
والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به».
السؤال3 : هل تقبل هدية من يعمل في الحرام، أو تبرعه ببناء المساجد أو غير ذلك من أعمال الخير؟
الجواب: الورع ألا يقبل، وإلا فالإثم على المباشر كما تقدم، وقلنا إن الإثم على المباشر لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يتعامل مع اليهود، وهم يتعاملون بالربا، وربما يدعون النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيجيب دعوتهم وهم يتعاملون بالربا.
السؤال4: ما حكم من كانوا شركاء في محل حرام، والآخر حلال، فكيف يكون دخلهم؟
الجواب: بقدر الحرام حرام، وبقدر الحلال حلال، فمثلا يبيع لحم خنزير، ليس عليه إلا التوبة، وماله يستعمله، وإن أحب أن يتصدق منه تصدق، وأما اغتصاب حقوق الناس فلا بد أن يردها، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها». ويقول: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام».
حتى الخيانة للكافر تعتبر إساءة إلى الإسلام فإنهم سيسيئون الظن بالمسلمين، ويفرحون بمثل هذه الأمور التي تحصل من المسلمين، من أجل أن يشنعوا بها على الإسلام.
_______________________
(1) سورة البقرة، الآية: 275.
(2) سورة المائدة، الآية: 2.
(3) سورة البقرة، الآية: 276.
(4) سورة المائدة، الآية: 78.
(5) سورة التحريم، الآية: 6.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.. أما بعد:
فنتقدم بهذه الأسئلة إلى الشيخ المحدث أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، والأسئلة تتعلق بقضايا المغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية، نرجو الإجابة عليها لما لها من أهمية لمن يقيم في تلك البلاد وهو حريص على التمسك بكتاب الله تعالى، وبسنه نبيه محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
السؤال1: ما حكم التجارة في الحلال، والتعاون مع البنوك المحلية والأجنبية؟
الجواب: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وبعد: أما التجارة في الحلال، فقد جاء في «مسند الإمام أحمد» من حديث رافع بن خديج قال: قيل: يارسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور».
أما التعاون مع البنوك المحلية والأجنبية، فان كان يأخذ أرباحا، فهذا يعد ربا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾(1). وجاء في «صحيح مسلم» من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه.
فالتعامل بالربا وأخذ الزيادة يعتبر محرما، وإذا كان لا يأخذ زيادة فهو يعينهم على استخدام نقوده وأخذ أرباحها، والله عز وجل يقول: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾(2).
فلا يجوز له أن يضع ماله في البنك إلا إذا خشي عليه من اللصوص، بشرط ألا يأخذ أرباحا، فان أخذ أرباحا فإن الله يقول: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾(3).
السؤال2 : كيف يتعامل الوالد مع ولده المغترب في أمريكا وهو يعمل فيما حرم الله، وهو يعلم ذلك والعكس، فما حكم مكتسباتهم من الأموال؟
الجواب: أما المباشر للعمل فهو مرتكب لإثم، وواجب على والده النصيحة بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون﴾(4).
فالواجب على الأب أن يأمر ولده بالمعروف، وينهاه عن المنكر، وإذا لم يستطع لهذا فعليه بالنصيحة، فإن الدين النصيحة، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».
وننصح الوالد ألا يأخذ من أموال ولده شيئا، من باب الورع حتى لا يشجعه على التعامل بالربا، أو المكتسبات المحرمة، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ﴿ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة﴾(5).
وفي «الصحيحين» من حديث معقل بن يسار أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ما من عبد استرعاه الله رعية، فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة».
فواجب عليه أن ينصح لولده فإذا أبى الولد والوالد محتاج إلى مال حاجة ضرورية فالإثم على المباشر، مع أن الورع هو الترك، والعكس كذلك.
والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به».
السؤال3 : هل تقبل هدية من يعمل في الحرام، أو تبرعه ببناء المساجد أو غير ذلك من أعمال الخير؟
الجواب: الورع ألا يقبل، وإلا فالإثم على المباشر كما تقدم، وقلنا إن الإثم على المباشر لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يتعامل مع اليهود، وهم يتعاملون بالربا، وربما يدعون النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيجيب دعوتهم وهم يتعاملون بالربا.
السؤال4: ما حكم من كانوا شركاء في محل حرام، والآخر حلال، فكيف يكون دخلهم؟
الجواب: بقدر الحرام حرام، وبقدر الحلال حلال، فمثلا يبيع لحم خنزير، ليس عليه إلا التوبة، وماله يستعمله، وإن أحب أن يتصدق منه تصدق، وأما اغتصاب حقوق الناس فلا بد أن يردها، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها». ويقول: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام».
حتى الخيانة للكافر تعتبر إساءة إلى الإسلام فإنهم سيسيئون الظن بالمسلمين، ويفرحون بمثل هذه الأمور التي تحصل من المسلمين، من أجل أن يشنعوا بها على الإسلام.
...يتبع
_______________________
(1) سورة البقرة، الآية: 275.
(2) سورة المائدة، الآية: 2.
(3) سورة البقرة، الآية: 276.
(4) سورة المائدة، الآية: 78.
(5) سورة التحريم، الآية: 6.
منقول من صفحات الشيخ ابي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوداعي
تعليق