لباس المرأة في الصلاةفضيلة الشيخ صالح بن الفوزانالفوزانللصلاة شأن كبير، فهي صلة بين العبد وربه، يقف المصلي بين يدي الله تعالىيناجيه، فينبغي أن يكون المصلي في هذا المقام على أحسن هيئة وأتم حال.
وقد انعقد إجماع أهل العلم على الأمر بستر العورة في الصلاة، وذلك بلبسلباس الزينة الساترة، التي منّ الله بها على عباده، قال تعالى : (( يا بنيآدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)) [الأعراف: 31].
قال في فتح الباري: ( وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة) [1].
قال بيَّن الدين الإسلامي لباس المرأة في الصلاة، وما ينبغي أن تكون عليه حالُ أداء هذه العبادة العظيمة.
فعن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي e قال: ((لا يقبل الله صلاة حائضإلا بخمار)) [2]. فدل الحديث على أنَّ المرأة لا تقبل صلاتها إلا بخماريستر رأسها.
والمراد بالحائض المكلفة التي بلغت، وليس المراد بها من هي في أيام حيضها،لأنَّ الحائض ممنوعةً من الصلاة، وعبر بالحيض نظراً إلى الأغلب، وإلاَّفلو تكلفت بالاحتلام – مثلاً – شملها الحكم المذكور[3] ودلّ الحديثبمفهومه على أن غير البالغة إذا صلت لا يلزمها أن تصلي بخمار.
وقد وردت آثارٌ تدل على أن صلاة المرأة في الدرع وهو القميص والخمار – كانأمراً معروفاً لدى السلف الصالح، فقد أخرج عبد الرازق في مصنفه وابن أبيشيبة عن عائشة – رضي الله عنها – أنها سُئلت في كم تُصلي المرأة منالثياب؟ فقالت له: اسأل عليّا ثم ارجع إليّ فأخبرني بالذي يقول لك. قال: فأتى عليّا فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها،فقالت: صدق.
وروى عبد الرازق من طريق أم الحسن قالت: (( رأيت أم سلمة زوج النبي e تصلي في درع وخمار)) وإسناده صحيح [4].
وينبغي للمرأة أن تصلي في درعٍ سابغ يغطي قدميها، وخمار يغطي رأسهاوعنقها، وجلبابٌ تلتحف بهِ من فوق الدرع، والغرض من ذلك الستر، لأنَّالجلباب تجافيه راكعة وساجدة، لئلاَّ تصفها ثيابها، فتبين عجيزتها ومواضععورتها، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر – رضي الله عنهما -، قال: (( إذاصلت المرأة فلتصلِّ في ثيابها كلها)) : الدرع والخمار والملحفة [5] .
والملحفة: هو الثوب تلتحف به المرأة فوق ثيابها، ويُسمى الجلباب والملاءة،ويعرف عند نسائنا (بالجلال) : وهي كلمة عربية فصيحة، جمعها أجلة([6]).
ووجه المرأة ليس بعورةٍ في الصلاة، إلاَّ إذا كان بحضرتها أجانب ليسوا منمحارمها، كأخي زوجها وابن عمها، فيجب عليها سترة، لأنَّه عورة في بابالنظر.
أما الكفان والقدمان فقد ذكر شيخ الإسلام – رحمه الله – أنَّه لا يلزمُسترهما في الصلاة فليسا بعورة، قال في الإنصاف: وهو الصواب [7].
وأما حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله e: أتصلي المرأة في درع وخمار ليسعليها إزار، قال: (( إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)) . فهذا وإندل على وجوب ستر القدمين في الصلاة، لكن ضعفهُ كثيرٌ من أهل العلم،وقالوا: أنَّه لا يصحُ لا مرفوعاً ولا موقوفاً فلا تقوم به حجة([8]).
فأمرها بتغطية يديها وقدميها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب يحتاج إلىدليل، وإنَّما هي مأمورةٌ بالخمار مع القميص، لكن عموم قوله e: ((المرأةعورة)) [9]. يدل على أن سترهما في الصلاة أحوط، والله أعلم.
قال في المغني: (ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي. لأنَّه يخلُ بمباشرةالمصلّى بجبهتها وأنفها، ويجري مجرى تغطية الفم للرجل، وقد نهى النبي e عنه)[10].
وعلى المرأة إذا صلّت وعندها غير محارمها، أو يمر عليها أجانب كما فيالمسجد الحرام أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان، لالأجل الصلاة، وإنما لأجل النظر؛ لأنَّ عورة النظر ليست مرتبطةً بعورةالصلاة، فهذا نوع، وهذا نوع، وأخذ الزينة في الصلاة إنَّما هو لحق اللهتعالى، ولهذا لا يجوز أن يصلي عرياناً ولو كان وحده، وزينة الصلاة غيرالزينة خارج الصلاة، فقد يسترُ المصلي في الصلاة ما يجوزُ إبداؤه في غيرالصلاة، فالمرأة تلبس الخمار على رأسها في الصلاة ولو كانت عند زوجهاومحارمها، ولا تختمر عندهم إذا كانت في غير الصلاة. وكذلك الوجه والكفانوالقدمان، ليس لها أن تبدي شيئاً منهما للأجانب، وأما سترهما في الصلاةفلا يجب، بل تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب كما تقدم[11]. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح الفوزانللصلاة شأن كبير، فهي صلة بين العبد وربه، يقف المصلي بين يدي الله تعالىيناجيه، فينبغي أن يكون المصلي في هذا المقام على أحسن هيئة وأتم حال.
وقد انعقد إجماع أهل العلم على الأمر بستر العورة في الصلاة، وذلك بلبسلباس الزينة الساترة، التي منّ الله بها على عباده، قال تعالى : (( يا بنيآدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)) [الأعراف: 31].
قال في فتح الباري: ( وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة) [1].
قال بيَّن الدين الإسلامي لباس المرأة في الصلاة، وما ينبغي أن تكون عليه حالُ أداء هذه العبادة العظيمة.
فعن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي e قال: ((لا يقبل الله صلاة حائضإلا بخمار)) [2]. فدل الحديث على أنَّ المرأة لا تقبل صلاتها إلا بخماريستر رأسها.
والمراد بالحائض المكلفة التي بلغت، وليس المراد بها من هي في أيام حيضها،لأنَّ الحائض ممنوعةً من الصلاة، وعبر بالحيض نظراً إلى الأغلب، وإلاَّفلو تكلفت بالاحتلام – مثلاً – شملها الحكم المذكور[3] ودلّ الحديثبمفهومه على أن غير البالغة إذا صلت لا يلزمها أن تصلي بخمار.
وقد وردت آثارٌ تدل على أن صلاة المرأة في الدرع وهو القميص والخمار – كانأمراً معروفاً لدى السلف الصالح، فقد أخرج عبد الرازق في مصنفه وابن أبيشيبة عن عائشة – رضي الله عنها – أنها سُئلت في كم تُصلي المرأة منالثياب؟ فقالت له: اسأل عليّا ثم ارجع إليّ فأخبرني بالذي يقول لك. قال: فأتى عليّا فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها،فقالت: صدق.
وروى عبد الرازق من طريق أم الحسن قالت: (( رأيت أم سلمة زوج النبي e تصلي في درع وخمار)) وإسناده صحيح [4].
وينبغي للمرأة أن تصلي في درعٍ سابغ يغطي قدميها، وخمار يغطي رأسهاوعنقها، وجلبابٌ تلتحف بهِ من فوق الدرع، والغرض من ذلك الستر، لأنَّالجلباب تجافيه راكعة وساجدة، لئلاَّ تصفها ثيابها، فتبين عجيزتها ومواضععورتها، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر – رضي الله عنهما -، قال: (( إذاصلت المرأة فلتصلِّ في ثيابها كلها)) : الدرع والخمار والملحفة [5] .
والملحفة: هو الثوب تلتحف به المرأة فوق ثيابها، ويُسمى الجلباب والملاءة،ويعرف عند نسائنا (بالجلال) : وهي كلمة عربية فصيحة، جمعها أجلة([6]).
ووجه المرأة ليس بعورةٍ في الصلاة، إلاَّ إذا كان بحضرتها أجانب ليسوا منمحارمها، كأخي زوجها وابن عمها، فيجب عليها سترة، لأنَّه عورة في بابالنظر.
أما الكفان والقدمان فقد ذكر شيخ الإسلام – رحمه الله – أنَّه لا يلزمُسترهما في الصلاة فليسا بعورة، قال في الإنصاف: وهو الصواب [7].
وأما حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله e: أتصلي المرأة في درع وخمار ليسعليها إزار، قال: (( إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)) . فهذا وإندل على وجوب ستر القدمين في الصلاة، لكن ضعفهُ كثيرٌ من أهل العلم،وقالوا: أنَّه لا يصحُ لا مرفوعاً ولا موقوفاً فلا تقوم به حجة([8]).
فأمرها بتغطية يديها وقدميها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب يحتاج إلىدليل، وإنَّما هي مأمورةٌ بالخمار مع القميص، لكن عموم قوله e: ((المرأةعورة)) [9]. يدل على أن سترهما في الصلاة أحوط، والله أعلم.
قال في المغني: (ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي. لأنَّه يخلُ بمباشرةالمصلّى بجبهتها وأنفها، ويجري مجرى تغطية الفم للرجل، وقد نهى النبي e عنه)[10].
وعلى المرأة إذا صلّت وعندها غير محارمها، أو يمر عليها أجانب كما فيالمسجد الحرام أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان، لالأجل الصلاة، وإنما لأجل النظر؛ لأنَّ عورة النظر ليست مرتبطةً بعورةالصلاة، فهذا نوع، وهذا نوع، وأخذ الزينة في الصلاة إنَّما هو لحق اللهتعالى، ولهذا لا يجوز أن يصلي عرياناً ولو كان وحده، وزينة الصلاة غيرالزينة خارج الصلاة، فقد يسترُ المصلي في الصلاة ما يجوزُ إبداؤه في غيرالصلاة، فالمرأة تلبس الخمار على رأسها في الصلاة ولو كانت عند زوجهاومحارمها، ولا تختمر عندهم إذا كانت في غير الصلاة. وكذلك الوجه والكفانوالقدمان، ليس لها أن تبدي شيئاً منهما للأجانب، وأما سترهما في الصلاةفلا يجب، بل تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب كما تقدم[11]. والله أعلم
وقد انعقد إجماع أهل العلم على الأمر بستر العورة في الصلاة، وذلك بلبسلباس الزينة الساترة، التي منّ الله بها على عباده، قال تعالى : (( يا بنيآدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)) [الأعراف: 31].
قال في فتح الباري: ( وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة) [1].
قال بيَّن الدين الإسلامي لباس المرأة في الصلاة، وما ينبغي أن تكون عليه حالُ أداء هذه العبادة العظيمة.
فعن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي e قال: ((لا يقبل الله صلاة حائضإلا بخمار)) [2]. فدل الحديث على أنَّ المرأة لا تقبل صلاتها إلا بخماريستر رأسها.
والمراد بالحائض المكلفة التي بلغت، وليس المراد بها من هي في أيام حيضها،لأنَّ الحائض ممنوعةً من الصلاة، وعبر بالحيض نظراً إلى الأغلب، وإلاَّفلو تكلفت بالاحتلام – مثلاً – شملها الحكم المذكور[3] ودلّ الحديثبمفهومه على أن غير البالغة إذا صلت لا يلزمها أن تصلي بخمار.
وقد وردت آثارٌ تدل على أن صلاة المرأة في الدرع وهو القميص والخمار – كانأمراً معروفاً لدى السلف الصالح، فقد أخرج عبد الرازق في مصنفه وابن أبيشيبة عن عائشة – رضي الله عنها – أنها سُئلت في كم تُصلي المرأة منالثياب؟ فقالت له: اسأل عليّا ثم ارجع إليّ فأخبرني بالذي يقول لك. قال: فأتى عليّا فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها،فقالت: صدق.
وروى عبد الرازق من طريق أم الحسن قالت: (( رأيت أم سلمة زوج النبي e تصلي في درع وخمار)) وإسناده صحيح [4].
وينبغي للمرأة أن تصلي في درعٍ سابغ يغطي قدميها، وخمار يغطي رأسهاوعنقها، وجلبابٌ تلتحف بهِ من فوق الدرع، والغرض من ذلك الستر، لأنَّالجلباب تجافيه راكعة وساجدة، لئلاَّ تصفها ثيابها، فتبين عجيزتها ومواضععورتها، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر – رضي الله عنهما -، قال: (( إذاصلت المرأة فلتصلِّ في ثيابها كلها)) : الدرع والخمار والملحفة [5] .
والملحفة: هو الثوب تلتحف به المرأة فوق ثيابها، ويُسمى الجلباب والملاءة،ويعرف عند نسائنا (بالجلال) : وهي كلمة عربية فصيحة، جمعها أجلة([6]).
ووجه المرأة ليس بعورةٍ في الصلاة، إلاَّ إذا كان بحضرتها أجانب ليسوا منمحارمها، كأخي زوجها وابن عمها، فيجب عليها سترة، لأنَّه عورة في بابالنظر.
أما الكفان والقدمان فقد ذكر شيخ الإسلام – رحمه الله – أنَّه لا يلزمُسترهما في الصلاة فليسا بعورة، قال في الإنصاف: وهو الصواب [7].
وأما حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله e: أتصلي المرأة في درع وخمار ليسعليها إزار، قال: (( إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)) . فهذا وإندل على وجوب ستر القدمين في الصلاة، لكن ضعفهُ كثيرٌ من أهل العلم،وقالوا: أنَّه لا يصحُ لا مرفوعاً ولا موقوفاً فلا تقوم به حجة([8]).
فأمرها بتغطية يديها وقدميها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب يحتاج إلىدليل، وإنَّما هي مأمورةٌ بالخمار مع القميص، لكن عموم قوله e: ((المرأةعورة)) [9]. يدل على أن سترهما في الصلاة أحوط، والله أعلم.
قال في المغني: (ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي. لأنَّه يخلُ بمباشرةالمصلّى بجبهتها وأنفها، ويجري مجرى تغطية الفم للرجل، وقد نهى النبي e عنه)[10].
وعلى المرأة إذا صلّت وعندها غير محارمها، أو يمر عليها أجانب كما فيالمسجد الحرام أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان، لالأجل الصلاة، وإنما لأجل النظر؛ لأنَّ عورة النظر ليست مرتبطةً بعورةالصلاة، فهذا نوع، وهذا نوع، وأخذ الزينة في الصلاة إنَّما هو لحق اللهتعالى، ولهذا لا يجوز أن يصلي عرياناً ولو كان وحده، وزينة الصلاة غيرالزينة خارج الصلاة، فقد يسترُ المصلي في الصلاة ما يجوزُ إبداؤه في غيرالصلاة، فالمرأة تلبس الخمار على رأسها في الصلاة ولو كانت عند زوجهاومحارمها، ولا تختمر عندهم إذا كانت في غير الصلاة. وكذلك الوجه والكفانوالقدمان، ليس لها أن تبدي شيئاً منهما للأجانب، وأما سترهما في الصلاةفلا يجب، بل تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب كما تقدم[11]. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح الفوزانللصلاة شأن كبير، فهي صلة بين العبد وربه، يقف المصلي بين يدي الله تعالىيناجيه، فينبغي أن يكون المصلي في هذا المقام على أحسن هيئة وأتم حال.
وقد انعقد إجماع أهل العلم على الأمر بستر العورة في الصلاة، وذلك بلبسلباس الزينة الساترة، التي منّ الله بها على عباده، قال تعالى : (( يا بنيآدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)) [الأعراف: 31].
قال في فتح الباري: ( وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة) [1].
قال بيَّن الدين الإسلامي لباس المرأة في الصلاة، وما ينبغي أن تكون عليه حالُ أداء هذه العبادة العظيمة.
فعن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي e قال: ((لا يقبل الله صلاة حائضإلا بخمار)) [2]. فدل الحديث على أنَّ المرأة لا تقبل صلاتها إلا بخماريستر رأسها.
والمراد بالحائض المكلفة التي بلغت، وليس المراد بها من هي في أيام حيضها،لأنَّ الحائض ممنوعةً من الصلاة، وعبر بالحيض نظراً إلى الأغلب، وإلاَّفلو تكلفت بالاحتلام – مثلاً – شملها الحكم المذكور[3] ودلّ الحديثبمفهومه على أن غير البالغة إذا صلت لا يلزمها أن تصلي بخمار.
وقد وردت آثارٌ تدل على أن صلاة المرأة في الدرع وهو القميص والخمار – كانأمراً معروفاً لدى السلف الصالح، فقد أخرج عبد الرازق في مصنفه وابن أبيشيبة عن عائشة – رضي الله عنها – أنها سُئلت في كم تُصلي المرأة منالثياب؟ فقالت له: اسأل عليّا ثم ارجع إليّ فأخبرني بالذي يقول لك. قال: فأتى عليّا فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها،فقالت: صدق.
وروى عبد الرازق من طريق أم الحسن قالت: (( رأيت أم سلمة زوج النبي e تصلي في درع وخمار)) وإسناده صحيح [4].
وينبغي للمرأة أن تصلي في درعٍ سابغ يغطي قدميها، وخمار يغطي رأسهاوعنقها، وجلبابٌ تلتحف بهِ من فوق الدرع، والغرض من ذلك الستر، لأنَّالجلباب تجافيه راكعة وساجدة، لئلاَّ تصفها ثيابها، فتبين عجيزتها ومواضععورتها، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر – رضي الله عنهما -، قال: (( إذاصلت المرأة فلتصلِّ في ثيابها كلها)) : الدرع والخمار والملحفة [5] .
والملحفة: هو الثوب تلتحف به المرأة فوق ثيابها، ويُسمى الجلباب والملاءة،ويعرف عند نسائنا (بالجلال) : وهي كلمة عربية فصيحة، جمعها أجلة([6]).
ووجه المرأة ليس بعورةٍ في الصلاة، إلاَّ إذا كان بحضرتها أجانب ليسوا منمحارمها، كأخي زوجها وابن عمها، فيجب عليها سترة، لأنَّه عورة في بابالنظر.
أما الكفان والقدمان فقد ذكر شيخ الإسلام – رحمه الله – أنَّه لا يلزمُسترهما في الصلاة فليسا بعورة، قال في الإنصاف: وهو الصواب [7].
وأما حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله e: أتصلي المرأة في درع وخمار ليسعليها إزار، قال: (( إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)) . فهذا وإندل على وجوب ستر القدمين في الصلاة، لكن ضعفهُ كثيرٌ من أهل العلم،وقالوا: أنَّه لا يصحُ لا مرفوعاً ولا موقوفاً فلا تقوم به حجة([8]).
فأمرها بتغطية يديها وقدميها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب يحتاج إلىدليل، وإنَّما هي مأمورةٌ بالخمار مع القميص، لكن عموم قوله e: ((المرأةعورة)) [9]. يدل على أن سترهما في الصلاة أحوط، والله أعلم.
قال في المغني: (ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي. لأنَّه يخلُ بمباشرةالمصلّى بجبهتها وأنفها، ويجري مجرى تغطية الفم للرجل، وقد نهى النبي e عنه)[10].
وعلى المرأة إذا صلّت وعندها غير محارمها، أو يمر عليها أجانب كما فيالمسجد الحرام أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان، لالأجل الصلاة، وإنما لأجل النظر؛ لأنَّ عورة النظر ليست مرتبطةً بعورةالصلاة، فهذا نوع، وهذا نوع، وأخذ الزينة في الصلاة إنَّما هو لحق اللهتعالى، ولهذا لا يجوز أن يصلي عرياناً ولو كان وحده، وزينة الصلاة غيرالزينة خارج الصلاة، فقد يسترُ المصلي في الصلاة ما يجوزُ إبداؤه في غيرالصلاة، فالمرأة تلبس الخمار على رأسها في الصلاة ولو كانت عند زوجهاومحارمها، ولا تختمر عندهم إذا كانت في غير الصلاة. وكذلك الوجه والكفانوالقدمان، ليس لها أن تبدي شيئاً منهما للأجانب، وأما سترهما في الصلاةفلا يجب، بل تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب كما تقدم[11]. والله أعلم
تعليق