قَوْله : ( حَدِّثُوا النَّاس بِمَا يَعْرِفُونَ )
كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ ، وَسَقَطَ كُلّه مِنْ رِوَايَته عَنْ الْكُشْمِيهَنِيّ ، وَلِغَيْرِهِ بِتَقْدِيمِ الْمَتْن اِبْتَدَأَ بِهِ مُعَلَّقًا فَقَالَ : وَقَالَ عَلِيّ إِلَخْ . ثُمَّ عَقَّبَهُ بِالْإِسْنَادِ . وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ : " بِمَا يَعْرِفُونَ " أَيْ : يَفْهَمُونَ . وَزَادَ آدَم بْن أَبِي إِيَاس فِي كِتَاب الْعِلْم لَهُ عَنْ عَبْد اللَّه بْن دَاوُدَ عَنْ مَعْرُوف فِي آخِره " وَدَعُوا مَا يُنْكِرُونَ " أَيْ : يَشْتَبِه عَلَيْهِمْ فَهْمه . وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَج . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُتَشَابِه لَا يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَر عِنْد الْعَامَّة . وَمِثْله قَوْل اِبْن مَسْعُود : " مَا أَنْتَ مُحَدِّثًا قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغهُ عُقُولهمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَة " رَوَاهُ مُسْلِم . وَمِمَّنْ كَرِهَ التَّحْدِيث بِبَعْضٍ دُون بَعْض أَحْمَد فِي الْأَحَادِيث الَّتِي ظَاهِرهَا الْخُرُوج عَلَى السُّلْطَان ، وَمَالِك فِي أَحَادِيث الصِّفَات ، وَأَبُو يُوسُف فِي الْغَرَائِب ، وَمِنْ قَبْلهمْ أَبُو هُرَيْرَة كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي الْجِرَابَيْنِ وَأَنَّ الْمُرَاد مَا يَقَع مِنْ الْفِتَن ، وَنَحْوه عَنْ حُذَيْفَة وَعَنْ الْحَسَن أَنَّهُ أَنْكَرَ تَحْدِيث أَنَس لِلْحَجَّاجِ بِقِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُ اِتَّخَذَهَا وَسِيلَة إِلَى مَا كَانَ يَعْتَمِدهُ مِنْ الْمُبَالَغَة فِي سَفْك الدِّمَاء بِتَأْوِيلِهِ الْوَاهِي ، وَضَابِط ذَلِكَ أَنْ يَكُون ظَاهِر الْحَدِيث يُقَوِّي الْبِدْعَة وَظَاهِره فِي الْأَصْل غَيْر مُرَاد ، فَالْإِمْسَاك عَنْهُ عِنْد مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ الْأَخْذ بِظَاهِرِهِ مَطْلُوب . وَاَللَّه أَعْلَم .
المصدر (فتح الباري).
كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ ، وَسَقَطَ كُلّه مِنْ رِوَايَته عَنْ الْكُشْمِيهَنِيّ ، وَلِغَيْرِهِ بِتَقْدِيمِ الْمَتْن اِبْتَدَأَ بِهِ مُعَلَّقًا فَقَالَ : وَقَالَ عَلِيّ إِلَخْ . ثُمَّ عَقَّبَهُ بِالْإِسْنَادِ . وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ : " بِمَا يَعْرِفُونَ " أَيْ : يَفْهَمُونَ . وَزَادَ آدَم بْن أَبِي إِيَاس فِي كِتَاب الْعِلْم لَهُ عَنْ عَبْد اللَّه بْن دَاوُدَ عَنْ مَعْرُوف فِي آخِره " وَدَعُوا مَا يُنْكِرُونَ " أَيْ : يَشْتَبِه عَلَيْهِمْ فَهْمه . وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَج . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُتَشَابِه لَا يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَر عِنْد الْعَامَّة . وَمِثْله قَوْل اِبْن مَسْعُود : " مَا أَنْتَ مُحَدِّثًا قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغهُ عُقُولهمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَة " رَوَاهُ مُسْلِم . وَمِمَّنْ كَرِهَ التَّحْدِيث بِبَعْضٍ دُون بَعْض أَحْمَد فِي الْأَحَادِيث الَّتِي ظَاهِرهَا الْخُرُوج عَلَى السُّلْطَان ، وَمَالِك فِي أَحَادِيث الصِّفَات ، وَأَبُو يُوسُف فِي الْغَرَائِب ، وَمِنْ قَبْلهمْ أَبُو هُرَيْرَة كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي الْجِرَابَيْنِ وَأَنَّ الْمُرَاد مَا يَقَع مِنْ الْفِتَن ، وَنَحْوه عَنْ حُذَيْفَة وَعَنْ الْحَسَن أَنَّهُ أَنْكَرَ تَحْدِيث أَنَس لِلْحَجَّاجِ بِقِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُ اِتَّخَذَهَا وَسِيلَة إِلَى مَا كَانَ يَعْتَمِدهُ مِنْ الْمُبَالَغَة فِي سَفْك الدِّمَاء بِتَأْوِيلِهِ الْوَاهِي ، وَضَابِط ذَلِكَ أَنْ يَكُون ظَاهِر الْحَدِيث يُقَوِّي الْبِدْعَة وَظَاهِره فِي الْأَصْل غَيْر مُرَاد ، فَالْإِمْسَاك عَنْهُ عِنْد مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ الْأَخْذ بِظَاهِرِهِ مَطْلُوب . وَاَللَّه أَعْلَم .
المصدر (فتح الباري).