بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ...أما بعد :
فقد سئلت عن شاب ذهب إلى الجهاد في أفغانستان بدون أذن أمه, فهل يحل له ذلك ؟ وهل يأثم بمخالفة أمرها ؟
فأقول : لاشك أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال وأجل القربات روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو عليّ ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائل ما نال من أجر أو غنيمة)) متفق عليه ولمسلم : (( مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم )) وعن أنس رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها )) رواه البخاري .
وغير ذلك من النصوص الشرعية وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس وهو قول أكثر أهل العلم سوى ما حكي عن سعيد بن المسيب أنه فرض عين ومما يدل على أنه فرض كفاية قوله تعالى : (( لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله )) الآية .
وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم وأيضاً قوله تعالى ( ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من فرقة منهم طائفة )) الآية .,ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه , ولو قيل مثلاً بأن الجهاد في أفغانستان على أهل هذه البلاد فرض عين لوجب على كل قادر أن يذهب فلا يبقى فيها إلا النساء والصبيان والعجزة فتكون غنيمة للكفار من اليهود وغيرهم وهذا معلوم بالضرورة بطلانه .
ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع :
أحدها : إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام لقوله تعالى :((يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً )) وقوله : (( واصبروا إن الله مع الصابرين)) وقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله )) .
الثاني : إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم مع وجود القدرة والراية الواحدة.
الثالث : إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ....الآية , والتي بعدها وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا استنفرتم فانفروا )) , وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما وهو قول سائر أهل العلم فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: (( أحيّ والداك ؟ قال : نعم قال :ففيها فجاهد )) متفق عليه .
ولأحمد وأبي داوود من حديث أبي سعيد نحوه وزاد : (( ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما))فتبين أن الجهاد فرض كفاية ولا يجوز لمن لم يتعين عليه أن يجاهد دون إذن والديه المسلمين كما دل على ذلك الكتاب والسنة وكلام علماء الأمة , فيجب على هذا الشاب أن يطيع أمه ويرجع إليها ويبرها ويكتب له أجر الجهاد وهو عندها إن شاء الله تعالى وإلا فهو آثم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه .
أملاه الفقير إلى عفو مولاه
عبد المحسن بن ناصر العبيكان
القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض
21 /12/ 1411 هــ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ...أما بعد :
فقد سئلت عن شاب ذهب إلى الجهاد في أفغانستان بدون أذن أمه, فهل يحل له ذلك ؟ وهل يأثم بمخالفة أمرها ؟
فأقول : لاشك أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال وأجل القربات روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو عليّ ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائل ما نال من أجر أو غنيمة)) متفق عليه ولمسلم : (( مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم )) وعن أنس رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها )) رواه البخاري .
وغير ذلك من النصوص الشرعية وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس وهو قول أكثر أهل العلم سوى ما حكي عن سعيد بن المسيب أنه فرض عين ومما يدل على أنه فرض كفاية قوله تعالى : (( لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله )) الآية .
وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم وأيضاً قوله تعالى ( ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من فرقة منهم طائفة )) الآية .,ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه , ولو قيل مثلاً بأن الجهاد في أفغانستان على أهل هذه البلاد فرض عين لوجب على كل قادر أن يذهب فلا يبقى فيها إلا النساء والصبيان والعجزة فتكون غنيمة للكفار من اليهود وغيرهم وهذا معلوم بالضرورة بطلانه .
ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع :
أحدها : إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام لقوله تعالى :((يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً )) وقوله : (( واصبروا إن الله مع الصابرين)) وقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله )) .
الثاني : إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم مع وجود القدرة والراية الواحدة.
الثالث : إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ....الآية , والتي بعدها وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا استنفرتم فانفروا )) , وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما وهو قول سائر أهل العلم فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: (( أحيّ والداك ؟ قال : نعم قال :ففيها فجاهد )) متفق عليه .
ولأحمد وأبي داوود من حديث أبي سعيد نحوه وزاد : (( ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما))فتبين أن الجهاد فرض كفاية ولا يجوز لمن لم يتعين عليه أن يجاهد دون إذن والديه المسلمين كما دل على ذلك الكتاب والسنة وكلام علماء الأمة , فيجب على هذا الشاب أن يطيع أمه ويرجع إليها ويبرها ويكتب له أجر الجهاد وهو عندها إن شاء الله تعالى وإلا فهو آثم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه .
أملاه الفقير إلى عفو مولاه
عبد المحسن بن ناصر العبيكان
القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض
21 /12/ 1411 هــ
تعليق