الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالأصل المقرر في عموم التعامل مع الكفار جوازه مطلقًا سواء كانوا أهل ذمة أو مستأمنين أو محاربين، ويستثنى من ذلك ماكان الحرام في ذات المتعامل فيه كالعوض المحرم مثل: الخمر ولحم الخنزير والميتة، أو كالمنفعة غير المباحة مثل: الفوائد الربوية، والعين غير المباحة مثل: العنب يتخذ خمرًا، أو ملك العين، أو إجارتها لغاية محرمة، وكذلك يحرم التعامل في الوسائل التي يستعين بها أهل الحرب على أهل الإسلام أو يستعينون بها في إقامة دينهم، وأعيادهم، ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم للكافر مطلقًا، فما عدا هذا فمعاملتهم جائزة إجماعًا(١- المجموع للنووي: 11/40)، ويدل عليه ما ثبت وقوع معاملة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أهل مكة قبل الهجرة، ومن يرد عليها من طوائف الكفار، كما عامل مع من وفد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك، وبعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة عامل هو صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اليهود من أهل المدينة وممن حولها من الأعراب، وكانت معاملة الصحابة لهم -أيضا- بمرأى منه ومسمع، ولم ينقل على كثرة معاملاتهم التجارية والمالية، وطول مدتها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع معاملة الكافر مهما كانت صفة كفره عنادًا أو جهلاً أو نفاقًا، بل أحاديث كثيرة ثبت فيها تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع، والشراء، والقرض، والرهن، وغير ذلك من المعاملات المالية والتجارية المباحة في ملتنا، وقد بوَّبَ البخاري- رحمه الله- لهذا المعنى" باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب"(٢- صحيح البخاري: 4/410( 2216)).
هذا، وليس جواز معاملة الكفار من الركون المنهى عنه، فقد انتفى بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي طعامًا ورهن درعًا من حديد"(٣- متفق عليه: أخرجه البخاري: 4/302 رقم( 206، ومسلم: 11/40 من حديث عائشة رضي الله عنها)، ولا يستفاد من الحديث جواز بيع السلاح للكفار، لأنَّ الدرع ليس من السلاح، والرهن ليس بيعًا، واليهودي كان من المستأمنين تحت الحماية والحراسة فلا يخشى منه سطوة، أما إعانة أعداء الله بالأسلحة فقد تقدم تحريم التعامل فيها إجماعًا، بل هي معدودة من الخيانة العظمى.
وعليه فمن تمسك بمبدأ جواز معاملة الكفار، وخاصة ما للمسلمين فيه حاجة، فإنه لا يقدح أصلاً في عقيدة الولاء والبراء التي هي من أوثق عرى الإسلام، ما دام يبغض الشرك والكفر وأهله، ولا يرضى به ولا يقر عليه، ولا يتخذ الكفار أولياء يلقي إليهم بالمودة، ولا يناصرهم ويمدحهم، ولا يعينهم على المسلمين، ولا يتشبه بهم فيما هو من خصائصهم دنيا ودينًا، ولا يتخذهم بطانة له يحفظون سره، ويتولون أهم أعماله، ولا يتحاكم لهم، أو يرضى بحكمهم، ويترك حكم الله ورسوله، ولا يعظم الكافر بلفظ، أو فعل، ولا يشاركهم في أعيادهم، وأفراحهم، ولا يهنئهم عليها، ولا يواليهم في كل شيء في الظاهر والباطن، ولا يداهنهم ويجاملهم على حساب الدين، تلك هي بعض حقوق البراء التي يلتزم بها المسلم عقيدة وعملاً، وبها تحصل مخالفة أصحاب الجحيم، وتتحقق له الشخصية الذاتية المستقلة، سيرًا على الهدي القويم، والصراط المستقيم، وهي أعظم من مقاطعة السلع والبضائع، إذ هي من لوازم الشهادة، ومكملات الإيمان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ، وَأَعْطَى للهِ، وَمَنَعَ للهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ"(٤- أخرجه أبو داود في السنة(4683)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (6/16/2،9/396/2)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة:(380)، وفي صحيح الجامع (5965)).
هذا، وأما مقاطعة البضائع والمنتجات لبعض الدول الكافرة فإن حكمها يختلف باختلاف طبيعة المجتمع المسلم، وقوة شوكته، وانعكاسات المقاطعة عليه، ذلك لأن المعلوم أن الدولة التي يعتمد اقتصادها وصناعتها على استيراد المنتوجات التجارية، والمواد المصنعة من الدول الكافرة، فهي مرهونة بها لضعفها، والكفر ملة واحدة، والكفار على قلب رجل واحد على أهل الإسلام، فلو قوطعت بعض البلدان الكافرة، فإنَّ الارتباط بغيرها يبقى مستمرًّا على الدوام لانتفاء قيام الأمة بنفسها، ولو تنازلت هذه الدول لحساب المقاطعين، فإنها لا تعود على مصلحة الإسلام ومنافعهم لهوانهم وضعف شوكتهم.
وهذه النظرة المآلية تقديرية، غير أنَّ ولي الأمر المسلم -في مراعاته لمصالح المسلمين وتقديره للمفاسد- إنْ حكَّم سلطته التقديرية، بمشورة أهل الرأي والسداد، واختار المقاطعة الجماعية لأي بلد كافر، كحل مناسب، يعلي به راية الدين، وينصر به المسلمين، ويخزي به الكافرين، فإن طاعته فيما حكَّم لازمة لارتباط هذا الاختيار بالشئون الأمنية والعسكرية للبلاد التي تناط مهامها بولي الأمر دونما سواه، جريًا على قاعدة:"تصرف الحاكم يناط بالمصلحة" إذ أنَّ:"منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم" كما قال الشافعي رحمه الله(٥- انظر: المنثور للزركشي: ( 1/183))، وعلى هذا المعنى تحمل الأحاديث الصحيحة الواردة في حصاره صلى الله عليه وآله وسلم لبني النضير، وتحريق نخيلهم، وفي منع ثمامة بن أثال، فقال لأهل مكة:" وَاللهِ لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"(٦- أخرجه البخاري في المغازي (4372)، ومسلم في الجهاد والسير (468، وأحمد (1008، والبيهقي (13215)، من حديث أبي هريرة رضي الله) وغيرها من الوقائع الكثيرة الدالة على الجهاد بالمال وغيره من أنواع الجهاد، المبنية على درء المفاسد وجلب المصالح فهي محمولة على تقدير إمام المسلمين وإذنه.
ومما تقدم تقريره، فيمكن ترتيب الحاصل منه على الوجه التالي:
أولا: إنَّ الأصل في التعامل التجاري والمالي مع الكفار جائز مطلقًا مالم يكن التعامل فيه محرما سواء كان عينًا أو عوضًا أو منفعة أو إجارة، كما لا يجوز أن يكون فيه إعانة على أهل الإسلام، أو ما يستعينون به على إقامة دينهم.
ثانيا: لاحرج فيمن يتمسك بالأصل السابق، فإنه لا يقدح أبدًا في عقيدة الولاء والبراء ما دام يلتزم بحقوق البراء السالفة البيان، وبشرط أن لا يتعمد ترك الشراء من المسلم مطلقًا بإيثار الكافر عليه من غير تبرير صادق.
ثالثا: ولا حرج- أيضا- فيمن سلك سبيل المقاطعة الفردية إن أراد سبيل إضعاف اقتصاد أهل الكفر، وإظهار براءته منهم، وعدم الرضا عنهم، لكن بشرط أن لا تصدر منه تصرفات الفساد والإفساد: إما بتضليل المخالف فيها، ورميه بموالاة أعداء الله، والتعاون معهم على باطلهم، وإتلاف الأموال، وإضاعة السلع والمنتجات بتحريقها وتكسيدها، فإنَّ ذلك ضرر بالمسلم وعدوان على ماله وعرضه: ﴿وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾[البقرة: 205]، قال صلى الله عليه وآله وسلم:" كُلُّ المُسْلِمِ عَلىَ المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ"(٧- أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (6706)، وأبو داود في الأدب (4884)، والترمذي في البر والصلة (2052)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكْمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا"(٨- أخرجه البخاري في العلم(67)، ومسلم في القسامة(4477)، وأحمد(2923)، والدارمي(196، والبيهقي(9894)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارٍ"(٩- أخرجه ابن ماجه في الأحكام (2341)، وأحمد(3/267)، وصححه الألباني في الإرواء (3/40 رقم (896)، وفي غاية المرام:(6).
ومن جهة أخرى لا يجوز أذية الكافر في دمه وماله وعرضه إن لم يكن محاربًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى:"يَاعِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُواْ"(١٠- أخرجه مسلم في الآداب والصلة (6737)، وابن حبان (621)، وأحمد(20960)، والبيهقي (11837)، والبزار (885)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوْ انْتَقَصَهُ حَقَّهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهُ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ. فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ"(١١- أخرجه أبو داود في الخراج:(3054) والبيهقي:( 19201)، من حديث صفوان بن سليم عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث حسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر(2/184)، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: (459) "إسناده لا بأس به"، وصححه الألباني في الصحيحة( 1/807) ومشكاة المصابيح( 4047)) فالواجب التعامل معهم بالعدل، وخطأ الواحد منهم لايلزم به الجميع لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، ولقوله تعالى:﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: 8]، وإذا كان لهم مع أهل الإسلام عهود، أو كان لهم على المسلمين ديون، فلا يجوز لمن اتخذ من المقاطعة سبيلا أن لا يفي بعهدهم، أو يحرمهم من ديونهم، فالواجب الوفاء بها إليهم لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: 1]، ولقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾ [الإسراء: 34]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلىَ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ(١٢- أخرجه الترمذي في البيوع :(1264) و أبو داود في الإجارة (3535) ، والدارمي في البيوع (2652). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صححه السخاوي في المقاصد الحسنة(51)، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (424)).
رابعا: في حالة ما إذا تولى ولي الأمر أو الحاكم مسؤلية اختيار منع التعامل مع بلد كافر، تحقيقا لمصلحة المسلمين، فإنه تجب طاعته في المقاطعة الجماعية بما تقرر في القواعد العامة، وتحمل الأحاديث الواردة في هذا الشأن على هذا المعنى.
هذا ما ندين به الله ربَّ العالمين في هذه المسألة، نسأل الله أن يعزَّ دينه، ويعلي كلمته، وينتصر لنبيه ودينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً، ويرزقنا اجتنابه، اللهم وفِّق هذه الأمة للتمسك بالعقيدة فيك، والرجوع إلى دينك، والاعتزاز به، إنَّك سميع قريب مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرًا.
فالأصل المقرر في عموم التعامل مع الكفار جوازه مطلقًا سواء كانوا أهل ذمة أو مستأمنين أو محاربين، ويستثنى من ذلك ماكان الحرام في ذات المتعامل فيه كالعوض المحرم مثل: الخمر ولحم الخنزير والميتة، أو كالمنفعة غير المباحة مثل: الفوائد الربوية، والعين غير المباحة مثل: العنب يتخذ خمرًا، أو ملك العين، أو إجارتها لغاية محرمة، وكذلك يحرم التعامل في الوسائل التي يستعين بها أهل الحرب على أهل الإسلام أو يستعينون بها في إقامة دينهم، وأعيادهم، ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم للكافر مطلقًا، فما عدا هذا فمعاملتهم جائزة إجماعًا(١- المجموع للنووي: 11/40)، ويدل عليه ما ثبت وقوع معاملة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أهل مكة قبل الهجرة، ومن يرد عليها من طوائف الكفار، كما عامل مع من وفد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك، وبعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة عامل هو صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اليهود من أهل المدينة وممن حولها من الأعراب، وكانت معاملة الصحابة لهم -أيضا- بمرأى منه ومسمع، ولم ينقل على كثرة معاملاتهم التجارية والمالية، وطول مدتها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع معاملة الكافر مهما كانت صفة كفره عنادًا أو جهلاً أو نفاقًا، بل أحاديث كثيرة ثبت فيها تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع، والشراء، والقرض، والرهن، وغير ذلك من المعاملات المالية والتجارية المباحة في ملتنا، وقد بوَّبَ البخاري- رحمه الله- لهذا المعنى" باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب"(٢- صحيح البخاري: 4/410( 2216)).
هذا، وليس جواز معاملة الكفار من الركون المنهى عنه، فقد انتفى بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي طعامًا ورهن درعًا من حديد"(٣- متفق عليه: أخرجه البخاري: 4/302 رقم( 206، ومسلم: 11/40 من حديث عائشة رضي الله عنها)، ولا يستفاد من الحديث جواز بيع السلاح للكفار، لأنَّ الدرع ليس من السلاح، والرهن ليس بيعًا، واليهودي كان من المستأمنين تحت الحماية والحراسة فلا يخشى منه سطوة، أما إعانة أعداء الله بالأسلحة فقد تقدم تحريم التعامل فيها إجماعًا، بل هي معدودة من الخيانة العظمى.
وعليه فمن تمسك بمبدأ جواز معاملة الكفار، وخاصة ما للمسلمين فيه حاجة، فإنه لا يقدح أصلاً في عقيدة الولاء والبراء التي هي من أوثق عرى الإسلام، ما دام يبغض الشرك والكفر وأهله، ولا يرضى به ولا يقر عليه، ولا يتخذ الكفار أولياء يلقي إليهم بالمودة، ولا يناصرهم ويمدحهم، ولا يعينهم على المسلمين، ولا يتشبه بهم فيما هو من خصائصهم دنيا ودينًا، ولا يتخذهم بطانة له يحفظون سره، ويتولون أهم أعماله، ولا يتحاكم لهم، أو يرضى بحكمهم، ويترك حكم الله ورسوله، ولا يعظم الكافر بلفظ، أو فعل، ولا يشاركهم في أعيادهم، وأفراحهم، ولا يهنئهم عليها، ولا يواليهم في كل شيء في الظاهر والباطن، ولا يداهنهم ويجاملهم على حساب الدين، تلك هي بعض حقوق البراء التي يلتزم بها المسلم عقيدة وعملاً، وبها تحصل مخالفة أصحاب الجحيم، وتتحقق له الشخصية الذاتية المستقلة، سيرًا على الهدي القويم، والصراط المستقيم، وهي أعظم من مقاطعة السلع والبضائع، إذ هي من لوازم الشهادة، ومكملات الإيمان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ، وَأَعْطَى للهِ، وَمَنَعَ للهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ"(٤- أخرجه أبو داود في السنة(4683)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (6/16/2،9/396/2)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة:(380)، وفي صحيح الجامع (5965)).
هذا، وأما مقاطعة البضائع والمنتجات لبعض الدول الكافرة فإن حكمها يختلف باختلاف طبيعة المجتمع المسلم، وقوة شوكته، وانعكاسات المقاطعة عليه، ذلك لأن المعلوم أن الدولة التي يعتمد اقتصادها وصناعتها على استيراد المنتوجات التجارية، والمواد المصنعة من الدول الكافرة، فهي مرهونة بها لضعفها، والكفر ملة واحدة، والكفار على قلب رجل واحد على أهل الإسلام، فلو قوطعت بعض البلدان الكافرة، فإنَّ الارتباط بغيرها يبقى مستمرًّا على الدوام لانتفاء قيام الأمة بنفسها، ولو تنازلت هذه الدول لحساب المقاطعين، فإنها لا تعود على مصلحة الإسلام ومنافعهم لهوانهم وضعف شوكتهم.
وهذه النظرة المآلية تقديرية، غير أنَّ ولي الأمر المسلم -في مراعاته لمصالح المسلمين وتقديره للمفاسد- إنْ حكَّم سلطته التقديرية، بمشورة أهل الرأي والسداد، واختار المقاطعة الجماعية لأي بلد كافر، كحل مناسب، يعلي به راية الدين، وينصر به المسلمين، ويخزي به الكافرين، فإن طاعته فيما حكَّم لازمة لارتباط هذا الاختيار بالشئون الأمنية والعسكرية للبلاد التي تناط مهامها بولي الأمر دونما سواه، جريًا على قاعدة:"تصرف الحاكم يناط بالمصلحة" إذ أنَّ:"منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم" كما قال الشافعي رحمه الله(٥- انظر: المنثور للزركشي: ( 1/183))، وعلى هذا المعنى تحمل الأحاديث الصحيحة الواردة في حصاره صلى الله عليه وآله وسلم لبني النضير، وتحريق نخيلهم، وفي منع ثمامة بن أثال، فقال لأهل مكة:" وَاللهِ لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"(٦- أخرجه البخاري في المغازي (4372)، ومسلم في الجهاد والسير (468، وأحمد (1008، والبيهقي (13215)، من حديث أبي هريرة رضي الله) وغيرها من الوقائع الكثيرة الدالة على الجهاد بالمال وغيره من أنواع الجهاد، المبنية على درء المفاسد وجلب المصالح فهي محمولة على تقدير إمام المسلمين وإذنه.
ومما تقدم تقريره، فيمكن ترتيب الحاصل منه على الوجه التالي:
أولا: إنَّ الأصل في التعامل التجاري والمالي مع الكفار جائز مطلقًا مالم يكن التعامل فيه محرما سواء كان عينًا أو عوضًا أو منفعة أو إجارة، كما لا يجوز أن يكون فيه إعانة على أهل الإسلام، أو ما يستعينون به على إقامة دينهم.
ثانيا: لاحرج فيمن يتمسك بالأصل السابق، فإنه لا يقدح أبدًا في عقيدة الولاء والبراء ما دام يلتزم بحقوق البراء السالفة البيان، وبشرط أن لا يتعمد ترك الشراء من المسلم مطلقًا بإيثار الكافر عليه من غير تبرير صادق.
ثالثا: ولا حرج- أيضا- فيمن سلك سبيل المقاطعة الفردية إن أراد سبيل إضعاف اقتصاد أهل الكفر، وإظهار براءته منهم، وعدم الرضا عنهم، لكن بشرط أن لا تصدر منه تصرفات الفساد والإفساد: إما بتضليل المخالف فيها، ورميه بموالاة أعداء الله، والتعاون معهم على باطلهم، وإتلاف الأموال، وإضاعة السلع والمنتجات بتحريقها وتكسيدها، فإنَّ ذلك ضرر بالمسلم وعدوان على ماله وعرضه: ﴿وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾[البقرة: 205]، قال صلى الله عليه وآله وسلم:" كُلُّ المُسْلِمِ عَلىَ المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ"(٧- أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (6706)، وأبو داود في الأدب (4884)، والترمذي في البر والصلة (2052)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكْمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا"(٨- أخرجه البخاري في العلم(67)، ومسلم في القسامة(4477)، وأحمد(2923)، والدارمي(196، والبيهقي(9894)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارٍ"(٩- أخرجه ابن ماجه في الأحكام (2341)، وأحمد(3/267)، وصححه الألباني في الإرواء (3/40 رقم (896)، وفي غاية المرام:(6).
ومن جهة أخرى لا يجوز أذية الكافر في دمه وماله وعرضه إن لم يكن محاربًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى:"يَاعِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُواْ"(١٠- أخرجه مسلم في الآداب والصلة (6737)، وابن حبان (621)، وأحمد(20960)، والبيهقي (11837)، والبزار (885)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوْ انْتَقَصَهُ حَقَّهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهُ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ. فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ"(١١- أخرجه أبو داود في الخراج:(3054) والبيهقي:( 19201)، من حديث صفوان بن سليم عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث حسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر(2/184)، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: (459) "إسناده لا بأس به"، وصححه الألباني في الصحيحة( 1/807) ومشكاة المصابيح( 4047)) فالواجب التعامل معهم بالعدل، وخطأ الواحد منهم لايلزم به الجميع لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، ولقوله تعالى:﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: 8]، وإذا كان لهم مع أهل الإسلام عهود، أو كان لهم على المسلمين ديون، فلا يجوز لمن اتخذ من المقاطعة سبيلا أن لا يفي بعهدهم، أو يحرمهم من ديونهم، فالواجب الوفاء بها إليهم لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: 1]، ولقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾ [الإسراء: 34]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلىَ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ(١٢- أخرجه الترمذي في البيوع :(1264) و أبو داود في الإجارة (3535) ، والدارمي في البيوع (2652). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صححه السخاوي في المقاصد الحسنة(51)، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (424)).
رابعا: في حالة ما إذا تولى ولي الأمر أو الحاكم مسؤلية اختيار منع التعامل مع بلد كافر، تحقيقا لمصلحة المسلمين، فإنه تجب طاعته في المقاطعة الجماعية بما تقرر في القواعد العامة، وتحمل الأحاديث الواردة في هذا الشأن على هذا المعنى.
هذا ما ندين به الله ربَّ العالمين في هذه المسألة، نسأل الله أن يعزَّ دينه، ويعلي كلمته، وينتصر لنبيه ودينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً، ويرزقنا اجتنابه، اللهم وفِّق هذه الأمة للتمسك بالعقيدة فيك، والرجوع إلى دينك، والاعتزاز به، إنَّك سميع قريب مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرًا.
الجزائر في: 14 محرم 1427ﻫ
الموافقﻟ: 13 فبراير 2006م
الموافقﻟ: 13 فبراير 2006م
تعليق